5 -أَبُو وَائِلٍ: شَقِيق بن سلمة الأسَدي، ثقة مخضرم تقدم في الحديث السابق.
6 -عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ: صحابي، تقدم في الحديث السابق.
الحكم على الحديث بهذا الإسناد:
صحيح.
1 -عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم:"إن لامرأتي حليًا من عشرين مثقالًا، قال: «فَأَدِّ زكاته نصف مثقال» ، أخرجه الدارقطني في"سننه" (2/ 108/ح 3) ، وإسناده ضعيف جدا؛ فيه يحيى بن أبي أنيسة، قال أحمد:"هو متروك"، وقال يحيى:"لا يكتب حديثه"، وقال الدارقطني:"يحيى متروك، ورفع هذا الحديث وهم، والصّواب أنه مرسل موقوف" [2] ."
2 -وعنه - رضي الله عنه - أيضًا أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّ لي حليا، وإنّ زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخ، أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم» ، أخرجه الدارقطني في"سننه" (2/ 108/ح 6) ، وقال:"هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عبد الله، هذا مرسل موقوف".
(1) انظر: تحقيق أحاديث التعليق مع تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 213 - 214) .
(2) انظر: علل الدارقطني (5/ 158) .