المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الإجماع:[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement [ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِجْمَاع الْمركب: هُوَ الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المأخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ لفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعَقَد الاجماع على انْتِقَاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتقاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله الْمس فَلَو قدر عدم كَون الْقَيْء ناقضا نَحن لَا نقُول بالانتقاض بالمس ثمَّ فَلم يبْق الْإِجْمَاع وَلَو قدر عدم كَون الْمس ناقضا فالشافعي لَا يَقُول بالانتقاض أَيْضا فَلم يبْق الْإِجْمَاع أَيْضا.
|
|
الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الإجماع السكوتي: أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
الإجماع المركب: الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين مثاله انعقاد الإجماع على نقض الطهر عند المس والقيء معا لكن يأخذ النقض عند الشافعي رضي الله عنه المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المس لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض فينبغي الإجماع.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإِجْماع: في اللغة: العزمُ وفي الاصطلاح: اتفاقُ المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمري ديني، وأيضاً العزمُ التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الاقتصاد، في الإجماع والخلاف
مجلدان. للشيخ، الإمام: محمد بن منذر النيسابوري. المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأوسط، في السنن، والإجماع، والاختلاف
للإمام، أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي. المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. وهو كتاب كبير. في نحو: خمسة عشر مجلدا. عزيز الوجود. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
بيان الإجماع، على منح الاجتماع، في بدعة الغناء والسماع
لبرهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي. المتوفى: سنة خمس وثمانين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تشنيف الأسماع، بمسائل الإجماع
في الفروع. للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
|
المخصص
|
سَار سَيراً ومَسيراً وسيرورة وسِرْتُه وسيّرته تسييراً وتَسْياراً عَن سِيبَوَيْهٍ وَهِي صِيغَة تدل على التكثير كَمَا فعّلْت كَذَلِك.
أَبُو عبيد: آضَ أَيْضا - سَار فَأَما غَيره فَقَالَ - رَجَعَ. أَبُو عبيد: أجمعتُ المسيرَ وأجمعتُ عَلَيْهِ وأزمعتُه وَأنكر أزمعتُ عَلَيْهِ. وَقَالَ غَيره: أزمعت الأمرَ وأزمعتُ عَلَيْهِ - ثَبت عَلَيْهِ هَمي وعزمْتُ عَلَيْهِ وَالِاسْم الزَّمَع والزَّماع وأزمعوا ابتِكاراً وأزمعوا بِهِ وعمود النّوى - مَا استقامت عَلَيْهِ السّيّارة من نيّتهم واستقاموا على عَمُود رَأْيهمْ - أَي الْوَجْه الَّذِي يعتمدون. صَاحب الْعين: السّفَر - خِلاف الحَضر. ابْن السّكيت: الْجمع أسفار وَرجل سافرٌ ومُسافر وَقوم سافرة وسَفْر وسُفّار وأسفار. أَبُو زيد: المِسْفر - الْكثير الْأَسْفَار وَكَذَلِكَ السّفّار. ابْن السّكيت: إِنَّه لَبِلوُ سفَر وبليُ سفر - أَي قويّ عَلَيْهِ. وَقَالَ مرّة: هُوَ الَّذِي قد بلاّه السّفَر وَإنَّهُ لعُبْر سفر وعِبرُه وَقد تقدم فِي الْإِبِل. ثَعْلَب: سفَر عَطوّد - طَوِيل. أَبُو عبيد: أبيتُ أئبُّ أبّاً - عزمتُ على الْمسير وتهيأتُ لَهُ وَأنْشد: وَكَانَ طوى كشْحاً وأبّ ليذْهَبا ابْن دُرَيْد: أبّ أبيباً وأبابةً. صَاحب الْعين: طوى كشْحَه - مضى لوجهه. ابْن السّكيت: شخَص لسفره شُخوصاً - تهيّأ لَهُ. صَاحب الْعين: شُخوص الْمُسَافِر - خُرُوجه عَن أَهله ورجوعه إِلَيْهِم. ابْن السّكيت: تجرّد للسّفر - قصد إِلَيْهِ وجدّ فِيهِ وعمّ بِهِ مرّة وانجرد بِنَا السّير - امْتَدَّ. أَبُو زيد: طسّس الْقَوْم إِلَى الْمَكَان - أبعدوا فِي السّير. الْأَصْمَعِي: هجر الرجل - خرج من البدو إِلَى المدُن والمهاجرة بِالْعُمُومِ - الْخُرُوج من أَرض إِلَى أَرض وأصل هَذِه الْكَلِمَة البُعد يُقَال هَذَا الطَّرِيق أَهجر من هَذَا - أَي أبعد وَمِنْه هجرْتُ الرجلَ أهجُره هجْراً وهِجراناً - إِذا صرَمْته. صَاحب الْعين: وَهِي الهِجْرة والهُجرة وهِجْرَة النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - خُرُوجه من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة. ابْن السّكيت: الهجرَتان - هِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة وهجرة إِلَى الْحَبَشَة. صَاحب الْعين: فِي حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ هاجِروا وَلَا تهجَّروا أَي لَا تشَبّهوا بالمهاجرين. أَبُو عبيد: بيْقَر الرجل - هَاجر من أَرض إِلَى أَرض وَأنْشد: أَلا هَل أَتَاهَا والحوادث جمّة بأنّ امْرأ الْقَيْس بنَ تمْلِك بَيقَرا وَقيل بيقَر - أعيا وَقيل أَقَامَ بالعراق وَقيل بيقر - خرج إِلَى مَوضِع لَا يُدرى أَيْن هُوَ. ابْن دُرَيْد: البيقرة - أَن يعدو الرجل مُنكِّساً رَأسه وَأنْشد: ... ... ... ... كَمَا بيقَر مَنْ يمشي إِلَى الجَلْسَدِ والجَلْسَد - صنم كَانَ يُعبَد فِي الْجَاهِلِيَّة. الْأَصْمَعِي: تحمّل الْقَوْم وَاحْتَملُوا - ذَهَبُوا. ابْن دُرَيْد: المُستَباة - الَّتِي تُخرَج من أَرض إِلَى أَرض. ابْن السّكيت: الظّعْن والظعَن - السّير. صَاحب الْعين: ظعَن يظعَن ظعْناً والظّعينة - الْمَرْأَة الظّاعنة لِأَنَّهَا تظعَن بظَعْن زَوجهَا وتقيم بإقامته. أَبُو عبيد: الظّعينة - الهودج وَجَمعهَا ظعائن وظُعُن وأظعان وَإِنَّمَا سمّيت النِّسَاء ظَعائن لأنهنّ يكُنّ فِي الهَوادج وَقد قدمت ذَلِك فِي بَاب المراكب سوى الرِّحال. صَاحب الْعين: الظّعينة - الْجمل وَبِه سمّيت الْمَرْأَة. وَقَالَ: إِنَّه لحَسنُ الظِعنة وَقد قدّمت بعض تجنيس هَذِه الْكَلِمَة فِي كتاب الْإِبِل وَفِي الْمثل) على كرْهٍ ظعَنَت ظاعِنة (وَقيل على عمْد وَهُوَ ظاعِنة أَخُو تَمِيم غلبَهم قومُهم فرحلوا عَنْهُم. وَقَالَ: افترعْتُ سفَري وحاجتي - أخذت فيهمَا. أَبُو زيد: جلا الْقَوْم عَن الْموضع جلْواً وجَلاءً وأجلَوا وفرٍَ بَينهمَا فَقَالَ جلَوا من الْخَوْف وأجلَوا من الجدْب وأجليتُهم أَنا وجلَوتُهم لُغَة. وَقَالَ: جلّ الْقَوْم عَن مَنَازِلهمْ يجِلّون جُلولاً - جلَوا. وَقَالَ: بَان بيْناً وبينونة - ذهب وَقد بِنْتُ عَنهُ وبِنتُه وَأنْشد: كأنّ عينيّ وَقد بانوني غَربانِ فِي جدول مَنجَنون صَاحب الْعين: استقلّ الْقَوْم - ارتحلوا. ابْن السّكيت: تجسُّم الأَرْض - أَن تَأْخُذ نَحْوهَا تُريدها. صَاحب الْعين: السّمْت - السّير على الطَّرِيق بالظّن. ابْن دُرَيْد: ضرب فلَان فِي الأَرْض ضرْباً وضرَباناً - خرج فِيهَا تَاجِرًا أَو غازياً. صَاحب الْعين: ضرب فِي سَبِيل الله يضْرب ضربا كَذَلِك. ابْن دُرَيْد: فصل - خرج من بلد إِلَى بلد. صَاحب الْعين: راغَمْت - هاجرْتُ وَقَوله تَعَالَى) وَمن يُهاجر فِي سَبِيل الله يجِد فِي الأَرْض مُراغَماً (- أَي متّسَعاً. ثَعْلَب: طَاف فِي الْبِلَاد طوفاً وتَطْوافاً وطوّف - سَار. صَاحب الْعين: طوى الْبِلَاد طيّاً - قطعهَا من بلد إِلَى بلد. ابْن دُرَيْد: الطِيّة - الْمنزل والنيّة يُقَال امْضِ لطيّتِك وَالْجمع طِيّات وَقد يُخفّف فِي الشِعر. أَبُو عبيد: خازَمْت الرجل الطريقَ وَهُوَ - أَن يَأْخُذ فِي طَرِيق وَتَأْخُذ فِي غَيره حَتَّى تلتقيا فِي مَكَان وَهِي - المُخاصرة. قَالَ أَبُو الْعَبَّاس: المخاصرة تكون على القُرب والبُعد. أَبُو عبيد: المخاصرة أَيْضا - أَخذ الرجل بيد الرجل. ابْن دُرَيْد: وَمِنْه اشتقاق الخِنْصَر. الْأَصْمَعِي: نشَطَ من الْمَكَان ينشِط - خرج مِنْهُ إِلَى غَيره وَكَذَلِكَ إِذا قطع من بلد إِلَى بلد وَبِه سمّي الناشِط من بقَر الْوَحْش لِخُرُوجِهِ من بلد إِلَى بلد وَكَذَلِكَ الحِمار. أَبُو الْحسن: بِنَحْوِ ذَلِك سمّى زُهَيْر النّور مُسافراً. أَبُو حنيفَة: الجُهوش - النّهوض من أَرض إِلَى أَرض. أَبُو زيد: أمَجّ إِلَى أَرض كَذَا - انْطلق. صَاحب الْعين: عفَق الرجل يعفِق - ركب رأسَه وَمضى وَهُوَ يعفِق العفَقة ثمَّ يرجع - أَي يغيب الغَيبة. أَبُو عبيد: المُذلَعِبّ والمُصْمَعِكّ - المنطلق والمُجرَهِدّ - الذَّاهِب القاصد. ابْن السّكيت: ادَيْتُ للسّفر - تهيأت. أَبُو عبيد: أوذَمْت على نَفسِي سفرا - أوجَبته. وَقَالَ: اغترزتُ السّير - إِذا دنا مسيره. وَقَالَ: أحمّ خُروجنا وأجمّ - دنا وأزِف. صَاحب الْعين: ارتحل الْبَعِير رحْلَة - أَي سَار فَمضى ثمَّ جرى ذَلِك فِي الْمنطق حَتَّى قيل ارتحل الْقَوْم والتّرَحّل والارتحال - الِانْتِقَال. ابْن السّكيت: هِيَ الرحلة والرُحْلة يُقَال دنت رحلتُنا ورُحلتُنا. وَقَالَ أَبُو عَمْرو: الرِحلة - الارتحال والرُحلة - الْوَجْه الَّذِي تريده تَقول أَنْتُم رُحلتي. صَاحب الْعين: الرّحيل - اسمُ الارتحال والذّهاب - السّير ذهبَ يذهبُ ذَهاباً وذُهوباً فَهُوَ ذَاهِب وذَهوب وذهبْت إِلَيْهِ وذهبْتُ بِهِ وأذهَبْته على حسَب هذَيْن الضّربين من النقلَة فَأَما قِرَاءَة بَعضهم يكَاد سنا برقِه يذهِب بالأبصار فنادر. صَاحب الْعين: خفّ الْقَوْم - ارتحلوا مُسْرِعين والمنقَلة - المَرحَلة من مراحل السّفر. وَقَالَ: امتدّ بهم السّفر - طَال. أَبُو زيد: انقُطِع بِالرجلِ وقُطِع بِهِ عَن طَرِيق أَو عجز عَن سفر بِعَدَمِ نَفَقَة أَو رَاحِلَة. وَقَالَ أُبدِع الرجل وَبِه وأبدَع - حسِر عَلَيْهِ ظهرُه أَو قَامَ بِهِ وَفِي الْمثل) إِذا طلبْت الْبَاطِل أُبدِع بك (وأبدَع الْبَعِير - كلَّ. أَبُو عبيد: أُعبِدَ بِهِ كأُبدِع. ثَعْلَب: أذَمّ الْبَعِير - أُبدِع بِهِ وأذمّ الرجل فِي هَذَا الْمَعْنى وَأنْشد: قومٌ أذمّتْ بهم رواحلُهم واستبدَلوا مُخلِقَ النِّعال بهَا صَاحب الْعين: وعْثاءُ السّفر - مشقّته. |
|
في الفرنسية/ Consensus, Unanimite
في الانكليزية/ Consensus, Unanimity في اللاتينية/ Consensus, Unanimitas الإجماع في اللغة هو العزم، والاتفاق. وله في الاصطلاح القديم معنيان: احدهما عزم أهل الحل والعقد على أمر معين، والآخر اتفاق المجتهدين في عصر على أمر ديني. وهو أحد الحجج الشرعية. ويطلق الاجماع في اصطلاحنا على اتفاق افراد طائفة من الطوائف في العواطف والآراء، تقول: اجمع رأيهم على كذا أي اتفقوا عليه، ومنه قولهم: وافق المجلس على مشروع القانون بالاجماع. ومتى أجمع الافراد على أمر اصبحوا بالقياس إلىذلك الأمر روحا واحدة. والاجماعية ( Unanimisme) مذهب أدبي مضاد للمذهب الفردي، وهو يوجب على الكاتب المسرحي أو الروائي أن يعبر عن عواطف الجماهير وآرائهم، لا عن عواطف فئة معينة من الناس. |
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
المراد إجماع النقاد ؛ وانظر (مجمع على ضعفه).
|
لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)
|
معناها ظاهر ، وهي مثل (أجمعوا على تركه) وقد تقدمت ، وانظر (متروك).
|
موسوعة النحو والصرف والإعراب
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الاقتصاد، في الإجماع والخلاف
مجلدان. للشيخ، الإمام: محمد بن منذر النيسابوري. المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الأوسط، في السنن، والإجماع، والاختلاف
للإمام، أبي بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشافعي. (1/ 202) المتوفى: سنة ثمان عشرة وثلاثمائة. وهو كتاب كبير. في نحو: خمسة عشر مجلدا. عزيز الوجود. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
بيان الإجماع، على منح الاجتماع، في بدعة الغناء والسماع
لبرهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي. المتوفى: سنة خمس وثمانين وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
تشنيف الأسماع، بمسائل الإجماع
في الفروع. للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
دفع النزاع، فيما في الحرير بالإجماع
لأمين الدين: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي، الحنفي. المتوفى: سنة 768، ثمان وستين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: الإجماع، والاختلاف
لابن هبيرة، الوزير: يحيى بن محمد الشيباني، الحنبلي. المتوفى: سنة 560، ستين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
كتاب: الإجماع، والإسراف
في اختلاف العلماء. لأبي بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. المتوفى: سنة 318، ثمان عشرة وثلاثمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
في اللغة: العزم، والاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، والأمر: عزمت عليه، ومنه قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. [سورة يونس، الآية 71]، وفي الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له». [أخرجه أبو داود 2454، والترمذي 730] أي من لم يعزم عليه فينويه، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده.
كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد. واصطلاحا: قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع. قال في «دستور العلماء» : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني. قال في «التعريفات» : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد. قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني. قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر. قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم. قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أي أمر، ولو بلا إمام معصوم. قال أيضا في «الحدود الأنيقة» : مثله، وقال المناوى: مثله. «المفردات ص 96، 97، والمصباح المنير ص 42، والموجز في أصول الفقه ص 186، وميزان الأصول ص 490، ودستور العلماء 1/ 39، والتعريفات ص 5، ومنتهى الوصول والأمل ص 52، وأحكام الوصول ص 51، والتمهيد للإسنوى ص 451، ولب الأصول ص 107، والحدود الأنيقة ص 7، والتوقيف على مهمات التعاريف ص 37». الإجماع السّكُوتي ويسمى بالإجماع القولي غير الصريح، فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، والموجز ص 196».الإجماع العلمي: هو أن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه، ولا يفيد الوجوب إلّا بقرينة تدل على الوجوب. «الموجز ص 195». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر- رضى الله عنه- فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم.
«الموجز ص 195». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ.
قال المناوى: لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على نقض الطّهر عند المسّ، والقيء معا، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض، فينقضي الإجماع. «التوقيف على مهمات التعاريف ص 37، 38» |
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Consensus Omnium الإجماع العام
|