|
الغرر:[في الانكليزية] Risk ،peril [ في الفرنسية] Risque ،peril بفتحتين اسم من التغرير بالراء وهو التعريض للهلاك. وشرعا ما يوهم أنّه ليس بموجود كذا في جامع الرموز في بيان البيع الباطل والفاسد. وفي البرجندي هو ما لا يعلم عاقبته. وفي المغرب الغرر هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا كبيع السّمك في الماء والطير في الهواء.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
بيع الْغرَر: البيع الَّذِي فِيهِ خطر انفساخه بِهَلَاك الْمَبِيع.
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". قال النووي: "النهيُ عن بيع الغرر أصلٌ عظيمٌ من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائلُ كثيرةٌ، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيعُ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيعُ الحمل في البطن، وبيعُ بعض الصبرة منها، وبيعُ ثوبٍ من الأثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل لأنه، غررٌ من غير حاجة".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
انْظُرْ: غَرَر __________ (1) حديث: " إذا تبايعتم بالعينة. . . " أخرجه أبو داود 3 / 740 ط عزت عبيد دعاس. وقال ابن حجر في بلوغ المرام 192 ط عبد الحميد أحمد حنفي: في إسناده مقال ثم ذكر الطريق المتقدم والتي بلفظ: " إذا ضن الناس. . . " وقال: رجاله ثقات |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:
1 - الأولى: أكل أموال الناس بالباطل، فأحدهما إما غارم بلا غنم، أو غانم بلا غرم؛ لأنها رهان ومقامرة. 2 - الثانية: العداوة والبغضاء بين المتبايعين إلى جانب الحقد والتناحر. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة
الغرر: هو كل ما كان مجهول العاقبة، لا يُدرى أيحصل أم لا يحصل. الجهالة: هي الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله كأن يبيع شاة من قطيع، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع؛ تحصيناً للأموال أن تضيع .. وقطعاً للخصومة والنزاع بين الناس .. وحفظاً للمودة والأخوة بين المسلمين. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أخرجه مسلم (¬1). ومن البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة ما يلي: 1 - بيع الملامسة: وهو أن يلمس الإنسان الثوب ولا ينشره، أو يشتريه في الظلام ولا يعلم ما فيه، فهذا البيع لا يجوز؛ لوجود الجهالة والغرر. 2 - بيع المنابذة: وهو أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد هذا بهذا، أو يقول البائع أو المشتري: أي ثوب نبذته فهو بكذا، فهذا بيع محرم؛ للنهي عنه، ولوجود الجهالة والغرر. عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ -وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ أوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ- وَنَهَى عَنِ المُلامَسَةِ- وَالمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. متفق عليه (¬2). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (1513). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2144) , واللفظ له، ومسلم برقم (1512). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
3 - الغرر
لغة: الخطر، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف (1) وقال الجرجانى: الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (2). واصطلاحا: عرف الغرر بتعريفات متعددة وكلها متقاربة نسبيا منها: الغرر ما طوى عنك علمه (3). الغرر التردد بين أمرين: أحدهما على الغرض، والثانى على خلافه (4). الغرر ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما (5). الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، كالآبق متردد بين الحصول وعدمه (6). وقال ابن تيمية: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما كبيع البعير الشارد، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشترى إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشترى قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى (7). والخلاصة: أن بيع الغرر هو البيع الذى يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدى إلى ضياع ماله. . حكم بيع الغرر: الغرر الذى يتضمن خديعة حرام ومنهى عنه؛ لما رواه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (8). قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجه تدعو إليه (9). وقد اتفق العلّماء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر فى البيوع وغير مؤثر، ويشترط فى الغرر حتى يكون مؤثرا أن يكون كثيرا، أما إذا كان يسيرا أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد (10). وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون والطير فى الهواء (11). أ. د/ فرج السيد عنبر __________ المراجع 1 - المصباح المنير 2/ 445. 2 - التعريفات، للجرجانى ص 141ط الحلبى. القاهرة. 3 - فتح القدير على الهداية6/ 136. 4 - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير3/ 55. 5 - الحاوى الكبير، للماوردى 5/ 325. 6 - المبدع فى شرح المقنع 4/ 23. 7 - مجموعة فتاوى لابن تيمية. 20/ 296 8 - أخرجه مسلم، فى كتاب: البيوع "باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر، صحيح مسلم بشرح النووى 10/ 156 وما بعدها. 9 - شرح النووى على صحيح مسلم 10/ 156. 10 - بداية المجتهد 2/ 118. 11 - المجموع شرح المهذب 9/ 280 وما بعدها. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
جواهر الدرر، وفواخر الغرر
للشيخ: عبد الرحمن البسطامي. المتوفى: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الجواهر والدرر، من سيرة سيد البشر، وأصحابه العشرة الغرر
للشيخ، زين الدين: عمر بن أحمد، المعروف: بالشماع (بابن الشماع) ، الحلبي. المتوفى: سنة 936، ست وثلاثين وتسعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الدرر والغرر في المحاضرات
لأبي القاسم: علي بن حسين، المعروف: بالشريف المرتضي، الموسوي، الشيعي، البغدادي. المتوفى: سنة 436، ست وثلاثين وأربعمائة. وهي مجالس، أملاها في فنون من معاني الأدب، كالنحو، واللغة، وغير ذلك. وهو كتاب ممتع، يدل على فضل مؤلفه، وتوسعه في الاطلاع على العلوم، كما قال ابن خلكان. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
درر غرر (الدرر والغرر) في شعراء أندلس
لرشيد الدين: محمد بن إبراهيم الوطواط، الكتبي. المتوفى: سنة 818، ثمان عشرة وثمانمائة (817) . كأنه جعل ذيلا على كتاب (شعراء أندلس) لابن العرضي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الدرر المبثثة، في الغرر المثلثة
للشيخ، مجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي. المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الدرر، في مدح سيد البشر، والغرر في الوعظ والعبر
منظومة. للإمام: عبد الله بن أسعد اليافعي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر السوافر، فيما يحتاج إليه المسافر
لبدر الدين: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي. المتوفى: سنة 794، أربع وتسعين وسبعمائة. مختصر. على: ثلاثة أبواب. أوله: (الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا نمشي ... الخ) . الأول: في مدلول السفر. الثاني: فيما يتعلق عند السفر. الثالث: في الآداب المتعلقة بالسفر، للزركشي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر في ...
لشجاع الدين: هبة الله بن أحمد التركستاني. المتوفى: سنة 733، ثلاث وثلاثين وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر المثلثة، والدرر المبثثة
للشيخ، الإمام، مجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. المتوفى: سنة 817، سبع عشر وثمانمائة. مختصر. أوله: (أشرف ما نطق به المصدع ... الخ) . ذكر فيه: أنه جمع جميع ما في كتب (المثلث) : كقطرب. والقزاز. والبطليوسي. وابن مالك. وأبي عبد الله الحنبلي. وإبراهيم بن زهر البصري (2/ 1202) . و (كتاب الباهر) : لابن عديس. وذكر أنه كان قد وضعه على قسمين: الأول: في المثلث المتفق المعاني. والثاني: في المختلف المعاني. فجاء القسمان في: خمس مجلدات. ثم أفردت القسم الأول في هذا التأليف. على ترتيب: الحروف. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر المجموعة
في: الحديث. للرشيد العطار. ذكره العراقي في (شرح الألفية) . |
|
الغرر
للحاكم الشهيد. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر، والدرر
فارسي. في: المواعظ والحكم. للشريف، أبي البركات: محمد بن أحمد بن محمد الحسيني. رتبه على: أربعة وثمانين بابا. أوله: (الحمد لله القديم الفاطر العظيم القادر ... الخ) . |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الغرر، والدرر
فارسي. مختصر. على: أحد وعشرين مجلسا. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
محاسن الغرر
جمع فيه: محاسن ما في (غرر الخصائص) . (2/ 1609) لمحمد الكتبي. وألحق بآخره: خاتمة ليست من (الغرر المزبورة) . وهو: كتاب حسن الوضع. أوله: (الحمد لله الذي خلق الإنسان والبشر، وجعلهم مختلفين في الأخلاق ... ) . |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
«الغرر» : ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.
قال الزرقانى في «شرح الموطأ» : الغرر: اسم جامع لبياعات كثيرة، كجهل ثمن ومثمن، وسمك في ماء، وطير في الهواء. وعرّفه المازري: بأنه ما تردد بين السلامة والعطب. وتعقبه ابن عرفة: بأنه غير جامع، لخروج الغرر الذي في فاسد بيع الجزاف، وبيعتين في بيعة، وعرّفه: بأنه ما شك في حصول أحد عوضيه المقصود به منه غالبا. «التعريفات ص 160 (علمية)، والمصباح المنير (غرر) ص 444 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 345، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 211». |
|
لغة: الخطر، وقيل: أصله النقصان من قول العرب: «غارت الناقة» : إذا نقص لبنها، وهو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا، وتردد بين الحصول والفوات.
وفي اصطلاح الفقهاء: ما كان مستور العاقبة. قال ابن القيم: الغرر: ما تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه، لأنه من جنس القمار «الميسر» ويكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل. قال ابن عرفة- رحمه الله-: قال المازري: الغرر: ما تردد بين السلامة والعطب. بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله. الغش: أصله من الغشش، وهو الماء الكدر، قاله ابن الأنباري في «زاهره». الخلابة: الخداع في البيع، يقال منه: «خلبه يخلبه خلبا وخلوبا»، ومنه الحديث: «إذا بعت فقل لا خلابة»، ولفظ البخاري: أن رجلا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» [البخاري 3/ 86]. «مشارق الأنوار 2/ 131، وبدائع الصنائع 5/ 263، وأعلام الموقعين 1/ 358، وزاد المعاد 4/ 269، والمبسوط 13/ 194، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 350، وغرر المقالة ص 212، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 259، والتعريفات للجرجانى ص 141، وفتح البارى (مقدمة) ص 170». |