-والنسائي في كتاب النكاح، باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب (3243) ، وفي كتاب البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه (4504) .
-وابن ماجه في كتاب التجارات، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه (2171) .
-والدارمي في كتاب النكاح، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه (2176) ، وفي كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه (2567) .
-ومالك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الخطبة (1112) ، وفي كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (1390) .
-وأحمد في مسنده (4708) .