|
الإقرار: إخبار عما سبق.
|
|
الإقرار: هو في الشرع إخبارٌ بحقٍّ لآخر عليه.
|
|
الإقرار:[في الانكليزية] Confession [ في الفرنسية] Aveu بالراء مأخوذ من القرار بمعنى الثبات، وهو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. فقولنا إخبار أي إعلام بالقول، فإذا أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا، ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب. أمّا بعد فله عليّ كذا، فإنه كالقول شرعا. وقولنا بحق أي بما يثبت من عين أو غيره، لكن لا يستعمل إلّا في حق المالية، فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه.وقولنا لآخر عليه أي لغير المخبر على المخبر، ويحترز به عن الإنكار والدعوى والشهادة ولا ينقض على ما ظن بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنويات شرعا هكذا في جامع الرموز.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِقْرَار: فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِخْبَار عَن ثُبُوت حق الْغَيْر على نَفسه فَلَا يكون الْإِقْرَار إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقربة لَا إنشاؤه فَافْهَم.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
إِقْرَارَاتالجذر: ق ر ر
مثال: إِقْرَارَات ضريبيّةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع. الصواب والرتبة: -إقْرارات ضَرِيبيَّة [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسيّ. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد: نخعَ لي بحقي ينخَع نُخوعاً وبخع يبخع بُخوعاً وَهُوَ بِالْيَاءِ أَكثر.
وَقَالَ: طرّق بحقي - جَحده ثمَّ أقرّ بِهِ بعد ذَلِك. وَقَالَ: أرَحْت على الرجل حقّه - رَددته عَلَيْهِ. وَقَالَ: أقرَعْت إِلَى الْحق - رجعت. ابْن السّكيت: قرحَه بِالْحَقِّ - استقبله بِهِ. صَاحب الْعين: لمظَه من حَقه شَيْئا ولمّظه - أَي أعطَاهُ. وَقَالَ: قردَح الرجل - أقرّ بِمَا يُطلَب مِنْهُ أَو طلِب بِهِ والحصحصة - بَيَان الْحق بعد كِتْمَانه وَقد حصحص وَلَا يُقَال حُصحِص. أَبُو زيد: أَبْلَج الحقّ - أَضَاء وَقَالُوا) الْحق أَبْلَج والباطِل لجلَج (. صَاحب الْعين: الْإِنْصَاف والنّصَفة - إِعْطَاء الْحق. الْأَصْمَعِي: وَهُوَ النَّصَف. صَاحب الْعين: وَقد انتصَفْت مِنْهُ. أَبُو عبيد: برد عَلَيْهِ حق - وَجب وَلزِمَ وإنّ أصحابَك لَا يبالون مَا برّدوا عَلَيْك - أَي أثبتوا. أَبُو زيد: ذرع بالحقّ - أقرّ. ابْن دُرَيْد: تَقول الْعَرَب للرجل إِذا أقرّ بِمَا عَلَيْهِ دِحِ دح وَقَالُوا دِحٍ دِح ودِحْ دح يُرِيدُونَ أَقرَرت فاسْكُت. النَّضر: شنِئْت لَهُ حقّه - أَي أَعْطيته إِيَّاه وَكَذَلِكَ كل مَا أَقرَرت بِهِ فَأَخْرَجته من عنْدك. قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ أَبُو زيد أذعنَ بِحقِّهِ وطابق وأمعن - أَي أقرّ وَقد قدمت أَن الإمعان الذّهاب بِالْحَقِّ فَهُوَ ضد. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الصلح في المال على قسمين:
1 - صلح على إقرار: كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح، وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، ولا يمنعه حقه بدونه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
1 - الإقرار
* الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. * يصح الإقرار من كل بالغ عاقل مختار غير محجور عليه، والإقرار سيد الأدلة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم الإقرار:
الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي، كالدين ونحوه. * يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى. * إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل. وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه تجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
أسر الشريف ثقبة وإقرار الشريف عجلان على إمرة مكة.
754 - 1353 م أسر السلطان والأمراء مدبرو الدولة إلى أمير الحاج ومن صحبته من الأمراء أن يقبضوا على الشريف ثقبة، ويقرروا الشريف عجلان بمفرده على إمارة مكة، فلما قدم الحاج بطن مر، ومضى عجلان إلى لقائهم شكا إلى الأمراء من أخيه ثقبة، وذكر ما فعله معه، وبكى، فطمنوا قلبه، وساروا به معهم حتى لقيهم ثقبة في قواده وعبيده، فألبسوه خلعة على العادة، ومضوا حافين به نحو مكة، وهم يحادثونه في الصلح مع أخيه عجلان، ويحسنون له ذلك، وهو يأبى موافقتهم حتى أيسوا منه، فمد الأمير كشلى يده إلى سيفه فقبض عليه، وأشار إلى من معه فألقوه عن فرسه، وأخذوه ومعه ابن لعطيفة، وآخر من بني حسن، وكبلوهم بالحديد، ففر القواد والعبيد، وأحضر عجلان، وألبس التشريف؛ وعبروا به إلى مكة، فلم يختلف عليهم اثنان، وسلم ثقبة للأمير أحمد بن آل ملك، فسر الناس بذلك، وكثر جلب الغلال وغيرها، فانحل السعر وقبض على إمام الزيدية أبي القاسم محمد بن أحمد اليمني، وكان يصلي في الحرم بطائفته، ويتجاهر، ونصب له منبراً في الحرم يخطب عليه يوم العيد وغيره، بمذهبه، فضرب بالمقارع ضرباً مبرحاً ليرجع عن مذهبه، فلم يرجع وسجن، ففر إلى وادي نخلة، فلما انقضى موسم الحاج حمل الشريف ثقبة مقيداً إلى مصر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إقرار الكنيست الإسرائيلي تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة.
1402 صفر - 1981 م أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين إسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بـ"قانون الجولان" الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانوناً غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/ 12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأن لم يكن. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مؤتمر القمة العربي غير العادي (قمة فاس) وإقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل.
1402 ذو القعدة - 1982 م تغيب عن هذه القمة (غير العادية) كل من مصر وليبيا وشاركت فيها 19 دولة عربية اعترفت ضمنيا ولأول مرة بحق إسرائيل في الوجود! وصدر عنه بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: - إقرار مشروع السلام العربي مع إسرائيل، وأهم ما تضمنه: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلها عام 1967م، وإزالة المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت بعد عام 1967م وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب بالعودة. - الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني. - بخصوص الحرب العراقية الإيرانية، دعا المؤتمر إلى ضرورة التزام الطرفين لقرارات مجلس الأمن، وأعلن أن أي اعتداء على أي قطر عربي اعتداء على البلاد العربية جميعا. - مساندة الصومال في مواجهة وإخراج القوة الأثيويبية من أراضيها. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إقرار معاهدة الحدود بين السعودية واليمن ..
1421 ربيع الأول - 2000 م تحد الجمهورية اليمنية المملكة العربية السعودية من الجنوب والجنوب الغربي، وقد وقّع البلدان معاهدة الحدود الدولية بمدينة جدة في 12 يونيو 2000م، ويبلغ طول خط الحدود البرية حوالي 1314 كم. وترتبط المملكة مع اليمن بأربعة منافذ برية هي: الطوال في الغرب، وعلب ومنفذ الخضراء في الوسط، والوديعة في الشرق. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
وهو في اللغة له معان عدّة:
وهو الإيقان والاعتراف، يقال: أقر بالحق: إذا اعترف به، وأقر الشيء أو الشخص في المكان: أثبته وجعله يستقر فيه، ويقال: قرره فأقره: إذا حوله على الإقرار، وهو الإثبات من قرّ الشيء إذا ثبت. وهو في الأصل: التسكين والإثبات، والقرار: السكون والثبات، يقال: قر فلان بالمنزل: سكن وثبت، وقررت عنده كذا، أي: أثبته عنده، وقرار الوادي: مطمنه الذي يثبت فيه الماء، ويقال: استقر الأمر على كذا: ثبت عليه، وسمّيت أيام منى أيام القر، لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام. ومنه الدعاء: «أقر الله عينه» : إذا أعطاه ما يكفيه، فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شيء آخر. وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهذا تعريف الجمهور، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه وإنشاء من وجه، وهو اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك، وهو حجة شرعية، دل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع وضرب من المعقول. هو إخبار الشخص بحق عليه، ويسمّى اعترافا. إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الإنكار: من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه وقرار الماء وقرارته حيث ينتهى جريانه ويستقر. قال عنترة: جادت عليها كل بكر حر... فتأكدت كل قرارة كالدرهم والإقرار عند المحدثين والأصوليين: هو عدم الإنكار من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي. وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه-: لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال- رضى الله عنه-: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه». الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر. فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا. أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام. أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره. «المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية 4/ 156، والمغني لابن باطيش 2/ 165، والاختيار 2/ 170، ومواهب الجليل 5/ 516، وفتح المعين ص 91، وتبيين الحقائق 5/ 2، ونهاية المحتاج 5/ 64، 65، والبناني على شرح الزرقانى 6/ 91، والبحر الرائق 4/ 130، والمبسوط 17/ 159، وشرح حدود ابن عرفة ص 443، والتوقيف ص 83، والنظم المستعذب 2/ 383، والحدود الأنيقة 1/ 227». |