الصفحة 11 من 14

ولا شك أنه لو اتبعت الخطوات السابقة قضي على الخلاف بإذن الله، ووصل المختلفان إلى الاتفاق، ووفقا بحول الله إلى الحق.

وأما إذا ظهر لكل منهما صحة نظره وسلامة قوله، وأنه لا يستطيع أن يدين الله إلا بما يراه، فإن واجب المختلفين ما يأتي:

الأدب الشرعي الأول هو إعذار من يخالفك الرأي من المسلمين في الأمور الاجتهادية، وإيكال أمره لله، وتنزيهه من فساد النية، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين والعدل.

لا يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأي ارتآه، أو اجتهاد اجتهد في ما دام يعلم أنه تحرى الحق، واتبع ما يظن أنه الصواب، ولا يجوز في مثل هذه الحالة هجران أو تعزير، ولا شك أنه لو أن كل مختلفين تهاجرا لم يبق مسلم مع مسلم.

لا يجوز اتهام المخالف ولا التشنيع عليه، ولا ذكره من أجل مخالفته، ولا تبديعه، ولا تفسيقه ومن صنع شيئًا من ذلك فهو المبتدع المخالف لإجماع الصحابة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، والسياسة، وغير ذلك، وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى، ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهم الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم) مجموع الفتاوى.

وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي: (ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له قمنا عليه وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا ابن نصير، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة) سير أعلام النبلاء 40/ 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت