ج-المؤسسات المالية: وقد حدد القانون المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكامه وذلك على نحو يستوعب المؤسسات المالية بطبيعتها وأهمها البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر والجهات والشركات الأخرى التي لا تعتبر في الأصل مؤسسات مالية لكنها تباشر أنشطة شبيهة يمكن أن تستغل في غسل الأموال ومنها شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية وتلك العاملة في مجال تلقي الأموال وصندوق توفير البريد والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين وأمتد الأمر أيضًا إلى المؤسسات غير المصرفية مثل مكاتب الصرافة.
د-المتحصلات: وقد عرفها القانون بأنها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من إرتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية.
هـ-الوحدة: والمقصود بها وحدة مكافحة غسل الأموال التي أنشاها القانون.
و-الوزير المختص: وهو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.