الصفحة 3 من 13

يجوز تقسيط قيمة السهم عند الاكتتاب، شريطة أن يكون التقسيط شاملًا جميع الأسهم، وأن تبقى مسؤلية الشركة بقيمة الأسهم المكتتب بها.

يجوز للشركة المصدرة للأسهم أن تضيف نسبة معينة إلى قيمة السهم عند الاكتتاب لتغطية مصروفات الإصدار، وهو ما يُعرف باسم رسوم الإصدار، مادامت تلك النسبة مقدرة تقديرًا مناسبًا.

يجوز لشركة مساهمة قائمة أن تصدر أسهمًا جديدة لزيادة رأس مال الشركة شريطة أن تصدر بالقيمة العادلة للأسهم القديمة والتى تتحدد إما حسب تقويم الخبراء لموجودات الشركة، وإما بالقيمة السوقية سواء بعلاوة إصدار أوخصم إصدار.

يجوز إصدار أسهم عينية متى أمكن تقويم الحصص المقابلة لها وقد عبر الفقهاء عن ذلك"بالإشتراك بالعروض".

يجوز إصدار أسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يتعلق بالجوانب الإجرائية أوالإدارية.

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة إذا كان الإمتياز يتعلق بضمان رأس المال أو ضمان قدر معين من الربح أو تقديمها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية، لأن ذلك يؤدى إلى قطع الاشتراك في الربح، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين.

لا يجوز إصدار أسهم التمتع وهى التي تعطى للمساهم عوضًا عن أسهمه التي ردت إليه قيمتها تدريجيًا من خلال الأرباح في أثناء قيام الشركة، وتمنحه بدلًا عن ذلك أسهم تمتع تُخول له الحقوق التي لأسهم رأس المال إلا في الأرباح واقتسام موجودات الشركة عند حلها، حيث يعطى مالك أسهم التمتع نصيبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت