كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرطٍ تقدم عليه، فإن ذلك أمرٌ اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص، وإذا لم يصح لا يكون مضافًا إلى النص، فكان المقتضي كالثابت بالنص، مثاله، إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، فأعتقه، يكون العتق من الآمر كأنه قال: بِعْ عبدك لي بألف درهم، ثم كن وكيلًا لي بالإعتاق.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الِاقْتِضَاء: (تقاضا كردن وَطلب نمودن) يُقَال اقْتضى الدّين وتقاضاه أَي طلبه. وَفِي أصُول الْفِقْه هُوَ طلب الْفِعْل مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل وَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ وَهُوَ الْكَرَاهَة.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
اقْتِضَاء النَّص: فِي أصُول الْفِقْه دلَالَة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا اقْتِضَاء النَّص جعل غير الْمَنْطُوق منطوقا لتصحيح الْمَنْطُوق، وتفصيله أَن الشَّرْع مَتى دلّ على زِيَادَة شَيْء فِي الْكَلَام لصيانته عَن اللَّغْو وَنَحْوه. فَالْحَاصِل أَعنِي صِيَانة الْكَلَام هُوَ الْمُقْتَضِي بِالْكَسْرِ والمزيد هُوَ الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح. وَدلَالَة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِزِيَادَة ذَلِك الْأَمر الْمَزِيد على ذَلِك الْكَلَام هِيَ الِاقْتِضَاء مثل أعتق عَبدك عني بِأَلف. فَإِن صِحَة هَذَا الْكَلَام شرعا مَوْقُوفَة على أَمر زَائِد عَلَيْهِ وَهُوَ البيع بِالْألف وَالْوكَالَة فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْ عَبدك هَذَا عني بِأَلف وَكن وَكيلِي فِي الْإِعْتَاق فَيثبت البيع وَالْوكَالَة اقْتِضَاء. فَإِن عتق عبد الْغَيْر بِالْألف بِدُونِ البيع وَالْوكَالَة غير صَحِيح شرعا فَالْكَلَام الْمَذْكُور بِدُونِ اعتبارهما سَابِقًا لَغْو. فدلالة الشَّرْع على أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَصح إِلَّا بِزِيَادَة البيع وَالْوكَالَة اقْتِضَاء النَّص وصيانته عَن اللَّغْو الْمُقْتَضِي (اسْم الْفَاعِل) وَذَلِكَ الْأَمر الزَّائِد هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْمَفْعُول) . وَإِنَّمَا قيدنَا الدّلَالَة بِالشَّرْعِ احْتِرَازًا عَن الْمَحْذُوف مثل {{واسأل الْقرْيَة}} . فَإِن صدقه عقلا لَا شرعا مَوْقُوف على زِيَادَة أَمر أَعنِي الْأَهْل أَي اسْأَل أهل الْقرْيَة. فدلالة الْكَلَام على الْمَحْذُوف لَيست من بَاب الِاقْتِضَاء هَذَا تَعْرِيف الِاقْتِضَاء عِنْد بعض الْمُحَقِّقين. وَقيل الْكَلَام الَّذِي لَا يَصح إِلَّا بِزِيَادَة أَمر عَلَيْهِ هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْفَاعِل) وَطَلَبه الزِّيَادَة هُوَ الِاقْتِضَاء والمزيد هُوَ الْمُقْتَضِي (اسْم الْمَفْعُول) فالاقتضاء حِينَئِذٍ أَعم مِمَّا ذكر سَابِقًا لِأَن الصِّحَّة غير مُقَيّدَة بالشرعية. وَقَرِيب من ذَلِك مَا قيل إِن الِاقْتِضَاء هُوَ دلَالَة اللَّفْظ على معنى خَارج يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدقه أَو صِحَّته عقلا أَو شرعا أَو لُغَة. قَوْله (صدقه) ليدْخل نَحْو رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. فَإِن صدق هَذَا الْكَلَام مَوْقُوف على اعْتِبَار نفي حكم الْمُؤَاخَذَة لِأَن عين الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَاقع. وَقَوله (عقلا) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى (وَجَاء رَبك} . أَي أَمر رَبك لِامْتِنَاع الْمَجِيء على الله تَعَالَى. وَقَوله (شرعا) ليدْخل نَحْو أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف. وَقَوله (لُغَة) ليدْخل نَحْو قَوْله تَعَالَى {{وَالله وَرَسُوله أَحَق أَن يرضوه}} . أَي مِمَّن أَن يرضوه.وَيعلم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح لكَونه مُحْتَاجا إِلَيْهِ لَازم مُتَقَدم وَلذَا اعْترض بِأَنَّهُم اتَّفقُوا على أَن الطَّلَاق والعقود فِي مثل طَلقتك وَأَنت طَالِق ونكحتك وبعت واشتريت بطرِيق الِاقْتِضَاء وَلَيْسَ هَا هُنَا لَازم مُتَقَدم بل مُتَأَخّر لِأَن تِلْكَ الصِّيَغ كلهَا فِي الشَّرْع إنشاءات وموضوعة لإِثْبَات هَذِه الْمعَانِي لَا لإخبارها. فالطلاق الثَّابِت مثلا من قبل الزَّوْج بطرِيق الْإِنْشَاء يكون ثَابتا بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك فَيكون مُتَأَخِّرًا لَا مُتَقَدما وَقس عَلَيْهِ بِعْت واشتريت. وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ معنى كَون هَذِه الصِّيَغ إنشاءات فِي الشَّرْع أَنَّهَا نقلت عَن معنى الْأَخْبَار بِالْكُلِّيَّةِ وَوضعت لإيقاع هَذِه الْأُمُور وإنشائها بل مَعْنَاهُ أَنَّهَا صِيغ توقف صِحَة مدلولاتها على ثُبُوت هَذِه الْأُمُور من جِهَة الْمُتَكَلّم أَولا يَعْنِي أَن الشَّارِع اعْتبر إِيقَاع الطَّلَاق مثلا من جِهَة الْمُتَكَلّم قبيل كَلَامه أَنْت طَالِق أَو طَلقتك بطرِيق الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ طلق امْرَأَته قبيل كَلَامه فيخبر عَن ذَلِك الْإِيقَاع بقوله أَنْت طَالِق أَو طَلقتك. وَإِنَّمَا اعْتبر هَذَا صونا لكَلَامه عَن الْكَذِب فَكَلَامه بَاقٍ على الخبرية لَكِن لما لم يكن الطَّلَاق ثَابتا قبل ثمَّ قد ثَبت بِهَذَا النَّوْع من الْكَلَام سمي كَلَامه هَذَا إنْشَاء وَقس عَلَيْهِ أنكحتك وبعت واشتريت وَهَا هُنَا أنظار وتحقيقات وَمن أَرَادَ التَّوْضِيح فَعَلَيهِ النّظر فِي التَّلْوِيح فِي بَاب الِاقْتِضَاء.وَاعْلَم أَن قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان. لَا يَسْتَقِيم بِلَا تَقْدِير لوُقُوع الْخَطَأ وَالنِّسْيَان من الْأمة وثمة تقديرات مُتعَدِّدَة بِحَسب حكم دُنْيَوِيّ كالعقوبة وَالضَّمان والمذمة والملامة. وأخروي كالحساب وَالْعِقَاب وَالْحَسْرَة والندامة. فعلى هَذَا الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح وَدلَالَة الْكَلَام على الْمَحْذُوف من بَاب الِاقْتِضَاء وَأَيْضًا من جعل الْمَحْذُوف من الْمُقْتَضِي عرف الِاقْتِضَاء بِأَنَّهُ جعل غير الْمَنْطُوق منطوقا تَصْحِيحا للمنطوق شرعا أَو عقلا أَو لُغَة.وَاعْلَم أَن عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ من أَصْحَابنَا الْمُتَقَدِّمين وَأَصْحَاب الشَّافِعِي وَغَيرهم جعلُوا الْمَحْذُوف من بَاب الْمُقْتَضِي وَلم يفصلوا بَينهمَا فعرفوا الِاقْتِضَاء بِحَيْثُ يَشْمَل تَعْرِيفه للمحذوف أَيْضا كَمَا علمت. والمحققون الْمُتَأَخّرُونَ عرفوه بِمَا يخرج عَنهُ الْمَحْذُوف وَفرقُوا بَينهمَا بِوُجُوه. أَحدهَا أَن الْمُقْتَضِي شَرْعِي كثبوت البيع وَالْوكَالَة فِي الْمِثَال الْمَذْكُور. وكثبوت الْمصدر الَّذِي هُوَ التَّطْلِيق فِي قَوْله أَنْت طَالِق فَإِنَّهُ لما وصفهَا بالطالقية وَأخْبر بهَا اقْتضى ذَلِك وجود التَّطْلِيق من قبله ليَصِح وصفهَا بانطلاق والإخبار بِهِ شرعا. والمحذوف لغَوِيّ كَمَا مر وَالثَّانِي أَن الْكَلَام لَا يتَغَيَّر بتصريح الْمُقْتَضِي وَقد يتَغَيَّر بتصريح الْمَحْذُوف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {{واسأل الْقرْيَة}} . فَإِنَّهُ إِذا صرح بالأهل الَّذِي هُوَ الْمَحْذُوف يصير السُّؤَال وَاقعا عَلَيْهِ ويتغير إِعْرَاب الْقرْيَة من النصب إِلَى الْجَرّ وَالثَّالِث أَنه لَيْسَ من شَرط الْمَحْذُوف انحطاط رتبته عَن الْمظهر لِأَنَّهُ لَيْسَ بتابع فَإِن الْأَهْل لَيْسَ بتابع للقرية وَشرط فِي الْمُقْتَضِي ذَلِك لِأَنَّهُ تبع. وَالرَّابِع أَنه فِي بَاب الِاقْتِضَاء يكون الْمُقْتَضِي (بِالْفَتْح) وَالْمَنْصُوص أَعنِي الْمُقْتَضِي (بِالْكَسْرِ) مرادين للمتكلم كَمَا فِي قَوْله أعتق عَبدك هَذَا عني بِأَلف يكون الْإِعْتَاق وَالتَّمْلِيك مقصودين للْآمِر. وَفِي الْحَذف يكون الْمَحْذُوف هُوَ المُرَاد دون الْمُصَرّح بِهِ فَإِن المُرَاد فِي السُّؤَال فِي قَوْله تَعَالَى {{واسأل الْقرْيَة}} . هُوَ الْأَهْل دون الْقرْيَة. وَالْخَامِس أَن الْمُقْتَضِي لَا يقبل الْعُمُوم عندنَا والمحذوف يقبله عِنْد من فَصله عَن الْمُقْتَضِي كَمَا بَين فِي كتب الْأُصُول.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
اقتضاء النص: عبارة عما إذا لم يعلم النص إلا بشرط تقدم عليه فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص، فإذا لم يصح لا يكون مضافا للنص، فكان المقتضى كالثابت بالنص كقوله لآخر اعتق عبدك عني بألف فأعتقه، فكأنه قال بعه لي وكن وكيلي بعتقه.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اقتضاء النص: عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمرٌ اقتضاه النصُّ بصحة ما تناوله النص، وإذا لم يصح لا يكون مضافاً إلى النص، فكان المقتضي كالثابت بالنص قال اليد: "مثاله إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه، يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلاً لي بالإعتاق".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاقتضاء: هو طلب الفعل أو طلب الترك، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب، أو بدونه فهو الندب، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريمُ، أو بدونه فهو الكراهة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الاستدلال باقتضاء النص: هو ما لم يعمل النص إلّا بشرط تقدُّمه عليه.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
اقتضاء الصراط المستقيم
في الرد على أهل الجحيم. تأليف: تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي، الحنبلي. المتوفى: سنة 728. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
اقتضاء العلم العمل
للخطيب. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِقْتِضَاءُ: مَصْدَرُ اقْتَضَى، يُقَال: اقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي، وَتَقَاضَيْتُهُ: إِذَا طَلَبْتُهُ وَقَبَضْتُهُ وَأَخَذْتُهُ مِنْهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ. (1) وَالاِقْتِضَاءُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الأُْصُولِيُّونَ بِمَعْنَى الدَّلاَلَةِ. يَقُولُونَ: الأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَيْ يَدُل عَلَيْهِ، وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى الطَّلَبِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْقَضَاءُ: 2 - الْقَضَاءُ: إِعْطَاءُ الْحَقِّ وَالْفَرَاغُ مِنْهُ، وَمِنْهُ أَدَاءُ مَا عَلَى الإِْنْسَانِ مِنْ حُقُوقٍ لِلَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ كَانَ أَدَاؤُهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ لَهَا، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل: {{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}} (2) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا وَفَرَغْتُمْ مِنْهَا، أَوْ كَانَ أَدَاؤُهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَقَضَاءِ الْفَائِتَةِ. وَبَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ يَقُول: إِنَّ لَفْظَ الْقَضَاءِ عَامٌّ يَجُوزُ إِطْلاَقُهُ عَلَى تَسْلِيمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ (وَهُوَ الأَْدَاءُ) ، أَوْ تَسْلِيمُ مِثْلِهِ (وَهُوَ الْقَضَاءُ) ، لأَِنَّ مَعْنَى الْقَضَاءِ: الإِْسْقَاطُ وَالإِْتْمَامُ وَالإِْحْكَامُ، وَهَذِهِ الْمَعَانِي مَوْجُودَةٌ فِي تَسْلِيمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ، كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي تَسْلِيمِ مِثْلِهِ، فَيَجُوزُ إِطْلاَقُ الْقَضَاءِ عَلَى الأَْدَاءِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ لِعُمُومِ مَعْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا اخْتَصَّ بِتَسْلِيمِ الْمِثْل عُرْفًا أَوْ شَرْعًا كَانَ فِي غَيْرِهِ مَجَازًا، وَكَانَ إِطْلاَقُهُ عَلَى الأَْدَاءِ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً، مَجَازًا عُرْفِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا. (3) وَيَشْمَل أَيْضًا أَدَاءَ مَا عَلَى الإِْنْسَانِ مِنْ حُقُوقٍ لِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِمْ: لَوْ عَرَفَ الْوَصِيُّ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَقَضَاهُ لاَ يَأْثَمُ. (4) . ب - الاِسْتِيفَاءُ: 3 - الاِسْتِيفَاءُ: طَلَبُ الْوَفَاءِ، يُقَال: اسْتَوْفَيْتُ مِنْ فُلاَنٍ مَا لِي عَلَيْهِ، أَيْ: أَخَذْتُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاسْتَوْفَيْتُ الْمَال: إِذَا أَخَذْتُهُ كُلَّهُ. (5) وَهُوَ بِذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الاِقْتِضَاءِ. دَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ: 4 - دَلاَلَةُ الاِقْتِضَاءِ هِيَ تَقْدِيرُ مَحْذُوفٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْكَلاَمِ أَوْ صِدْقُهُ. وَالْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالزِّيَادَةِ هُوَ الْمُقْتَضِي، وَالْمَزِيدُ هُوَ الْمُقْتَضَى، وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ هُوَ الاِقْتِضَاءُ، وَالْحُكْمُ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ هُوَ حُكْمُ الْمُقْتَضَى، وَمِثَالُهُ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ قَوْل الْقَائِل: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِأَلْفٍ، فَنَفْسُ هَذَا الْكَلاَمِ هُوَ الْمُقْتَضِي، لِعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي نَفْسِهِ شَرْعًا، لأَِنَّ الْعِتْقَ فَرْعُ الْمِلْكِيَّةِ، فَكَأَنَّهُ قَال: بِعْنِي عَبْدَكَ بِكَذَا أَوْ وَكَّلْتُكَ فِي إِعْتَاقِهِ، وَطَلَبُ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا الْكَلاَمُ هِيَ الاِقْتِضَاءُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ (وَهِيَ الْبَيْعُ) هِيَ الْمُقْتَضَى، وَمَا ثَبَتَ بِالْبَيْعِ (وَهُوَ الْمِلْكُ) هُوَ حُكْمُ الْمُقْتَضِي، وَمِثَالُهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْمُتَكَلِّمِ، كَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (6) فَإِنَّ رَفْعَ الْخَطَأِ وَغَيْرِهِ مَعَ تَحَقُّقِهِ مُمْتَنِعٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ نَفْيِ حُكْمٍ يُمْكِنُ نَفْيُهُ، كَنَفْيِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ. وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ لِصِحَّةِ الْكَلاَمِ عَقْلاً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَاسْأَل الْقَرْيَةَ}} (7) ، فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ (أَهْل) لِصِحَّةِ الْمَلْفُوظِ بِهِ عَقْلاً. (8) الاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى الطَّلَبِ: 5 - الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ هُوَ: خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ. وَالاِقْتِضَاءُ - وَهُوَ الطَّلَبُ - إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ الْفِعْل أَوْ طَلَبَ تَرْكِهِ (9) . وَطَلَبُ الْفِعْل، إِنْ كَانَ عَلَى سَبِيل الْجَزْمِ فَهُوَ الإِْيجَابُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَازِمٍ فَهُوَ النَّدْبُ. وَأَمَّا طَلَبُ التَّرْكِ، فَإِنْ كَانَ جَازِمًا فَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جَازِمٍ فَهُوَ الْكَرَاهَةُ. أَمَّا التَّخْيِيرُ فَهُوَ قَسِيمُ الاِقْتِضَاءِ، إِذْ هُوَ مَا كَانَ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ عَلَى السَّوَاءِ. اقْتِضَاءُ الْحَقِّ: 6 - الشَّائِعُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ هُوَ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ (الاِسْتِيفَاءِ) مَقْصُودًا بِهِ أَخْذَ الْحَقِّ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا مَالِيًّا كَاسْتِيفَاءِ الأَْجِيرِ أُجْرَتَهُ، أَمْ كَانَ حَقًّا غَيْرَ مَالِيٍّ كَاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (10) وَيَأْتِي الاِقْتِضَاءُ بِمَعْنَى طَلَبِ قَضَاءِ الْحَقِّ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى (11) قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ: أَيْ طَلَبَ قَضَاءَ حَقِّهِ بِسُهُولَةٍ وَعَدَمِ إِلْحَافٍ. (12) (ر: اتِّبَاع. اسْتِيفَاء) . __________ (1) لسان العرب والمصباح مادة (قضى) ، وفيض القدير 4 / 26، وفتح الباري 4 / 245. (2) سورة البقرة / 200. (3) كشف الأسرار 1 / 137. (4) ابن عابدين 2 / 703. (5) لسان العرب مادة (وفى) . (6) حديث: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال العجلوني في كشف الخفاء (1 / 522 - ط الرسالة) : قال في اللآلئ: لا يوجد بهذا اللفظ، وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي عن أبي بكرة بلفظ: " رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان والأمر يكرهون عليه " ثم نقل استنكار ابن عدي لهذه الرواية، وكذلك إعلال الإمام أحمد له. وذكر أنه ورد بلفظ: " وضع. . . الحديث ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659 - ط الحلبي) وقال: " رجاله ثقات ". (7) سورة يوسف / 82، وهل يقدر المقتضى عاما أو خاصا، هذه مسألة خلافية تنظر في الملحق الأصولي. (8) كشف الأسرار 1 / 76، والأحكام للآمدي 2 / 141. (9) الأحكام للآمدي 1 / 49. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اقتضاء الصراط المستقيم
في الرد على أهل الجحيم. تأليف: تقي الدين: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الدمشقي، الحنبلي. المتوفى: سنة 728. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
اقتضاء العلم العمل
للخطيب. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
منار الاقتضاء، ومنهاج الاقتفاء
لأبي عبد الله: محمد بن يحيى الزبيدي. المتوفى: سنة 555، خمس وخمسين وخمسمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته منه، وأصله من قضاء الدين.
وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي. ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب، أي: يدل عليه، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب. أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة. أو هو المطالبة بقضاء الدين، ومنه قولهم: «هذا يقتضي كذا، ومقتضاه كذا». قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه-: «الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض»، ويقال: اقتضى الدين، وتقاضاه، أي: طلبه. «المصباح المنير (قضى) ص 507، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 344، والموسوعة الفقهية 6/ 41». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
عبارة عما لم يعمل النص إلّا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص، وإذا لم يصح يكون مضافا إلى النص فكان المقتضى كالثابت بالنص، مثاله إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، فأعتقه
يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم، ثمَّ كن وكيلا لي بالإعتاق. «نهاية المحتاج 5/ 305، وبدائع الصنائع 7/ 247، والتعريفات ص 270، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 344، والتوقيف ص 82، 83، ودستور العلماء 1/ 147». الاقتفاء: اتباع القفا كما أن الارتداف اتباع الردف، ويكنى به عن الاغتياب وتتبع المعايب. «التوقيف ص 83». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
- فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [ابن ماجه «الطلاق» 16]، أي: إثمه وإلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.- ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره: «أعتق عبدك عنّي بألف»، والمعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف وكن وكيلا عنّى في عتقه. - ومثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك: ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى. «المستصفى 2/ 188، 189، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتيسير التحرير 1/ 91، 92، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 411، 412». |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Demanding الاقتضاء
|