الصفحة 20 من 21

5 -مخاطر الصرف، وذلك بحماية الاستثمار من أي تذبذب في أسعار الصرف قد يؤدي إلى تآكل رأس المال، أو نقصان الربح عن حد معين.

ولا يظهر ما يمنع شرعًا من التأمين التكافلي لحماية الاستثمار أيًا كانت المخاطر التي يحتمى منها ما دام هذا التأمين متماشيًا مع ضوابط التأمين التكافلي، ولا تعد هذه الحماية ضمانًا لرأس المال، وإنما هي نوع من التعاون فيما بين المستثمرين يقصد به توزيع المخاطر فيما بينهم.

الفرع العاشر: التمويل بالمشاركة مع تحميل المتمول(المدير)بعض المصروفات المنضبطة:

ومثل هذا النوع من التمويل يكثر في المشاركة المتناقصة، فقد تتم المشاركة بين البنك وعميله، ويكون ثم مصروفات تشغيلية يتحملها العميل في ماله الخاص حتى لا يحسبها البنك ضمن تكلفة التمويل عند التخارج، ومن أمثلة ذلك:

1 -في اعتمادات المشاركة قد يتحمل العميل المتمول وحده دفع ضرائب الاستيراد أو رسوم التأمين أو أجور النقل ونحو ذلك.

2 -في التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة قد يتحمل العميل المتمول وحده رسوم الصيانة الدورية أو الخدمات البلدية ونحو ذلك.

فإذا كانت هذه المصروفات منضبطة، فالأظهر هو جواز تحمل أحد الشركاء تلك المصروفات. ونظير ذلك اشتراط رب المال على العامل زكاة رأس المال من الربح، مع أن الزكاة يتحملها رب المال وحده، وقد تحيط بالربح، فلا يحصل المضارب على شيء، بينما ينتفع رب المال بدفع الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح .. فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر" [1] ، أي فيحصل النفع لرب الشجر دون العامل.

(1) الأخبار العلمية ص 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت