بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، وثلاثتهم من قريش [1] ، ووضع لهم قانونا يسيرون عليه، وهو:
أولًا: لا يُكتب شيء إلا بعد التحقق من أنه قرآن.
ثانيًا: لا يُكتب شيء إلا بعد العلم بأنه استقر في العرضة الأخيرة، وبعد عرضه على من شهدها من الصحابة، قال ابن سيرين:"لمَّا أراد عثمان أنْ يكتب المصاحف، جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصار، وكان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤا في شيء أخروه، فظننت إنما يؤخرونه لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة، فيكتبون على قوله" [2] .
ثالثًا: لا يُكتب شيء إلا بعد التأكد من أنه لم ينسخ.
رابعًا: إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قريش.
خامسًا: يجرد المصحف من النقط والشكل.
سادسًا: لا تُكتب قراءة غير متواترة.
سابعًا: اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات، يرسم بصورة واحدة.
(1) ... صحيح البخاري:3/ 1158، الحديث رقم (4987) ، كتاب المصاحف، ابن أبي داود:26.
(2) ... كتاب المصاحف، ابن أبي داود:20 وما بعدها.