لسان العرب لابن منظور
|
عنَّةُ، بفتح العين: العَطْفَة؛ قال الشاعر: إذا انصَرَفَتْ من عَنَّةٍ بعد عَنَّةٍ، وجَرْسٍ على آثارِها كالمُؤَلَّبِ والعُنَّةُ: ما تُنْصَبُ عليه القِدْرُ. وعُنَّةُ القِدْر: الدِّقْدانُ؛ قال: عَفَتْ غيرَ أَنْآءٍ ومَنْصَبِ عُنَّةٍ، وأَوْرَقَ من تحتِ الخُصاصَةِ هامِدُ. والعَنُونُ من الدواب: التي تُباري في سيرها الدوابَّ فتَقْدُمُها، وذلك من حُمُر الوحش؛ قال النابغة: كأَنَّ الرَّحْلَ شُدَّ به خَنُوفٌ، من الجَوْناتِ، هادِيةٌ عَنُونُ. ويروى: خَذُوفٌ، وهي السمينة من بقر الوحش. ويقال: فلان عَنَّانٌ على آنُفِ القوم إذا كان سَبَّاقاً لهم. وفي حديث طَهْفة: وذو العِنانِ الرَّكُوبُ؛ يريد الفرس الذَّلُولَ، نسبه إلى العِنانِ والرَّكوب لأَنه يُلْجَم ويُرْكَب. والعِنانُ: سير اللِّجام. وفي حديث عبد الله بن مسعود: كان رجلٌ في أَرض له إِذ مَرَّتْ به عَنَانةٌ تَرَهْيَأُ؛ العانَّة والعَنَانةُ: السَّحابة، وجمعها عَنَانٌ. وفي الحديث: لو بَلَغتْ خَطيئتُه عَنانَ السماء؛ العَنَان، بالفتح: السحاب، ورواه بعضهم أَعْنان، بالأَلف، فإِن كان المحفوظ أَعْنان فهي النواحي؛ قاله أَبو عبيد؛ قال يونس بن حبيب: أَعْنانُ كل شيء نواحيه، فأَما الذي نحكيه نحن فأَعْناءُ السماء نواحيها؛ قاله أَبو عمرو وغيره. وفي الحديث: مَرَّتْ به سحابةٌ فقال: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحابُ، قال: والمُزْنُ، قالوا: والمزن، قال: والعَنان، قالوا: والعَنانُ؛ وقيل: العَنان التي تُمْسِكُ الماءَ، وأَعْنانُ السماء نواحيها، واحدها عَنَنٌ وعَنٌّ. وأَعْنان السماء: صَفائحُها وما اعترَضَ من أَقطارها كأَنه جمع عَنَنٍ. قال يونس: ليس لمَنْقُوصِ البيان بَهاءٌ ولو حَكَّ بِيافُوخِه أَعْنان السماء، والعامة تقول: عَنان السماء، وقيل: عَنانُ السماء ما عَنَّ لك منها إذا نظرت إليها أَي ما بدا لك منها. وأَعْنانُ الشجر: أَطرافُه ونواحيه. وعَنانُ الدار: جانبها الذي يَعُنُّ لك أَي يَعْرِضُ. وأَما ما جاء في الحديث من أَنه، صلى الله عليه وسلم، سئل عن الإِبل فقال: أَعْنانُ الشَّياطين لا تُقْبِلُ إلاَّ مُوَلِّية ولا تُدْبِرُ إلاَّ مُوَلِّية، فإِنه أَراد أَنها على أَخلاق الشياطين، وحقيقةُ الأَعْنانِ النواحي؛ قال ابن الأَثير: كأَنه قال كأَنها لكثرة آفاتها من نواحي الشياطين في أَخلاقها وطبائعها. وفي حديث آخر: لا تصلوا في أَعْطانِ الإِبل لأَنها خلقت من أَعْنانِ الشياطين. وعَنَنْتُ الكتابَ وأَعْنَنْتُه لكذا أَي عَرَّضْتُه له وصرَفْته إليه. وعَنَّ الكِتابَ يَعُنُّه عَنّاً وعَنَّنه: كَعَنْوَنَه، وعَنْوَنْتُه وعَلْوَنْتُه بمعنى واحد، مشتق من المَعْنى. وقال اللحياني: عَنَّنْتُ الكتابَ تَعْنيناً وعَنَّيْتُه تَعْنِيَةً إذا عَنْوَنْتَه، أَبدلوا من إِحدى النونات ياء، وسمي عُنْواناً لأَنه يَعُنُّ الكِتابَ من ناحِيتيه، وأَصله عُنَّانٌ، فلما كثرت النونات قلبت إحداها واواً، ومن قال عُلْوانُ الكتاب جعل النون لاماً لأَنه أَخف وأَظهر من النون. ويقال للرجل الذي يُعَرِّض ولا يُصرِّحُ: قد جعل كذا وكذا عُِنْواناً لحاجته؛ وأَنشد: وتَعْرِفُ في عُنْوانِها بعضَ لَحْنِها، وفي جَوْفِها صَمْعاءُ تَحْكي الدَّواهِيا. قال ابن بري: والعُنْوانُ الأَثر؛ قال سَوَّارُ بن المُضرِّب: وحاجةٍ دُونَ أُخرى قد سنَحْتُ بها، جعلتُها للتي أَخْفَيْتُ عُنْواناً قال: وكلما استدللت بشيءٍ تُظهره على غيره فهو عُنوانٌ له كما قال حسان بن ثابت يرثي عثمان، رضي الله تعالى عنه: ضَحّوا بأَشْمطَ عُنوانُ السُّجودِ به، يُقَطِّعُ الليلَ تَسْبِيحاً وقُرْآناً. قال الليث: العُلْوانُ لغة في العُنْوان غير جيدة، والعُنوان، بالضم، هي اللغة الفصيحة؛ وقال أَبو دواد الرُّوَاسِيّ: لمن طَلَلٌ كعُنْوانِ الكِتابِ، ببَطْنِ أُواقَ، أَو قَرَنِ الذُّهابِ؟ قال ابن بري: ومثله لأَبي الأَسود الدُّؤَليّ: نظَرْتُ إلى عُنْوانِه فنبَذتُه، كنَبْذِكَ نَعلاً أَخلقَتْ من نِعالكا. وقد يُكْسَرُ فيقال عِنوانٌ وعِنيانٌ. واعْتَنَّ ما عند القوم أَي أُعْلِمَ خَبَرَهم. وعَنْعَنةُ تميم: إبدالُهم العين من الهمزة كقولهم عَنْ يريدون أَنْ؛ وأَنشد يعقوب: فلا تُلْهِكَ الدنيا عَنِ الدِّينِ، واعْتَمِلْ لآخرةٍ لا بُدّ عنْ سَتَصِيرُها. وقال ذو الرمة: أَعَنْ تَرَسَّمْتَ من خَرْقَاءَ منْزِلةً، ماءُ الصَّبَابةِ من عَينيكَ مَسْجُومُ. أَراد أَأَن ترَسَّمْتَ؛ وقال جِرانُ العَوْدِ: فما أُبْنَ حتى قُلْنَ يا ليْتَ عَنَّنا تُرابٌ، وعَنَّ الأَرضَ بالناسِ تُخْسَفُ. قال الفراء: لغة قريش ومن جاورهم أَنَّ، وتميمٌ وقَيْس وأَسَدٌ ومن جاورهم يجعلون أَلف أَن إذا كانت مفتوحة عيناً، يقولون: أَشهد عَنَّك رسول الله، فإِذا كسروا رجعوا إلى الأَلف؛ وفي حديث قَيْلةَ: تَحْسَبُ عَنِّي نائمة أَي تحسب أَني نائمة؛ ومنه حديث حُصَين بن مُشَمِّت: أَخبرنا فلان عَنَّ فلاناً حَدَّثه أَي أَن فلاناً؛ قال ابن الأَثير: كأَنَّهم يفعلون لبَحَحٍ في أَصواتهم، والعرب تقول: لأَنَّكَ ولعَنَّك، تقول ذاك بمعنى لَعَلَّك. ابن الأَعرابي: لعنَّكَ لبني تميم، وبنو تَيْم الله بن ثَعْلبة يقولون: رَعَنَّك، يريدون لعلك. ومن العرب من يقول: رَعَنَّكَ ولغَنَّك، بالغين المعجمة، بمعنى لعَلَّكَ، والعرب تقول: كنا في عُنَّةٍ من الكَلأِ وفُنَّةٍ وثُنَّةٍ وعانِكَةٍ من الكلأِ واحدٌ أَي كنا في كَلاءٍ كثير وخِصْبٍ. وعن: معناها ما عدا الشيءَ، تقول: رميت عن القوسْ لأَنه بها قَذَفَ سهمه عنها وعدَّاها، وأَطعمته عن جُوعٍ، جعل الجوع منصرفاً به تاركاً له وقد جاوزه، وتقع من موقعها، وهي تكون حرفاً واسماً بدليل قولهم من عَنْه؛ قال القُطَامِيّ: فقُلْتُ للرَّكْبِ، لما أَنْ عَلا بهمُ، من عن يمينِ الحُبَيّا، نظرةٌ قَبَلُ. قال: وإنِما بنيت لمضارعتها للحرف؛ وقد توضع عن موضع بعد كما قال الحرث بن عُبَاد: قَرِّبا مَرْبَطَ النَّعامةِ مِنِّي، لقِحَتْ حَرْبُ وائلٍ عن حيالِ. أَي بعد حيال؛ وقال امرؤ القيس: وتُضْحي فَتيتُ المِسكِ فوقَ فِراشِها، نَؤُوم الضُّحَى لم تَنْتَطِقْ عن تَفَضُّلِ. وربما وضعت موضع على كما قال ذو الإِصبع العدواني: لاه ابنُ عمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ عَني، ولا أَنتَ دَيّاني فتَخْزُوني. قال النحويون: عن ساكنة النون حرف وضع لمَعْنى ما عَدَاكَ وتراخى عنك. يقال: انصَرِفْ عنِّي وتنحَّ عني. وقال أَبو زيد: العرب تزيدُ عنك، يقال: خذ ذا عنك، والمعنى: خذ ذا، وعنك زيادة؛ قال النابغة الجعدي يخاطب ليلى الأَخيلية: دَعي عنكِ تَشْتامَ الرجالِ، وأَقبِلي على أَذْلَعِيٍّ يَملأُ اسْتَكِ فَيْشَلا. أَراد يملأُ استك فَيْشلُه فخرج نصباً على التفسير، ويجوز حذف النون من عن للشاعر كما يجوز له حذف نون من، وكأَنَّ حذْفَه إنما هو لالتقاء الساكنين، إِلا أَن حذف نون من في الشعر أَكثر من حذف نون عن، لأَن دخول من في الكلام أَكثر من دخول عن. وعَنِّي: بمعنى عَلِّي أَي لَعَلِّي؛ قال القُلاخُ: يا صاحِبَيَّ، عَرِّجا قَلِيلا، عَنَّا نُحَيِّي الطَّلَلَ المُحِيلا. وقال الأَزهري في ترجمة عنا، قال: قال المبرد من وإلى ورب وفي والكاف الزائدة والباء الزائدة واللام الزائدة هي حروف الإِضافة التي يضاف بها الأَسماء والأَفعال إلى ما بعدها، قال: فأَما ما وضعه النحويون نحو على وعن وقبل وبَعْدُ وبَيْن وما كان مثلَ ذلك فإِنما هي أَسماء؛ يقال: جئت من عِنْدِه، ومن عليه، ومن عن يساره، ومن عن يمينه؛ وأَنشد بيت القطامي: من عَنْ يمين الحُبَيّا نظْرَةٌ قَبَلُ. قال: ومما يقع الفرق فيه بين من وعن أَن من يضاف بها ما قَرُبَ من الأَسماء، وعن يُوصَل بها ما تَراخى، كقولك: سمعت من فلان حديثاً، وحدثنا عن فلان حديثاً. وقال أَبو عبيدة في قوله تعالى: وهو الذي يَقْبَل التوبةَ عن عباده؛ أَي من عباده. الأَصمعي: حدَّثني فلان من فلان، يريد عنه. ولَهِيتُ من فلان وعنه، وقال الكسائي: لَهِيتُ عنه لا غير، وقال: اله مِنْه وعنه، وقال: عنك جاء هذا، يريد منك؛ وقال ساعدةُ بن جُؤَيّةَ: أَفَعنْك لا بَرْقٌ، كأَنَّ ومِيضَهُ غابٌ تَسَنَّمهُ ضِرامٌ مُوقَدُ؟ قال: يريد أَمِنْكَ بَرْقٌ، ولا صِلَةٌ؛ روى جميعَ ذلك أَبو عبيد عنهم، قال: وقال ابن السكيت تكون عن بمعنى على؛ وأَنشد بيت ذي الإِصبع العدواني: لا أَفضلْتَ في حَسَبٍ عَنِّي. قال: عَنِّي في معنى عَليَّ أَي لم تُفْضِلْ في حسب عَلَيَّ، قال: وقد جاء عن بمعنى بعد؛ وأَنشد: ولقد شُبَّتِ الحُرُوبُ، فما غَمْـ ـمَرْتَ فيها، إذ قَلَّصَتْ عن حِيالِ أي قلَّصَتْ بعد حِيالها؛ وقال في قول لبيد: لوِرْدٍ تَقْلِصُ الغِيطانُ عنه، يَبُكُّ مسافَةَ الخِمْسِ الكَمالِ (* قوله «يبك مسافة إلخ» كذا أَنشده هنا كالتهذيب، وأَنشده في مادة قلص كالمحكم: يبذ مفازة الخمس الكلالا). قال: قوله عنه أَي من أَجله. والعرب تقول: سِرْ عنك وانْفُذْ عنك أَي امضِ وجُزْ، لا معنى لعَنْك. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه طاف بالبيت مع يَعْلَى بن أُميَّة، فلما انتهى إلى الركن الغرْبيِّ الذي يلي الأَسْودَ قال له: أَلا تسْتَلِمُ؟ فقال له: انْفُذْ عنك فإِن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يسْتَلِمْه؛ وفي الحديث: تفسيره أَي دَعْه. ويقال: جاءنا الخبر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، فتخفض النون. ويقال: جاءنا مِنَ الخير ما أَوجب الشكر فتفتح النون، لأَن عن كانت في الأَصل عني ومن أَصلها مِنَا، فدلت الفتحة على سقوط الأَلف كما دلت الكسرة في عن على سقوط الياء؛ وأَنشد بعضهم: مِنَا أن ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ، حتى أَغاثَ شَرِيدَهمْ مَلَثُ الظَّلامِ. وقال الزجاج: في إِعراب من الوقفُ إِلا أَنها فتحت مع الأَسماء التي تدخلها الأَلف واللام لالتقاء الساكنين كقولك من الناس، النون من من ساكنة والنون من الناس ساكنة، وكان في الأَصل أَن تكسر لالتقاء الساكنين، ولكنها فتحت لثقل اجتماع كسرتين لو كان من الناس لثَقُلَ ذلك، وأَما إِعراب عن الناس فلا يجوز فيه إِلا الكسر لأَن أَول عن مفتوح، قال: والقول ما قال الزجاج في الفرق بينهما.
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
السُّمْعُنَّةُ من السَّمْعِ، وهو ثُلاثيٌّ.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
الفَرْعَنَةُ مَصْدَرُ فِرْعَوْنَ. وهو ذو فَرْعَنَةٍ أي ذو دَهَاءٍ ونُكْرٍ. ويُقال فُرْعَوْنُ أيضاً.
|
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
وما عِنْدَه وعليه قِرْطَعْنَةٌ: أي شَيْءٌ من الثِّيَابِ.
|
|
اللّعنة:[في الانكليزية] curse ،malediction [ في الفرنسية] maLediction بالفتح وسكون العين اسم من اللّعن وهو اي اللّعن في الأصل الطّرد، وشرعا إبعاد الله العبد من رحمته في الدنيا بانقطاع التوفيق وفي العقبى بالابتلاء بالعقوبة كما وقع في المفردات، وهذا في حقّ الكفار. وأمّا في حقّ المؤمنين فإسقاطهم عن درجة الأبرار ومقام الصالحين كما وقع في كراهة الكرماني. هكذا وقع في جامع الرموز في كتاب الإيمان.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مِخْلافُ عُنَّة:
باليمن أيضا. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
أَبُو زَعْنَةَ: عامِرُ بنُ كَعْبٍ، أَو عبدُ الله بنُ عَمْرٍو، صَحابِيُّ بَدْرِيٌّ شاعِرٌ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
القِرْصَعْنَةُ: شُوَيْكَةُ إبراهيمَ، وهي أنواعٌ: منه نوعٌ طويلٌ سَبْطٌ، لَوْنُه كالسَّوْسَنِ البَرِّيِّ، يُعَلَّقُ على الأبوابِ لِمَنْعِ الذُّبابِ، ونوعٌ أبيضُ كثيرُ الورقِ، حادُّ الشَّوْكِ، كأَنَّهُ حَرْشَفَةٌ طويلَةٌ كثيرٌ بإِيِلياء، مُجَرَّبٌ لِوَجعِ الظَّهْرِ.
|
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الوَعْنَةُ: الأرضُ الصُّلْبَةُ، أو بَياضٌ في الأرضِ لا يُنْبِتُ شيئاً،كالوَعْنِج: وِعانٌ، وأثَرُ قَرْيةِ النَّمْلِ، وخُطوطٌ في الجِبالِ شَبيهَةٌ بالشُّؤُونِ.والوَعْنُ: المَلْجَأُ.وتَوَعَّنَتِ الإِبِلُ والغَنَمُ: بَلَغَتْ غايَةَ السِّمَنِ،وـ الشيءَ: اسْتَوْعَبَهُ.
|
مفردات القرآن للفراهي
|
اللعنةخلاف النصر. قال تعالى:{{وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا}} وهي في اللغة: الطرد .
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
فَرْعَنَةالجذر: ف ر ع ن
مثال: ما كل هذه الفرعنة؟ الرأي: مرفوضةالسبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة. المعنى: التجبُّر والطغيان الصواب والرتبة: -ما كل هذه الفَرْعنة؟ [فصيحة] التعليق: وردت هذه الكلمة في المعاجم القديمة، ففي اللسان: الفرعنة: الكبر والتجبر، وكذا في القاموس، ففيه: الفرعنة: الدهاء والنكر، وأثبتت المعاجم الحديثة أيضًا هذا الاستعمال، ومنها الوسيط والأساسي، ومن ثمََّ يُعَدّ هذا اللفظ من فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اللَّعْنة: شرعاً إبعاد الله من رحمته في الدنيا بانقطاع التوفيق وفي العقبى بالابتلاء بالعقوبة.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد ضَرَبَه ضَرْبَةً فَخَفأه صَرَعه أَبُو زيد جَفَأه وَخَفأه خَفْأ بِالْخَاءِ وَالْجِيم أَبُو عبيد جَحَلَه وجَعَفَه جَعْفاً فانْجَعَفَ وتَجَعَّفَ صَاحب الْعين ضَرَبَه فَقَحْطَبه كَذَلِك ابْن السّكيت ذَلِك كلُّه أَن يَطْعَنَه فيَقْلَعَهُ من الأَصْل وَكَذَلِكَ قَعَرَه أَبُو عبيد ضَرَبَه ضَرْبَةً فَجَأفَه وكَوَّرَه وجَفَلَه وجَعْفَلَه وقَحْزَنَه وجَحْدَلَهُ كلُّه صَرَعَه ابْن دُرَيْد الجَحْمَلَمَة كالجَحْدَلَة وَأنْشد
(وغَادَرُوا مُلُوكَهم مُجَحْلَمَة ... ) أَبُو عبيد جَزَّرَه صَرَعه وَقد تجوَّر مِنْهَا وتصوَّرَ سقَط والآيِهاطُ أَن يَصْرَعَهُ صَرْعة لَا يقوم مِنْهَا وَقَالَ ضَرَبَه فَوَقَطَه صَرَعَه أَبُو زيد رجُل مَوْقُوط وَوَقِيط وَكَذَلِكَ الأْنَثَى بِغَيْر هَاء وَالْجمع وَقْطَى وَوَقَاطَى صَاحب الْعين وَقَطْتَهُ إِذا قَلَبته على رأسِه ورفَعْت رجلَيْه مجمُوعَتَين وضَرَبْتَهُما بغهْرٍ سَبْعَ مَرَّات وَذَلِكَ مِمَّا يُتَدَاوى بِهِ ابْن دُرَيْد ضَرَبَه فَاقَطَه ووَقَذَه غُشِيَ عَلَيْهِ أَبُو عبيد قَرْطَبَه صَرَعَه ابْن دُرَيْد القَرْطَبَة أَن يَزْلَق الرجُلُ فيَقَع على فَقَار ظَهْرِه أَبُو عبيد قَطَّره أَلْقاه على أحدِ قُطْريْه ابْن دُرَيْد تَقَطَّر هُوَ رَمَى بنفْسه من عُلُو أَبُو عبيد أَتْكَأَه ألْقاه على هَيْئَة المتَّكِىء قَالَ سِيبَوَيْهٍ أَتْكَأَه ألْقاه على جَنْبه الأيْسَر التَّاء مُبْدَلَة من الْوَاو أَبُو عبيد نَكَتَه ألْقاه على رأسِهِ ووقَع مُنْتَكِئاً وَقَالَ سَنّه ألْقاه على وَجْهه صَاحب الْعين الكَيْت صَرْع الشَّيْء على وَجْهه كَبَتَهم الله فانْكَبَتُوا وَقَالَ بَطَحه يَبْطَحه بَسَطَه ابْن السّكيت طَعَنه فَبَطَحَهُ إِذا وقَعَ لوَجْهِه أَبُو عبيد فَإِن امَتدَّ قَالَ طَحَا مِنْهَا وَأنْشد (من الأَنس الطَّاحي عليكَ العَرَمْرَم ... ) وَمِنْه قيل طَحَابَه قَلْبُه أَي ذَهَبَ بِهِ فِي كلَّ شيءِ الأصمعين يَطْحَى طَحْياً وَطحْواً ابْن دُرَيْد ضربه حَتَّى طَحَّى أَي انْبَسَط والطَّحُّ البَسْط طَحَّه يَطُحُّه طَحَّا وانْطَحَّ صَاحب الْعين الطَّحُّ أَن تَضَعَ عَقِبَكَ على شيءٍ فَتَسْحَجَه غَيره ضربه حَتَّى افْعَنْصَرأي تَقَاصَر إِلَى الأَرْض وَقَالَ ضَرَبه فَهَدَر سَحْره أَي أَسْقَطَه ابْن دُرَيْد تَلَلْته أَتُلُّه تَلاَّ صَرَعْتُه وقومُ تَلَّى وكلَّ شَيْء ألْقَيْتَه على الأَرْض مِمَّا لَهُ جُهَّة فقد تَلَلْته أَبُو عبيد أَسْبَطَ امتَدَّ وانْبَسَطَ من الضَّرْب ابْن دُرَيْد ضَرَبْتُه حَتَّى أَنْهَج وانْسَدَح وانْسَدَخ أَي انْبَسَطَ وألْقَى نَفْسَه أَبُو عبيد تَدَرْدَى تَدَهْدَى ابْن السّكيت طَعَنَهُ فأذْراه عَن ظَهْرِ فَرَسِه وأَرْماه أَي ألْقَاه ابْن دُرَيْد طَعَنه فأنَثَره ألْقاه على نَثْرته وطَعَنَه فَعَفَّره أَي ألْقاه على عَفَر الأَرْض وَعَفْرها وَهُوَ ظاهِرُ تُرَابِها وَقَالَ كَوَّسته على رأسِه قَلَبْتُه وكاسَ هُوَ وَيُقَال ضربَه حَتَّى بَلْطَحَ أَي ضربَ بنَفْسِه الأرضَ وَقَالَ ضَربه فَسَقْلبه اي صَرَعه ابْن الْأَعرَابِي كَرْدَحَه وكَرْتَحَه كَذَلِك ابْن دُرَيْد ضرَبهُ فتَرَهْوك وَتَسَهْوَكَ أيتَدَحَرَجَ ويه السَّهْوَكَة والرَّهْوَكة ابْن السّكيت طعنه فَسَلَقه اي ألْقاه على ظَهره السيرافي سَلْقاه كَذَلِك وَقد اسْلَنْقَى هُوَ وضرَبهُ فَقَعره أَي صَرَعَه أَبُو عبيد ضربه فَقَعره أَي صَرَعه أَبُو عبيد ضربه فَجَعَبه صَرَعَه السيرافي يَجْعَبه جَعْباً وجَعَّبَهُ وجَعْبَاه وَتَجَعَّبَ وتَجَعْبَى وَبِهَذَا حَكَمَ سِيبَوَيْهٍ أَن الْيَاء فِي جَعْبيته زَائِدَة صَاحب الْعين سَطَحه يَسْطَحُه سَطْحاً أضجعه فبسطه على الأَرْض ورجُل مَسْطُوح وسَطِيح قَتِيل ابْن دُرَيْد ضَرَبه فاجْلَخَبَّ سَقَط أَبُو عبيد أخذْتُه فَحَضَجْتُ بِهِ الأرضَ أَي ضَرَبْتُ وَقد انْحَضَجَ هُوَ كَذَلِك لَطَخْتُ بِهِ ألْطَح وَحَلأَت وَقد تقدم ذَلِك فِي الضَّرْب بالسَّوْط وَقَالَ ضَفَنْت بِهِ الأرضَ ووَأَصْت ومَحَصْت وَوَجَنْت ومَرَّنت ضَرَبْتُها بِهِ أَبُو زيد مَرَئْت بِهِ الأَرْض كَذَلِك ابْن دُرَيْد أخَذَه فَفَرْدَسَه ضَرَب بِهِ الأرضَ وَقَالَ جَفَأْت بِهِ الأَرْض كَذَلِك صَاحب الْعين أجْفَأْت بِهِ الأرضَ إِذا دَفَعْته وطَرَحْته وأجْفَأْته احتَمَلْته وضربتُ بِهِ الأرضَ أَبُو زيد لَحَب بِهِ الأرضَ أَي صَرَعه وحَطَأها بِهِ حَطْأ كَذَلِك الْكسَائي لَهَطْت بِهِ الأرضَ ضَرَبْتُها بِهِ وَوَهَصَه ضَرَب بِهِ الأرضَ وَفِي الحَدِيث أَن آدَمَ عَليه السَّلَام حِينَ أُهْبِطَ من الجَنَّةِ وَهَصَه اللَّهُ إِلَى الأرضِ أَبُو عبيد حَدَست بالناقةِ أَحْدِسُها حَدْساً أنَخْتها صَاحب الْعين جَلَدت بِهِ الأرضَ ضَرَبْتُها بِهِ وَقَالَ لَبَط بِهِ الأرضَ يَلْبِط لَبْطاً صَرَعه صَرْعاَ عَنِيفاً |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
1841- زيد بن سعنة
ب د ع: زيد بْن سعنة الحبر أحد أحبار يهود، ومن أكثرهم مالًا، أسلم فحسن إسلامه، وشهد مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشاهد كثيرة، وتوفي في غزوة تبوك مقبلًا إِلَى المدينة. روى عنه عَبْد اللَّهِ بْن سلام، أَنَّهُ قال: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمدٍ حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا. فكنت أتلطف له لأن أخالطه، وأعرف حلمه وجهله، قال: فخرج رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومًا من الأيام من الحجرات، ومعه علي بْن أَبِي طالب، فأتاه رجل عَلَى راحلته كالبدوي، فقال: يا رَسُول اللَّهِ، إن قرية بني فلان قد أسلموا، وقد أصابتهم سنة وشدة، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت. فلم يكن معه شيء، قال زيد: فدنوت منه، فقلت: يا مُحَمَّد، إن رأيت أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إِلَى أجل كذا وكذا. فقال: " لا يا أخا يهود، ولكن أبيعك تمرًا معلومًا إِلَى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان ". فقلت: نعم، فبايعني وأعطيته ثمانين دينارًا، فأعطاه الرجل، قال زيد: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جنازة رجل من الأنصار، ومعه أَبُو بكر وعمر، وعثمان في نفر من أصحابه، فلما صلى عَلَى الجنازة أتيته، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضي يا مُحَمَّد حقي؟ فوالله، ما علمتكم يا بني عبد المطلب، لسيئ القضاء مطل. قال: فنظرت إِلَى عمر وعيناه تدوران في وجهه، ثم قال: أي عدو اللَّه، أتقول لرسول اللَّه ما أسمع، فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. ورسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر إِلَى عمر في سكون وتبسم، ثم قال: " يا عمر، أنا وهو إِلَى غير هذا منك أحوج، أن تأمره بحسن الاقتضاء، وتأمرني بحسن القضاء، اذهب يا عمر فاقضه حقه، وزده عشرين صاعًا مكان ما روعته ". قال زيد: فذهب بي عمر، فقضاني وزادني. فأسلمت. أخرجه الثلاثة، وقال أَبُو عمر: سعنة بالنون، ويقال: بالياء. والنون أكثر. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
5914- أبو زعنة
ب: أبو زعنة الشاعر ذكره الطبري فيمن شهد أحدا مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: واسمه عَامِر بن كعب بن عَمْرو بن حديج بن عَامِر بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي. وقال ابن إسحاق: قَالَ أبو زعنة بن عبد الله بن عَمْرو بن عتبة، أخو جشم بن الخزرج يوم أحد: أنا أبو زعنة يعدو بي الهزم لَمْ يمنع المخزاة إلا بالألم يحمي الديار خزرجي من جشم أخرجه أبو عمر. زعنة: بالزاي، والعين المهملة، والنون، قاله ابن ماكولا، وَالَّذِي ضبطه أبو عمر بخطه: زعبة بالباء الموحدة، وقول ابن ماكولا أصح. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: الحبر الإسرائيليّ.
اختلف في سعنة، فقيل بالنّون وقيل بالتحتانية. قال ابن عبد البرّ: بالنون أكثر. روى قصّة إسلامه الطّبراني، وابن حبّان، والحاكم، وأبو الشّيخ في كتاب «أخلاق النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم» وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف، عن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه عن جدّه، عن عبد اللَّه بن سلام، قال: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النّبوة شيء إلّا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ... فذكر الحديث بطوله، وفيه مبايعته النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم التّمر إلى أجل، ومقاضاته إياه عند استحقاقه. وفي آخره فقال زيد بن سعنة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمّدا عبده ورسوله، وآمن وصدق، وشهد مع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم مشاهده. واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراويّ له، عن الوليد. وثّقه ابن معين وليّنه أبو حاتم. وقال ابن عديّ: محمد كثير الغلط واللَّه أعلم. ووجدت لقصّته شاهدا من وجه آخر، لكن لم يسم فيه، قال ابن سعد: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدّثني من سمع الزهريّ يحدّث أن يهوديّا قال: ما كان بقي شيء من نعت محمد في التّوراة إلا رأيته إلا الحلم. فذكر القصة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بعين مهملة ونون، وزن حمزة، ويقال بمثناة تحتانية بدل النون- ابن عريض بن عاديا التيماوي- نسبة لتيماء التي بين الحجاز والشام، وهو ابن أخي السموأل بن عاديا اليهودي صاحب حصن تيماء في الجاهليّة الّذي يضرب به المثل في الوفاء، المذكور في المخضرمين.
وسيأتي في القسم الثالث، لكن وجدت بخط ابن أبي طيِّئ في رجال السّبعة الإماميّة ما يقضي أنّ له صحبة، فنقل عن أبي جعفر الحائري أحد أئمة الإماميّة أنه روى بسند له أكثرهم من السّبعة إلى ابن لهيعة عن ابن الزّبير، قال: قدم معاوية حاجّا فدخل المسجد، فرأى شيخا له ضفيرتان كان أحسن الشيوخ سمتا وأنظفهم ثوبا، فسأل فقيل له: إنه ابن عريض، فأرسل إليه فجاء فقال: ما فعلت أرضك تيماء؟ قال: باقية، قال: بعنيها. قال: نعم، ولولا الحاجة ما بعتها، واستنشده مرثية ابنه لنفسه فأنشده، ودار بينهما كلام فيه ذكر عليّ فغضّ ابن عريض من معاوية، فقال معاوية: ما أراه إلا قد خرف، فأقيموه، فقال: ما خرفت، ولكن أنشدك اللَّه يا معاوية، أما تذكر يا معاوية لما كنّا جلوسا عند رسول اللَّه ﷺ، فجاء عليّ فاستقبله النّبي ﷺ، فقال: «قاتل اللَّه من يقاتلك، وعادى من يعاديك» . فقطع عليه معاوية حديثه، وأخذ معه في حديث آخر. قلت: وأصل هذه القصّة قد ذكرها عمر بن شبة بسنده إلى الهيثم بن عديّ دون ما فيها من قول ابن عريض: أنشدك اللَّه ... إلى آخره، فكأنه من اختلاف بعض رواته. وقد ذكره المرزبانيّ في معجم الشعراء، وحكى الخلاف في سعنة، هل هو بالنون أو الياء؟ وأورد له أشعارا في أمالي ثعلب بسند له أن الشّعر الّذي فيه في وصف الخمر: معتّقة كانت قريش تعافها ... فلمّا استحلّوا قتل عثمان حلّت [الطويل] من شعر ابن عريض هذا. ذكر من اسمه سعيد |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: الحبر الإسرائيليّ.
اختلف في سعنة، فقيل بالنّون وقيل بالتحتانية. قال ابن عبد البرّ: بالنون أكثر. روى قصّة إسلامه الطّبراني، وابن حبّان، والحاكم، وأبو الشّيخ في كتاب «أخلاق النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم» وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف، عن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه عن جدّه، عن عبد اللَّه بن سلام، قال: قال زيد بن سعنة: ما من علامات النّبوة شيء إلّا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ... فذكر الحديث بطوله، وفيه مبايعته النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم التّمر إلى أجل، ومقاضاته إياه عند استحقاقه. وفي آخره فقال زيد بن سعنة: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمّدا عبده ورسوله، وآمن وصدق، وشهد مع النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم مشاهده. واستشهد في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. ورجال الإسناد موثقون، وقد صرح الوليد فيه بالتحديث، ومداره على محمد بن أبي السري الراويّ له، عن الوليد. وثّقه ابن معين وليّنه أبو حاتم. وقال ابن عديّ: محمد كثير الغلط واللَّه أعلم. ووجدت لقصّته شاهدا من وجه آخر، لكن لم يسم فيه، قال ابن سعد: حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، حدّثني من سمع الزهريّ يحدّث أن يهوديّا قال: ما كان بقي شيء من نعت محمد في التّوراة إلا رأيته إلا الحلم. فذكر القصة. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بعين مهملة ونون، وزن حمزة، ويقال بمثناة تحتانية بدل النون- ابن عريض بن عاديا التيماوي- نسبة لتيماء التي بين الحجاز والشام، وهو ابن أخي السموأل بن عاديا اليهودي صاحب حصن تيماء في الجاهليّة الّذي يضرب به المثل في الوفاء، المذكور في المخضرمين.
وسيأتي في القسم الثالث، لكن وجدت بخط ابن أبي طيِّئ في رجال السّبعة الإماميّة ما يقضي أنّ له صحبة، فنقل عن أبي جعفر الحائري أحد أئمة الإماميّة أنه روى بسند له أكثرهم من السّبعة إلى ابن لهيعة عن ابن الزّبير، قال: قدم معاوية حاجّا فدخل المسجد، فرأى شيخا له ضفيرتان كان أحسن الشيوخ سمتا وأنظفهم ثوبا، فسأل فقيل له: إنه ابن عريض، فأرسل إليه فجاء فقال: ما فعلت أرضك تيماء؟ قال: باقية، قال: بعنيها. قال: نعم، ولولا الحاجة ما بعتها، واستنشده مرثية ابنه لنفسه فأنشده، ودار بينهما كلام فيه ذكر عليّ فغضّ ابن عريض من معاوية، فقال معاوية: ما أراه إلا قد خرف، فأقيموه، فقال: ما خرفت، ولكن أنشدك اللَّه يا معاوية، أما تذكر يا معاوية لما كنّا جلوسا عند رسول اللَّه ﷺ، فجاء عليّ فاستقبله النّبي ﷺ، فقال: «قاتل اللَّه من يقاتلك، وعادى من يعاديك» . فقطع عليه معاوية حديثه، وأخذ معه في حديث آخر. قلت: وأصل هذه القصّة قد ذكرها عمر بن شبة بسنده إلى الهيثم بن عديّ دون ما فيها من قول ابن عريض: أنشدك اللَّه ... إلى آخره، فكأنه من اختلاف بعض رواته. وقد ذكره المرزبانيّ في معجم الشعراء، وحكى الخلاف في سعنة، هل هو بالنون أو الياء؟ وأورد له أشعارا في أمالي ثعلب بسند له أن الشّعر الّذي فيه في وصف الخمر: معتّقة كانت قريش تعافها ... فلمّا استحلّوا قتل عثمان حلّت [الطويل] من شعر ابن عريض هذا. ذكر من اسمه سعيد |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: مختلف في اسمه، فقيل: عامر بن كعب بن عمرو بن خديج. وقيل عبد اللَّه بن عمرو. وقيل كعب بن عمرو. قال الطبري: شهد بدرا، ذكر ذلك أبو عمر.
قلت: ذكر ابن إسحاق أنه شهد أحدا فقال: قال أبو زعنة بن عبد اللَّه بن عمرو بن عتبة أحد بنى جشم بن الخزرج يوم أحد: أنا أبو زعنة يعدوني الهرم ... لم يمنع المخزاة إلّا بالألم يحمي الدّيار خزرجيّ من جشم [الرجز] قلت: وهو بفتح أوله والنون بينهما عين مهملة. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
ويقَالَ: سعية بالياء، والنون أكثر في هذا. كان من أحبار يهود، أسلم وشهد مع النبي ﷺ مشاهد كثيرة، وتوفي في غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة. روى عنه عبد الله بن سلام، وكان عبد الله بن سلام يقول: قَالَ زيد بن سعية: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد ﷺ وشرف وكرم. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُنَّةُ فِي اللُّغَةِ: عَجْزٌ يُصِيبُ الرَّجُل فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، يُقَال: عَنَّ عَنِ امْرَأَتِهِ: إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ مُنِعَ عَنْهَا بِالسِّحْرِ. وَالْعُنَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَعْنَى الاِعْتِرَاضِ، كَأَنَّ الْعِنِّينَ اعْتَرَضَهُ مَا يَحْبِسُهُ عَنِ النِّسَاءِ، وَسُمِّيَ عِنِّينًا لأَِنَّهُ يَعِنُّ ذَكَرُهُ لِقُبُل الْمَرْأَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلاَ يَقْصِدُهُ (1) . وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْعُنَّةُ هِيَ الْعَجْزُ عَنِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل لِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ (2) ، وَسُمِّيَ الْعِنِّينُ بِذَلِكَ لِلِينِ ذَكَرِهِ وَانْعِطَافِهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَانِ الدَّابَّةِ (3) . __________ (1) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، والمعجم الوسيط مادة عنن. (2) أسنى المطالب شرح روض الطالب 3 / 176. (3) القليوبي 3 / 261، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 309، 314، ومغني المحتاج 3 / 202، والمغني والشرح الكبير 7 / 606. وَيَشْمَل الْعِنِّينُ مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَعَنَّ عَنْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُْخْرَى، بَل لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَوَطِئَ ثَلاَثًا مِنْهُنَّ ثُمَّ عَنَّ عَنِ الرَّابِعَةِ كَانَ عِنِّينًا بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْحَالَةُ لاِنْحِبَاسِ الشَّهْوَةِ عَنِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِسَبَبِ نَفْرَةٍ أَوْ حَيَاءٍ، وَيَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا لِمَيْلٍ أَوْ أُنْسٍ، أَمَّا الْعَجْزُ خِلْقَةً وَجِبِلَّةً فَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النِّسْوَةِ (1) ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْبِكْرِ وَقَدَرَ عَلَى الثَّيِّبِ، وَيَشْمَل مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُبُل وَقَدَرَ عَلَى الدُّبُرِ، وَيَشْمَل الْخَصِيَّ مَقْطُوعَ الأُْنْثَيَيْنِ إِذَا وُجِدَتِ الْعُنَّةُ عِنْدَهُ. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لاَ خِيَارَ بِالْخِصَاءِ، أَوْ أَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ وَوَجَدَتْهُ مَعَ الْخِصَاءِ عِنِّينًا، وَيَشْمَل مَقْطُوعَ الذَّكَرِ إِذَا بَقِيَ قَدْرُ رَأْسِ الذَّكَرِ فَأَكْثَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْجِمَاعِ بِهِ (2) . وَالْعِنِّينُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُسَمَّى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الْمُعْتَرِضُ، وَالْمُعْتَرِضُ مَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْعِنِّينِ كَمَا سَبَقَ، أَمَّا لَفْظُ الْعِنِّينِ فَيُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيرًا جِدًّا كَالزِّرِّ لاَ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ __________ (1) فتح القدير 4 / 297، والإنصاف 8 / 190، المغني 7 / 606. (2) روضة الطالبين 7 / 195، 196، ومطالب أولي النهى 5 / 145. بِهِ (1) ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنِ الْمُعْتَرِضِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْجَبُّ: 2 - الْجَبُّ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ الْمَجْبُوبُ، وَهُوَ الَّذِي اُسْتُؤْصِل ذَكَرُهُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: قَطْعُ الذَّكَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَا يَتَأَتَّى بِهِ الْوَطْءُ (2) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ: أَنَّ عَدَمَ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْجَبِّ يَكُونُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ، وَالْعَجْزُ عَنْ إِتْيَانِ الزَّوْجَةِ فِي الْعُنَّةِ لِعَدَمِ الاِنْتِشَارِ (3) . ب - الْخِصَاءُ: 3 - الْخِصَاءُ: فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً أَوْ بِقَطْعٍ (4) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ: أَنَّ الْعُنَّةَ تَكُونُ بِعَدَمِ انْتِشَارِ الآْلَةِ، أَمَّا الْخِصَاءُ فَلاَ يَمْنَعُ مِنَ انْتِشَارِ الآْلَةِ. __________ (1) الخرشي 3 / 240، والشرح الصغير 1 / 445. (2) النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات، والمغرب، وفتح القدير 4 / 128، والقليوبي 3 / 261، وكشاف القناع 5 / 105. (3) نهاية المحتاج 6 / 303. (4) المغرب، والقليوبي 2 / 197، وأسنى المطالب 3 / 176. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُنَّةِ: تَتَعَلَّقُ بِالْعُنَّةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا: ثُبُوتُ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ: 4 - الْعُنَّةُ عَيْبٌ يَجْعَل لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ عَنْ زَوْجِهَا بَعْدَ إِمْهَال الزَّوْجِ سَنَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) . وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَال (2) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَّل الْعِنِّينَ سَنَةً (3) وَلأَِنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجَةِ أَنْ تَسْتَعِفَّ بِالزَّوَاجِ وَتَحْصُل بِهِ صِفَةُ الإِْحْصَانِ لِنَفْسِهَا، وَفَوَاتُ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ أَصْلاً يُثْبِتُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ رَفْعِ الْعَقْدِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ بِالْعُيُوبِ لِفَوَاتِ مَالِيَّةٍ يَسِيرَةٍ، فَفَوَاتُ مَقْصُودِ النِّكَاحِ أَوْلَى (4) ، وَلأَِنَّ الْعُنَّةَ كَقَطْعِ الذَّكَرِ فِي الرَّجُل، وَانْسِدَادِ الْفَرَجِ فِي الْمَرْأَةِ (5) . __________ (1) فتح القدير4 / 298، ومغني المحتاج 3 / 203، والمغني 7 / 603. (2) الإنصاف 8 / 187. (3) المبسوط 5 / 100، 101. (4) حاشية عميرة 3 / 261. (5) المغني 7 / 603. ثُبُوتُ الْعُنَّةِ: 5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الْعُنَّةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعُنَّةَ تَثْبُتُ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِعَدَمِ الْوُصُول إِلَيْهَا، وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُول إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ؛ لأَِنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ فِي الْجِبِلَّةِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَل حَقُّهَا وَإِنْ نَكَل يُؤَجَّل سَنَةً، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ بِكْرٌ أُجِّل سَنَةً لِظُهُورِ كَذِبِهِ، وَإِنْ قُلْنَ: هِيَ ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ. فَإِنْ حَلَفَ لاَ حَقَّ لَهَا. وَإِنْ نَكَل يُؤَجَّل سَنَةً (1) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا عُنَّةً فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا يُؤَجَّل سَنَةً وَإِنْ أَنْكَرَهَا فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهَا سَوَاءٌ كَانَتِ الزَّوْجَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النِّسَاءَ يَنْظُرْنَ إِلَى الْبِكْرِ، وَيُدَيَّنَّ فِي الثَّيِّبِ، وَقِيل: لاَ يُدَيَّنَّ فِيهَا (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِإِقْرَارِ __________ (1) فتح القدير 4 / 130، 131. (2) البهجة شرح التحفة 1 / 313، 316. الزَّوْجِ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ تُقَامُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى إِقْرَارِهِ، وَكَذَا تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِيَمِينِهَا الْمَرْدُودَةِ بَعْدَ إِنْكَارِهِ الْعُنَّةَ وَنُكُولِهِ عَنِ الْيَمِينِ فِي الأَْصَحِّ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا الْحَلِفُ لأَِنَّهَا تَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ وَالْمُمَارَسَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا وَيَقْضِي بِنُكُولِهِ (1) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَثْبُتُ الْعُنَّةُ بِالإِْقْرَارِ بِهَا أَوْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِقْرَارٌ وَلاَ بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ وَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ عَجْزَ زَوْجِهَا لِعُنَّةٍ فَأَنْكَرَ، وَالْمَرْأَةُ عَذَارٌ فَالْقَوْل قَوْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْل قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّ هَذَا أَمْرٌ لاَ يُعْلَمُ إِلاَّ مِنْ جِهَتِهِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ. وَقَال الْقَاضِي: هَل يُسْتَحْلَفُ أَوْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَجْزِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ أَوْ أَنْكَرَ وَطَلَبَتْ يَمِينَهُ فَنَكَل ثَبَتَ عَجْزُهُ (2) . مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ الْعُنَّةِ: 6 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا عِنِّينٌ لاَ يَصِل إِلَيْهَا وَثَبَتَتْ __________ (1) مغني المحتاج 3 / 205. (2) المغني مع الشرح الكبير 7 / 604، ومطالب أولي النهى 5 / 142. عُنَّتُهُ أُجِّل سَنَةً، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُؤَجَّل سَنَةً إِلاَّ إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ. فَإِنْ سَكَتَتْ لَمْ تُضْرَبِ الْمُدَّةُ، فَإِنْ كَانَ سُكُوتُهَا لِدَهْشَةٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ جَهْلٍ، فَلاَ بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا (1) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال فِي النِّهَايَةِ: أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى اتِّبَاعِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَاعِدَةِ الْبَابِ (2) ، وَبِأَنَّ التَّأْجِيل لإِِبْلاَءِ الْعُذْرِ، وَتَأْجِيل السَّنَةِ عُذْرٌ كَافٍ (3) ، وَبِأَنَّ الْعَجْزَ قَدْ يَكُونُ لِعُنَّةٍ وَقَدْ يَكُونُ لِمَرَضٍ، فَضُرِبَتِ السَّنَةُ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عُنَّةٌ لاَ مَرَضٌ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَصِل إِلَيْهَا عُلِمَ أَنَّهُ لآِفَةٍ أَصْلِيَّةٍ (4) ، فَقَدْ تَكُونُ عِلَّةُ الْعَجْزِ هِيَ الرُّطُوبَةُ فَيَسْتَطِيعُ فِي فَصْل الْحَرِّ، وَالْعَكْسُ، أَيْ إِنْ كَانَ الْمَرَضُ مِنْ بُرُودَةٍ أَزَالَهُ حَرُّ الصَّيْفِ، أَوْ مِنْ رُطُوبَةٍ أَزَالَهُ يُبْسُ الْخَرِيفِ، أَوْ مِنْ حَرَارَةٍ أَزَالَهُ بَرْدُ الشِّتَاءِ، أَوْ مِنْ يُبْسٍ أَزَالَتْهُ رُطُوبَةُ الرَّبِيعِ، عَلَى مَا عُلِمَ __________ (1) فتح القدير 4 / 130، 131، والبهجة 4 / 168، والروضة 7 / 198، ومغني المحتاج 3 / 206، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 604. (2) مغني المحتاج 3 / 206. (3) المبسوط 5 / 100، 101، والعقود الدرية 1 / 30. (4) الاختيار 3 / 159. عَادَةً (1) ، أَوْ رُبَّمَا أَثَّرَ الدَّوَاءُ فِي فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ (2) ، وَيُعَالِجُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ. وَعِلَّةُ تَبَيُّنِ الْعَجْزِ الْخُلُقِيِّ أَوِ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ هِيَ عِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ، فَيُعْمَل بِهَا حَتَّى فِي حَالَةِ التَّخَلُّفِ أَحْيَانًا، كَحَالَةِ مَنْ أَتَى زَوْجَةً دُونَ أُخْرَى (3) . الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل: 7 - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّأْجِيل (4) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ أَجَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَجَّلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّأْجِيل (5) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْجِيل مِنَ الأَْمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقَاضِيَ وَمِنْ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ (6) . __________ (1) الاختيار 3 / 159. (2) المبسوط 5 / 102، والخرشي 3 / 240. (3) شرح البهجة 4 / 168. (4) حاشية القليوبي 3 / 264، ونهاية المحتاج 6 / 314، وكشاف القناع 5 / 106. (5) المبسوط 5 / 102، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 1 / 30، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندسة 1 / 410. (6) المدونة الكبرى 2 / 265 - 266. حُكْمُ التَّأْجِيل لِمَنْ بِهِ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ: 8 - ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنِ الْوَطْءِ لِعَارِضٍ مِنْ صِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ يَرْجُو زَوَالَهُ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ الْمُدَّةُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ عَارِضٌ يَزُول، وَالْعُنَّةُ خِلْقَةٌ وَجِبِلَّةٌ لاَ تَزُول، وَإِنْ كَانَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى مَنْ خُلِقَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لِجَبٍّ أَوْ شَلَلٍ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْحَال؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ مَيْئُوسٌ مِنْهُ وَلاَ مَعْنَى لاِنْتِظَارِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ مَا يُمْكِنُ الْوَطْءُ بِهِ فَالأَْوْلَى ضَرْبُ الْمُدَّةِ لَهُ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْعِنِّينِ خِلْقَةً (1) . وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: لَوِ اُعْتُبِرَ عُلِمَ فَلاَ يُؤَجَّل سَنَةً؛ لأَِنَّ التَّأْجِيل لَيْسَ إِلاَّ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ عِنِّينٌ عَلَى مَا قَالُوا. وَإِلاَّ فَلاَ فَائِدَةَ فِيهِ إِنْ أُجِّل مَعَ ذَلِكَ، لَكِنَّ التَّأْجِيل لاَ بُدَّ مِنْهُ لأَِنَّهُ حُكْمُهُ، إِذِ التَّفْرِيقُ سَبَبُ إِبْلاَءِ الْعُذْرِ وَهُوَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّنَةِ (2) . وَقَال الشَّبْرَامُلْسِيُّ: إِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ضَرْبِ السَّنَةِ؛ لأَِنَّ الشَّرْعَ نَاطَ الْحُكْمَ بِهَا (3) . __________ (1) المغني مع الشرح الكبير 7 / 606. (2) فتح القدير 4 / 302، والاختيار 3 / 159. (3) نهاية المحتاج 6 / 308. الْمُرَادُ بِالسَّنَةِ: 9 - تَعَارَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَتِ الأَْشْهُرُ فَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا الْهِلاَلِيَّةُ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ: الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّنَةِ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ وَإِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ السَّنَةِ انْصَرَفَ إِلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِخِلاَفِهِ (1) ، وَقَال صَاحِبُ الإِْنْصَافِ: الْمُرَادُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا هِلاَلِيَّةً. قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هُوَ هَذَا، وَلَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ بِالْفُصُول يُوهِمُ خِلاَفَ ذَلِكَ (2) . وَقَال السَّرَخْسِيُّ: السَّنَةُ قَدْ فُسِّرَتْ بِالشَّمْسِيَّةِ أَخْذًا بِالاِحْتِيَاطِ، فَرُبَّمَا تَزُول الْعِلَّةُ فِي الأَْيَّامِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقَمَرِيَّةِ وَالشَّمْسِيَّةِ. وَقَدْ رَوَى هَذَا التَّفْسِيرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ وَتُعْتَبَرُ بِالأَْيَّامِ (3) ، وَتَزِيدُ عَلَى الْقَمَرِيَّةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا (4) . وَنَقَل ابْنُ رَجَبٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّنَةِ هُنَا هِيَ الشَّمْسِيَّةُ الرُّومِيَّةُ، وَأَنَّهَا هِيَ الْجَامِعَةُ لِلْفُصُول الأَْرْبَعَةِ الَّتِي تَخْتَلِفُ الطِّبَاعُ بِاخْتِلاَفِهَا، بِخِلاَفِ الْهِلاَلِيَّةِ، قَال صَاحِبُ الإِْنْصَافِ: الْخَطْبُ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ وَالْمُدَّةُ __________ (1) فتح القدير 4 / 302، والاختيار 3 / 159، ومنتهى الإرادات 2 / 186. (2) الإنصاف 8 / 188. (3) المبسوط 5 / 101، والفتاوى الخانية 1 / 410. (4) الاختيار 3 / 159. مُتَقَارِبَةٌ، فَإِنَّ زِيَادَةَ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ عَلَى السَّنَةِ الْهِلاَلِيَّةِ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا وَرُبُعَ يَوْمٍ أَوْ خُمُسَ يَوْمٍ (1) . بَدْءُ أَجَل الْعِنِّينِ: 10 - يُعْتَبَرُ بَدْءُ السَّنَةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي الأَْجَل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَرْبُ السَّنَةِ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدِ ابْتَدَأَهَا هُوَ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى مَا فَعَلَهُ (2) ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتَرَافَعَا وَتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ يَوْمِ التَّرَاضِي بِهَا (3) ، فَإِنْ كَانَ بَدْءُ السَّنَةِ بَدْءَ شَهْرٍ اُحْتُسِبَتِ السَّنَةُ بِالأَْشْهُرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَدْءَ شَهْرٍ اُحْتُسِبَ مَا بَعْدَهُ بِالأَْشْهُرِ، وَأَكْمَل هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِينَ يَوْمًا (4) . نَقْصُ السَّنَةِ: 11 - قَدْ تُوجَدُ مَوَانِعُ مِنَ الْجِمَاعِ فِي السَّنَةِ غَيْرَ مَانِعِ الْعُنَّةِ، وَتَسْتَغْرِقُ هَذِهِ الْمَوَانِعُ أَوْقَاتًا فِي السَّنَةِ، فَهَل يُضَافُ إِلَى السَّنَةِ أَوْقَاتٌ تُقَابِلُهَا أَمْ لاَ؟ __________ (1) الإنصاف 8 / 188. (2) المبسوط 5 / 101، شرح البهجة 4 / 168، ونهاية المحتاج 6 / 314، والمغني 7 / 605. (3) الخرشي 3 / 240. (4) نهاية المحتاج 6 / 315. فَمِنْ هَذِهِ الْمَوَانِعِ الْحَيْضُ وَالصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لاَ يُعْطَى الزَّوْجُ بَدَلاً عَنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ، لأَِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدَّرُوا الأَْجَل بِسَنَةٍ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ السَّنَةَ لاَ تَخْلُو مِنْ هَذِهِ عَادَةً. أَمَّا الْمَرَضُ الَّذِي يُمْنَعُ الْجِمَاعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهَا فَلاَ يُحْتَسَبُ؛ لأَِنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخْلُو عَنْهُ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال الْبَابَرْتِيُّ: وَعَلَيْهِ فَتْوَى الْمَشَايِخِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ قَال: إِذَا كَانَ الْمَرَضُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ لاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْمَرَضِ عَلَى الزَّوْجِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَرَضُ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَهَا، وَيُعْطَى بَدَلاً مِنْهَا مِنَ الْعَامِ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ أَقَل مِنْ نِصْفِ الشَّهْرِ يُحْسَبُ عَلَى الزَّوْجِ قِيَاسًا عَلَى أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ فِي النَّهَارِ يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ غَشَيَانُهَا، وَمَعَ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، فَعَرَفْنَا أَنَّ نِصْفَ الشَّهْرِ وَمَا دُونَهُ عَفْوٌ لاَ يُعْطَى بَدَلاً مِنْهُ (1) . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ الْمَرَضُ الأَْقَل مِنَ السَّنَةِ وَإِنْ كَانَ يَوْمًا. __________ (1) المبسوط 5 / 102، 103، فتح القدير 4 / 303، والفتاوى الخانية 1 / 410. وَقَال مُحَمَّدٌ: أَقَل مِنْ شَهْرٍ لاَ يُعْطَى بَدَلُهُ، أَمَّا الشَّهْرُ فَيُعْطَى بَدَلُهُ (1) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أَحْرَمَتِ الزَّوْجَةُ بِحَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، يُعْطَى الزَّوْجُ مُدَّةً بَدَلاً مِنْ مُدَّةِ حَجِّهَا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهَا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُحْرِمَةً عِنْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا لِلْحَاكِمِ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْرِبُ لِلزَّوْجِ أَجَلاً حَتَّى تَفْرُغَ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحَجِّ وَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ جِمَاعِهِ لَهَا (2) ، وَإِنْ حَجَّ الزَّوْجُ اُحْتُسِبَتْ عَلَيْهِ مُدَّةُ حَجِّهِ لأَِنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِهِ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مَعَهُ أَوْ يُؤَخِّرَ الْحَجَّ (3) وَإِذَا رَفَعَتِ الزَّوْجَةُ خُصُومَتَهَا وَالزَّوْجُ مُظَاهِرٌ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ ضُرِبَ لَهُ الأَْجَل لِيَبْدَأَ فِي الْحَال، وَإِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أُمْهِل لَهُ بَدْءُ الأَْجَل شَهْرَيْنِ، لأَِنَّ الزَّوْجَ مَمْنُوعٌ مِنْ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَالْعَاجِزُ عَنِ الْعِتْقِ كَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَمَّا إِذَا ظَاهَرَ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَثْنَاءَ الأَْجَل، وَكَفَّرَ بِصَوْمِ شَهْرَيْنِ لاَ يُجَامِعُ فِيهِمَا بِمَنْعِ الشَّرْعِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْطَى بَدَلاً __________ (1) الفتاوى الخانية 1 / 410. (2) المبسوط 5 / 102، 103، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 411. (3) فتح القدير 4 / 303، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 411. مِنْهُمَا، لأَِنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَلاَّ يُظَاهِرَ مِنْهَا. وَمِثْل الْحَجِّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْغِيَابُ وَالْهُرُوبُ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَرِضُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالأَْجَل جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ يَقْدِرُ فِي مَرَضِهِ هَذَا عَلَى عِلاَجٍ أَوْ لاَ، فَلاَ يُزَادُ عَلَى السَّنَةِ، بَل يُطَلِّقُ عَلَيْهِ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ اعْتَزَلَتْ زَوْجَةُ الْعِنِّينِ زَوْجَهَا أَوْ مَرِضَتْ أَوْ حُبِسَتْ فِي الْمُدَّةِ جَمِيعِهَا لَمْ تُحْسَبِ الْمُدَّةُ وَتُسْتَأْنَفُ سَنَةٌ أُخْرَى، وَلَوْ سَافَرَتْ حُسِبَتْ عَلَى الأَْصَحِّ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ الأَْذْرَعِيُّ فِي حَبْسِهِ وَمَرَضِهِ وَسَفَرِهِ كُرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَإِذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الاِحْتِسَابَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ وَزَال فَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ السَّنَةَ أَوْ يَنْتَظِرَ مِثْل ذَلِكَ الْفَصْل فِي السَّنَةِ الأُْخْرَى (3) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ أُجِّل سَنَةً لِعُنَّتِهِ فَلاَ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا اعْتَزَلَتْهُ الْمَرْأَةُ لَهُ بِالنُّشُوزِ أَوْ غَيْرِهِ لأَِنَّ الْمَانِعَ __________ (1) الاختيار 3 / 160. (2) الشرح الصغير 1 / 426. (3) روضة الطالبين 7 / 199، ونهاية المحتاج 6 / 310. مِنْهَا، وَلَوْ عَزَل الزَّوْجُ نَفْسَهُ عَنْهَا أَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا حُسِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنَ الْمُدَّةِ (1) . الاِخْتِلاَفُ فِي الْوَطْءِ أَثْنَاءَ السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا: 12 - إِذَا أُجِّل الزَّوْجُ الَّذِي ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ ثُمَّ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْوَطْءِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا أُجِّل وَمَضَتِ السَّنَةُ فَاخْتَلَفَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا نَظَرَ النِّسَاءُ إِلَيْهَا فَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ خُيِّرَتْ لِلْحَال بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالْفُرْقَةِ. وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَل خُيِّرَتْ وَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فِي الأَْصْل فَاخْتُلِفَ قَبْل التَّأْجِيل أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْل لَهُ. فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ النِّكَاحُ وَلَوْ نَكَل أُجِّل وَخُيِّرَتْ بَعْدَهُ (2) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ أُجِّل الْمُعْتَرِضُ وَادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ، فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى فِي الأَْجَل، أَوْ بَعْدَ الأَْجَل: أَنَّهُ وَطِئَ فِي الأَْجَل، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ وَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهَا، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ بَقِيَتْ __________ (1) كشاف القناع 5 / 106، 107. (2) فتح القدير 4 / 131. زَوْجَةً (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلزَّوْجِ فَإِنْ قَال: وَطِئْتُ حَلَفَ بَعْدَ طَلَبِهَا أَنَّهُ وَطِئَ كَمَا ذُكِرَ. وَإِنَّمَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ لِعُسْرِ بَيِّنَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ، وَالأَْصْل السَّلاَمَةُ وَدَوَامُ النِّكَاحِ، هَذَا فِي الثَّيِّبِ أَمَّا الْبِكْرُ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَكَارَتِهَا فَالْقَوْل قَوْلُهَا لِلظَّاهِرِ. فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا، فَإِنْ حَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِذَلِكَ فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ (2) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا أُجِّل الْعِنِّينُ سَنَةً وَادَّعَى الْوَطْءَ فِي الْمُدَّةِ فَالْقَوْل قَوْلُهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَشَهِدَتْ ثِقَةٌ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا عَمَلاً بِالظَّاهِرِ. وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَادَّعَى وَطْأَهَا بَعْدَ ثُبُوتِ عُنَّتِهِ وَأَنْكَرَتْهُ فَالْقَوْل قَوْلُهَا لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْوَطْءِ (3) . التَّفْرِيقُ بِالْعُنَّةِ: 13 - قَال كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنْ لَمْ يُجَامِعِ الزَّوْجُ فِي الْمُدَّةِ، وَاخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ __________ (1) الدسوقي 2 / 282. (2) مغني المحتاج 3 / 206 - 207. (3) كشاف القناع 5 / 108. عَدَمَ اسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ، أَمَرَ الْقَاضِي الزَّوْجَ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَقُول: فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، وَلاَ يَكْفِي فِي الْفُرْقَةِ اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ عَدَمَ الاِسْتِمْرَارِ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ لاَزِمٌ، وَمِلْكُ الزَّوْجِ فِيهِ مَعْصُومٌ، فَلاَ يَزُول إِلاَّ بِإِزَالَتِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، لَكِنْ لَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الأَْوَّل بِالْعُنَّةِ. وَلاَ يُمْكِنُ الْقَاضِي النِّيَابَةَ فِيهِ. فَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا امْتَنَعَ مِنْهُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ، لأَِنَّهُ نُصِّبَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ، فَلاَ تَبِينُ بِدُونِ تَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ وَلأَِنَّ الْفَسْخَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِبَارًا بِالْمُخَيَّرَةِ بِتَخْيِيرِ الزَّوْجِ أَوْ بِتَخْيِيرِ الشَّرْعِ (1) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا ثَبَتَ اعْتِرَاضُ الزَّوْجِ بَعْدَ الأَْجَل فَلِلزَّوْجَةِ طَلَبُ الطَّلاَقِ، فَيَأْمُرُهُ __________ (1) المبسوط 5 / 102، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 1 / 411. الْحَاكِمُ بِالطَّلاَقِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقِيل: يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، وَقِيل: يَأْمُرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَةَ بِإِيقَاعِ الطَّلاَقِ، فَتَقُول لِلزَّوْجِ: طَلَّقْتُ نَفْسِي مِنْكَ، فَيَكُونُ بَائِنًا، ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ لِيَرْفَعَ خِلاَفَ مَنْ لاَ يَرَى أَمْرَ الْقَاضِي لَهَا حُكْمًا، وَلِلزَّوْجَةِ الرِّضَا بِالْبَقَاءِ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى حَالَتِهِ هَذِهِ، وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَطْلُبَ الطَّلاَقَ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلْعِنِّينِ وَرُفِعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ قَال الزَّوْجُ: وَطِئْتُ حَلَفَ، فَإِنْ نَكَل حَلَفَتْ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ كَمَا يَسْتَقِل بِالْفَسْخِ مَنْ وَجَدَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا، وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بَعْدَ قَوْل الْقَاضِي لَهَا: ثَبَتَتِ الْعُنَّةُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ فَاخْتَارِي، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَقِيل: لاَ تَسْتَقِل بِالْفَسْخِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الْقَاضِي لَهَا بِالْفَسْخِ أَوْ إِلَى فَسْخِهِ؛ لأَِنَّهُ مَحَل نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، فَيَتَعَاطَاهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِذْنٍ فِيهِ (2) . __________ (1) الدسوقي 2 / 282، 283. (2) مغني المحتاج 3 / 207. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا انْقَضَى الأَْجَل الْمُحَدَّدُ لِلْعِنِّينِ وَلَمْ يَطَأْ فِيهِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الْفَسْخَ لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لأَِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِمَّا أَنْ يَفْسَخَ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهَا فَتَفْسَخَ هِيَ، وَلاَ يَفْسَخُ حَتَّى تَخْتَارَ الْفَسْخَ وَتَطْلُبَهُ؛ لأَِنَّهُ لَحِقَهَا، فَلاَ تُجْبَرُ عَلَى اسْتِيفَائِهِ (1) . الْفُرْقَةُ بِالْعُنَّةِ فَسْخٌ أَمْ طَلاَقٌ: 14 - الْفُرْقَةُ بِالْعُنَّةِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحَقَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا - وَهُوَ الإِْمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ - تَعَيَّنَ الآْخَرُ وَهُوَ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ، فَإِذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ هَذَا التَّسْرِيحِ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِيهِ، وَالتَّسْرِيحُ طَلاَقٌ، وَلأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، وَالطَّلاَقُ بَائِنٌ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل بِالطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ، إِذِ الْمَقْصُودُ إِزَالَةُ ظُلْمِ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا لَرَاجَعَهَا قَهْرًا عَنْهَا وَاسْتَمَرَّ الظُّلْمُ؛ وَلأَِنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَكُونُ رَجْعِيًّا إِلاَّ __________ (1) المغني مع الشرح الكبير 7 / 605. إِذَا كَانَ فِي عِدَّةٍ وَاجِبَةٍ بَعْدَ حَقِيقَةِ الدُّخُول وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا (1) ، وَلأَِنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ التَّامَّ النَّافِذَ اللاَّزِمَ لاَ يَقْبَل الْفَسْخَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (2) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ تَطْلِيقٌ؛ لأَِنَّهَا لَوْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَقَامَتْ وَكَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا، فَلَمَّا اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ كَانَتْ تَطْلِيقَةً. وَهُمَا كَانَا يَتَوَارَثَانِ قَبْل أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ (3) ، فَيَأْمُرُ الْحَاكِمُ الزَّوْجَ أَنْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ طَلَّقَ الْحَاكِمُ طَلْقَةً بَائِنَةً، أَوْ يَأْمُرُ الزَّوْجَةَ بِإِيقَاعِ الطَّلاَقِ فَتُوقِعُهُ ثُمَّ يَحْكُمُ بِذَلِكَ، وَفَائِدَةُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَا أَوْقَعَتْهُ الْمَرْأَةُ صَيْرُورَتُهُ بَائِنًا، وَقَال الْعَدَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ بَل هُوَ بَائِنٌ لِكَوْنِهِ قَبْل الْبِنَاءِ، بَل الْحُكْمُ لِرَفْعِ خِلاَفِ مَنْ لاَ يَرَى أَمْرَ الْقَاضِي لَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (4) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ بِالْعُنَّةِ تُعْتَبَرُ فَسْخًا لاَ طَلاَقًا (5) . __________ (1) المبسوط 5 / 102، والاختيار 3 / 159، ومختصر الطحاوي ص183. (2) العناية بهامش فتح القدير 4 / 300. (3) المدونة 2 / 265. (4) الخرشي3 / 241. (5) حاشية القليوبي وعميرة 3 / 261، والمغني 7 / 185 طبعة القاهرة. الإِْنْجَابُ قَبْل سَنَتَيْنِ: 15 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجِ الْعِنِّينِ وَزَوْجَتِهِ وَهُوَ يَقُول: إِنَّهُ جَامَعَهَا، ثُمَّ أَنْجَبَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ يَكْتَمِل مُرُورُ سَنَتَيْنِ عَلَى التَّفْرِقَةِ، فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ، وَيَعْنِي هَذَا أَنَّهُ جَامَعَهَا وَأَنَّ التَّفْرِقَةَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا بَاطِلَةٌ (1) . الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِقَةِ: 16 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِيقِ بِأَنَّهُ جَامَعَهَا، بَطَل تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ إِقْرَارُهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ أَنَّهُ كَانَ جَامَعَهَا قَبْل التَّفْرِيقِ فَإِنَّ إِقْرَارَهَا لاَ يُقْبَل؛ لِكَوْنِهَا مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ (2) . اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ الاِسْتِمْرَارَ فِي النِّكَاحِ: 17 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا اخْتَارَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِحَالِهِ صَرَاحَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ خِيَارٌ، وَمِثْلُهُ الاِخْتِيَارُ بِالدَّلاَلَةِ، وَهَذَا فِيمَا إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَقَامَهَا أَعْوَانُ الْقَاضِي أَوْ قَامَ الْقَاضِي قَبْل أَنْ __________ (1) المبسوط 5 / 104. (2) المرجع السابق، والبابرتي بهامش فتح القدير 4 / 300. تَخْتَارَ فِي كُل هَذِهِ الأَْحْوَال؛ لأَِنَّ اخْتِيَارَهَا مُؤَقَّتٌ بِالْمَجْلِسِ، كَتَخْيِيرِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (1) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا بِالإِْقَامَةِ مَعَ الزَّوْجِ مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ فِي أَمْرِهَا أَوْ رَضِيَتْ رِضًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلاَ تَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ، وَلَهَا الْفِرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِإِقَامَتِهَا مَعَ الزَّوْجِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَتِ الْفِرَاقَ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ (2) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ الْمُقَامَ مَعَ الزَّوْجِ بَعْدَ انْتِهَاءِ سَنَةِ التَّأْجِيل وَتَخْيِيرِ الْحَاكِمِ لَهَا تَسْتَمِرُّ زَوْجَةً لَهُ، وَيَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ؛ لأَِنَّهَا تَرَكَتْ حَقَّهَا فِي فُرْقَتِهِ، أَمَّا إِذَا رَضِيَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْل ضَرْبِهَا، فَإِنَّ حَقَّهَا لاَ يَبْطُل وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَالْعَفْوِ عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْل الْبَيْعِ (3) . __________ (1) المبسوط 5 / 104. (2) الشرح الصغير 1 / 424. (3) الأم 5 / 40. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ قَالَتْ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ: رَضِيتُ بِهِ عِنِّينًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْفَسْخِ لإِِسْقَاطِهَا حَقَّهَا مِنْهُ (1) . وَقْتُ الاِخْتِيَارِ بَعْدَ الْمُدَّةِ: 18 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي، أَيْ إِنَّ الرَّفْعَ إِلَى الْقَاضِي لاَ يَجِبُ وُجُوبًا فَوْرِيًّا، فَلاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَرْأَةِ بِتَرْكِ الْمُرَافَعَةِ زَمَانًا (2) ، فَسُكُوتُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى رِضَاهَا بِعُنَّتِهِ؛ لأَِنَّهَا قَبْل الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ لاَ تَمْلِكُ الْفَسْخَ وَلاَ تَمْلِكُ الاِمْتِنَاعَ مِنَ اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِهَا (3) ، وَحَقُّهَا عَلَى التَّرَاخِي (4) ، حَتَّى إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ بَعْدَ الدُّخُول، فَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْدَهُ فَلَهَا ذَلِكَ (5) ، كَمَا لاَ يَسْقُطُ حَقُّهَا بِتَأْخِيرِ الْخُصُومَةِ بَعْدَ مُضِيِّ الأَْجَل، فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتِبَارٌ مِنْهَا لَهُ لاَ رِضًا مِنْهَا بِهِ، وَالإِْنْسَانُ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْخُصُومَةِ فِي كُل وَقْتٍ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ (6) ، حَتَّى وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فِي __________ (1) كشاف القناع 5 / 107. (2) المبسوط 5 / 102. (3) لمغني 7 / 608. (4) منتهى الإرادات 2 / 189. (5) كشاف القناع 5 / 107. (6) المبسوط 5 / 102. الْمُضَاجَعَةِ فِي تِلْكَ الأَْيَّامِ (1) ، وَالْخِيَارُ لاَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ إِلاَّ بَعْدَ رَفْعِ الأَْمْرِ لِلْحَاكِمِ وَثُبُوتِ عَجْزِ الزَّوْجِ، فَلاَ يَضُرُّ سُكُوتُهَا قَبْلَهُ (2) ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِاسْتِمْرَارِ الزَّوَاجِ مُدَّةً بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ، وَلاَ تَحْتَاجُ لِضَرْبِ أَجَلٍ بَعْدُ (3) ، وَيُوجَدُ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِالْفَوْرِ (4) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْخِيَارَ فِي عَيْبِ التَّعَنُّنِ كَغَيْرِهِ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ عَلَى الْفَوْرِ، كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ، قَال الْقَفَّال: إِنَّ الْخِيَارَ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ وَكَانَ مُمْتَدًّا لَمْ يَدْرِ الزَّوْجَانِ هَل تَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ؟ فَلاَ تَدُومُ صُحْبَةٌ وَلاَ تَقُومُ مُعَاشَرَةٌ، وَتَصِيرُ الْمَرْأَةُ فِي مَعْنَى غَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ (5) ، وَمَعْنَى كَوْنِ الْخِيَارِ عَلَى الْفَوْرِ الْمُبَادِرَةُ بِالرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعُنَّةِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (6) . __________ (1) الفتاوى الخانية 1 / 411. (2) المغني 7 / 608. (3) الخرشي 3 / 241، والفتاوى الخانية 1 / 411. (4) الإنصاف 8 / 204. (5) القليوبي 3 / 263. (6) مغني المحتاج 3 / 204، ونهاية المحتاج 6 / 312. أَثَرُ الْعِلْمِ بِالْعُنَّةِ قَبْل الْعَقْدِ: 19 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَصِل إِلَى النِّسَاءِ لاَ يَكُونُ لَهَا حَقُّ الْخُصُومَةِ وَلاَ حَقُّ الْخِيَارِ، كَمَا لَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَقْتَ الْبَيْعِ، فَهِيَ صَارَتْ رَاضِيَةً بِهِ حِينَ أَقْدَمَتْ عَلَى الْعَقْدِ مَعَ عِلْمِهَا بِحَالِهِ (1) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ عَلِمَتِ الزَّوْجَةُ قَبْل أَنْ تَتَزَوَّجَ الْعِنِّينَ، ثُمَّ رَضِيَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ (2) . أَثَرُ الْجُنُونِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: 20 - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّ الْجُنُونَ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ، فَيَحْضُرُ خَصْمٌ عَنِ الزَّوْجِ، وَيَكُونُ الْقَوْل حِينَئِذٍ قَوْل الزَّوْجَةِ فِي عَدَمِ الْوَطْءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا. وَتُضْرَبُ مُدَّةٌ لِلزَّوْجِ، وَهَذَا لأَِنَّ مَشْرُوعِيَّةَ مِلْكِ الْفَسْخِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْحَاصِل بِالْعَجْزِ عَنِ الْوَطْءِ، وَذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمَجْنُونُ وَالْعَاقِل، وَكَانَ __________ (1) الفتاوى الخانية 1 / 410، والمبسوط 5 / 104، والشرح الصغير1 / 422، وكشاف القناع 5 / 107. (2) مغني المحتاج 3 / 203، 217. الْقَوْل قَوْل الزَّوْجَةِ؛ لأَِنَّ قَوْل الْمَجْنُونِ لاَ حُكْمَ لَهُ (1) . أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فَالزَّوْجُ الْمَجْنُونُ لاَ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّةٌ؛ لأَِنَّ دَعْوَى الْعُنَّةِ عَلَى الْمَجْنُونِ لاَ تُسْمَعُ أَصْلاً، إِذِ الْحُكْمُ بِالْعُنَّةِ وَضَرْبُ الْمُدَّةِ، يَعْتَمِدُ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْعُنَّةِ، أَوْ يَمِينِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ رَفْضِ الزَّوْجِ الإِْقْرَارَ وَالْيَمِينَ، وَهُوَ مَجْنُونٌ لاَ يُعْتَبَرُ إِقْرَارُهُ وَلاَ رَفْضُهُ الْيَمِينَ، فَلاَ يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْعُنَّةِ (2) ، وَحُدُوثُ الْجُنُونِ لِلزَّوْجِ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ كَحُدُوثِهِ قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ، فِيهِ الْخِلاَفُ السَّابِقُ (3) . أَثَرُ الصِّبَا عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: 21 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عَدَمَ الْبُلُوغِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ (4) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ فِي صُورَةِ الْغُلاَمِ الَّذِي هُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، إِذَا لَمْ __________ (1) الجامع الكبير للشيباني ص 93، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 1 / 412، والإنصاف 8 / 192، وكشاف القناع 5 / 108، ومطالب أولي النهى 5 / 145. (2) الروضة 7 / 200، وكشاف القناع 5 / 108. (3) المراجع السابقة. (4) الجامع الكبير للشيباني ص 93، والروضة 7 / 200، والبجيرمي 3 / 358، وكشاف القناع 5 / 106. يَصِل إِلَى امْرَأَتِهِ، وَلَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يُجَامِعُهَا، كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَاصِمَهُ وَيُؤَجَّل سَنَةً (1) . أَثَرُ الرَّتَقِ عَلَى الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ: 22 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ - الرَّتَقُ هُوَ انْسِدَادُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ بِاللَّحْمِ - وَالزَّوْجُ عِنِّينًا. لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا (2) . إِذْ لاَ حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ (3) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ مِثْل مَا بِهِ مِنَ الْعَيْبِ أَمْ لاَ، فَالرَّتْقَاءُ لَهَا حَقُّ الْخِيَارِ، وَقِيل: لاَ خِيَارَ عِنْدَ تَمَاثُل الْعَيْبَيْنِ. وَالْمَالِكِيَّةُ يَجْعَلُونَ لِلرَّتْقَاءِ أَيْضًا حَقَّ الْخِيَارِ (4) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا وَجَدَ بِالآْخَرِ عَيْبًا مِثْل عَيْبِهِ أَوْ __________ (1) هامش الفتاوى الهندية 1 / 411. (2) فتح القدير 4 / 300. (3) الاختيار 3 / 116. (4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 277، ومغني المحتاج 3 / 203. غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنْ يَجِدَ الْمَجْبُوبُ الْمَرْأَةَ رَتْقَاءَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُمَا خِيَارٌ لاِمْتِنَاعِ الاِسْتِمْتَاعِ بِعَيْبِ نَفْسِهِ (1) . سَبْقُ الْوَطْءِ عَلَى الْعُنَّةِ: 23 - إِذَا جَامَعَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَنَّ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا حَقُّ التَّأْجِيل أَوِ الْخِيَارُ فِي هَذَا الزَّوَاجِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا (2) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ وَمِنْهُمْ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَالْحَسَنُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ (3) . وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالْعُنَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ الزَّوْجَةَ حَصَلَتْ بِالْوَطْءِ عَلَى حَقِّهَا مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْمَهْرُ، أَيْ تَقْرِيرُهُ، وَالْحَصَانَةُ وَقَدْ عُرِفَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْوَطْءِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ التَّلَذُّذُ وَهُوَ شَهْوَةٌ لاَ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا مَعَ احْتِمَال زَوَال الْعُنَّةِ، وَوُجُودِ الدَّاعِيَةِ عِنْدَ الزَّوْجِ لِلنِّكَاحِ (4) . __________ (1) كشاف القناع 5 / 111. (2) الأم 5 / 40، والمدونة 2 / 265، والاختيار 1 / 160، والمغني 7 / 610. (3) المغني 7 / 610. (4) القليوبي 3 / 262، 263. مغني المحتاج 3 / 203، 204. وَقَال أَبُو ثَوْرٍ: لَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَطْئِهَا، ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ (1) . الْجِمَاعُ الَّذِي يَمْنَعُ التَّأْجِيل: 24 - أَقَل مَا يَمْنَعُ التَّأْجِيل هُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْوَطْءِ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ، مِنَ الإِْحْصَانِ وَمِنَ الإِْحْلاَل لِلزَّوْجِ الأَْوَّل (2) ، وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةً، وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ أَوِ الصِّغَرِ، وَتُقَدَّرُ بِأَمْثَالِهِ إِذَا كَانَتْ مَقْطُوعَةً، وَيُعْتَبَرُ دُخُولُهَا وَلَوْ مَرَّةً وَبِإِعَانَةٍ بِنَحْوِ إِصْبَعٍ فِي دُخُولِهَا (3) ، كَمَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ حَائِضًا أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ نَفْسُهُ مُحْرِمًا أَوْ صَائِمًا، فَالْحُرْمَةُ شَيْءٌ وَمَنْعُ التَّأْجِيل شَيْءٌ آخَرُ (4) . أَمَّا جِمَاعُ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَهُوَ لاَ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِالتَّأْجِيل؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ الْجِمَاعِ الْمَعْرُوفِ (5) ، وَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ __________ (1) المغني 7 / 610. (2) المغني 7 / 611 - 612. (3) القليوبي 3 / 263. (4) الأم 5 / 40. (5) المرجع السابق. الْوَطْءِ مِنْ إِحْصَانٍ أَوْ إِحْلاَلٍ لِلزَّوْجِ الأَْوَّل (1) ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ تَنْتَفِي بِهِ الْعُنَّةُ لأَِنَّهُ أَصْعَبُ. فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَقْدَرُ (2) كَمَا أَنَّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلاً بِاشْتِرَاطِ إِدْخَال جَمِيعِ الذَّكَرِ (3) . مَهْرُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ: 25 - زَوْجَةُ الْعِنِّينِ لَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْل، وَالْخَلْوَةُ مِنْ الْعِنِّينِ كَالْخَلْوَةِ مِنْ أَيِّ زَوْجٍ تُوجِبُ عِنْدَهُمُ الْمَهْرَ (5) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّ لَهَا أَيْضًا الصَّدَاقَ كَامِلاً بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ؛ لأَِنَّهَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا، وَطَال مُقَامُهُ مَعَهَا، وَتَلَذَّذَ بِهَا وَأَخْلَقَ شَوْرَتَهَا. وَقَال أَبُو عُمَرَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ جَعَل مَالِكٌ الْحُجَّةَ فِي التَّكْمِيل التَّلَذُّذَ وَإِخْلاَقَ الشَّوْرَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَتَى انْخَرَمَ أَحَدُهُمَا لاَ __________ (1) المغني 7 / 611، 612. (2) المرجع السابق. (3) الإنصاف 8 / 189. (4) مختصر الطحاوي ص183، وفتح القدير 4 / 130. (5) الإنصاف 8 / 212. تَكْمِيل، وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، أَمَّا إِذَا طَلَّقَ قَبْل انْتِهَاءِ السَّنَةِ فَلِلزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ. وَتُعَوَّضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ بِالاِجْتِهَادِ، وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ فِيمَا إِذَا رَضِيَ بِالْفِرَاقِ قَبْل تَمَامِ السَّنَةِ. وَفِيمَا إِذَا قُطِعَ ذَكَرُهُ أَثْنَاءَهَا، وَقَدِ احْتَجَّ ابْنُ الْحَاجِبِ لاِسْتِحْقَاقِ امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ الصَّدَاقَ بَعْدَ السَّنَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ إِذَا طَلَّقَا بِاخْتِيَارِهِمَا، وَالْجَامِعُ حُصُول الاِنْتِفَاعِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ إِنَّمَا دَخَل عَلَى التَّلَذُّذِ وَقَدْ حَصَل، بِخِلاَفِ الْمُعْتَرِضِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَخَل عَلَى الْوَطْءِ التَّامِّ وَلَمْ يَحْصُل، وَبِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَجْبُوبِ وَمَنْ مَعَهُ خَرَجَتْ بِالإِْجْمَاعِ، أَيْ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ سَمَاعِيَّةٌ، فَمَا عَدَاهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ فَلاَ يَخْرُجُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، وَالْمُرَادُ بِالْعِنِّينِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ صَغِيرُ الذَّكَرِ (1) . وَقَال الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا زَوْجُهَا إِذَا قَالَتْ: لَمْ يُصِبْنِي لَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الْمَهْرِ لأَِنَّهَا مُفَارَقَةٌ قَبْل __________ (1) الخرشي 3 / 241. أَنْ تُصَابَ (1) . عِدَّةُ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ: 26 - تَجِبُ عَلَى زَوْجَةِ الْعِنِّينِ الْعِدَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2) ، كَمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ احْتِيَاطًا (3) ، وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا. أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مَا دَامَ لَمْ يُصِبْهَا (4) . __________ (1) الأم 5 / 41. (2) مختصر الطحاوي ص 183، وفتح القدير 4 / 130، والمغني 7 / 80 ط دار الفكر. (3) المدونة 2 / 265. (4) الأم 5 / 41. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: لِعَانٌ. __________ |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مجزرة البعنة ودير الأسد على يد العصابات الصهيونية.
1367 ذو الحجة - 1948 م في الساعة العاشرة صباحاً، في السابع والعشرين من شهر ذي الحجة (31 تشرين الأول 1948م) دخلت وحدة من جيش العدو الإسرائيلي إلى قريتي (الدير والبعنة) وقامت بتجميع السكان في حقل بين القريتين، وبحلول وقت العصر أصيب الأطفال والشيوخ بالإنهاك الشديد وكانوا في أشد الحاجة إلى الماء، وطلب بعض الشباب الإذن من جنود الوحدة المعادية لإحضار بعض الماء من بئر قريبة، ليسدوا رمق الشيوخ والأطفال والنساء واستعد لهذه المهمة شابان من قرية (دير الأسد) وشابان من قرية (البعنة) وذهب هؤلاء الشباب الأربعة لإحضار الماء لكنهم لم يعودوا، لأن القتلة الإسرائيليون أطلقوا عليهم النار فقتلوهم جميعاً!!. والدير والبعنة قريتان عربيتان فلسطينيتان، تقعان إلى الشمال من الطريق الرئيسي الذي يربط عكا بصفد. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
34 - ع: صَفِيَّةُ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتُ حيي بن أخطب بن سعنة، [الوفاة: 41 - 50 ه]
مِنْ سِبْطِ لَاوِي بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ثُمَّ مِنْ وَلَدِ هَارُونَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامِ. -[415]- تَزَوَّجَهَا سَلَّامٌ الْيَهُودِيُّ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا كِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكَانَا مِنْ شُعَرَاءِ الْيَهُودِ، ثُمَّ قُتِلَ كِنَانَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَسَبَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ خَيْبَرَ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. رَوَى عَنْهَا عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَمَوْلَاهَا كِنَانَةُ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِينَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ وَتَصِلَ الْيَهُودَ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: أَمَّا السَّبْتُ فَلَمْ أُحِبُّهُ مُنْذُ أَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ الْجُمُعَةَ، وَأَمَّا الْيَهُودُ فَإِنَّ لِي فِيهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا أَصِلُهَا، ثُمَّ قَالَتْ لِلْجَارِيَةِ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا صَنَعْتِ؟ قَالَتْ: الشَّيْطَانُ، قَالَتْ: فَاذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدٍ الكوفي، حدثنا كنانة، قال: حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد بَلَغَنِي عَنْ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ كَلَامٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " أَلَا قُلْتِ: وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ، وَأَبِي هَارُونُ، وَعَمِّي مُوسَى ". وَكَانَ بَلَغَهَا أَنَّهُمَا قَالَتَا: نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْهَا، نَحْنُ أَزْوَاجُهُ، وَبَنَاتُ عَمِّهِ. وقال ثابت البناني: حدثتني سمية أو سمسمة، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَّ بِنِسَائِهِ، فَبَرَكَ بِصَفِيَّةَ جَمَلُهَا، فَبَكَتْ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَخْبَرُوهُ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ، وَهِيَ تَبْكِي، وَهُوَ يَنْهَاهَا، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: " افْقِرِي أُخْتَكِ جَمَلًا " وَكَانَتْ مِنَ أَكْثَرَهُنَّ ظَهْرًا، فَقَالَتْ: أَنَا أُفْقِرُ يَهُودِيَّتَكَ، -[416]- فَغَضِبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُكَلِّمْهَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمُحَرَّمَ وَصَفَرَ، فَلَمْ يَأْتِهَا، وَلَمْ يُقْسِمْ لَهَا، وَيَئِسَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا كَانَ رَبِيعٌ الْأَوَّلُ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: وَكَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ تُخْبِئُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: فُلَانَةٌ لَكَ. قَالَ: فَمَشَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى سَرِيرِهَا، وَكَانَ قَدْ رُفِعَ، فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ، وَرَضِيَ عَنْ أَهْلِهِ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الأشقر: حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ مِنْ نِسَائِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهَا عَشِيرَةٌ، فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَإِلَى مَنْ أَلْجَأُ؟ قَالَ: " إِلَى عَلِيٍّ ". مَالِكٌ مَجْهُولٌ، وَالْحَدِيثُ غَرِيبٌ. وَكَانَتْ مِنْ عُقَلَاءِ النِّسَاءِ، تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
181 - شجاع بْن فارس بْن الحُسَيْن بْن فارس بْن الحُسَيْن بْن غريب بْن بشير بْن عَبْد الله بْن مُنخل بْن ثور بْن مَسْلَمة بْن سَعْنة بْن سَدُوس بْن شيبان بْن ذُهَل بْن ثعلبة، الحافظ أبو غالب الذُّهْليّ، السُهْروَرْديّ، ثمّ البغداديّ، الْحَريميّ. [المتوفى: 507 هـ]
قَالَ ابن السّمعانيّ: نسخ بخطّه مِن التّفسير، والحديث، والفقه، ما لم ينسخه أحدٌ مِن الورّاقين، قَالَ لي عَبْد الوهّاب الأنْماطي: دخلت عَليْهِ يومًا، فقال لي: توبني، قلت: مِن أيّ شيء؟ قَالَ: كتبت شِعر ابن الْحَجّاج بخطّي سبْعٍ مرّات، سَمِعَ: أبا طَالِب بْن غَيْلان، وعبد العزيز بْن عليّ الأَزَجيّ، والأمير أبا محمد ابن المقتدر، وأبا محمد الجوهريّ، وأبا جعفر ابن المسلمة، وأبا بَكْر الخطيب، وطبقتهم، ومن بعدهم، إلى أن سمع مِن جماعة من طبقته، روى عنه: إسماعيل ابن السمرقندي، وعبد الوهاب الأنماطي، وأبو طاهر السلفي، وعمر بن ظفر، وسلمان بن جروان، وطائفة مِن الطّلبة، وملكتُ بخطّه عدّة أجزاء. قَالَ عَبْد الوهاب: قَلّ ما يوجد بلدٌ مِن بلاد الإسلام إلّا وفيه شيء بخطّ شجاع الذُّهْليّ، وكان مفيد وقته ببغداد، ثقة، سديد السّيرة، أفنى عمره في الطَّلَب، وكان قد عمل مسوَّدة " تاريخ بغداد " ذيلًا عَلَى تاريخ الخطيب، فغسَله في مرض موته. تُوُفّي في ثالث جُمَادَى الأولى، ووُلِد في سنة ثلاثين. |
موسوعة النحو والصرف والإعراب
|
خاصّة لهجيّة تنسب إلى تميم وقيس وأسد ومن جاورهم، وتتمثّل في قلب الهمزة عينا، فيقولون، مثلا، «عن» في «أن». |
|
- بضم المهملة وتشديد النون-: علة في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة للآلة فتمنع الجماع.
وقيل: صغر الذكر جدّا ذكره في «الكواكب الدرية». وقيل: عجز الرجل عن إتيان النساء، وقد يكون عنينا عن امرأة دون أخرى. «المصباح المنير (عنن)، والكواكب الدرية ص 203، والإقناع 3/ 45». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Imprecation اللعنة
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Jab الوخزة الطعنة
|