ـ تعريفها:
أ ـ لغة: السقي: الحظ من الشرب، والساقية هي القناة الصغيرة، التي تسقى بواسطة الأرض، تقول: سقى يسقي سقيا، أي: أشرب الشيء الماء، وسمّيت المساقاة بذلك، لأنّ صاحب الأشجار يستعمل رجلا في نخيل، أو كروم، ليقوم بسقيها، وإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه. [1]
ب ـ اصطلاحا: وردت عدة تعريفات للمساقاة في كتب المالكية منها:
1 ـ عقد على خدمة الشجر. [2]
2 ـ أن يدفع الرجل الشجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما. [3]
ـ كيفية توظيفها في البنوك الإسلامية:
وتكون على النحو الآتي:
ـ الصورة الأولى: تكون الأرض والأشجار من قبل البنك الإسلامي والمستلزمات والعمل من الطرف الآخر.
ـ الصورة الثانية: تكون والأرض والأشجار والعمل من طرف، والمستلزمات من طرف البنك الإسلامي.
ـ الصورة الثالثة: تكون الأرض والأشجار والمستلزمات من طرف والعمل من الطرف الآخر.
ـ الصورة الرابعة: تكون المستلزمات من البنك الإسلامي الذي يمول توفيرها والأرض والأشجار من طرف آخر، والعمل من طرف ثالث.
ـ الصورة الخامسة: تكون المساقاة بالاشتراك في الأرض والأشجار والمستلزمات والعمل. [4]
(1) القاموس المحيط، مادة:"سقاه"، 4/ 343، ومعجم مقاييس اللغة، مادة:"سقى"، 3/ 84، ومختار الصحاح، مادة:"سقي"، 305، والمصباح المنير، مادة:"سقى"381، ولسان العرب، مادة:"سقي"، 1/ 608.
(2) الدردير: الشرح الكبير ـ بحاشية الدسوقي، 3/ 539.
(3) ابن جزيء: القوانين الفقهية، 269.
(4) فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 371 ـ 372.