الصفحة 8 من 19

إن صيغ التمويل في البنوك الإسلامية متنوعة ومتعددة، نحاول إبراز أهمها على النحو الآتي:

ـ تعريفه:

إذا دفع رجل إلى آخر دنانير، أو دراهم، ليتجر ويبتغي رزق الله فيها، ويضرب في الأرض إن شاء الله، أو يتجر في الحضر، فما أفاء الله في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان، أو ثلثا، أو ربعا، أو جزءا معلوما، ويسمى هذا الصنيع عند أهل المدينة قراضا أما عند أهل العراق فيطلقون عليه مضاربة.

أ ـ لغة: المقارضة بمعنى المضاربة، وهي الضرب، والسعي في الأرض، تقول: قارضه قرضا دفع إليه مالا ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما شرطا، والوضيعة على المال. [1]

ب ـ اصطلاحا:"إجارة على تجر في مال بجزء من ربحه". [2]

ـ كيفية توظيفه في البنوك الإسلامية:

وتكون على النحو الآتي:

ـ الصورة الأولى: قيام البنك الإسلامي بتمويل مشروع ما وقيام طرف آخر بالعمل في هذا المشروع.

ـ الصورة الثانية: أن يكون التمويل من طرف والعمل من قبل البنك الإسلامي.

ـ تعريفها:

أ ـ لغة: الشِّرْكَة: هي أن يكون الشيء بين اثنين، لا ينفرد به أحدهما، تقول: اشترك الأمر: اختلط، والتبس، وسميت الشركة بذلك، لأن مال الشريكين يختلط، ويلتبس ببعضه، فلا يتميّز. [3]

ب ـ اصطلاحا:"إذن في التصرف لهما مع أنفسهما". [4]

(1) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة:"قرض"، 5/ 72، والفيروزأبادي: القاموس المحيط، مادة:"قرض"، 2/ 342، والرازي: مختار الصحاح، مادة:"قرض"، 530.

(2) الكاندهلوي: أقرب المسالك، 3/ 277.

(3) معجم مقاييس اللغة، مادة:"شرك"، 3/ 265، والمعجم الوسيط، مادة:"شرك"، 1/ 480.

(4) خليل: مختصر خليل، 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت