الصفحة 14 من 19

وتكون على النحو الآتي:

ـ الصورة الأولى: تأجير البنك الإسلامي للآلات والمعدات والمكنات للصناعيين وآلات البناء والحفر للمقاولين، والحافلات والسيارات للناقلين وغيرها.

ـ الصورة الثانية: تأجير الأشخاص والهيئات للبنك الإسلامي في حفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة وتحصيل الشيكات وغيرها مقابل أجر يأخذه البنك نظير الخدمات التي يؤديها للمتعاملين. [1]

أ ـ إصدار النقود إذ يطلق عليه بنك الإصدار.

ب ـ الاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية.

ج ـ إلزام البنوك بإيداع نسبة معينة من أرصدتها النقدية يحددها البنك المركزي.

د ـ يعد الملاذ الأخير للبنوك للاقتراض منه إذا احتاجت السيولة فيقرضها بفائدة، مما يجعل البنوك الإسلامية لا تستفيد منه في هذه الحالة لأن القرض بفائدة محرم شرعا أخذا وعطاء.

هـ ـ مراقبة البنوك المرخصة إذ يقوم بزيارات تفتيشية لها من أجل ضمان حقوق المودعين والمساهمين.

و ـ اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية.

ز ـ يعتبر البنك المركزي بنكا للدولة تودع فيه مؤسساتها ودوائرها أموالها.

ح ـ القيام بعقد الصفقات مع الدول الأجنبية.

ط ـ إصدار القروض العامة وتولي خدماتها. [2]

(1) فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 387 ـ 388.

(2) محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 368 ـ 369 وقارن بـ: محمد مصلح الدين أعمال البنوك والشريعة الإسلامية ص: 66 ـ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت