الصفحة 6 من 21

التمويل لأغراض التوسع للشركات غير المدرجة في الأسواق المالية بهدف مساعدتها على النمو ودخول أسواق جديدة أو لأغراض الحلول محل بعض الشركاء الراغبين في التخارج من تلك الشركات 0

ج - تمويل الحالات الخاصة: وفيها يوجه رأس المال المخاطر لتمويل احتياجات خاصة لشركات منتجة وتكون غالبًا أجزاء من شركات ضخمة ويتضمن ذلك تمويل شراء حصة الملكية والسيطرة على شركات قائمة إضافة إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيف ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن.

الفرع الثاني: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي أو المشاركة في الإنتاج:

وفي هذه الصورة يشترك البنك الممول مع العميل في تملك أصل ذي عائد تشغيلي، ثم تتناقص ملكية البنك لصالح العميل حسب جدول زمني متفق عليه.

ويمكن أن يتم التعاقد هنا على إحدى صورتين:

الصورة الأولى: أن يؤجر البنك حصته على العميل إجارة منتهية بالتمليك، وهذا يعد من إجارة المشاع، وهو جائز عند عامة الفقهاء، وما يدفعه المستأجر من دفعات إيجارية يتضمن أجرة انتفاعه بحصة البنك المشاعة ودفعات يتم بها إطفاء ملكية البنك للأصل المؤجر.

ويجوز في هذه الصورة أن تكون الأجرة التي يدفعها المتمول مبلغًا محددًا أو متغيرًا وفقًا لمؤشر منضبط حسب ضوابط الإجارة، ويجري على العقد هنا أحكام الإجارة، وعلى هذا فلا تلازم بين الأجرة المستحقة وعائد التشغيل الذي يحققه المستأجر.

ويجوز أن يكون الوعد بالتمليك هنا بالقيمة الاسمية أو بالقيمة السوقية، ولا يعد ذلك من ضمان رأس المال في الشركة؛ لأن الشركة هنا شركة ملك وليست شركة عقد.

الصورة الثانية: أن يدخل البنك مع شريكه (المتمول) في مشاركة إنتاجية، بأن يقدم البنك حصته المشاعة من الأصل على أن يعمل عليها شريكه وما يتحقق من عائد يكون بينهما حسب الاتفاق، فهذه الصورة جمعت بين نوعين من الشركات:

الأولى: شركة ملك، حيث يشترك البنك مع العميل في تملك أصل من الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت