قال ابن حزم: هذا حمزة رضي الله عنه يقول وهو سكران ما لو قال غير سكرانًا لكفر وقد أعاذه الله من ذلك, فصح أن السكران غير مؤاخذ بما يفعل جملة [1] .
وقال السندي على هامش صحيح البخاري: هذا القول حال السكر فلم يعتبر شرعًا ولم يعاقب عليه, فعلم أن كلام السكران لا عبرة به [2]
3.ومن آثار الصحابة:
-روى أبّان عن أبيه عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس على المجنون والسكران طلاق, قال ابن حجر: إن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ثم رجع إلى عدم جوازه بحديث أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه [3] .
-روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز [4]
4.استدلوا أيضا بالإجماع, قال ابن المنذر: عدم وقوع طلاق السكران ثابت عن سيدنا عثمان رضي الله عنه ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه [5]
وقال الإمام أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه (أي في طلاق السكران) وقال وهو أصح يعني من حديث علي.
(1) المحلى 10/ 209
(2) حاشية السندي على هامش صحيح البخاري ص 273
(3) فتح الباري 9/ 391
(4) أثر ابن عباس ذكره البخاري في صحيحه من غير إسناد, صحيح البخاري ص 273
(5) المغني 7/ 116