نتائج البحث عن (سهو) 50 نتيجة

(س هـ و)

السَّهْوُ: نِسْيَان الشَّيْء، والغفلة عَنهُ، وَذَهَاب الْقلب إِلَى غَيره. سَها يَسْهُو سَهْوًا وسُهُوًّا فَهُوَ ساهٍ وسَهْوانُ. وَفِي الْمثل: " إِن الموصين بَنو سَهْوانَ " أَي إِن الَّذين يوصون بَنو من يَسْهُو عِنْد الْحَاجة، فَأَنت لَا توصي لِأَنَّك لَا تَسْهُو، وَذَلِكَ إِذا أوصيت ثِقَة عِنْد الْحَاجة.

والسَّهْوُ فِي الصَّلَاة: الْغَفْلَة عَن شَيْء مِنْهَا.

ومشي سَهْوٌ: لين.

والسَّهْوَةُ من الْإِبِل: اللينة الوطيئة، قَالَ:

تُهَوِّنُ بُعْدَ الأرضِ عَنِّي فَرِيدَةٌ...كنازُ البَضِيعِ سَهْوَةُ المَشْيِ بازِلُ

عدى " تهون " بعنى لِأَن فِيهِ معنى تَخْفيف وتسكن.

وجمل سَهْوٌ بَين السَّهاوَةَ: وطيء، وَقيل: كل لين سَهْوٌ، وَالْأُنْثَى سَهْوَةٌ.

والسَّهْوُ: السهل من النَّاس والأمور والحوائج.

وَمَاء سَهْوٌ: سهل، يَعْنِي سهلا فِي الْحلق.

وقوس سَهْوَةٌ: مواتية سهلة، قَالَ ذُو الرمة:

قَلِيلُ نِصابِ المالِ إِلَّا سِهامَهُ...وَإِلَّا زَجُومًا سَهْوَةً فِي الأصابعِ

والسَّهْوَة: حَائِط صَغِير يبْنى بَين حائطي الْبَيْت وَيجْعَل السّقف على الْجَمِيع، فَمَا كَانَ وسط الْبَيْت فَهُوَ سَهْوَة، وَمَا كَانَ دَاخله فَهُوَ المخدع، وَقيل: هِيَ صفة بَين بَيْتَيْنِ، أَو مخدع بَين بَيْتَيْنِ تستتر بهَا سقاة الْإِبِل من الْحر، وَقيل: هِيَ كالصفة بَين يَدي الْبَيْت، وَقيل: هِيَ شَبيه بالرف والطاق يوضع فِيهِ الشَّيْء، وَقيل: هِيَ بَيت صَغِير منحدر فِي الأَرْض سمكه مُرْتَفع فِي السَّمَاء شَبيه بالخزانة الصَّغِيرَة يكون فِيهَا الْمَتَاع، وَقيل: هِيَ أَرْبَعَة اعواد أَو ثَلَاثَة يُعَارض بَعْضهَا على بعض، ثمَّ يوضع عَلَيْهِ شَيْء من الْأَمْتِعَة.

والسَّهْوَةُ: الصَّخْرَة، طائية، لَا يسمون بذلك غير الصَّخْرَة.

وَجمع ذَلِك كُله: سِهاءٌ.

والمُساهاةُ: حسن المخالقة، قَالَ العجاج:

حُلْوُ المُساهاةِ وَإِن عادَى أمَرّْوَعَلِيهِ من المَال مَا لَا يُسْهَى وَمَا لَا ينْهَى، أَي مَا لَا تبلغ غَايَته.

وَذَهَبت تَمِيم فَمَا تُسُهَى وَلَا تنْهى، أَي لَا تذكر.

والسُّها: كويكب صَغِير خَفِي الضَّوْء، قَالَ:

أُرِيها السُّها وتُرِيني القَمَرْ

وارطأة بن سُهَيَّةَ: من فرسانهم وشعرائهم، وَلَا نحمله على الْيَاء، لعدم س هـ ي.

والأسَاهِي: الألوان لَا وَاحِد لَهَا، قَالَ ذُو الرمة:

إِذا القومُ قَالُوا لَا عَرامَةَ عِندَها...فَساوا لَقُوا مِنْهَا أساهِيَّ عُرَّما
سَهْو
: (و (} سَهَا فِي الأَمْرِ، كدَعا) ، {{يَسْهُو (}} سَهْواً) ، بالفَتْح، ( {{وسُهُوّاً) ، كعُلُوَ.
هَكَذَا فِي المُحْكَم إلاَّ أَنه لم يُعَدّه بِفي.
وَفِي الصِّحاح: سَهَا عَن الشَّيء يَسْهُو، هَكَذَا هُوَ مَضْبوطٌ بفَتْحِ الهاءِ؛ وبخطِّ أَبي زكريَّا فِي الحاشِيَةِ: سَهِيَ كرَضِيَ، فانْظُرْه.
(نَسِيَه وغَفَل عَنهُ وذَهَبَ قَلْبُه إِلَى غَيْرِه) ؛ كَذَا فِي المُحْكَم والتَّهْذيب؛ واقْتَصَرَ الجوهريُّ على الغَفْلةِ. وصَرْيحُ سِياقِهم الاتِّحادُ بينَ السَّهْو والغَفْلةِ والنِّسْيان (14) .
ونَقَلَ شيْخُنا عَن الشَّهاب فِي شرْح الشّفاء: أنَّ}}
السَّهْوَ غَفْلَةٌ يَسيرَةٌ عمَّا هُوَ فِي القوَّةِ الحافِظَةِ يَتَنَبّه بأَدْنى تَنْبيه، والنِّسْيان زَوَالُه عَنْهَا كُلِّيّة، وَلذَا عَدَّه الأطبَّاءُ مِن الأَمْراضِ دُونَه، إلاَّ أنَّهم يستعملونها بِمَعْنى، تَسامحا مِنْهُم، انتَهَى.
وَفِي المِصْباح: وفرَّقُوا بينَ {{السَّاهِي والنَّاسِي، بأنَّ النَاسِي إِذا ذُكِّرَ تَذَكَّر،}} والسَّاهِي بخِلافِه.وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: {{سَهَا فِي الشيءِ تَرَكَهُ عَن غَيْرِ عِلْمٍ،}} وسَهَا عَنهُ: تَرَكَهُ مَعَ العِلْم.
وَقَالَ المَناوِي فِي التَّوْقيف: {{السَّهْوُ ذهولُ المَعْلومِ عَن أَن يَخْطرَ بالبَالِ؛ وقيلَ: خَطَأٌ عَن غَفْلةٍ، وَهُوَ ضَرْبانِ: أَحَدُهما: لَا يكونُ مِن الإِنْسانِ جراليه وموالدته كمَجْنونٍ سَبَّ إنْساناً، الثَّانِي: أَنْ يكونَ مِنْهُ موالدته كمَنْ شَرِبَ خَمْراً ثمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مُنْكَر بِلا قَصْدٍ، والأوَّل عَفْو وَالثَّانِي مُؤاخَذ بِهِ.
وقالَ فِي الغَفْلة إنَّها فَقْدُ الشّعورِ بِمَا حَقّه أَن يَشْعرَ بِهِ؛ عَن الحرالي.
وقالَ أَبو البَقاء: هُوَ الذّهولُ عَن الشيءِ.
وَقَالَ الرَّاغبُ:}}
سَهْوٌ يَعْتري من قلَّةِ التَّحَفّظِ والتّيَقُظِ؛ وقيلَ: مُتابَعَةُ النَّفْسِ على مَا تَشْتَهِيه.
وقالَ فِي النِّسيان: هُوَ تَرْكُ ضَبْط مَا اسْتُودِعَ إمَّا لضعْفِ قَلْبِه وإمَّا عَن غَفْلةٍ أَو عَن قَصْدٍ حَتَّى ينحذفَ عَن القَلْبِ، ذَكَرَه بعضُ عُلماءِ الأُصُولِ.
وعنْدَ الأطبَّاء: نُقصانُ قُوَّة الذَّكاءِ أَو بُطْلانُها.
(فَهُوَ {{سَاهٍ}} وسَهْوانُ) ؛ وَمِنْه المَثَلُ:
إنَّ المُوَصَّيْنَ بَنُو {{سَهْوانِ.
مَعْناهُ أَنَّك لَا تَحْتاجُ أَن تُوَصِّيَ إلاَّ مَنْ كانَ غافِلاً}}
ساهِياً؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
( {{والسَّهْوُ: السُّكونُ) واللِّينُ؛ نقلَهُ الجوهريُّ.
(و) }}
السَّهْوُ (من النَّاسِ والأُمورِ) والحَوائجِ: (السَّهْلُ.
(و)
{{السَّهْوُ (مِن المِياهِ: الزُّلالُ) السَّهْلُ فِي الحَلْقِ.
(و) السَّهْوُ: (الجَمَلُ الوَطِيءُ بَيِّنُ}} السَّهاوَةِ.
(! والسَّهْوَةُ: النَّاقَةُ)
اللَّيِّنَةُ الوَطِيئَةُ، وَمِنْه قولُ الشاعِر:تُهَوِّنُ بُعْدَ الأرضِ عَنِّي فَريدةٌ
كِنازُ البَضِيعِ {{سَهْوةُ المَشيِ بازِلُ (و) }} السَّهْوَةُ: (القَوْسُ المُواتِيَةُ) السَّهْلة.
(و) السَّهْوَةُ: (الصَّخْرَة) ، طائيَّةٌ، لَا يسمّونَ بذَلكَ غَيْر الصَّخْر؛ كَذَا فِي المُحْكم.
وَفِي التَّهذِيب: السَّهْوَةُ فِي كَلامِ طيِّىءٍ: الصَّخْرَةُ يقومُ عَلَيْهَا السَّاقي.
(و) السَّهْوَةُ: (الصَّفَّةُ) بينَ البَيْتَيْن.
وَفِي الصِّحاح: قالَ الأَصْمعي: كالصُّفَّةِ تكونُ بينَ أَيْدِي البيوتِ.
(و) قيلَ: هِيَ (المُخْدَعُ بينَ بَيْتَيْنِ) تَسْتَترُ بهَا سُقاةُ الإِبِلِ.
وقيلَ: حائِطٌ صغيرٌ يُبْنى بينَ حائِطَيْ البيْتِ، ويُجْعَل السقْفُ على الجميعِ، فَمَا كَانَ وسَط البيتِ فَهُوَ سَهْوَةٌ، وَمَا كانَ داخِلَه فمُخْدَعٌ.
(أَو شِبْهُ الرَّفِّ والطَّاقِ يُوضَعُ فِيهِ الشَّيءُ) ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
(أَو بَيْتٌ صغيرٌ) مُنْحَدِرٌ فِي الأرضِ وسَمْكُه مُرْتَفِعٌ مِن الأرضِ (شِبْهُ الخِزانَةِ الصَّغيرَةِ) يكونُ فِيهَا المَتاعُ؛ قالَ أَبو عبيدٍ: سَمِعْته من غيرِ واحِدٍ مِن أَهْلِ اليَمَنِ، كَمَا فِي الصِّحاح والأساسِ والمُحْكم.
(أَو) هِيَ (أَرْبَعَةُ أَعْوادٍ أَو ثَلاثَةٌ يُعارَضُ بعضُها على بعضٍ ثمَّ يُوضَعُ عَلَيْهِ) ؛ كَذَا فِي النسُخِ والصَّوابُ عَلَيْهَا؛ (شيءٌ مِن الأَمْتِعَةِ) ؛ كَذَا فِي المُحْكم.
(و) فِي التَّهْذيب: السَّهْوَةُ: (الكُنْدوجُ، والرَّوْشَنُ، والكُوَّةُ) بينَ الدَّارَيْن، (والحجَلَةُ أَو شِبْهُها وسُتْرةٌ) تكونُ (قُدَّامَ فِناءِ البَيْتِ) رُبَّما أَحَاطَتْ بالبَيْتِ شبْهَ سورٍ. (جَمْعُ الكُلِّ: {{سِهاءٌ) ، بالكسْرِ، مِثْل دَلْو ودِلاءٍ.
(و) }}
سَهْوَةُ: (د بالبَرْبَرِ) قُرْبَ زويلَةَ السُّودانِ.(و) أَيْضاً: (ع) ببِلادِ العَرَبِ.
( {{وسَهْوانُ}} وسِهْيٌ) بالكسْرِ، (كنِهْيِ ويُضَمُّ، {{وسُهَيٌّ، كسُمَيَ: مواضِعُ) بدِيارِ العرَبِ.
(ومالٌ لَا}} يُسْهَى وَلَا يُنْهَى)
: أَي (لَا تُبْلَغُ غايَتُه) ؛ نقلَهُ الجوهريُّ عَن أَبي عَمْروٍ، ونَصَّه: عَلَيْهِ مِن المالِ مَا لَا يُسْهَى وَلَا يُنْهَى؛ ومِثْلُه فِي الْمُحكم.
وَفِي التَّهْذيب: يراحُ على بَني فلانٍ مِن المالِ مَا لَا يُسْهَى وَلَا يُنْهَى، أَي لَا يُعَدُّ كَثْرةً.
وَقَالَ ابنُ الأعرابيِّ: مَعْنى لَا يُسْهَى لَا يُحْزَرُ.
(وأَرْطاةُ بن {{سُهَيَّة) المرِّيُّ، (كسُمَيّة: فارِسٌ شاعِرٌ) ،}} وسُهَيَّة أُمُّه، واسْمُ أَبيهِ زفرُ؛ نقلَهُ الحافِظُ.
قلْت: أمُّه هِيَ سُهَيَّةُ ابْنَةُ زابل بن مَرْوَان بنِ زهيرٍ، وأَبُوه زُفَرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ صخْرَة.
قالَ ابنُ سِيدَه: وَلَا نحْملُه على الياءِ لعَدَمِ سهي.
( {{والأَسْهاءُ: الألْوانُ) ؛ هَكَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ}} والأساهِيُّ الألْوان؛ (بِلا واحِدٍ) لَهَا، كَمَا هُوَ نَصُّ المُحْكَم، وأَنْشَدَ لذِي الرُّمّة.
إِذا القومُ قَالُوا: لَا عَرامَةَ عِنْدهَا
فسارُوا لقُوا مِنْهَا {{أَساهِيَّ عُرَّما (وحَمَلَتِ) المرْأَةُ (}} سَهْواً) : إِذا (حَبِلَتْ على حيْضٍ) ؛ نقلَهُ الجوهريُّ والزمخشريُّ والأزهريُّ.
( {{وأَسْهَى) الرَّجُل: (بَنَى}} السَّهْوَةَ) فِي البَيْتِ.
(! والسَّهْوَاءُ: فَرَسٌ) لأبي الأَفْوه الأوْدِيّ سُمِّيت للِينِ سَيْرِها.
(و) أَيْضاً: (ساعَةٌ من اللَّيْلِ) وصَدْرٌ مِنْهُ؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ، ولكنَّه مَضْبوطٌ بكسْرِ السِّيْن، فَهُوَ حينَئِذٍ كالتِّهْواءِ، فتأَمَّل.وَقد سَبَقَ فِي تَها أنَّ النّهواءَ {{والسِّهْواءَ والسِّعْواءَ كُلُّ ذلكَ بكسْرِ السِّين عَن ابنِ الأعْرابي. وَقد مَرَّ للمصنِّفِ الضمَّ فِي السُّعواءِ أَيْضاً وَهُوَ غَيْرُ مَشْهورٍ، فتأَمَّل.
(}} والمُساهاةُ فِي العِشْرَةِ: تَرْكُ الاسْتِقْصاءِ)
؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
وَفِي المُحْكم: حُسْنُ المُخالَقَةِ؛ ومِثْلُه فِي العَيْن؛ وأَنْشَدَ للعجَّاج:
حلْو {{المُساهاةِ وَإِن عادَى أَمَرّ وَفِي التَّهْذيب: حُسْنُ العِشْرَةِ.
وَفِي الأساسِ: المُساهَلَةُ؛ وَهُوَ}}
يُساهِي أَصْحابَه: أَي يُخالِقُهم ويُحْسِنُ عِشْرتَهم.
(وافْعَلْهُ {{سَهْواً رَهْواً: أَي عَفْواً بِلا تَقاضٍ) وَلَا لِزَازٍ؛ نقلَهُ الأزهريُّ والزمخشريُّ.
(}} والسُّها)
، بالضَّمِّ مَقْصور: (كَوْكَبٌ) ؛ وَفِي المُحْكم: كُوَيْكِبٌ صغيرٌ؛ (خَفِيُّ) الضَّوْءِ يكونُ مَعَ الكَوْكَبِ الأوْسطِ (من بَناتِ نَعْشٍ الصُّغْرى) ؛ وَفِي الصِّحاح: فِي بَناتِ نَعْشٍ الكُبْرى؛ والنَّاسُ يَمْتَحِنونَ بِهِ أَبْصارَهم.
وَفِي المَثَل:
أُرِيها {{السُّها وتُرِيني القَمَر قلْتُ: ويسمَّى أَيْضاً أَسْلَم}} والسُّهَيَّا بالتَّصْغير.
(وذُكِرَ فِي (ق ود)) مُفَصِّلاً فراجِعْه.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
بعيرٌ {{ساهٍ رَاهٍ، وجِمالٌ سَواهٍ رَواهٍ: أَي لَيِّنَةُ السَّيْرِ.
}}
وسَاهاهُ {{مُساهاةً: غافَلَهُ.
وأَيْضاً: سَخِرَ مِنْهُ.
}}
والأَساهِي: ضُرُوبٌ مُخْتَلِفَةٌ مِن سَيْر الإِبِل، كالاساهِيج.
! وسَهَا فِي الصَّلاةِ وعَنْها: أَيغَفَلَ.
وفَرَسٌ {{سَهْوَةٌ: سَهْلَةٌ.
وبَغْلَةٌ سَهْوَةٌ: سَهْلَةُ السَّيْرِ لَا تُتْعِبُ رَاكِبَها كأَنَّها}}
تُساهِيهِ؛ وَقد جاءَ فِي حديثِ سَلْمانَ
وَلَا يقالُ للبَغْلِ {{سَهْوٌ؛ كَمَا فِي التَّهْذيب.
وأَرْضٌ سَهْوةٌ: سَهْلَةٌ لَا جُدُوبَةَ فِيهَا.
}}
وسَها إِلَيْهِ: نَظَرَ ساكِنَ الطَّرْفِ.
ورِيحٌ سَهْوٌ: لَيِّنَةٌ؛ والجَمْعُ {{سِهاءٌ؛ وأَنْشَدَ الجوهريُّ للشاعِرِ؛ قالَ الفندجاني: هُوَ الحارِثُ بنُ عَوْفٍ أَخُو بَني حرَام:
تَناوَحَتِ الرِّياحُ لفَقْد عَمْروٍ
وكانتْ قَبْلَ مَهْلَكِهِ}}
سِهاء َأَي ساكِنَة لَيِّنة.
{{والسُّهْوَةُ: بيتٌ على الماءِ يَسْتَظِلُّون بِهِ تَنْصِبُه الأَعْرابُ.
وقالَ الأَحْمر: ذَهَبَتْ تمِيمُ فَلَا}}
تُسْهَى وَلَا تُنْهَى، أَي لَا تُذْكَرُ.
[سهو]نه: فيه: "سها" في الصلاة، السهو في الشيء تركه بغير علم، والسهو عنه تركه معه، ومنه "عن صلاتهم "ساهون"". ط: لا "يسهو" فيهما، أي يكون حاضر القلب يعلم من يناجي وبم يناجي، وأراد بالسجدتين الركعتين. ج: ومنه عبد "سها" ولها، السهو الغفلة واللهو اللعب. نه: وفيه: وفي البيت "سهوة" عليها ستر، هي بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل: هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. ك: هو بفتح مهملة وسكون هاء. نه: وفيه وإن عمل أهل النار سهلة "بسهوة" هي الأرض اللينة التربة، شبه المعصية بها في سهولتها على مرتكبها. ومنه ح: حتى يغدو الرجل على البغلة "السهوة" فلا يدرك أقصاها، يعني الكوفة، السهوة اللينة السير لا تتعب راكبها. وح: آتيك غدا "سهوا" رهوا، أي لينا ساكنا.
سهـوسها إلى/ سها عن/ سها في يَسهُو، اسْهُ، سَهْوًا وسُهُوًّا وسَهْوةً، فهو ساهٍ، والمفعول مَسْهوٌّ إليه• سها إليه: نظر ساكن الطَّرْفِ إليه "يَسْهُو المحبُّ إلى محبوبه".• سها عنه/ سها فيه: نسِيه، غفَل عنه "سها في الصَّلاة: نسي شيئًا منها- سها عن الصَّلاة: تركها ولم يُصَلِّ- تلميذ ساهٍ: غافل، ناسٍ، غير منتبه، شارد الذِّهن، مشتَّت- {{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ}} " ° سقط سَهْوًا: نُسِيَ ذِكرُه.

أسهى يُسهِي، أسْهِ، إسهاءً، فهو مُسْهٍ، والمفعول مُسْهًى• أسهى أخاه عن موعدٍ هامٍّ: أنساه إيّاه، أغفله عنه "أسهاه اللعبُ عن أداء واجبه المدرسيّ".

ساهى يُساهي، ساهِ، مُساهاةً، فهو مُساهٍ، والمفعول مُساهًى• ساهَى فلانٌ فلانًا: غافلَه، سخر منه.

سهَّى يُسهّي، سَهِّ، تَسْهيةً، فهو مُسَهٍّ، والمفعول مُسَهًّى• سهَّى فلانًا عن شيء: أسهاه، أنساه إيّاه، أغفله عنه "سهّاه زائرُه عن موعد الاجتماع- سهّاه انشغالُه بالعمل عن تناول وجبة الغداء".

إسهاء [مفرد]: مصدر أسهى.

تَسْهِية [مفرد]: مصدر سهَّى.

ساهٍ [مفرد]: ج ساهون وسَواهٍ، مؤ ساهية، ج مؤ ساهيات وسَواهٍ: اسم فاعل من سها إلى/ سها عن/ سها في ° تحت السَّواهي دواهي: المظاهر خادعة- ساهيًا لاهيًا: مرتاح تمامًا.

سُهَا [مفرد]: (فك) كوكب صغير خفيّ الضَّوء في بنات نعش الكبرى أو الصُّغرى في الدُّبِّ الأكبر، كان النَّاس يمتحنون به أبصارَهم ° أُريها السُّها وتُريني القمر [مثل]: يُضرب لمن يُسأل عن شيء فيجيب جوابًا بعيدًا.

سَهْو [مفرد]: مصدر سها إلى/ سها عن/ سها في ° سَهْوًا: في غَفلة أو نسيان- ما عدا السَّهو والغلط.

سَهْوَة [مفرد]: ج سَهَوات (لغير المصدر) وسَهْوات (لغير المصدر):1 -مصدر سها إلى/ سها عن/ سها في.2 -اسم مرَّة من سها إلى/ سها عن/ سها في.

سُهُوّ [مفرد]: مصدر سها إلى/ سها عن/ سها في.
س هـو

إنه لساه بين السهو، وسها في الصلاة وسها عنها. وفي مثل " إن الموصين بنو سهوان " وهو يساهي أصحابه: يخالقهم ويحسن عشرتهم، وفيه مساهلة ومساهاة. وقوس سهوة: سهلة. قال ذو الرمة يصف صائدا:

قليل تلاد المال إلا سهامه...وإلا زجوماً سهوة بالأصابع

وبلغة سهوة: سهلة السير. وافعل ذلك سهواً رهواً: بغير تقاض ولا لزاز. وحملت به أمه سهواً: على حيض. وفي بيته سهوة: بيت خفي صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع. وفلان لا يفرق بين السها والفرقد وهو كوكب خفي صغير مع أوسط بنات نعش يسمى أسلم.
(السَّهْو) الْغَفْلَة والذهول عَن الشَّيْء وَيُقَال افْعَل ذَلِك سَهوا رهوا عفوا وحملت الْمَرْأَة سَهوا حبلت على حيض واللين السهل الوطيء الملائم من النَّاس والأمور والمياه وَغَيرهَا واللين والسكون
  • سَهْو
(سَهْو) سهاوة صَار لينًا سَاكِنا وطيئا
(السهوج) الساهج وَالْعِقَاب لدؤوبها فِي طيرانها
(السهود) من الغلمان الغض الْحَدث والطويل الشَّديد
(المسهوف) يُقَال رجل مسهوف كثير الشّرْب للْمَاء لَا يكَاد يرْوى وَهِي مسهوفة (ج) مساهيف
(السهوك) الرّيح الساهكة وَالْعِقَاب
(السهولة) فِي الْكَلَام خلو اللَّفْظ من التَّكَلُّف والتعقيد والتعسف فِي السبك
(السهواء) سَاعَة من اللَّيْل أَو صدر مِنْهُ
(السهوة) الْقوس المواتية والمطاوعة وَشَيْء كالصفة يكون بَين الْبيُوت وحائط صَغِير يبْنى بَين حائطي الْبَيْت وَيجْعَل السّقف على الْجَمِيع فَمَا كَانَ وسط الْبَيْت فَهُوَ سهوة وَمَا كَانَ دَاخله فَهُوَ المخدع وَبَيت على المَاء يَسْتَظِلُّونَ بِهِ وسترة تكون قُدَّام فنَاء الْبَيْت وَشبه سور حوله وَشبه الخزانة الصَّغِيرَة يكون فِيهَا الْمَتَاع وَأَرْبَعَة أَعْوَاد أَو ثَلَاثَة يُعَارض بَعْضهَا على بعض ثو يوضع عَلَيْهَا شَيْء من الْأَمْتِعَة (ج) سهاء
السهو: الغفلة عن الشيء، إنه لساه بين السهو. والمساهاة: حسن المخالقة. وحملت به أمه سهواً: أي على حيضٍ. والسهو: اللين والسكون. والسهوة: السهلة. وفي المثل: " إن الموصين بنو سهوان " أي أنهم يسهون عن الحاجة. والسهوة: أربعة أعوادٍ يعارض بعضها على بعضٍ؛ يوضع عليه شيء من الأمتعة. وهي الصخرة المنتصبة ليس لها أصل في الأرض. وهو - في طيئ -:الحجر الواحد عظم أو صغر، وجمعه سهاء وسهوات. والسهوة في الحديث: شبه الصفة بين يدي البيت، سمي بذلك لأن العين تسهو فيه أي تنبسط. والساهية: ما استطال واتسع من غير خمر يرد العين. والسها: كوكب خفي. ولقيته بعد سهواء من الليل: أي بعد مضي صدره. والأساهي من السير: ضروب مختلفة، واحدتها اسهاءة. والسهو: القمر، بلغة النبط. وعليه من المال ما لا يسهى ولا ينهى: أي لا تبلغ نهايته وغايته.
سهو: سها: مضارعه يسهُو ويسهّى ويسهِي: غفل (بوشر).
سها: وحدها وكذلك سها في الصلاة وعن الصلاة إذا ارتكب الإمام خطأ أما بترك شيء منها أو إضافة كلمات أو أعمال عليها. ويجب عليه عندئذ سجود السهو. (معجم الادريسي ص393).
وهذا الفعل يطلق على الجماعة حين ترتكب خطأ في الصلاة (ابن جبير ص100، ابن بطوطة 1: 375، 376).
سها على: غلظ. أخطأ (بوشر).
ساهَي فلاناً: يظهر أن معناها: غافله وأفاد من غفلته (ألف ليلة 3: 461).
سَهْو: غفلة (بوشر) وانظره في مادة سها.
سهواً: غفلَةً، بغير تعمد.
السُهَيَّة = السُهَيا (لين، القزويني 1: 90).
سَهَاوة: سَهْو، غفلة (بابن سميث 1494).
ساهٍ: من أخذه السباب بلادة أو ذهولاً (محيط المحيط) وراءها (بوشر).
سهوة عَلَيْهَا ستر.قَالَ الْأَصْمَعِي: السَهْوَةُ كالصفة تكون بَين يَدي الْبَيْت وَقَالَ غَيره من أهل الْعلم: السهوة شَبيه بالرف والطاق يوضع فِيهِ الشَّيْء قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَسمعت غير وَاحِد من أهل الْيمن يَقُولُونَ: السهوة عندنَا بَيت صَغِير منحدر فِي الأَرْض وسمكه مُرْتَفع من الأَرْض شَبيه بالخزانة الصَّغِيرَة يكون فِيهَا الْمَتَاع.
السّهو:[في الانكليزية] Distraction ،omission ،forgetting [ في الفرنسية] Distraction ،omission ،oubli بالفتح وسكون الهاء كالنسيان في اللغة الغفلة وذهاب القلب إلى الغير كما في القاموس. وأمّا عرفا فالسّهو قسم من النسيان فإنّه فقدان صورة حاصلة عند العقل بحيث يتمكّن من ملاحظتها أيّ وقت شاء، ويسمّى هذا ذهولا وسهوا، أو بحيث لا يتمكن فيها إلّا بعد تجشّم كسب جديد ويسمى نسيانا عند عبد الحكيم، كذا في جامع الرموز في كتاب الإيمان ويجيء ذكره في لفظ النسيان أيضا.وفي كليات أبي البقاء السّهو هو غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبّه بأدنى تنبيه، والنسيان غيبة الشيء عن القلب بحيث يحتاج إلى تحصيل جديد. وقال بعضهم السّهو زوال الصورة عن القوة المدركة بالحسّ المشترك مع بقائها في القوة الحافظة، والنسيان زوالها عنهما جميعا معا. وقيل غفلتك عما أنت عليه لتفقده سهو غفلتك عما أنت عليه لتفقد غيره نسيان. وقيل السّهو يكون لما علمه الإنسان وما لا يعلمه والنّسيان لما غاب بعد حضوره، والمعتمد أنهما مترادفان. وأمّا الذهول فهو عدم استثبات الإدراك حيرة ودهشة، والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه انتهى.
السّهولة:[في الانكليزية] Easiness ،ease [ في الفرنسية] Facilite ،aisance هي في البديع خلوّ اللفظ من التكليف والتعقيد والتعسّف في السبك ومن أحسن أمثلته قول قيس المجنون:أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت من ليلى تتوب.فها أنا تائب من حبّ ليلى فمالك كلما ذكرت تذوب.كذا في كليات أبي البقاء وأيضا قوله:إليك أتوب يا رحمن ممّا جنوت وإن تكاثرت الذنوب وأمّا عن هوى ليلى وشوقي زيارتها فاني لا أتوب
س هـ و: سَهَا عَنْ الشَّيْءِ يَسْهُو سَهْوًا غَفَلَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ السَّاهِي وَالنَّاسِي بِأَنَّ النَّاسِيَ إذَا ذَكَّرْتَهُ تَذَكَّرَ وَالسَّاهِيَ بِخِلَافِهِ وَالسَّهْوَةُ الْغَفْلَةُ وَسَهَا إلَيْهِ نَظَرَ سَاكِنَ الطَّرْفِ.
  • سَهْو
سَهْو:
مدينة عامرة، بينها وبين زويلة السودان مرحلة.
سَهْواجُ:
بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ واو، وآخره جيم: قرية من قرى مصر، ينسب إليها أبو علي الحسن بن محمد الأديب الشاعر صاحب كتاب القوافي، قد ذكرته في أخبار الأدباء.
سَهْوَانُ:
بفتح أوّله، وآخره نون، هو فعلان من سها يسهو، ورجل سهوان: موضع أو جبل، قال طهمان:
فيا لك من نفس لجوج! ألم أكن ... نهيتك عن هذا وأنت جميع؟
فدانيت لي غير القريب، وأشرفت ... هناك ثنايا ما لهنّ طلوع
وما زال صرف الدّهر حتى رأيتني ... أطلّى على سهوان كلّ مريع
لدى حارثيّات يقلّبن أعظمي ... إذا نأطت حمّاي بين ضلوعي [1]
أطلّى: أمرّض، والنئيط: حفز النفس بالأحشاء.
سَهْوَةُ:
بلفظ المرّة الواحدة من السهو: اسم موضع، ويقال: بغلة سهوة أي لينة السير، والسهوة في كلام طيّء: الصخرة التي يقوم عليها الساقي، والسهوة:
الرّوشن والصّفّة من البيوت وغير ذلك، قال كثيّر:
أقوى الغياطل من حراج مبرّة، ... فخبوت سهوة قد عفت، فرمالها
سهو1 سَهَا عَنْهُ, (S, Msb,) or فِيهِ, (K,) aor. ـْ inf. n. سَهْوٌ (S, Msb, K) and سُهُوٌّ, (M, K,) He was, or became, unmindful, forgetful, neglectful, or heedless, of it, or inadvertent to it; (S, Msb;) namely, a thing; syn. غَفَلَ عَنْهُ: (S, * Msb:) or he forgot it, or neglected it, (نَسِيَهُ,) and was, or became, unmindful, forgetful, &c., of it, or inadvertent to it, (غَفَلَ عَنْهُ,) his mind adverting to another thing or affair or case; (K, TA;) thus expl. in the M and T; so that السَّهْوُ and الغَفْلَةُ and النِّسْيَانُ are made to be one [in signification]; (TA;) but accord. to Esh-Shiháb, السَّهْوُ is a slight غَفْلَة [or unmindfulness &c.] of that which is within the scope of the retentive faculty, such as when one's attention is roused by the least rousing thereof; whereas النسيان denotes its passing away from the memory entirely; though all are used in one sense by a careless reliance upon the understanding of the reader or hearer: in the Msb it is said that a distinction is made between السَّاهِى and النَّاسِى by the latter's being applied to him who, when he is reminded, remembers, and the former's being applied to him who is in the contrary case: accord. to IAth, سَهَافِى الشَّىْءِ means he neglected, or omitted, the thing unknowingly; and سَهَا عَنْهُ, he neglected, or omitted, it knowingly: or, as some say, السَّهْوُ is the doing wrong from unmindfulness (عَنْ غَفْلَة); as when an insane person reviles another, which is pardonable; and as when one drinks wine and then some unpleasing action proceeds from him unintentionally, which is punishable. (TA.) One says, سَهَافِى الصَّلَاةِ, and عَنْهَا, i. q. غَفَلَ [He was, or became, unmindful in prayer, and of it]. (TA.) b2: [Hence, app., as implying an unexpected event,] حَمَلَتْ سَهْوًا She (a woman, S) conceived in menstruis. (Az, S, Z, K.) And حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ سَهْوًا His mother conceived him in menstruis. (JK.) b3: السَّهْوُ also signifies السُّكُونُ (JK, S, K) and اللِّينُ (JK, S,) [app. as an inf. n., i. e. as meaning The being still, or quiet, and gentle; though it is immediately added in the S that the pl. is سِهَآءٌ; for it seems that an early transcriber of the S has omitted to insert after اللَّينُ the words وَالسَّاكِنُ وَاللَّيِّنُ: see سَهْوٌ below]. One says, فَعَلَهُ سَهْوًا رَهْوًا He did it voluntarily, without its being asked, or demanded; (K, TA;) and without constraint: (TA:) or quietly, or calmly, without being hard, or difficult. (TA in art. رهو.) And سَهَا إِلَيْهِ He looked at him, or it, with motionless eye. (Msb, TA.) And العَيْنُ تَسْهُو فِيهِ The eye expatiates in it; syn. تَنْبَسِطُ. (JK.) A2: سَهَاوَةٌ, as denoting a quality of a camel, The being easy to ride; (K;) an inf. n., of which the verb is سَهُوَ. (TA.) A3: مَالٌ لَا يُسْهَى وَلَا يُنْهَى [Cattle] of which the end is not to be reached. (AA, JK, S, K.) You say, يَرَاحُ عَلَى بَنِى فُلَانٍ مِنَ المَالِ مَا لَا يُسْهَىوَلَا يُنْهَى [There returns from the place of pasture in the evening, or afternoon, to the sons of such a one, of cattle,] what is not to be numbered for multitude: (T, TA:) or what is not to be computed, or computed by conjecture. (IAar, TA.) And ذَهَبَتْ تَمِيمُ فَلَا تُسْهَى وَلَا تُنْهَى, meaning لَا تُذْكَرُ [i. e. Temeem went away, and will not be remembered, or will not be mentioned]: a saying of El-Ahmar. (TA.) 3 ساهاهُ, inf. n. مُسَاهَاةٌ, i. q. غَافَلَهُ [app. meaning He acted with him in the manner of him who is unmindful, forgetful, neglectful, heedless, or inadvertent]. (TA.) [Or] the inf. n. signifies [The acting with moderation with another; or] the abstaining from going to the utmost length in social intercourse: (S, K:) or the being easy, or facile, with another: (A, TA:) or the behaving in a good [or pleasing] manner in social intercourse: (T, TA:) or the comporting oneself with another, or others, (مُخَالَقَةٌ,) in a good manner, in social intercourse. ('Eyn, M, TA.) And one says, هُوَ يُسَاهِى أَصْحَابَهُ He comports himself with his companions, or does so with good nature; syn. يُخَالِقُهُمْ. (TA.) And ساهاهُ means also He mocked at him, or derided him. (TA.) 4 اسهى He (a man, TA) constructed what is termed a سَهْوَة (K, TA) in a بَيْت [or chamber &c.]. (TA.) السُّهَا [often written السُّهَى] A certain dim star, (S, K,) in [the asterism called] بَنَات نَعْش الكُبْرَى, (S, [in the K, erroneously, بنات نعش الصُّغْرَى,]) by the middle star of those thus called; (TA;) [i. e.] a small star by that called العَنَاقُ, (which latter is the middle star ζ] of the three in the tail of Ursa Major, Kzw,) by looking at which persons try their powers of sight; (Kzw, TA;) mentioned in art. قود [voce قَائِدٌ, q. v.]; (K;) [it is the star 80, by ζ;] also called ↓ السُّهَيَّا, which is the diminutive. (TA.) It is said in a prov., أُرِيهَا السُّهَا وَتُرِينِى القَمَرَ [I show her Es-Suhà and she shows me the moon]. (S, TA. [See also Freytag's Arab. Prov. vol. i. pp. 527—9.]) And one says, أَنَّى يَلْتَقِى سُهَيْلٌ وَالسُّهَا How can Suheyl [or Canopus] meet Es-Suhà? for the former is southern and the latter is northern. (Har p. 276.) سَهْوٌ [an inf. n. used as an epithet,] Easy; applied to a man, and to an affair, (K, TA,) and to an object of want: (TA:) and so [the fem.]

سَهْوَةٌ, applied to a mare; and applied to a she-mule as meaning easy in pace, that does not fatigue her rider: the epithet سَهْوٌ, however, is not applied to a he-mule: so in the T: (TA:) [but] it is applied to a he-camel, meaning easy to ride: and سَهْوَةٌ to a she-camel, (K, TA,) meaning gentle, easy to ride: and رَاهٍ ↓ سَاهٍ, applied to a he-camel, means [likewise] gentle in pace; and so [the pls.] سَوَاهٍ رَوَاهٍ applied to camels: (TA:) [and so ↓ سَهْوَآءُ applied to a mare; for] a certain mare was named السَّهْوَآءُ because of the gentleness of her pace. (TA.) Also, applied to water, Cool, sweet, or limpid; easy of descent in the throat. (K, * TA.) And قَوْسٌ سَهْوَةٌ A bow that is compliant, (K, TA,) and easy. (TA.) And رِيحٌ سَهْوٌ A gentle wind: [or a quiet, gentle wind:] pl. سِهَآءٌ: (TA:) a poet (said to be El-Hárith Ibn-'Owf, TA) says, تَنَاوَحَتِ الرَّيَاحُ لِفَقْدِ عَمْرٍو وَكَانَتْ قَبْلَ مَهْلِكِهِ سِهَآءَا i. e. [The winds blew violently for the loss of 'Amr; but they were before his death] quiet and gentle. (S, TA.) One says also أَرْضٌ سَهْوَةٌ Soft land, without barrenness. (TA.) A2: And السَّهْوُ means The moon, in the language of the Nabathæans. (JK.) سِهْوٌ: see سِهْوَآءٌ سَهْوَةٌ An instance, or a case, of unmindfulness, forgetfulness, neglectfulness, heedlessness, or inadvertence. (Msb.) A2: A rock, or great mass of stone, (K,) in the dial. of Teiyi, who call nothing else by this name: so in the M: or, accord. to the T, in that dial., the rock, or great mass of stone, upon which the waterer [app. of camels] stands: (TA:) or a rock, or great mass of stone, standing up, not having any foundation [app. meaning not partly imbedded] in the ground: and in the dial. of Teiyi, a single stone, great or small. (JK.) b2: A بَيْت [app. here meaning booth, or the like,] which the Arabs of the desert set up at the water, and by the shade of which they shelter themselves. (TA.) A صُفَّة [or kind of roofed vestibule, or the like, or a covering for shade and shelter], (K, TA,) between two houses: (TA:) or a thing like the صُفَّة, which is before, or in the front of, houses: (As, JK, S:) or [in some copies of the K “ and ”] a kind of closet (مُِخْدَع) between two chambers, (K, TA,) in which the waterers of the camels shelter themselves: or, as some say, a small wall which is build between the two [opposite main] walls of the chamber, the roof being placed over the whole; what is in the middle [or main part] of the chamber being [called] a سَهْوَة; [see عَرْسٌ;] and what is within it, [app. behind,] a مُِخْدَع: (TA:) or the like of a رَفّ and طَاق, [app. meaning a kind of arched construction with a flat top which forms a shelf, against a wall; or simply a shelf, or ledge projecting from a wall, (see رَفٌّ and طَاقٌ,)] in which, or upon which, a thing is placed: (ISd, K:) or a small بَيْت [or chamber], (S, K,) descending into the earth, having its roof elevated above the ground, (S,) resembling a small خِزَانَة [or closet, or storeroom], (S, K,) in which are [deposited] the household-goods, or furniture and utensils; thus as heard by A'Obeyd from more than one of the people of El-Yemen: (S:) or it signifies, (K,) or signifies also, (JK,) four sticks, or pieces of wood, (JK, K,) or three, (K,) which are placed crosswise, one upon another, and upon which is then put anything of the household-goods, or furniture and utensils: (JK, K:) so in the M: (TA:) and (accord. to the T, TA) i. q. كَنْدُوجٌ, (K,) which means a small closet or store-room: (TA:) and i. q. رَوْشَنٌ and كُوَّةٌ [i. e. a window, or mural aperture]: and a [kind of curtained canopy, or the like, such as is called] حَجَلَة: and a curtain, or screen, before the court, or yard, of a house, (K, TA,) and sometimes, surrounding the house, like a wall: (TA:) its pl. (in all of these senses, K, TA) is سِهَآءٌ (JK, K, TA) and سَهَوَاتٌ. (JK.) سَهْوَآءُ: see سَهْوٌ: A2: and see also what here follows.

سِهْوَآءٌ, (IAar, JK, S, TA,) like سِعْوَآءٌ and تِهْوَآءٌ, all with kesr, on the authority of IAar, but in the K ↓ سَهْوَآء, (TA,) A [portion, or short portion, such as is termed] سَاعَة, of the night; (S, K, TA;) and (S, TA) the first part thereof: (JK, S, TA:) or it may be like ↓ سَهْوَان, [which is app. in this case with tenween, and] which seems to mean a period in which people are unmindful of the places, or ways, in which things are, or should be, sought by them; or سهوان may be from سَاهِيَةٌ, expl. below: and مِنَ اللَّيْلِ ↓ سِهْوٌ signifies the same as سِعْو and سَعْو [and سِهْوَآء] and سِعْوَاء. (Ham p. 708.) One says, لَقِيتُهُ بَعْدَ سِهْوَآءٍ مِنَ اللَّيْلِ i. e. [I met him after a portion, or short portion, of the night; or] after the first part of the night had passed. (JK.) سَهْوَان: see سَاهٍ: A2: and see also سِهْوَآءٌ.

السُّهَيَّا dim. of السُّهَا, q. v.

سَاهٍ Unmindful, forgetful, neglectful, heedless, or inadvertent; (JK, S, Msb, K;) as also ↓ سَهْوَانُ; (S, K;) whence the prov., إِنَّ المُوَصَّيْنَ بَنُو سَهْوَانْ (S) i. e. Only the unmindful [lit. the sons of the unmindful] are such as require to be enjoined: (S, Meyd:) or, as some say, by بنو سهوان are meant all mankind; because all become unmindful: but the most correct explanation is, that those who are enjoined to do a thing are subject to unmindfulness: it is applied to him who is unmindful of pursuing that which he is commanded to do: and سهوان may be syn. with [the inf. n.]

سَهْوٌ; or it may be an epithet, syn. with سَاهٍ, and is applied to Adam, because he forgot his cove-nant, so that بنو سهوان may mean the sons of Adam, and hence, the unmindful. (Meyd. [See also Freytag's Arab. Prov. i. 3-4.]) b2: See also سَهوٌ.

سَاهِيَةٌ A tract of land long and wide, without any covert of trees, or the like, [to obstruct the view, or] to repel the eye. (JK, and Ham p. 708.) أَسْهَآءٌ and أَسْهَآءَةٌ: see what follows.

أَسَاهِىُّ, (JK, TA,) in the K, erroneously, ↓ أَسْهَآء, (TA,) i. q. أَلْوَانٌ [generally signifying Colours; but also meaning sorts, or species; and here used in this latter sense, as is indicated in the TA]: a pl. having no sing.: (K, TA:) so in the M: (TA:) or it signifies, (JK,) or signifies also, (TA,) various sorts (ضُرُوبٌ مُخْتَلِفةٌ, JK, TA) of pace of camels; like أَسَاهِيجُ: (TA:) and its sing. is ↓ أَسْهَآءَةٌ. (JK.)
سَهْو
من (س ه و) الغفلة، والليّن السهل من الناس، والسكون.
يَسْهُو
من (س ه و) علم منقول عن الجملة الفعلية بمعنى ينسى.
مَسْهُوم
من (س ه م) الهزيل، والمقسم، والمتغير اللون.
سُهُوم
من (س ه م) العبوس وتغير اللون، والضمور.

خلاف الميمنة، وسهولة وغنى، واسم قائد من شجعان الصحابة.

موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب

خلاف الميمنة، وسهولة وغنى، واسم قائد من شجعان الصحابة.
السَّهْوَقُ، كجَرْوَلٍ: الكَذَّابُ، وكُلُّ ما يَرْوَى رِيّاً من سُوقِ الشَّجَرِ ونَحْوِها،كالسَّوْهَقِ، كحَوْقَلٍ، والطَّويلُ الساقَيْنِ، والريحُ تَنْسِجُ العَجاجَ. وكعَمَلَّسٍ: البَعيدُ الخَطْوِ.
السَّهْو: زَوَال الصُّورَة من النَّفس بِحَيْثُ يتَمَكَّن من ملاحظتها من غير تجشم إِدْرَاك جَدِيد - وَقيل السَّهْو عدم ملكة الْعلم وَهُوَ سَهْو لِأَن الصُّورَة مَحْفُوظَة فِي الخزانة فالملكة بَاقِيَة لَا مَعْدُومَة حَال السَّهْو. وَفِي حَال النسْيَان الصُّورَة زائلة عَن الخزانة أَيْضا فالسهو حَالَة متوسطة بَين الْإِدْرَاك وَالنِّسْيَان - وَإِرَادَة هَذِه الْحَالة من عدم ملكة الْعلم مستبعد جدا.
سهو
سَهُوَ(n. ac. سَهَاْوَة)
a. Was gentle, docile, tractable.
b. Was numbered.

سَاْهَوَa. Was gentle, obliging, good-natured with, to.

سَهْوa. Forgetfulness; neglect; negligence, remissness;
inadvertence; oversight, omission.

سَهْوَة [] (pl.
سِهَآء [] )

a. Store-room, larder, pantry.
b. Bench.
c. see 1
سِهْوa. Portion of the night, night-watch.

سَاهٍa. Forgetful, negligent; unmindful, inadvertent;
absent-minded.

سَهْوَان []
a. see 21
سَهْوَآء []
a. see 2
سجدة السهو: هو أن يسجد سجدتين بتشهّد وتسليم.
(سَهُوَ)السِّينُ وَالْهَاءُ وَالْوَاوُ مُعْظَمُ الْبَابِ [يَدُلُّ] عَلَى الْغَفْلَةِ وَالسُّكُونِ. فَالسَّهْوُ: الْغَفْلَةُ، يُقَالُ سَهَوْتُ فِي الصَّلَاةِ أَسْهُو سَهْوًا. وَمِنَ الْبَابِ الْمُسَاهَاةُ: حُسْنُ الْمُخَالَقَةِ، كَأَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْهُو عَنْ زَلَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِهِ. وَالسَّهْوُ: السُّكُونُ. يُقَالُ جَاءَ سَهْوًا رَهْوًا.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ [السَّهْوَةُ] ، وَهِيَ كَالصُّفَّةِ تَكُونُ أَمَامَ الْبَيْتِ. وَمِمَّا يَبْعُدُ عَنْ هَذَا وَعَنْ قِيَاسِ الْبَابِ: قَوْلُهُمْ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا سَهْوًا، أَيْ عَلَى حَيْضٍ. فَأَمَّا السُّهَا فَمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ جِدًّا فَيُسْهَى عَنْ رُؤْيَتِهِ.

سهولة التَّعَلُّم

معجم مقاليد العلوم للسيوطي

سهولة التَّعَلُّم: قُوَّة النَّفس على إِدْرَاك الْمَطْلُوب بِلَا زِيَادَة سعي.

السعَة والسهولة

المخصص

السّعَة - نقيض الضّيق.
سِيبَوَيْهٍ: وسِعَه يسَعَه على فعِل يفعِل حذفوا الْوَاو لوقوعها بَين يَاء وكسرة ثمَّ فتحُوا بعد الْحَذف لمَكَان حرف الْحلق والمصدر السّعة أعَلّوا الْمصدر كَمَا أعَلّوا الْفِعْل.
صَاحب الْعين: وسِع سَعَة واتّسع ووسّعته ووسِع الشيءُ الشيءَ - حمله فَلم يَضِقْ عَنهُ وَإنَّهُ لَذو سَعَة فِي عيشه وتوسِعة وَقد وُسِّع عَلَيْهِ ووسِع اللهُ عَلَيْهِ بِخَير سَعة ووسعْتُ عَلَيْهِ أسَعَ سَعةً ووسّعْتُ والوُسْعُ والوِسع - قدْرُ جِدَة الرجل وأوسعَ الرجل وَهُوَ موسَع عَلَيْهِ ووسُع الْفرس سَعةً ووساعةً وَهُوَ وَساعٌ وسيْر وسيعٌ ووَساع وناقة وَساع - وَاسِعَة الخَطْو وَمَالِي عَن ذَلِك متّسع - أَي مَصرِف وَأَرْض وَساع وخُلُق وَساع.
ابْن السّكيت: النّدْح والنُدْحُ - السّعة وَالْجمع أنْداح وَكَذَلِكَ النُدْحة والمندوحة وَأَرْض مندوحة - وَاسِعَة بعيدَة وَقد تندّحتِ الْغنم فِي مرابِضِها ومسارِحها وانتدحتْ - انتشرت واتّسَعَتْ من البِطنة.
صَاحب الْعين: رحُب الشَّيْء رُحْباً ورُحوبة ورَحابة فَهُوَ رحْب ورَحيب ورُحاب.
أَبُو عبيد: رحُبَ وأرحَبَ.
ثَعْلَب: كل وَاسع رحْب ورَحيب وَرجل رحْب الصّدر والعطَن وَسَيَأْتِي ذكر أَهلا ومرْحَباً بتعلطله فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله.
ابْن دُرَيْد: امّدَحَتِ الأَرْض وامتدَحَتْ - اتّسعت وتوضّحت.
صَاحب الْعين: الفَساحة - السَعَة فسُح الْمَكَان فَساحة فَهُوَ فَسيح وفَسُحَت لَهُ نَفسِي - اتّسعتْ وفسَحْت لَهُ فِي الْمجْلس أفسَح فُسوحاً وفسْحاً وَهُوَ التفسّح والانفِساح وأمرٌ فُسُح وفَسيح ومَفازة فُسُح وفَسيح وَفِي الْأَمر فُسحة.
أَبُو عبيد: مجلِس فُسُح - وَاسع.
صَاحب الْعين: الأفْيَح - كل مَكَان وَاسع وَقد فاح يَفاح وروضة فَيحاء - وَاسِعَة.
ابْن الْأَعرَابِي: مَكَان فَيّاح كَذَلِك.
أَبُو عبيد: فِيحي فَياح - أَي اتّسعي وتفرّقي عَلَيْهِم وَأنْشد: دَفَعْنا الخيْلَ شَائِلَة عليهِمْ وقلْنا بالضُحى فيحي فَياحِ صَاحب الْعين: الفَيْهَق والمتفَيْهِق - الْوَاسِع من كل شَيْء.
ابْن دُرَيْد: الهَقْب - السَعة وَمِنْه رجل هِقبُّ - وَاسع الحَلْق.
أَبُو زيد: المُراغَم - السَعة وَفِي التَّنْزِيل) يجِدْ فِي الأَرْض مُراغَماً كثيرا وسَعة

(والنّهر - السعَة.
ابْن دُرَيْد: الفَلْقَم - الْوَاسِع والفَنْجَش كَذَلِك وَمِمَّا جَاءَ فِي السَعة السّهولة.
صَاحب الْعين: السّهْل - كل شَيْء إِلَى اللّين وقلّة الخُشونة وَقد سهُل سُهولة.
ابْن دُرَيْد: ضدَنْت الشيءَ أضْدِنُه ضَدْناً - سهّلته وأصلَحْتُه.
وَقَالَ: اللهْمَج واللهْجَم والدّهْمَج والرّهْوَج والدّهثم والذِّغْلَم والسّغْبَل والهِدْلِق والهِرشِق كُله - الْوَاسِع الأشداق والعذَمْهَر - الرّحْب الْوَاسِع فَأَما الطِفْرِس فاللّيّن وشراب عُماهج - سهل المَساغ وَقيل عُماهج خلْق تامّ ودُماثِر ? سهل.
صَاحب الْعين: أدركْت الْأَمر عفوا - أَي فِي سهولة يُقَال خُذ مِنْهُ مَا عَفا وصَفا.
وَقَالَ: شرح الله صدرَه لقبُول الْخَيْر يشرحه شرْحاً فانشرَح - أَي وسّعه فاتّسع وَفِي التَّنْزِيل)
فمَنْ يُرِد اللهُ أَن يهْديَه يشرَحْ صدرَه لِلْإِسْلَامِ (.
وَقَالَ: سرّحْت الشيءَ فرّجتُ عَنهُ بعد ضيق فانسرَح وتسرّح وَشَيْء سَريح - سهل وَمِنْه ولدَتْه سُرُحاً وافَْلْه فِي سَراح ورَواح - أَي سهولة.
وَقَالَ: تسمّح فِي فِعْله وسمَح - سهّله وَمِنْه أسمَحَت الدّابّة - انقادت بعد شدّة والمُسامَحة فِي الطّعان والضِراب والعدْو - المُساهلة.
ابْن دُرَيْد: أمرٌ سلِسٌ بيّن السَّلَس والسّلاسة والسّلوسة - أَي السهولة وَقد سلِسَ.
صَاحب الْعين: مَكَان طيْسَع - وَاسع.
غَيره: أَمر ذَريع - وَاسع.
ابْن دُرَيْد: ابْلَنْدَح الْمَكَان - اتّسع.
قَالَ أَبُو عَليّ: جَمِيع مَا فِي هَذَا الْبَاب يسْتَعْمل فِي جَمِيع السَّعة والسُهولة.
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّهْوُ لُغَةً: نِسْيَانُ الشَّيْءِ وَالْغَفْلَةُ عَنْهُ. (1) وَسُجُودُ السَّهْوِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا لِجَبْرِ خَلَلٍ، بِتَرْكِ بَعْضِ مَأْمُورٍ بِهِ أَوْ فِعْل بَعْضِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ دُونَ تَعَمُّدٍ (2) .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: سُجُودُ السَّهْوِ لِمَا يُبْطِل عَمْدُهُ الصَّلاَةَ وَاجِبٌ، وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَل تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَال: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ هَل زِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَال: لاَ، قَالُوا: فَإِنَّك قَدْ
__________
(1) لسان العرب مادة: (سها) .
(2) الإقناع للشربيني الخطيب 2 / 89.

صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَل ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَال: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا زَادَ الرَّجُل أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (1) وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَِرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. (2)
وَجْهُ الدَّلاَلَةِ فِي الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُمَا اشْتَمَلاَ عَلَى الأَْمْرِ الْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًّا أَمْ بَعْدِيًّا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَقِيل: بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ، قَال صَاحِبُ الشَّامِل: وَهُوَ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ (3) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً
__________
(1) حديث: " إنما أنا بشر مثلكم ". أخرجه مسلم (1 / 402 - 403 - ط الحلبي) .
(2) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ". أخرجه مسلم (1 / 402 - ط الحلبي) .
(3) الفتاوى الهندية 1 / 125، حاشية الدسوقي 1 / 273، نهاية المحتاج 2 / 62، المغني 2 / 36، وكشاف القناع 1 / 408.

وَالسَّجْدَتَانِ (1) .

أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ:

أ - الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي أَنْ يَزِيدَ فِي صَلاَتِهِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا، أَوْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْكَانِهَا شَيْئًا، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لأَِنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إِلَى السَّهْوِ فَيَدُل عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (2)
فَإِذَا زَادَ الْمُصَلِّي أَوْ نَقَصَ لِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَأْتِي فِي ثَنَايَا الْبَحْثِ. (3)
__________
(1) حديث: " كانت الركعة نافلة والسجدتان " جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود (1 / 621 - 622 - تحقيق عزت عبيد دعاس) بلفظ " إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن ك وأصله في مسلم كما تقدم.
(2) حديث: " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ". أخرجه مسلم (1 / 402 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 126، نهاية المحتاج 2 / 67، المغني لابن قدامة 2 / 34، حاشية الدسوقي 1 / 288 - 289.

ب - الشَّكُّ:
4 - إِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، أَوْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَسَجَدَهَا أَمْ لاَ، فَإِنَّ الْجُمْهُورَ (الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَرِوَايَةً لِلْحَنَابِلَةِ) ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الأَْقَل، وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ (1) وَلِحَدِيثِ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ.
(2) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ
__________
(1) حديث: " إذا سها أحدكم في صلاته ". أخرجه الترمذي (2 / 245 - ط الحلبي) من حديث عبد الرحمن بن عوف، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته ". تقدم تخريجه ف / 2.

أَوَّل مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِل الصَّلاَةَ. (1) وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (2) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ. (3)
وَالاِسْتِقْبَال لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ وَذَلِكَ بِالسَّلاَمِ أَوِ الْكَلاَمِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلاَةَ، وَالْخُرُوجُ بِالسَّلاَمِ قَاعِدًا أَوْلَى؛ لأَِنَّ السَّلاَمَ عُرِفَ مُحَلِّلاً دُونَ الْكَلاَمِ، وَلاَ يَصِحُّ الْخُرُوجُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَل يَلْغُو، وَلاَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ
__________
(1) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة " قال الزيلعي في نصب الراية (2 / 173 - ط المجلس العلمي) : حديث غريب، يعني أنه لا أصل له كما نص في مقدمة كتابه، ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ قال: يعيد حتى يحفظ.
(2) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 504 - ط السلفية) ومسلم (1 / 401 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.
(3) الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة.

مِنَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الأَْقَل يَقْعُدُ فِي كُل مَوْضِعٍ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ آخِرَ الصَّلاَةِ تَحَرُّزًا عَنْ تَرْكِ فَرْضِ الْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ وَهِيَ رُكْنٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ، وَيُتِمُّ صَلاَتَهُ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ، وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ السَّابِقُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (1) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ. فَجَعَل الإِْمَامُ يَبْنِي عَلَى الظَّنِّ وَالْمُنْفَرِدُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ. وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي الْمَذْهَبِ نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ وَالأَْثْرَمِ وَغَيْرِهِ. وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ: الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَ لَهُ مَنْ يُنَبِّهُهُ وَيُذَكِّرُهُ إِذَا أَخْطَأَ الصَّوَابَ، فَلْيَعْمَل بِالأَْظْهَرِ عِنْدَهُ، فَإِنْ أَصَابَ أَقَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ، فَيَتَأَكَّدُ عِنْدَهُ صَوَابُ نَفْسِهِ، وَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحُوا بِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَيَحْصُل لَهُ الصَّوَابُ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُهُ فَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، لِيَحْصُل لَهُ إِتْمَامُ صَلاَتِهِ وَلاَ يَكُونُ مَغْرُورًا
__________
(1) حديث: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 504 - ط السلفية) ومسلم (1 / 401 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود، واللفظ للبخاري.

بِهَا (1) . وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ غِرَارَ فِي الصَّلاَةِ. (2) فَإِنِ اسْتَوَى الأَْمْرَانِ عِنْدَ الإِْمَامِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ أَيْضًا.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِسُجُودِ السَّهْوِ:
5 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ التتارخانية الأَْصْل أَنَّ الْمَتْرُوكَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: فَرْضٌ، وَسُنَّةٌ، وَوَاجِبٌ، فَفِي الْفَرْضِ إِنْ أَمْكَنَهُ التَّدَارُكُ بِالْقَضَاءِ يَقْضِي وَإِلاَّ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، وَفِي السُّنَّةِ لاَ تَفْسُدُ، لأَِنَّ قِيَامَ الصَّلاَةِ بِأَرْكَانِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ، وَلاَ يُجْبَرُ تَرْكُ السُّنَّةِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَفِي الْوَاجِبِ إِنْ تَرَكَ سَاهِيًا يُجْبَرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنْ تَرَكَ عَامِدًا لاَ. وَنُقِل عَنِ الْبَحْرِ الرَّائِقِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ فَتَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ الصَّلاَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِتَرْكِ التَّرْتِيبِ فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ مَا قَبْلَهَا، وَلَوْ قَدَّمَ الرُّكُوعَ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَزِمَهُ السُّجُودُ لَكِنْ لاَ يُعْتَدُّ بِالرُّكُوعِ فَيُفْرَضُ إِعَادَتُهُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 130، البناية 3 / 680، وشرح الزرقاني 1 / 236 - 237، الشرح الصغير 1 / 380، الجمل على شرح المنهج 1 / 454، المجموع للنووي 4 / 106، كشاف القناع 1 / 406، الكافي 1 / 167 - 168.
(2) حديث: " لا غرار في الصلاة ". أخرجه أحمد (2 / 461 - ط الميمنية) والحاكم (1 / 264 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واللفظ لأحمد.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْكَ الرُّكْنِ إِنْ أَمْكَنَهُ تَدَارُكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّدَارُكُ مَعَ سُجُودِ السَّهْوِ وَذَلِكَ إِذَا أَتَى بِهِ فِي الرَّكْعَةِ نَفْسِهَا إِلَى مَا قَبْل عَقْدِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بِالرُّكُوعِ لَهَا، فَإِنْ كَانَ تَرَكَ الرُّكْنَ فِي الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ ثُمَّ سَلَّمَ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّدَارُكُ بِأَدَاءِ الْمَتْرُوكِ بَل عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَطُل الْفَصْل أَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَعَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلاَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ تَرَكَ رُكْنًا سَهْوًا لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا تَرَكَهُ، فَإِنْ تَذَكَّرَ السَّهْوَ قَبْل فِعْل مِثْل الْمَتْرُوكِ اشْتَغَل عِنْدَ الذِّكْرِ بِالْمَتْرُوكِ، وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ فِعْل مِثْلِهِ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى تَمَّتِ الرَّكْعَةُ السَّابِقَةُ بِهِ وَلَغَا مَا بَيْنَهُمَا. فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَيْنَ الْمَتْرُوكِ أَخَذَ بِأَدْنَى الْمُمْكِنِ وَأَتَى بِالْبَاقِي. وَفِي الأَْحْوَال كُلِّهَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَنْ نَسِيَ رُكْنًا غَيْرَ التَّحْرِيمَةِ فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا وَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِدْرَاكُهُ فَصَارَتِ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا عِوَضًا عَنْهَا، وَإِنْ ذَكَرَ الرُّكْنَ الْمَنْسِيَّ قَبْل شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي بَعْدَهَا عَادَ لُزُومًا فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ. (1)
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 126، بدائع الصنائع 1 / 449، المبسوط 1 / 189، الدسوقي 1 / 293، الشرح الصغير 1 / 160، الروضة 1 / 300، المجموع للنووي 4 / 116، كشاف القناع 1 / 402، المغني لابن قدامة 2 / 6.

الْوَاجِبَاتُ وَالسُّنَنُ الَّتِي يَجِبُ بِتَرْكِهَا سُجُودُ السَّهْوِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي: فِيمَا يُطْلَبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ سَهْوًا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ تَفْسُدُ بِتَرْكِهَا وَتُعَادُ وُجُوبًا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْهَا يَكُونُ فَاسِقًا آثِمًا.
وَمِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ عِنْدَهُمُ: الْقَعْدَةُ الأُْولَى مِنَ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَدُعَاءُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَتَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ وَغَيْرِهَا. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ قَسَّمُوا الصَّلاَةَ إِلَى فَرَائِضَ وَسُنَنٍ. فَالْمَالِكِيَّةُ يُسْجَدُ عِنْدَهُمْ لِسُجُودِ السَّهْوِ لِثَمَانِيَةٍ مِنَ السُّنَنِ وَهِيَ: السُّورَةُ، وَالْجَهْرُ، وَالإِْسْرَارُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّشَهُّدَانِ، وَالْجُلُوسُ لَهُمَا.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالسُّنَّةُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: أَبْعَاضٌ وَهَيْئَاتٌ، وَالأَْبْعَاضُ هِيَ الَّتِي يُجْبَرُ تَرْكُهَا بِسُجُودِ السَّهْوِ، فَمِنْهَا التَّشَهُّدُ الأَْوَّل وَالْقُعُودُ لَهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَالصَّلاَةُ عَلَى الآْل فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، وَالْقُنُوتُ الرَّاتِبُ فِي الصُّبْحِ، وَوِتْرُ النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَقِيَامُهُ، وَالصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنُوتِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَا لَيْسَ بِرُكْنٍ نَوْعَانِ: وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ، فَالْوَاجِبَاتُ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً، وَيُجْبَرُ تَرْكُهَا سَهْوًا بِسُجُودِ السَّهْوِ كَالتَّكْبِيرِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كَذَلِكَ، وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. (1) وَالتَّسْمِيعُ لِلإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَالتَّحْمِيدُ وَغَيْرُهَا. (2)

مَوْضِعُ سُجُودِ السَّهْوِ:
7 - لَمْ يَتَّفِقِ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ السَّهْوِ: فَقَدْ رَأَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَوْضِعَ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فِي الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَلَى الأَْصَحِّ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ كَذَلِكَ، فَإِنْ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ سَقَطَ السُّجُودُ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لِكُل سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ. (3)
__________
(1) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 111 - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(2) الفتاوى الهندية (1 / 71 - 72) حاشية ابن عابدين 1 / 306، الشرح الصغير (1 / 303 - 322 ط. دار المعارف) ، القوانين الفقهية ص 55 - 58، كشاف القناع 1 / 408 - 410، مغني المحتاج 1 / 148 وما بعدها.
(3) حديث: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ". أخرجه أبو داود (1 / 630 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والبيهقي (2 / 337 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان، وأعله البيهقي.

وَيُرْوَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَإِنْ وَقَعَ السَّهْوُ بِالنَّقْصِ فِي الصَّلاَةِ فَالسُّجُودُ يَكُونُ قَبْل السَّلاَمِ. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. (1) وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا: يَا رَسُول اللَّهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَال: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا! " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ "، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (2) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَال: كُل شَيْءٍ شَكَكْتَ فِيهِ مِنْ صَلاَتِكَ مِنْ نُقْصَانٍ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَاسْتَقْبِل أَكْثَرَ ظَنِّكَ، وَاجْعَل سَجْدَتَيِ السَّهْوِ مِنْ
__________
(1) حديث عبد الله بن مالك بن بحينة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 92 - ط السلفية) ، ومسلم (1 / 399 - ط الحلبي) والسياق للبخاري.
(2) حديث عبد الله بن مسعود: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا ". أخرجه مسلم (1 / 402 - ط الحلبي) .

هَذَا النَّحْوِ قَبْل التَّسْلِيمِ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ السَّهْوِ فَاجْعَلْهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ فَيَسْجُدُ قَبْل السَّلاَمِ تَرْجِيحًا لِجَانِبِ النَّقْصِ.
وَالْجَدِيدُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَبْل السَّلاَمِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَأُبَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَجَدَ قَبْل السَّلاَمِ. كَمَا سَبَقَ؛ وَلأَِنَّهُ يُفْعَل لإِِصْلاَحِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ قَبْل السَّلاَمِ كَمَا لَوْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنَ الصَّلاَةِ.
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَذَهَبُوا فِي الْمُعْتَمَدِ إِلَى أَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ قَبْل السَّلاَمِ، إِلاَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ وَرَدَ النَّصُّ بِسُجُودِهِمَا بَعْدَ السَّلاَمِ. وَهُمَا إِذَا سَلَّمَ مِنْ نَقْصِ رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ، كَمَا فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ. (1) وَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ ثَلاَثٍ فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ. (2)
وَالثَّانِي إِذَا تَحَرَّى الإِْمَامُ فَبَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَمَا تَحَرَّى فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ.
__________
(1) حديث ذي اليدين: " أنه سلم من ركعتين فسجد بعد السلام ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 98 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث عمران بن حصين: " أنه سلم من ثلاث فسجد بعد السلام ". أخرجه مسلم (1 / 405 - ط الحلبي) .

وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَتَخَيَّرُ إِنْ شَاءَ قَبْل السَّلاَمِ وَإِنْ شَاءَ بَعْدَهُ. (1)

تَكْرَارُ السَّهْوِ فِي نَفْسِ الصَّلاَةِ:
8 - إِذَا تَكَرَّرَ السَّهْوُ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّلاَةِ، لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ سَجْدَتَانِ؛ لأَِنَّ تَكْرَارَهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَكَلَّمَ ذَا الْيَدَيْنِ. (2)
وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ تَتَدَاخَل لَسَجَدَ عَقِبَ السَّهْوِ فَلَمَّا أَخَّرَ إِلَى آخِرِ صَلاَتِهِ دَل عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَّرَ لِيَجْمَعَ كُل سَهْوٍ فِي الصَّلاَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (3)

نِسْيَانُ سُجُودِ السَّهْوِ:
9 - إِذَا سَهَا الْمُصَلِّي عَنْ سُجُودِ السَّهْوِ فَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ دُونَ سُجُودٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّيهِ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
__________
(1) رد المحتار على الدر المختار 1 / 495 - 496، البناية للعيني 2 / 645 - 647، الشرح الصغير 1 / 378 - 379، الروضة للنووي 1 / 315 - 316، المغني لابن قدامة 2 / 22 - 23، الكافي لابن قدامة 1 / 168 - 169، مغني المحتاج 1 / 209.
(2) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين وكلم ذا اليدين ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 99 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(3) رد المحتار 1 / 497، مواهب الجليل 2 / 15، شرح المنهاج 1 / 204، المغني لابن قدامة 2 / 39 - 40.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ إِنْ سَلَّمَ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ مَعَ التَّحَوُّل عَنِ الْقِبْلَةِ أَوِ الْكَلاَمِ أَوِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ، لَكِنْ إِنْ سَلَّمَ نَاسِيًا السَّهْوَ سَجَدَ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ؛ لأَِنَّ الْمَسْجِدَ فِي حُكْمِ مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَلِذَا صَحَّ الاِقْتِدَاءُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْل أَنْ يُجَاوِزَ الصُّفُوفَ مِنْ خَلْفِهِ أَوْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ يَتَقَدَّمَ عَلَى مَوْضِعِ سُتْرَتِهِ أَوْ سُجُودِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ. (1)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ وَالْبَعْدِيِّ، فَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ الْبَعْدِيَّ يَقْضِيهِ مَتَى ذَكَرَهُ، وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ، وَلاَ يَسْقُطُ بِطُول الزَّمَانِ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ (تَرْغِيمُ الشَّيْطَانِ) كَمَا فِي الْحَدِيثِ. وَأَمَّا السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ فَإِنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِعَدَمِ خُرُوجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَطُل الزَّمَانُ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ أَوْ قُرْبِهِ. (2)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ سَلَّمَ سَهْوًا أَوْ طَال الْفَصْل بِحَسَبِ الْعُرْفِ فَإِنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَسْقُطُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ لِفَوَاتِ الْمَحَل بِالسَّلاَمِ وَتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ بِالطُّول. (3)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَسِيَ سُجُودَ السَّهْوِ
__________
(1) رد المحتار على الدر المختار 1 / 505.
(2) مواهب الجليل 2 / 20، الشرح الصغير 1 / 387 - 389، شرح المنهاج 1 / 202، المجموع 4 / 153.
(3) مغني المحتاج 1 / 213، القليوبي 1 / 205، المجموع 4 / 157.

الَّذِي قَبْل السَّلاَمِ أَوْ بَعْدَهُ أَتَى بِهِ وَلَوْ تَكَلَّمَ، إِلاَّ بِطُول الْفَصْل (وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِمُدَّةٍ) أَوْ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ، أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ حَصَل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ، لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجُزْ بِنَاءُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَعَ طُول الْفَصْل، كَمَا لَوِ انْتَقَضَ وُضُوءَهُ (1)
وَإِنْ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ شَكَّ هَل سَجَدَ أَمْ لاَ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَتَحَرَّى، وَلَكِنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا شَكَّ هَل سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَأَتَى بِالثَّانِيَةِ وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ثَانِيًا لِهَذَا الشَّكِّ. وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ هَل سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لاَ، فَيَسْجُدُهُمَا وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُعِيدُهُ. (2)

سَهْوُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ تَنْبِيهِ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ إِذَا سَهَا فِي صَلاَتِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ
__________
(1) المغني لابن قدامة 2 / 14، 15.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 130، الشرح الكبير 1 / 278 - 279، المجموع للنووي 4 / 140 - 141، كشاف القناع 1 / 407.

شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ. (1)
وَفَرَّقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ تَنْبِيهِ الرِّجَال وَتَنْبِيهِ النِّسَاءِ. فَالرِّجَال يُسَبِّحُونَ لِسَهْوِ إِمَامِهِمْ، وَالنِّسَاءُ يُصَفِّقْنَ بِضَرْبِ بَطْنِ كَفٍّ عَلَى ظَهْرِ الأُْخْرَى. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَال وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (2) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَال وَلْيَصْفَحِ (يَعْنِي لِيُصَفِّقِ) النِّسَاءُ. (3)
وَلَمْ يُفَرِّقِ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ تَنْبِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فَالْجَمِيعُ يُسَبِّحُ (4) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ.
وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ تَصْفِيقُ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ.
__________
(1) حديث: " من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 107 - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد.
(2) حديث: " التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 77 - ط السلفية) ومسلم (1 / 318 - ط الحلبي) .
(3) حديث: " إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 182 - ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. وأخرجه الدارمي (1 / 317 - ط دار السنة النبوية) بلفظ: " إذا نابكم شيء في صلاتكم، فليسبح الرجال ولتصفق النساء ".
(4) فتح القدير 1 / 356، البناية 2 / 423، مواهب الجليل 2 / 29، الشرح الصغير 1 / 342، نهاية المحتاج 2 / 44 - 45، المغني 2 / 19.

اسْتِجَابَةُ الإِْمَامِ لِتَنْبِيهِ الْمَأْمُومِينَ وَمُتَابَعَتِهِمْ:
11 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا زَادَ فِي صَلاَتِهِ وَكَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُصِيبٌ، حَيْثُ إِنَّهُ يَرَى أَنَّهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَالْمَأْمُومُونَ يَرَوْنَ أَنَّهُ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَثُرَ عَدَدُهُمْ بِحَيْثُ يُفِيدُ عَدَدُهُمُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ فَيَتْرُكُ يَقِينَهُ وَيَرْجِعُ لَهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوهُ بِهِ مِنْ نَقْصٍ أَوْ كَمَالٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَعُدْ. (1)
وَهَذَا إِذَا كَانَ الإِْمَامُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَفْسِهِ، أَمَّا إِذَا شَكَّ وَلَمْ يَغْلِبْ ظَنُّهُ عَلَى أَمْرٍ عَادَ لِقَوْل الْمَأْمُومِينَ إِذَا كَانُوا ثِقَاتٍ أَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ. لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ عِنْدَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَأَجَابُوهُ (2) . وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ إِلاَّ الشَّافِعِيَّةَ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا شَكَّ أَصَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ إِتْيَانِهِ بِهَا وَلاَ يَرْجِعُ لِظَنِّهِ وَلاَ لِقَوْل غَيْرِهِ أَوْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا كَثِيرًا، إِلاَّ أَنْ يَبْلُغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ بِقَرِينَةٍ. وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْمُولٌ
__________
(1) رد المحتار 1 / 507، حاشية الطحطاوي (ص 259) نهاية المحتاج 2 / 75، روضة الطالبين 1 / 308، الخرشي على مختصر خليل 1 / 322، المغني لابن قدامة 2 / 18 - 20.
(2) حديث " ذي اليدين ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 98 - ط السلفية) .

عَلَى تَذَكُّرِهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِ، أَوْ أَنَّهُمْ بَلَغُوا حَدَّ التَّوَاتُرِ. (1)

سُجُودُ الإِْمَامِ لِلسَّهْوِ:
12 - إِذَا سَهَا الإِْمَامُ فِي صَلاَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ أَوِ انْفَرَدَ الإِْمَامُ بِالسَّهْوِ. قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْل السَّلاَمِ أَوْ بَعْدَ السَّلاَمِ. لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. . . وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا (2) وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ (3)
وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لِلإِْمَامِ وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ إِذَا سَهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَسْهُ (4) .
__________
(1) رد المحتار 1 / 507، نهاية المحتاج 2 / 75، الخرشي على مختصر خليل 1 / 322، المغني لابن قدامة 2 / 20.
(2) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا سجد فاسجدوا ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 216 - ط السلفية) ومسلم (1 / 308 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(3) حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو ". أخرجه الدارقطني (1 / 377 - ط دار المحاسن) وعلقه البيهقي (2 / 352 - ط دائرة المعارف العثمانية) وضعفه.
(4) رد المحتار 1 / 499، الخرشي على مختصر خليل 1 / 331 - 332، روضة الطالبين 1 / 312، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِذَا لَمْ يَسْجُدِ الإِْمَامُ، لأَِنَّهُ لَمَّا سَهَا دَخَل النَّقْصُ عَلَى صَلاَتِهِ بِالسَّهْوِ فَإِذَا لَمْ يَجْبُرِ الإِْمَامُ صَلاَتَهُ جَبَرَ الْمَأْمُومُ صَلاَتَهُ. وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (1) .

سُجُودُ الْمَسْبُوقِ لِلسَّهْوِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَسْبُوقِ لإِِمَامِهِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ إِذَا سَبَقَهُ فِي بَعْضِ الصَّلاَةِ، وَلَكِنَّ الْخِلاَفَ وَقَعَ فِي مِقْدَارِ الإِْدْرَاكِ مِنَ الصَّلاَةِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ إِمَامِهِ أَيَّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ قَبْل سُجُودِ السَّهْوِ وَجَبَ
__________
(1) رد المحتار 1 / 499، البناية للعيني 2 / 661 - 662، الخرشي على مختصر خليل 1 / 331 - 332، روضة الطالبين 1 / 162، المجموع للنووي 4 / 143 - 147، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42، الكافي للحنابلة 1 / 170.

عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ فِي سُجُودِهِ لِلسَّهْوِ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا السَّهْوُ قَبْل الاِقْتِدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ. لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ (1) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (2) وَإِنِ اقْتَدَى بِهِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ السَّهْوِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوِ اقْتَدَى الْمَسْبُوقُ بِالإِْمَامِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الأُْولَى هَل يَقْضِيهَا أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ بَل تَكْفِيهِ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ نَصًّا إِلَى أَنَّهُ يَقْضِي الأُْولَى بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِْمَامُ، يَسْجُدُهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ (3) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْمَسْبُوقُ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ السُّجُودُ بَعْدِيًّا أَوْ قَبْلِيًّا. وَإِذَا سَجَدَ مَعَ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عَامِدًا أَوْ جَاهِلاً؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُومٍ حَقِيقَةً، لِذَا لاَ يَسْجُدُ بَعْدَ تَمَامِ صَلاَتِهِ، وَأَمَّا الْبَعْدِيُّ
__________
(1) حديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". تقدم تخريجه ف / 12.
(2) حديث: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 116 - ط السلفية) من حديث أبي قتادة.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 499، روضة الطالبين 1 / 314، المجموع للنووي 4 / 147، المغني لابن قدامة 1 / 41 - 42، كشاف القناع 1 / 408.

فَتَبْطُل بِسُجُودِهِ وَلَوْ لَحِقَ رَكْعَةً. قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (1)

سَهْوُ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الإِْمَامِ:
14 - قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَهَا خَلَفَ الإِْمَامِ سُجُودٌ. (2)
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِْمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِْمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ (3) وَلأَِنَّ الْمَأْمُومَ تَابِعٌ لإِِمَامِهِ، فَلَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ وَتَرْكُهُ. (4)

سَهْوُ الإِْمَامِ أَوِ الْمُنْفَرِدِ عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل:
15 - مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، فَسَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ أَوْ تَذَكَّرَ قَبْل انْتِصَابِهِ قَائِمًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لاَ يَعُودُ لِلتَّشَهُّدِ لأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِرُكْنٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْل أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ
__________
(1) الخرشي على مختصر خليل (1 / 331 - 332) .
(2) الإجماع لابن المنذر (ص 40) .
(3) حديث: " ليس على من خلف الإمام سهو. . . " تقدم تخريجه ف / 12.
(4) رد المحتار على الدر المختار (1 / 500) ، البناية (2 / 664) ، الخرشي على مختصر خليل 1 / 332، روضة الطالبين 1 / 311، المغني لابن قدامة 2 / 40 - 41.

اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. (1) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا، فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (2)
وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) .
وَلَكِنَّ الْخِلاَفَ وَقَعَ فِيمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، هَل تَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَادَ إِلَى التَّشَهُّدِ الأَْوَّل بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَعُودَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ. وَلأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِوَاجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ،
__________
(1) حديث: " إذا قام الإمام في الركعتين ". أخرجه أبو داود (1 / 629 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث ". وقال ابن حجر في التلخيص (2 / 4 - ط شركة الطباعة الفنية) : وهو ضعيف جدًا. ولكن له متابعان يتقوى بهما، أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 440 - ط مطبعة الأنوار المحمدية) .
(2) حديث عبد الله بن بحينة تقدم تخريجه ف / 7.
(3) فتح القدير 1 / 443 - 444، مواهب الجليل 2 / 46 - 67، روضة الطالبين 1 / 303 - 304، كشاف القناع 1 / 404 - 405.

وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ لاَ يَعُودَ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَإِذَا اسْتَوَى فَلاَ يَجْلِسْ وَلاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ إِنْ عَادَ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ، وَكُرِهَ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ الْمُضِيَّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَا لَوْ شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل إِنْ عَادَ؛ لأَِنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل. (1) لِلْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (2)
__________
(1) رد المحتار 1 / 499 - 501، مواهب الجليل 2 / 46 - 47، روضة الطالبين 1 / 303 - 304، المغني لابن قدامة 2 / 24 - 26، كشاف القناع 1 / 404 - 405.
(2) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط الحلبي) والحاكم (2 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.

سُجُودُ الشُّكْرِ
. التَّعْرِيفُ:
1 - السُّجُودُ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَالشُّكْرُ لُغَةً: هُوَ الاِعْتِرَافُ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسْدَى إِلَيْكَ، وَنَشْرُهُ، وَالثَّنَاءُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَضِدُّهُ الْكُفْرَانُ، قَال تَعَالَى: {وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (1) وَحَقِيقَةُ الشُّكْرِ: ظُهُورُ أَثَرِ النِّعْمَةِ عَلَى اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، بِأَنْ يَكُونَ اللِّسَانُ مُقِرًّا بِالْمَعْرُوفِ مُثْنِيًا بِهِ، وَيَكُونُ الْقَلْبُ مُعْتَرِفًا بِالنِّعْمَةِ، وَتَكُونُ الْجَوَارِحُ مُسْتَعْمَلَةً فِيمَا يَرْضَاهُ الْمَشْكُورُ. (2)
وَالشُّكْرُ لِلَّهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: صَرْفُ الْعَبْدِ النِّعَمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ فِي طَاعَتِهِ. (3)
__________
(1) سورة لقمان / 12.
(2) لسان العرب، ومدارج السالكين 2 / 244، والمجموع للنووي 1 / 74، ونهاية المحتاج 1 / 22 ط. مصطفى الحلبي، وتفسير القرطبي 1 / 133 ط. دار الكتب المصرية.
(3) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 1 / 22، وأسنى المطالب 1 / 3، وشرح مسلم الثبوت 1 / 47.

وَسُجُودُ الشُّكْرِ شَرْعًا: هُوَ سَجْدَةٌ يَفْعَلُهَا الإِْنْسَانُ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ (1) .

مَشْرُوعِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ لِلشُّكْرِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْقَصَّارِ إِلَى مَالِكٍ وَصَحَّحَهُ الْبُنَانِيُّ إِلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ. لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرُ سُرُورٍ - أَوْ: بُشِّرَ بِهِ - خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ. (2) وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ فَتَحَ الْيَمَامَةَ حِينَ جَاءَهُ خَبَرُ قَتْل مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.
وَسَجَدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ بَيْنَ قَتْلَى الْخَوَارِجِ، وَرُوِيَ السُّجُودُ لِلشُّكْرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيل قَال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ صَلَّى
__________
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة 1 / 208.
(2) حديث أبي بكرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر سرور ". أخرجه أبو داود (3 / 216 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 145 - ط الحلبي) واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُكْرًا لِلَّهِ. (1) وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِرُؤْيَةِ زَمِنٍ، وَأُخْرَى لِرُؤْيَةِ قَرَدٍ، وَأُخْرَى لِرُؤْيَةِ نُغَاشِيٍّ. (2) قَال الْحَجَّاوِيُّ: النُّغَاشِيُّ قِيل: هُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ، وَقِيل: هُوَ الْمُبْتَلَى، وَقِيل: مُخْتَلِطُ الْعَقْل. وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةِ (ص) : سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا، (3) وَبِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ
__________
(1) حديث عبد الرحمن بن عوف: " أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من صلى عليك صليت عليه ". أخرجه أحمد (1 / 191 - ط الميمنية) ، وفي إسناده مقال، ولكن ذكر له ابن القيم طرقًا أخرى وشواهد يتقوى بها، في " جلاء الأفهام " (ص 62 - 65 - ط دار ابن كثير) .
(2) مقالة الحاكم في ذكر حالات سجود الشكر وردت في " المستدرك " (1 / 276 - ط دائرة المعارف العثمانية) . فحديث " سجوده عند رؤيته نغاشيًّا " أخرجه الدارقطني (1 / 410 - ط دار المحاسن) من حديث أبي جعفر مرسلا، والراوي عنه ضعيف كذلك. وحديث سجوده لرؤية الزمن: أخرجه البيهقي (2 / 371 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عرفجة مرسلا، كذا قال البيهقي. وأما ذكر سجوده لرؤية القرد فلم نهتد إليه.
(3) حديث ابن عباس: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة (ص) : سجدها داود توبة. . . " أخرجه النسائي (2 / 159 ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه ابن السكن. كذا في التلخيص لابن حجر (2 / 9 ط شركة الطباعة الفنية) .

الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ " لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا (1) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَالنَّخَعِيُّ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ السُّجُودَ لِلشُّكْرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.
قَال الْبُنَانِيُّ: وَجْهُ الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ قِيل لِمَالِكٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ سَجَدَ فِي فَتْحِ الْيَمَامَةِ شُكْرًا، قَال: مَا سَمِعْتُ ذَلِكَ، وَأَرَى أَنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَمَا سَمِعْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَجَدَ. (2)
وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ لأَِصْحَابِ هَذَا الْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْقَحْطَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، فَسُقُوا فِي الْحَال وَدَامَ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُل فَادْعُ اللَّهَ يَرْفَعْهُ عَنَّا، فَدَعَا فَرَفَعَهُ فِي الْحَال (3) قَال: فَلَمْ يَسْجُدِ
__________
(1) روضة الطالبين 1 / 324، دمشق، المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة 1 / 627 ط 3 القاهرة، دار المنار، 1367 هـ، والدسوقي على الشرح الكبير 1 / 308 ط عيسى الحلبي، والزرقاني على خليل والبناني بهامشه 1 / 274، والفتاوى الهندية 1 / 135 ط بولاق، وكشاف القناع 1 / 449، 450 الرياض مكتبة النصر الحديثة. وحديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري (الفتح 8 / 115 - 116 - ط السلفية) ومسلم (4 / 2126 ط الحلبي) .
(2) البناني على الزرقاني 1 / 274
(3) حديث: " شكا إليه رجل القحط وهو يخطب. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 509 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 612 - 613 - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَجَدُّدِ نِعْمَةِ الْمَطَرِ أَوَّلاً، وَلاَ لِرَفْعِ نِقْمَتِهِ آخِرًا.
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِأَنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَخْلُو مِنْ نِعْمَةٍ، فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَ الْحَرَجُ. (1)

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي حُكْمِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.
وَقَدْ أَفَادَ الزَّرْقَانِيُّ - عَلَى الْقَوْل بِمَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْل غَيْرُ مَطْلُوبٍ، أَيْ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ فَقَطْ.
وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ نَصُّ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ.
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ الْكَرَاهَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِمَا يَدُل عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، فَعِبَارَةُ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: سَجْدَةُ الشُّكْرِ لاَ عِبْرَةَ بِهَا، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَتَرْكُهَا أَوْلَى. (2) .
__________
(1) المجموع للنووي 4 / 70.
(2) روضة الطالبين للنووي 1 / 324، والمغني 1 / 628، كشاف القناع 1 / 449، والمطالب 1 / 589، الفتاوى الهندية 1 / 135.

أَسْبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
4 - يُشْرَعُ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ مَنْ قَال بِهِ لِطُرُوءِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ، كَأَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا بَعْدَ الْيَأْسِ، أَوْ لاِنْدِفَاعِ نِقْمَةٍ كَأَنْ شُفِيَ لَهُ مَرِيضٌ، أَوْ وَجَدَ ضَالَّةً، أَوْ نَجَا هُوَ أَوْ مَالُهُ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ. أَوْ لِرُؤْيَةِ مُبْتَلًى أَوْ عَاصٍ أَيْ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى سَلاَمَتِهِ هُوَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ الْبَلاَءِ وَتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ السُّجُودُ سَوَاءٌ كَانَتِ النِّعْمَةُ الْحَاصِلَةُ أَوِ النِّقْمَةُ الْمُنْدَفِعَةُ خَاصَّةً بِهِ أَوْ بِنَحْوِ وَلَدِهِ، أَوْ عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، كَالنَّصْرِ عَلَى الأَْعْدَاءِ، أَوْ زَوَال طَاعُونٍ وَنَحْوِهِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَسْجُدُ لِنِعْمَةٍ عَامَّةٍ وَلاَ يَسْجُدُ لِنِعْمَةٍ خَاصَّةٍ، قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. (1)
ثُمَّ إِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْرَعُ السُّجُودُ لاِسْتِمْرَارِ النِّعَمِ لأَِنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ. (2) وَلأَِنَّ الْعُقَلاَءَ يُهَنِّئُونَ بِالسَّلاَمَةِ مِنَ الأَْمْرِ الْعَارِضِ وَلاَ يَفْعَلُونَهُ كُل سَاعَةٍ. (3)
قَال الرَّمْلِيُّ: وَتَفُوتُ سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِطُول الْفَصْل بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَبَبِهَا (4) .
__________
(1) السراج الوهاج شرح المنهاج ص 63، والفروع لابن مفلح 1 / 504 ط 3، والفتاوى الهندية 1 / 136.
(2) المجموع شرح المهذب 4 / 68، وكشاف القناع 1 / 449، 450.
(3) مطالب أولي النهى 1 / 950.
(4) نهاية المحتاج 2 / 100.

شُرُوطُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
5 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ، أَيْ مِنَ الطَّهَارَةِ، وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَمَنْ كَانَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّرْقَاوِيُّ.
وَعَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى طَهَارَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمَ افْتِقَارِهِ إِلَى ذَلِكَ، قَال الْحَطَّابُ: لأَِنَّ سِرَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُؤْتَى بِالسُّجُودِ لأَِجْلِهِ يَزُول لَوْ تَرَاخَى حَتَّى يَتَطَهَّرَ. وَاخْتَارَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِسُجُودِ الشُّكْرِ. (1)

كَيْفِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
6 - يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ تُعْتَبَرُ فِي صِفَاتِهِ صِفَاتُ سُجُودِ التِّلاَوَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، (2) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَيُسَبِّحُهُ.
__________
(1) الزرقاني 1 / 274، وروضة الطالبين 1 / 324، والشرقاوي على التحرير 1 / 85 القاهرة، مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى 153 و 585، والاختيارات للبعلي 60، والفروع 1 / 505.
(2) المجموع للنووي 4 / 68، وكشاف القناع 1 / 450.

ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً أُخْرَى وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كَمَا فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ، وَقَدْ قَال فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ: يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلاَ سَلاَمَ. (1)
غَيْرَ أَنَّ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ بَعْدَ الرَّفْعِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يُسَلِّمُ وَلاَ يَتَشَهَّدُ. (2)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اخْتِلاَفٌ فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ هَل يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَتِهَا الأُْولَى أَمْ لاَ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلاَفِ فِي مِثْل ذَلِكَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَيُسَلِّمُ، وَلاَ تَشَهُّدَ عَلَيْهِ. (3)
وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ السُّجُودُ عَلَى الأَْعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رُكْنٌ فِيهِ، وَيَجِبُ فِيهِ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَشَهُّدٌ وَلاَ جُلُوسَ لَهُ، وَأَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. (4)

سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلاَةِ:
7 - يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، لأَِنَّ سَبَبَهَا خَارِجٌ
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 135، 136، والمجموع للنووي 4 / 64.
(2) المجموع 4 / 68.
(3) كشاف القناع 1 / 450.
(4) مطالب أولي النهى 1 / 586، 590، 500.

عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. قَالُوا: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ تَبْطُل، كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلاَةِ سَجْدَةً نِسْيَانًا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ بَأْسَ بِسُجُودِ الشُّكْرِ فِي الصَّلاَةِ. (1)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فَقِيل: هِيَ لِلشُّكْرِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا (2) . وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا. (3) وَقِيل: هِيَ لِلتِّلاَوَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَلَوْ سَجَدَ عِنْدَ سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ تَبْطُل، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلشُّكْرِ إِلاَّ أَنَّ لَهَا تَعَلُّقًا بِالصَّلاَةِ، فَهِيَ لَيْسَتْ
__________
(1) المجموع 4 / 68، وروضة الطالبين 1 / 325، ونهاية المحتاج 2 / 97، 90، والفروع 1 / 505.
(2) قول ابن عباس: " هي ليست من عزائم السجود ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 552 - ط السلفية) .
(3) حديث: " سجدها داود توبة ". أخرجه النسائي (2 / 159 - ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن كذا في التلخيص لابن حجر (2 / 9 - ط شركة الطباعة الفنية) .

لِمَحْضِ الشُّكْرِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
قَال الرَّمْلِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَالْعَالِمُ بِحُكْمِهَا لَوْ سَجَدَ إِمَامُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ بَل يَتَخَيَّرُ بَيْنَ انْتِظَارِهِ وَمُفَارَقَتِهِ، وَانْتِظَارُهُ أَفْضَل. (1)

سُجُودُ الشُّكْرِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ:
8 - يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ النَّفْل. (2) وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَنْعَقِدُ فِي تِلْكَ الأَْوْقَاتِ تَطَوُّعٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ كَسُجُودِ شُكْرٍ. (3) وَلاَ يَسْجُدُ لِلشُّكْرِ أَثْنَاءَ اسْتِمَاعِهِ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ (4) .

إِظْهَارُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَإِخْفَاؤُهُ:
9 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ سَجَدَ لِنِعْمَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ لاَ تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ السَّاجِدِ يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ السُّجُودِ، وَإِنْ سَجَدَ لِبَلِيَّةٍ فِي غَيْرِهِ وَصَاحِبُهَا غَيْرُ مَعْذُورٍ كَالْفَاسِقِ، يُظْهِرُ السُّجُودَ
__________
(1) نهاية المحتاج 2 / 89، ومطالب أولي النهى 1 / 585، والمغني 9 / 628.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 136.
(3) مطالب أولي النهى 1 / 594.
(4) حاشية الرملي على أسنى المطالب 1 / 259 نشر المكتبة الإسلامية.

فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا كَالزَّمِنِ وَنَحْوِهِ أَخْفَاهُ لِئَلاَّ يَتَأَذَّى بِهِ، وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ السُّجُودَ لِرُؤْيَةِ الْمُبْتَلَى إِنْ كَانَ مُبْتَلًى فِي دِينِهِ سَجَدَ بِحُضُورِهِ أَوْ بِغَيْرِ حُضُورِهِ، وَقَال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ. وَإِنْ كَانَ الْبَلاَءُ فِي بَدَنِهِ سَجَدَ وَقَال ذَلِكَ، وَكَتَمَهُ عَنْهُ، وَيَسْأَل اللَّهَ الْعَافِيَةَ، وَقَدْ قَال إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ بِحَضْرَةِ الْمُبْتَلَى (1) .
__________
(1) المجموع 4 / 68 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 450، ومطالب أولي النهى 1 / 590، والفروع 1 / 505.

10 - سجود السهو
* سجود السهو:
سجدتان في الفريضة أو النافلة، يؤتى بهما من جلوس، يسلم بعدهما ولا يتشهد.

سجود السهو له أربع حالات

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

* سجود السهو له أربع حالات:
1 - إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة سهواً كقيام، أو ركوع، أو سجود، كأن يركع مرتين، أو يقوم في محل القعود، أو يصلي الرباعية خمس ركعات مثلاً فيجب عليه سجود السهو للزيادة بعد السلام سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده.
2 - إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة، فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلَّم عن نقص كمن صلى ثلاثاً من الرباعية ثم سلَّم ثم نُبِّه قام بدون تكبيرة بنية الصلاة، ثم أتى بالرابعة، ثم تشهد وسلِّم، ثم سجد للسهو.
3 - إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة، مثل أن ينسى التشهد الأول، فحينئذ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام.
4 - إذا شك المصلي في عدد الركعات هل صلى ثلاثاً، أم أربعاً، فيأخذ بالأقل ويتم ويسجد للسهو قبل السلام، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به، وسجد بعد السلام.
* إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة قرآن في ركوع، أو سجود، أو تشهد في قيام لم تبطل صلاته ولا يجب عليه سجود السهو بل يستحب.
* إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إمامه.
* يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.
* إن سلم سهواً قبل تمام الصلاة وذكر قريباً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلَّم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلَّم.
* إن لزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام سجد قبل السلام.
* المأموم يسجد تبعاً لإمامه، فإن كان المأموم مسبوقاً وسجد الإمام بعد السلام، فإن كان السهو فيما أدرك معه لزمه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا يلزمه سجود السهو.

164 - يونس بن أبي سهولة بن فرج، أبو الوليد الشنتجالي،

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

164 - يونس بن أبي سهولة بن فَرَج، أبو الوليد الشَّنْتَجَاليّ، [المتوفى: 514 هـ]
نزيل دانية.
لقي أشياخ طُلَيْطُلَة كأبي محمد بن عبّاس، وأبي المُطَرّف بن سلمة. وكان إمامًا مدرسًا مشاورًا. -[230]-
حدث عنه: أبو عبد الله ابن برنجال، وأبو عبد الله بن سعيد بن غلام الفرس، وأبو إِسْحَاق بن خليفة.
تُوُفّي بدانية في ربيع الأوّل.

النجدات في بيان السهو في السجدات

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

النجدات، في بيان السهو في السجدات
للشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
السهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه.
وسجود السهو عند الفقهاء: هو ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل، بترك بعض مأمور به أو فعل بعض منهي عنه دون تعمد.
«الموسوعة الفقهية 24/ 234».

الغفلة، وقال في «القاموس» : سها في الأمر: نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره، فهو: ساه وسهوان.
وقال: «غفل عنه غفولا» : تركه وسها عنه.
والسهو: خطأ عن غفلة، وذلك قسمان:
أحدهما: أن لا يكون من الإنسان جوالبه ومولداته، كمجنون سب إنسانا.
الثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمرا، ثمَّ ظهر منه منكر لا عن قصد إلى فعله.
والأول معفو عنه، والثاني مأخوذ به، وعلى نحو الثاني ذم الله تعالى فقال: الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ.
[سورة الماعون، الآية 5] وفي «غاية الوصول» : السهو: الغفلة من المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: السهو: الغفلة عن المعلوم.
«التوقيف ص 417، ولب الأصول ص 23، وإحكام الفصول ص 46، والمطلع ص 90، والحدود الأنيقة ص 68، وشرح الكوكب المنير 1/ 78».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت