نتائج البحث عن (الأخت) 8 نتيجة

(الْأُخْت) مؤنث الْأَخ والمثيلة يُقَال رَمَاه الله بليلة لَا أُخْت لَهَا (ج) أَخَوَات وَأُخْت يُوشَع كِنَايَة عَن الشَّمْس
الأخت: تأنيث الأخ، وجعل التاء فيها كالعوض من المحذوف منه.

‏<br> الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أدرك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسلمًا ولم يره، روى شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قَالَ: قضى فينا معاذ بن جبل باليمن، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم حتّى في رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، وأعطى الأخت النصف.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب


وروى شعبة أيضًا عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد مثله، ولم يقل: ورسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ حي والأسود بن يزيد هذا هو صاحب ابن مسعود، أدرك الجاهلية وهو معدود في كبار التابعين من الكوفيين روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، وكان فاضلا عابدًا ورعًا سكن الكوفة

. باب أُسيد
التَّعْرِيفُ:
1 - ابْنُ الأُْخْتِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا. فَابْنُ الأُْخْتِ مِنَ النَّسَبِ هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلأُْخْتِ النَّسَبِيَّةِ. وَهُوَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ: ابْنُ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَابْنُ أُخْتٍ لأَِبٍ، وَابْنُ أُخْتٍ لأُِمٍّ. أَمَّا ابْنُ الأُْخْتِ رَضَاعًا فَهُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ الأُْخْتُ النَّسَبِيَّةُ، أَوْ هُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلأُْخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ، مَعَ مُلاَحَظَةِ أَنَّ لَفْظَ " وَلَدٍ " يَشْمَل الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى، وَلَفْظُ " ابْنٍ " لاَ يَتَنَاوَل إِلاَّ الذَّكَرَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
ابْنُ الأُْخْتِ مِنَ الْمَحَارِمِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الأُْخْتِ مِنْ أُولِي الأَْرْحَامِ الْمَحَارِمِ، فَيَسْرِي عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْكَامِ مَا يَسْرِي عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ، وَإِبَاحَةِ الدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهِنَّ فِي حُدُودِ الْمُبَاحِ، وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " مَحَارِم "، وَفِي أَبْوَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ، وَالنِّكَاحِ، مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (1) .
ابْنُ الأُْخْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الأُْخْتِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ - وَهُمُ الَّذِينَ يُدْلُونَ فِي قَرَابَتِهِمْ لِلشَّخْصِ بِأُنْثَى - وَلِهَؤُلاَءِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الإِْرْثِ، وَالنَّفَقَةِ، وَأَحَقِّيَّةِ الإِْمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَالْوِلاَيَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، فَصَّلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَفِي تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى الأَْبِ فِي حَضَانَةِ ابْنِ أُخْتِهَا خِلاَفٌ تَجِدُهُ مُفَصَّلاً فِي مَبْحَثِ الْحَضَانَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
__________
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 323 ط العثمانية، وبدائع الصنائع 4 / 1370 ط مطبعة الإمام، وحاشية البجيرمي 2 / 239 ط دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 151 ط الحلبي، وكفاية الطالب 2 / 44، ط الحلبي، والخرشي 2 / 20، والمغني 2 / 280 و 6 / 456 و 7 / 623 ط المنار، وشرح السراجية 163 ط البابي الحلبي.

9 - ميراث الأخت الشقيقة

موسوعة الفقه الإسلامي

9 - ميراث الأخت الشقيقة
- للأخت الشقيقة ثلاث حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3 - ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
قال الله تعالى: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)}} [النساء:176].
- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم
السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.

10 - ميراث الأخت لأب

موسوعة الفقه الإسلامي

3 - توفي شخص عن (زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق) المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 - توفي شخص عن (زوجة، وبنت، وأخت شقيقة) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت.

10 - ميراث الأخت لأب
- للأخت لأب أربع حالات في الميراث:
1 - ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بخمسة شروط:
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

موسوعة الفقه الإسلامي

- الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأب، وأخوين لأم) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2 - توفي شخص عن (زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
3 - توفي شخص عن (أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب) المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
4 - توفي شخص عن (أم، وأختين لأب، وأخ لأب) المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وأخت لأب) المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.

11 - ميراث الأخ لأم والأخت لأم
- أحكام الإخوة لأم:
1 - أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
2 - الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون
بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
1 - يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:
تأنيث الأخ وجعل التاء فيها كالعوض من المحذوف.
انظر: «المفردات للراغب ص 13، والمعجم الكبير 1/ 122، والمعجم الوسيط 1/ 8، والكليات ص 63، والمصباح المنير ص 8 (علمية)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص 6، والتوقيف للمناوى ص 42، 43، والموسوعة الفقهية 2/ 251».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت