قوله تعالى: ¼ ? ? ? †? ?°? ? ¤ ... ? ... ?† †? ?†? ? ... ?¤ ?¤ ... ? ... ? ¹ ... ?†? ? ... ? ? ? [البقرة/226، 227] .
قرأ ابن مسعود - رضي الله عنه:"فإن فاءوا فيهن" [1] ، بزيادة لفظ:"فيهن"، وقراءة الجماعة بدونها.
ويقصد بالفيء عند جمهور العلماء رجوع الزوج إلى جماع امرأته التي حلف أن لا يمسها، لمَن لا عذر له [2] ، وقد اختُلف هل تُطلق المرأة بمضي الأربعة أشهر حيث لم يف، أو لا تطلق إلا بالتطليق؟ على قولين؛ الأول: قال مالك والشافعي وأحمد: لا تُطلق إلا بالتطليق، والثاني: قال أبو حنيفة تقع عليها طلقة بائنة إن مضت أربعة أشهر.
ومرجع الخلاف في الآية إلى الإجمال بسب الاشتراك في (الفاء) في قوله: ... ¼ ?† †? ?، وهي موضوعة للترتيب المعنوى والترتيب الذكري؛ فذهب الشافعية إلى أنها للترتيب المعنوي، فيكون المراد بالفيء عندهم بعد انقضاء مدة التربص لا فيها، ومعنى
(1) فضائل القرآن، أبو عبيد:165، البحر المحيط، أبو حيان:2/ 182، (طبعة دار الفكر) ، الثمرات اليانعة، الثلائي:1/ 518، الدر المنثور:1/ 649 (طبعة دار الفكر) ، فتح القدير، الشوكاني:1/ 233.
(2) فتح القدير، الشوكاني:1/ 233.