نتائج البحث عن (استئناف) 16 نتيجة

(الِاسْتِئْنَاف) طَرِيق الطعْن على الحكم بِرَفْعِهِ إِلَى المحكمة الْأَعْلَى من المحكمة الَّتِي أصدرته لإلغائه أَو تعديله (مج)
الاستئناف: هو ما وقع جوابا لسؤال مقدر معنى كما قال المتكلم: جاءني القوم، فكأن قائلا قال: ما فعلت بهم؟ فقال المتكلم مجيبا عنه: أما زيد فأكرمته، وأما بشر فأهنته، وأما بكر فقد أعرضت عنه.
الاستئناف:[في الانكليزية] Renewal of a prohibition [ في الفرنسية] Renouvellement d'une proscription هو في اللغة الابتداء على ما في الصراح.وعند الفقهاء تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة الأولى، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المصلي إذا سبقه الحدث يتوضأ ثم يتم ما بقي من الصلاة مع ركن وقع فيه الحدث أو يستأنف، والاستئناف أفضل، وذلك الإتمام يسمّى بالبناء.وإن شئت الزيادة فارجع إلى البرجندي وجامع الرموز.وعند أهل المعاني يطلق بالاشتراك على معنيين. أحدهما فصل جملة عن جملة سابقة لكون تلك الجملة جوابا لسؤال اقتضته الجملة السابقة. وثانيهما تلك الجملة المفصولة وتسمّى مستأنفة أيضا. وبالجملة فالاستئناف يطلق على معنيين والمستأنفة على المعنى الأخير فقط.والنحاة يطلقون المستأنفة على الابتدائية ويجيء في لفظ الجملة. ثم الاستئناف بالمعنى الأول ثلاثة أضرب لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا أي لا عن خصوص سبب، فيجاب بأي سبب كان، سواء كان سببا بحسب التصوّر كالتأديب للضرب أو بحسب الخارج نحو:

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. سهر دائم وحزن طويل.أي ما سبب علتك أو ما بالك عليلا لأن العادة أنه إذا قيل فلان عليل أن يسأل عن سبب علته وموجب مرضه، لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا. وإما عن سبب خاص للحكم نحو وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فكأنه قيل هل النفس أمّارة بالسوء؟ فقيل نعم إن النفس لأمّارة بالسوء. والضرب الأول يقتضي عدم التأكيد والثاني يقتضي التأكيد. وإما عن غيرهما أي عن غير السبب المطلق والسبب الخاص نحو قوله تعالى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ أي فماذا قال إبراهيم في جواب سؤالهم فقيل قال سلام. وقول الشاعر:زعم العواذل أنني في غمرة. صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي.ففصل قوله صدقوا عما قبله لكونه استئنافا جوابا للسؤال عن غير السبب، كأنه قيل أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا فقيل صدقوا. ثم السؤال عن غير السبب إمّا أن يكون على إطلاقه كما في أول هذين المثالين ولا يقتضي التأكيد، وإمّا أن يشتمل على خصوصية كما في آخرهما.فإن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب؛ وإنما السؤال عن تعيينه وهذا يقتضي التأكيد.والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن.ومن الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه أي أوقع عنه الاستئناف نحو: أحسنت أنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. ومنه ما يبنى على صفته أي على صفة ما استؤنف عنه دون اسمه أي يكون المسند إليه في الجملة الاستئنافية من صفات من قصد الحديث عنه نحو أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك. والسؤال المقدّر فيهما لماذا أحسن إليه؟أو هل هو حقيق بالإحسان؟ وهذا أبلغ من الأول. وقد يحذف صدر الاستئناف نحو:يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ، رِجالٌ كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل رجال أي يسبحه رجال.هذا كله خلاصة ما في الأطول والمطول في بحث الفصل والوصل.
الاستئناف: عند الفقهاء: تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمةِ الأولى.

الإسعاف، في معرفة القطع والاستئناف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الإسعاف، في معرفة القطع والاستئناف
للشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن موسى الكركي، الشافعي، المقري.
المتوفى: سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة.

واو الاستِئْناف

معجم القواعد العربية

وهي نحو {{لِنُبَيّنَ لَكُمْ ونُقِرّ في الأرْحَامِ ما نَشَاء}} (الآية "5" من سورة الحج "22") ، ولوكانتْ وَاو العطفِ لانْتصبَ "نُقِرُّ" وصريح في ذلكَ قولُ أبي اللحام التَّغلِبي:
عَلَى الحكمِ المَأْتِيّ يوماً إذا قَضَى ... قضيّتهُ أنْ لا يَجُورَ ويَقصِدُ
(يقصد: يعدل)
وهذا مُتعيّنٌ للاستئناف، لأنّ العطفَ يجعلُه شريكاً في النّفي فيلزمُ التناقض.

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِئْنَافِ لُغَةً: الاِبْتِدَاءُ وَالاِسْتِقْبَال، وَقَدِ اسْتَأْنَفَ الشَّيْءَ أَخَذَ أَوَّلَهُ وَابْتَدَأَهُ (1) .
وَبِتَتَبُّعِ اسْتِعْمَالاَتِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ لَدَى الْفُقَهَاءِ، يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَى تَعْرِيفٍ بِأَنَّهُ: الْبَدْءُ بِالْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَوَّلِهَا، بَعْدَ التَّوَقُّفِ فِيهَا وَقَطْعِهَا لِمَعْنًى خَاصٍّ (2) .
فَالاِسْتِئْنَافُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ قَطْعِ الْمَاهِيَّةِ الأُْولَى؛ لِمَا جَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: " قَوْلُهُ (وَاسْتِئْنَافُهُ أَفْضَل) أَيْ: بِأَنْ يَعْمَل عَمَلاً يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَشْرَعَ بَعْدَ الْوُضُوءِ، شُرُنْبُلاَلِيَّةٌ عَنِ الْكَافِي، وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: فَلَوْ لَمْ يَعْمَل مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، بَل ذَهَبَ عَلَى الْفَوْرِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ كَبَّرَ يَنْوِي الاِسْتِئْنَافَ، لَمْ يَكُنْ مُسْتَأْنِفًا بَل بَانِيًا
. اهـ. (3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبِنَاءُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْبِنَاءِ لُغَةً: أَنَّهُ ضِدُّ الْهَدْمِ، وَاصْطِلاَحًا: يَأْتِي بِمَعْنَى الْمُضِيِّ فِي الْمَاهِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَبْدُوءِ بِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا، بَعْدَ زَوَال الْعَارِضِ الَّذِي قَطَعَهَا بِسَبَبِهِ،
وَمِثَالُهُ: أَنْ يَسْبِقَ الْمُصَلِّيَ حَدَثٌ، بَعْدَ أَنْ صَلَّى رَكْعَةً، فَيَتَوَضَّأَ، وَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ بِإِكْمَال مَا بَقِيَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (4) . وَفِيهِ خِلاَفٌ تَفْصِيلُهُ فِي مَبَاحِثِ (الصَّلاَةِ) فَالْبِنَاءُ مُبَايِنٌ لِلاِسْتِئْنَافِ.
ب - الاِسْتِقْبَال:
3 - الاِسْتِقْبَال لُغَةً: الْمُوَاجَهَةُ، أَمَّا شَرْعًا: فَيَأْتِي مُرَادِفًا لِلاِسْتِئْنَافِ، وَمِثَالُهُ قَوْل الْكَاسَانِيِّ: إِذَا أَيِسَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِالأَْقْرَاءِ، تَنْتَقِل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْشْهُرِ، فَتَسْتَقْبِل الْعِدَّةَ بِهَا (5) . وَيَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّجَاهِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا.
ج - الاِبْتِدَاءُ:
4 - مِنْ مَعَانِي الاِبْتِدَاءِ لُغَةً: التَّقْدِيمُ، وَالأَْخْذُ فِي الشَّيْءِ مِنْ أَوَّلِهِ، وَلاَ يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِئْنَافِ، أَنَّ الاِبْتِدَاءَ أَعَمُّ (6) .
د - الإِْعَادَةُ:
5 - مِنْ مَعَانِي الإِْعَادَةِ لُغَةً: فِعْل الشَّيْءِ ثَانِيَةً، وَمِنْهُ التَّكْرَارُ.
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْغَزَالِيُّ عِنْدَ كَلاَمِهِ عَنْ إِعَادَةِ الْمُوَقَّتِ: بِأَنَّهَا فِعْل الشَّيْءِ ثَانِيًا فِي الْوَقْتِ بَعْدَ فِعْلِهِ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْخَلَل (7) .
وَتَفْتَرِقُ الإِْعَادَةُ عَنِ الاِسْتِئْنَافِ بِأَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ فِعْل الْعَمَل الأَْوَّل مَعَ خَلَلٍ مَا، أَمَّا الاِسْتِئْنَافُ فَلاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ قَطْعِ الْعَمَل قَبْل تَمَامِهِ.
هـ: الْقَضَاءُ:
6 - الْقَضَاءُ لُغَةً: أَدَاءُ الشَّيْءِ، وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهُ الْغَزَالِيُّ: بِأَنَّهُ فِعْل مِثْل مَا فَاتَ وَقْتُهُ الْمُحَدَّدِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِسْتِئْنَافِ، أَنَّ الْقَضَاءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الْوَقْتِ، وَلاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الأَْفْعَال ذَاتِ الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ. أَمَّا الاِسْتِئْنَافُ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْوَقْتِ، وَقَدْ يَكُونُ بَعْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ.
صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
7 - الاِسْتِئْنَافُ تَعْتَرِيهِ بِضْعَةُ أَحْكَامٍ تَكْلِيفِيَّةٍ.
فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا اتِّفَاقًا، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. وَهُوَ أَيْضًا وَاجِبٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (8) ، إِذَا سَبَقَهُ حَدَثٌ غَيْرُ الرُّعَافِ، إِذْ لاَ
بِنَاءَ عِنْدَهُمْ إِلاَّ فِي الرُّعَافِ؛ لأَِنَّهُ رُخْصَةٌ فَيَتَوَقَّفُ فِيهَا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ.
وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، كَمَنْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ، وَاحْتَاجَ لِفَاصِلٍ طَوِيلٍ لِلتَّطَهُّرِ، فَإِنَّ اسْتِئْنَافَ الأَْذَانِ أَوْلَى.
وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا كَمَا فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ إِذَا كَانَ الْفَاصِل لِلتَّطَهُّرِ يَسِيرًا؛ لأَِنَّ الْبِنَاءَ هُنَا أَوْلَى، لِئَلاَّ يُوهِمَ التَّلاَعُبَ إِذَا اسْتَأْنَفَ.
وَقَدْ يَكُونُ الاِسْتِئْنَافُ مُبَاحًا، كَالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالإِْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ - إِذَا جَرَتْ فِيهَا الإِْقَالَةُ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا - فَإِنَّهُ يَصِحُّ اسْتِئْنَافُ الْعَقْدِ.
مَوَاطِنُ الاِسْتِئْنَافِ:
الاِسْتِئْنَافُ مُصْطَلَحٌ يَرِدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، إِلاَّ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي أَبْوَابِ الْعِبَادَاتِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا، وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الصُّوَرِ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْوُضُوءِ:
8 - جَاءَ فِي الْفُرُوعِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ فِي مَعْرِضِ بَيَانِ أَثَرِ نِسْيَانِ التَّسْمِيَةِ عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ: "
وَإِنْ ذَكَرَ فِي بَعْضِهِ ابْتَدَأَ، وَقِيل بَنَى، وَعَنْهُ تُسْتَحَبُّ (9) " أَيْ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ إِذَا ذَكَرَ التَّسْمِيَةَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ اسْتَأْنَفَ وُضُوءَهُ وُجُوبًا فِي قَوْلٍ لَدَى الْحَنْبَلِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لاَ يَجِبُ الاِسْتِئْنَافُ، وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْغُسْل:
9 - جَاءَ فِي الْفُرُوعِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ فِي الْغُسْل: "
وَحَيْثُ فَاتَتِ الْمُوَالاَةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ، وَقُلْنَا يَجُوزُ فَلاَ بُدَّ
لِلإِْتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ: قُرْبَ الْفِعْل مِنْهَا، كَحَالَةِ الاِبْتِدَاءِ. . . " (10)
الاِسْتِئْنَافُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:
10 - جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ: "
إِنْ تَكَلَّمَ فِي الأَْذَانِ أَوِ الإِْقَامَةِ - وَلَوْ بِرَدِّ سَلاَمٍ - اسْتَأْنَفَ (11) "
الاِسْتِئْنَافُ فِي الصَّلاَةِ:
11 - قَال الزَّيْلَعِيُّ: "
(وَإِنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ) أَيِ الْمُصَلِّيَ (تَوَضَّأَ وَبَنَى) ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِل (يَسْتَأْنِفَ) وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ؛ لأَِنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا، وَالْمَشْيُ وَالاِنْحِرَافُ يُفْسِدَانِهَا، فَأَشْبَهَ الْحَدَثَ الْعَمْدَ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ. وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ قَلَسَ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (12) .
وَالاِسْتِئْنَافُ أَفْضَل تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ
الْخِلاَفِ (13) .
وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ الرُّعَافِ، إِذِ الْبِنَاءُ رُخْصَةٌ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي التَّيَمُّمِ:
12 - وَقَال الْكَاسَانِيُّ: " وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ وَجَدَهُ قَبْل أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ، وَتَوَضَّأَ وَاسْتَقْبَل (اسْتَأْنَفَ) الصَّلاَةَ عِنْدَنَا، وَلِلشَّافِعِيِّ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: فِي قَوْلٍ مِثْل قَوْلِنَا، وَفِي قَوْلٍ يُقَرِّبُ الْمَاءَ مِنْهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيَبْنِيَ، وَفِي قَوْلٍ يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ أَقْوَالِهِ (14) ".
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْكَفَّارَاتِ:
13 - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الاِسْتِئْنَافِ فِي الْكَفَّارَاتِ مَا قَال صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: " (وَالشَّرْطُ اسْتِمْرَارُ الْعَجْزِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّوْمِ، فَلَوْ صَامَ الْمُعْسِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ) قَبْل فَرَاغِهِ وَلَوْ بِسَاعَةٍ (أَيْسَرَ) وَلَوْ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ مُوسِرًا (لاَ يَجُوزُ لَهُ الصَّوْمُ) ، وَيَسْتَأْنِفُ بِالْمَال (15) "، وَالْعَجْزُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعَجْزُ عَنِ الإِْطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالتَّحْرِيرِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ لاَ يُقْبَل هُنَا إِلاَّ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ تِلْكَ الثَّلاَثَةِ.
الاِسْتِئْنَافُ فِي الْعِدَّةِ:
14 - جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: ". . . إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ رَجْعِيًّا انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي حَالَةِ الْمَرَضِ
أَوِ الصِّحَّةِ، وَانْهَدَمَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (16) "
.
وَقَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: " (وَالصَّغِيرَةُ) لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ (لاَ) تَسْتَأْنِفُ (إِلاَّ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا) فَتَسْتَأْنِفُ بِالْحَيْضِ (كَمَا تَسْتَأْنِفُ) الْعِدَّةَ (بِالشُّهُورِ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً) أَوِ اثْنَتَيْنِ (ثُمَّ أَيِسَتْ) ، تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْبَدَل (17) . "
__________
(1) تاج العروس مادة (أنف) 6 / 48، والمصباح المنير مادة (أنف) 1 / 35، والنهاية 1 / 75 - 76
(2) تبيين الحقائق 1 / 145، والمغني 1 / 244 - 245، والفروع 1 / 401، ورد المحتار 1 / 603، وبدائع الصنائع 4 / 2020 ط الإمام، والدسوقي 2 / 452، والمنهاج 1 / 279 - 280، والمجموع 4 / 457
(3) رد المحتار 1 / 603
(4) تبيين الحقائق 1 / 145
(5) بدائع الصنائع 1 / 149 و4 / 2017 ط الإمام، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1 / 41، ورد المحتار1 / 393، والمغني 1 / 246
(6) المصباح.
(7) المستصفى 1 / 95، ورد المحتار 2 / 65
(8) الدسوقي 1 / 207، ورد المحتار 1 / 389، 393، 457، 603، والمجموع 4 / 456، 457، ونهاية المحتاج 1 / 415، والمغني 1 / 246، 2 / 95 ط مطبعة العاصمة. القاهرة وفواتح الرحموت 1 / 85 ط الأميرية، وبدائع الصنائع 2 / 130
(9) الفروع 1 / 143 - 144 ط الثانية 1379 هـ
(10) الفروع 1 / 204 - 205
(11) الدر المختار في هامش رد المحتار 1 / 385، 389، 393
(12) تبيين الحقائق 1 / 145 أما حديث: " من أصابه. . . ". فأخرجه ابن ماجه والدارقطني وأحمد عن عائشة بلفظ " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم " وضعفه أحمد مرفوعا، والصواب أنه مرسل. انظر منتقى الأخبار في هامش نيل الأوطار 1 / 222، وبلوغ المرام في هامش سبل السلام 1 / 68
(13) متن الخرقي في هامش المغني 1 / 361، والمغني1 / 364، 374
(14) بدائع الصنائع 1 / 57
(15) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه 3 / 727

استئناف الحروب الصليبية.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

استئناف الحروب الصليبية.
733 - 1332 م
فيليب السادس ملك فرنسا يعلن عزمه على القيام بحملة صليبية جديدة لكنه ينثني عنها بدخوله حلفا ضد الأتراك العثمانيين واشتراك جيوشه في الإغارة على أزمير عام 735هـ، ولكن نجاحه في هذه المعركة أعاد له العزم على مشروع الحرب الصليبية ولكن لم يلبث أن أغارت إنكلترا عليه فانصرف نهائيا عن فكرة الحرب الصليبية لدوام حربه مع إنكلترا بما يعرف اليوم بحرب المائة عام.

إلغاء العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل أمريكا واستئناف العلاقات الدبلوماسية المباشرة بينهما.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إلغاء العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل أمريكا واستئناف العلاقات الدبلوماسية المباشرة بينهما.
1424 ذو الحجة - 2004 م
قامت أمريكا برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على ليبيا بما في ذلك الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك الأميركية بقيمة ألف وثلاثمائة مليون دولار وفتح المجال للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين في ليبيا، مع استئناف العلاقات الدبلوماسية المباشرة بعد انقطاع دام 24 عاما وذلك بعد أن تخلت ليبيا طواعية عن برنامجها النووي، وأبدت تعاونها الأمني مع أمريكا لكن بقى هناك الحظر على المبيعات العسكرية لطرابلس مع بقاء اسم ليبيا على قائمة واشنطن للدول التي ترعى الإرهاب فلم يتم رفع الحظر عنه.

الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا.
1427 ذو القعدة - 2006 م
أُعلن في بغداد عاصمة الجمهورية العراقية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية السورية. وكانت بين البلدين قطيعة سياسية دامت نحو 27 عاماً عندما كان العراق في حرب مع إيران وأمريكا والعدو الصهيوني. قررت دمشق والحكومة المنصَّبة من قبل الاحتلال إعادة فتح سفارتيهما، فأرسلت دمشق نواف الفارس ليكون سفيرها لدى بغداد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين عينت حكومة الاحتلال علاء الجوادي سفيراً لدى سوريا مطلع العام الحالي.

هو الابتداء بجملة بعد قطعها عمّا سبقها وعن حكمها الإعرابيّ، وحرفا الاستئناف هما: الواو، والفاء. انظرهما، وانظر: الجملة الاستئنافية.


راجع «الجملة الاستئنافيّة» في «الجمل التي لا محل لها من الإعراب».

الجملة الاستئنافيّة

موسوعة النحو والصرف والإعراب


انظر: الجمل التي لا محل لها من الإعراب (٢)

الجملة الاسميّة ـ الجملة الأصليّة:

انظر: الجملة (٢)

الإسعاف في معرفة القطع والاستئناف

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الإسعاف، في معرفة القطع والاستئناف
للشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن موسى الكركي، الشافعي، المقري.
المتوفى: سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة.
لا يستعمل إلّا في إعادة العمل أو التصرف من أوله كاستئناف الوضوء. أما الإعادة، فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء.
«طلبة الطلبة ص 167، والموسوعة الفقهية 5/ 178».

ابْتِداءُ الصَّلاةِ مِن أَوَّلِها بعد قَطْعِها لِسَبَبٍ يَمنَعُ مِن إكْمالِها، كَحَدَثٍ ونَحوِهِ.
Resumption: Resuming prayer from the beginning after it was interrupted for a reason such as breaking the "wudu"" or something similar.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت