ـ تعريفه: الاستصناع عقد ورد على العمل والعين في الذمة.
ـ شروطه: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
ـ بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ـ أن يحدّد فيه الأجل.
ـ يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله, أو تقسيطه إلى أقساط معلومة الآجال محدّدة.
ـ يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتّفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. [1]
ـ كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية:
ويكون على النحو الآتي:
ـ الصورة الأولى: طلب البنك الإسلامي من صانع إقامة مشروع معين كعمارة مع تمويله وفق مواصفات يضعها البنك، ثم عند تسلمها يبيعها أو يؤجرها إجارة تنتهي بالتمليك، ويحصل على ربح منها.
ـ الصورة الثانية: يكون الاستصناع ممولا من قبل البنك الإسلامي وتقوم به مصانع تعود ملكيتها للبنك أو لشركات تابعة له. [2]
ـ تعريفها:
أ ـ لغة: الإجارة مأخوذة من الأجر، وهو الجزاء، والثواب على العمل، والجمع أجور، تقول: أجره وآجره الله أجرا، أي أثابه، كما تطلق الإجارة على الكراء، تقول: آجره الدار، أكراها إيّاه. [3]
ب ـ اصطلاحا: ـ تمليك منفعة معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم. [4]
(1) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67/ 3/7 المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة قي المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هالموافق لـ 9 - 14 مايو 1992 م. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ج2/ 777 - 778.
(2) فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 403 ـ 404.
(3) معجم مقاييس اللغة، مادة:"أجر"، 1/ 62 - 63، ومختار الصحاح، مادة:"أجر"7، واللسان، مادة،"أجر"، 1/ 15، والمعجم الوسيط، مادة"أجر"1/ 6 - 7.
(4) الحطاب: مواهب الجليل، 5/ 389.