نتائج البحث عن (الصَّرِيح) 21 نتيجة

(الصَّرِيح) الْخَالِص مِمَّا يشوبه والواضح
الصّريح:[في الانكليزية] Explicit ،clear ،evident .obvious [ في الفرنسية] Explicite ،clair ،evident بالراء المهملة عند الأصوليين لفظ انكشف المراد منه في نفسه بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا، وحكمه ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النّية أو القرينة، وتقابله الكناية.هذا هو المذكور في كتب الحنفية. قوله في نفسه أي بالنّظر إلى كونه لفظا مستعملا والكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيها معنى حقيقيا أو مجازيا.واحترز بقوله في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع، أو عن القرينة أو نحو ذلك. وأيضا احتراز عن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان. فمثل المفسّر والمحكم داخل في الصريح، ومثل المجمل والمشكل داخل في الكناية، كذا في التلويح.وأمّا في العضدي فقال هو من أقسام المنطوق فإنّه ينقسم إلى صريح وغير صريح. وعند النحاة يطلق على التأكيد اللفظي. في العباب التأكيد بإعادة لفظ الأول يسمّى صريحا وبغير لفظ الأول يسمّى غير صريح ومعنويا ويطلق أيضا على قسم من الإعراب. والتصريحة عند أهل البيان قسم من الاستعارة مقابلة للمكنية وقد سبقت في لفظ الاستعارة.
الصَّرِيح: فعيل بِمَعْنى فَاعل من صرح يُصَرح صَرَاحَة وصروحة إِذا خلص أَو انْكَشَفَ. وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُول مَا ظهر المُرَاد مِنْهُ ظهورا تَاما بِسَبَب كَثْرَة الِاسْتِعْمَال حَقِيقَة كَانَ أَو مجَازًا مثل بِعْت واشتريت ووهبت فَإِن هَذِه الْأَلْفَاظ لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا أُقِيمَت مقَام مَعْنَاهَا بِخِلَاف النَّص فَإِنَّهُ لَا حَاجَة فِيهِ إِلَى انضمام كَثْرَة الِاسْتِعْمَال إِلَيْهِ.وَاعْلَم أَن المُرَاد بالموصول الْكَلَام. وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم الصَّرِيح اسْم لكَلَام مَكْشُوف المُرَاد مِنْهُ بِسَبَب كَثْرَة الِاسْتِعْمَال حَقِيقَة أَو مجَازًا - وَقَوْلهمْ ظهورا تَاما. احْتِرَاز عَن الظَّاهِر إِذْ الظُّهُور فِيهِ لَيْسَ بتام لبَقَاء الِاحْتِمَال. وَقَوْلهمْ بِالِاسْتِعْمَالِ، عَن النَّص والمفسر لِأَن ظهورهما بِقَرِينَة لفظية لَا بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِنَّمَا سمي ذَلِك الْكَلَام بِالصَّرِيحِ لخلوصه عَن محتملاته فِي الْعرف.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: مَا اسْتعْمل فِي الطَّلَاق دون غَيره أَي كل لفظ مَوْضُوع للطَّلَاق بَين قوم لَا يُرِيدُونَ بِهِ إِلَّا الطَّلَاق فَهُوَ صَرِيح عَرَبيا كَانَ أَو فارسيا أَو غير ذَلِك وَالْوَاقِع بِهِ الطَّلَاق الرَّجْعِيّ إِذا كَانَت مدخولة وَإِلَّا فالبائن.

الطَّلَاق الصَّرِيح

دستور العلماء للأحمد نكري

الطَّلَاق الصَّرِيح: يلْحق الصَّرِيح والبائن والبائن يلْحق الصَّرِيح لَا الْبَائِن وَمن أَرَادَ فهم هَذِه الْمسَائِل الْأَرْبَع فليفهم هَذَا النّظم.(وَالْمُطلق قد تطلق وَالْمُطلق قد تبان...والمبانة قد تطلق والمبانة لَا تبان)

ثمَّ الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه أحسن وَحسن وبدعي.
الصريح: ما تناهى في الوضوح وكشف الخفاء عن المراد بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا. وبالقيد الأخير خرج أقسام البيان كبعت واشتريت، وحكمه ثبوت موجبه بغير حاجة للبينة، ذكره ابن الكمال. وفي المصباح: كل خالص صريح، ومنه قول صريح وهو ما لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل.
الصريحان:يُطلق على أبي عمرو البصري (ت 154 هـ) وابن عامر الشامي (ت 118 هـ).

البائِن من الطلاق الصريح

التعريفات الفقهيّة للبركتي

البائِن من الطلاق الصريح: ما خالف الرجعيَّ منه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقةً أو بعده، لكن مقروناً بعدد الثلاث نصّاً، أو إشارة، أو موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدلُّ عليها من غير حرف العطف، أو مشبهاً بعدد أو صفةٍ تدل عليها كذا في "البدائع".

الصَّريح عند الأصوليين

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الصَّريح عند الأصوليين: ما ظهر مرادُه بيِّناً كقوله: أنت حرٌّ أو هو اسم لكلام مكشوف المراد بسبب كثرة استعماله حقيقة كان أو مجازاً.

الصَّريح من الطلاق

التعريفات الفقهيّة للبركتي

الصَّريح من الطلاق: ما لم يستعمل إلا فيه غالباً.

التجريد الصريح، لأحاديث (الصحيح)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

التجريد الصريح، لأحاديث (الصحيح)
للبخاري.
يأتي في: الجيم.
في الفرنسية/ Explicite
في الانكليزية/ Explicit
في اللاتينية/ Explicitus
صرح الأمر صراحة: صفا، وخلص، وبان، فهو صريح، أي واضح، وخالص مما يشوبه. وصرّح المتكلم بما في نفسه: أبداه وأظهره.
وفي المثل: صرح الحق عن خالصه، يضرب في ظهور الأمر بعد استتاره.
واللفظ الصريح عند الأصوليين لفظ انكشف المقصود منه في نفسه لكثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازا، وتقابله الكناية.
والمعنى الصريح هو المعنى الواضح، والظاهر، والبيّن، خلافا للمعنى الضمني، أو المستتر، أو المضمر ( Implicite).
والشخص الصريح هو الذي يعبّر عما في نفسه بوضوح تام، أو يقول كل ما يبدو له دون إبهام أو مواربة.
والصراحة ( Franchise) الخلوص والوضوح، وهي ان يبدي الإنسان ما في نفسه، ويظهره بصدق واخلاص.


هو الاسم الخالص الذي ليس في تأويل الفعل، نحو: ركض، نجاح. وغير الصريح هو الذي في تأويل الفعل، نحو: «عالم» فإنّه يؤوّل بـ «الذي يعلم». والمصدر الصريح هو غير المؤوّل. راجع: المصدريّة.

التجريد الصريح لأحاديث (الصحيح)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

التجريد الصريح، لأحاديث (الصحيح)
للبخاري.
يأتي في: الجيم.

العقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

العقيدة الصحيحة، في الموضوعات الصريحة
لضياء الدين: عمر بن بدر الموصلي.
المتوفَّى: سنة 623، ثلاث وعشرين وستمائة.

الإجماع القولي الصريح

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر- رضى الله عنه- فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم.
«الموجز ص 195».

لغة: اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين نحو قوله: «أنت حر»، و «أنت طالق»، و «بعت»، و «اشتريت» ونحوها، مأخوذ من قولهم:
«صرح الحق عن محضه»، ومنه سمى القصر صرحا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية.
وهو الذي خلص من تعلقات غيره، وهو مأخوذ من صرح الشيء- بالضم- صراحة وصروحة.
والعربي الصريح: هو خالص النسب، والجمع: صرحاء.
ويطلق الصريح أيضا على كل خالص، ومنه: القول الصريح، وهو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل.
وصرّح بما في نفسه- بالتشديد-: أخلصه للمعنى المراد، أو اذهب عنه احتمالات المجاز والتأويل.
وهو الخالص من كل شيء، ولذلك يقال: «نسب صريح» :
أى خالص لا خلل فيه، وهذا اللفظ خالص لهذا المعنى، أي: لا مشارك له فيه.
وهو ما لا يحتمل غير المقصود: «كأنت زان».
واصطلاحا: اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.
وذكر صاحب «العناية» : أن الصريح: ما ظهر المراد به ظهورا بيّنا بكثرة الاستعمال.
وذكر صاحب «فتح القدير» : أن الصريح: ما غلب استعماله في معنى بحيث يتبادر حقيقة أو مجازا.
وذكر السيوطي في «الأشباه» : أن الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله:
الكناية.
«ميزان الأصول ص 394، والمطلع ص 334، والحدود الأنيقة ص 78، والموسوعة الفقهية 27/ 8».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت