الصفحة 88 من 149

الآية عندهم: ¼ ? ? ? †? ?°? ? ¤ ... ? ... ?† †? ? بعد انقضائها ¼ ?†? ? ... ?¤ ?¤ ?، وذهب الحنفية إلى أنها للترتيب الذكري، فيكون الفيء في مدة التربص، فإذا مضت المدة بلا فيء، طُلقت زوجة المولِي طلقة بائنة بمجرد مضي المدة، ومعنى الآية عندهم: ¼ ? ? ? †? ?°? ? ¤ ... ? ... ?† †? ?†? ? ... ?¤ ?¤ ... ? ... ? ¹ ... ?، بترك الفيئة في مدة التربص ¼ ?†? ? ... ? ? ? [1] ، واستدلوا بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه:"فإن فاءوا فيهن" [2] ، وقراءة الجماعة مجملة؛ ومن ثَمَّ فهي محتملة لجواز الفيء في مدة الإيلاء وبعد انقضائها، والقراءة الشاذة فسَّرت الإجمال، وأزالت الاحتمال، وهو كون الفيء في مدة التربص، قال الشوكاني:"واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم، وتكلَّفوا بما لم يدل عليه اللفظ، ولا دليل آخر، ومعناها ظاهر واضح؛ وهو أن الله جعل الأجل لمَن يولي: أي يحلف من امرأته أربعة أشهر، ثم قال مخبرا لعباده بحكم هذا المولي بعد هذه المدة ¼ ?† †? ? رجعوا إلى بقاء الزوجية، واستدامة النكاح ¼ ?†? ? ... ?¤ ?¤ ? أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين، بل"

(1) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى الخن:90، 91.

(2) الثمرات اليانعة، الثلائي:1/ 518.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت