ذكر ابن حزم بعض الأدلة للجمهور منها:
أنه روي أن رجلًا من أهل عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثًا فشهدت عليه نسوة , فكتب إلى عمر بذلك فأجاز شهادة النسوة وأثبت عليه الطلاق [1] .
1.استدلوا من القرآن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [2] قال ابن حزم: ومن أخبر الله أنه لا يدري ما يقول فلا يحل أنه يلزم شيئًا من الأحكام لا طلاقًا ولا غيره [3] .
2.استدلوا من السنة بما رواه مسلم عن طريق ابن الشهاب عن علي رضي الله عنه قال: بقر حمزة خواصر شارفيّ علي, فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة, فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي, فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فخرج وخرجنا معه [4] .
(1) المحلى 10/ 209
(2) سورة النساء الآية 43
(3) المحلى 10/ 209
(4) الحديث رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم كتاب الأشربة حديث رقم 1979 ـ وذكره البخاري في الصحيح من غير إسناد باب الطلاق في إغلاق والمكره والسكران صحيح البخاري ص 273