والأسهم الممتازة وأسهم التمتع، وحكم البيع بالهامش بالإضافة إلى حكم إصدار السندات وأذون الخزانة ووثائق وصكوك الاستثمار وصكوك التمويل.
كما يختص كذلك بتناول الحكم الشرعى لعقود المستقبلية والمشتقات المالية، بالإضافة الى التكييف الفقهى لصناديق الاستثمار.
انتهى مجمع الفقه الإسلامى الى القول بجواز انشاء شركات المساهمة والإسهام فيها، حيث ورد مانصه:"بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز".
بصفة عامة، فقد أجاز الفقهاء إصدار وتملك الأسهم إذا كان نشاط الشركة المصدرة جائزًا شرعًا، وذلك باعتبار أن الأصل في المعاملات الحل. وسوف نورد فيما بعد شروط إصدار وتملك هذه الأسهم.
يرى البعض جواز إصدار أسهم لحامله أو لأمره، ومستند جواز ذلك هو أن الشارع قد رغب في توثيق الحقوق وحفظها بالكتابة وغيرها، ولكنه لم يحدد لذلك شكلًا معينًا، فإذا تم ذلك بإصدار أسهم مكتوب عليها أسماء الشركاء كان ذلك جائزًا، كما أنه إذا تم بكتابة أسماء الشركاء في سجلات خاصة، أو بأى طريقة أخرى، أو لم تكتب الأسماء أصلًا فإن ذلك جائز. في حين يرى البعض الآخر عدم جواز اصدار أسهم لحامله لما قد يؤدى اليه ذلك من نزاع وخصومة.
يجوز تبادل الأسهم بيعًا وشراءً لأن من حق صاحب السهم أن يتصرف في ملكه بما يشاء ما لم يترتب على ذلك ضرر بالآخرين، كما أن في ذلك تحقيقًا لمصلحة تتمثل في بيع ما تمثله الأصول (وهى الأسهم) دون بيع للأصول ذاتها.
يجوز شراء الأسهم وبيعها حالا أو آجلا.