وتكون على النحو الآتي:
ـ الصورة الأولى: تأجير البنك الإسلامي للآلات والمعدات والمكنات للصناعيين وآلات البناء والحفر للمقاولين، والحافلات والسيارات للناقلين وغيرها.
ـ الصورة الثانية: تأجير الأشخاص والهيئات للبنك الإسلامي في حفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة وتحصيل الشيكات وغيرها مقابل أجر يأخذه البنك نظير الخدمات التي يؤديها للمتعاملين. [1]
أ ـ إصدار النقود إذ يطلق عليه بنك الإصدار.
ب ـ الاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية.
ج ـ إلزام البنوك بإيداع نسبة معينة من أرصدتها النقدية يحددها البنك المركزي.
د ـ يعد الملاذ الأخير للبنوك للاقتراض منه إذا احتاجت السيولة فيقرضها بفائدة، مما يجعل البنوك الإسلامية لا تستفيد منه في هذه الحالة لأن القرض بفائدة محرم شرعا أخذا وعطاء.
هـ ـ مراقبة البنوك المرخصة إذ يقوم بزيارات تفتيشية لها من أجل ضمان حقوق المودعين والمساهمين.
و ـ اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية.
ز ـ يعتبر البنك المركزي بنكا للدولة تودع فيه مؤسساتها ودوائرها أموالها.
ح ـ القيام بعقد الصفقات مع الدول الأجنبية.
ط ـ إصدار القروض العامة وتولي خدماتها. [2]
(1) فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 387 ـ 388.
(2) محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 368 ـ 369 وقارن بـ: محمد مصلح الدين أعمال البنوك والشريعة الإسلامية ص: 66 ـ 67.