|
ايض: آضَ يَئِيضُ أَيضاً: سارَ وعادَ. وآضَ إِلى أَهله: رجع إِليهم. قال ابن دريد: وفعلت كذا وكذا أَيْضاً من هذا، أَي رجعت إِليه وعُدْتُ. وتقول: افعل ذلك أَيضاً، وهو مَصْدر آضَ يَئِيضُ أَيضاً أَي رجع، فإِذا قيل لك: فعلت ذلك أَيضاً، قلت: أَكثرتَ من أَيْضٍ ودَعْني من أَيْضٍ؛ قال الليث: الأَيْضُ صَيْرورةُ الشيء شيئاً غيره. وآضَ كذا أَي صار. يقال: آضَ سوادُ شعره بياضاً، قال: وقولهم أَيْضاً كأَنه مأْخوذ من آضَ يَئِيضُ أَي عادَ يَعُود، فإِذا قلت أَيضاً تقول أَعِد لي ما مضى؛ قال: وتفسيرُ أَيْضاً زِيادةٌ. وفي حديث سمرة في الكسوف: إِن الشمس اسودت حتى آضَتْ كأَنها تَنُّومة؛ قال أَبو عبيد: آضَتْ أَي صارت ورَجَعَتْ؛ وأَنشد قول كعب يذكر أَرضاً قطعها: قَطَعت إِذا ما الآلُ آضَ، كأَنه سُيوفٌ تَنَحَّى تارةً ثم تَلْتَقي وتقول: فعلت كذا وكذا أَيضاً.
|
|
[ايض]فيه: حتى "أضت الشمس" أي رجعت. ن: إلى حالها الأولى قبل الكسوف، وأض يئيض أيضاً أي صار ورجع. ك: و"أيضاً" أي ستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان في قلبك فيزيد حبك، وقيل: و"أنا أيضاً" بالنسبة إليك مثل ذلك والأول أولى.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الرَّبايضُ:
جمع ربيضة، كأنّه واحدة مرابض الإبل والغنم: وهو وادي ربايض في شعر عبدة بن الطبيب. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مُبَايِضٌ:
بالضم، وآخره معجم: موضع كان فيه يوم للعرب قتل فيه طريف بن تميم فارس بني تميم، قتله حميصة بن جندل، وقتل فيه أبو جدعاء الطّهوي وكان من فرسان تميم، وقال عبدة بن الطبيب: كأنّ ابنة الزيديّ يوم لقيتها، ... هنيدة، مكحول المدامع مشرق يراعي خذ ولا ينفضل المرد شادنا ... ينوش من الضال القذاف ويعلق وقلت لها يوما بوادي مبايض: ... ألا كلّ عان غير عانيك يعتق يصادف يوما من مليك سماحة ... فيأخذ عرض المال أو يتصدّق وذكّرنيها بعد ما قد نسيتها ... ديار علاها وابل متبعّق بأكناف شمات كأنّ رسومها ... قضيم صناع في أديم منمّق |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المَرَايِضُ:
بالفتح، وهو من استراض الوادي إذا استنقع فيه الماء، ومنه سمّيت الروضة: وهي مواضع في ديار بني تميم بين كاظمة والنقيرة. |
|
ايض1 آضَ, aor. ـِ inf. n. أَيْضٌ, i. q. عَادَ; (ISk, S, M, Msb, * K;) as in the phrase آضَ إِلَى
الشَّىْءِ [He returned to the thing, i. e. to the doing of the thing; he did the thing again, or a second time]. (K.) b2: And i. q. رَجَعَ; (S, M, Msb, K;) as in the phrase آضَ إِلَى أَهْلِهِ [He returned to his family]. (S, M.) b3: In the phrase فَعَلْتُ كَذَا ↓ أَيْضًا, the last word is the inf. n. of آضَ in the sense of عَادَ, (ISK, IDrd, S, M, Msb, *) and in the sense of رَجَعَ: (IDrd, M:) and the meaning is, [I did such a thing again, or a second time;] I returned to the doing of such a thing: (IDrd, M:) or I did such a thing returning to what had preceded. (Msb, K. *) [It also, and more commonly, signifies I did such a thing also.] When one says, ↓ فَعَلْتُ ذٰلِكَ أَيْضًا [I did that again, &c.], you say, ↓ قَدْ أَكْيَرْتَ مِنْ أَيْضٍ [Thou hast made much use of the expression أَيْضًا], and ↓ دَعْنِى مِنْ أَيْضٍ [Let me alone and cease from using the expression أَيْضًا]. (ISk, S.) b4: أَيْضٌ also signifies (tropical:) A thing's becoming another, or a different, thing; and being changed from its state or condition [to another and a different state or condition]: (Lth, K: *) so says Kh. (Ham p. 356.) And آضَ كَذَا (tropical:) He, or it, became such a thing. (Lth, S, M, * K.) You say, آضَ سَوَادُ شَعَرِهِ بَيَاضًا (A, TA) (tropical:) The blackness of his hair became whiteness. (TA.) And Zuheyr says, speaking of a land which he traversed, قَطَعْتُ إِذَامَاالآلُ آضَ كَأَنَّهُ سُيُوفٌ تُنَحَّى سَاعَةً ثُمَّ تَلْتَقِى [I traversed, when the mirage, or the mirage of the morning, became as though it were swords which were removed a while, then met]. (S.) أَيْضٌ and أَيْضًا: see above, in four places. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
عَوايِض
من (ع و ض) جمع العَائض: إعطاء العوض والبدل. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
بيع المقايضة: هو بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُقَايضَة: هي بيعُ السلعة بالسلعة.
|
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُقَايَضَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقَيْضِ، وَهُوَ الْعِوَضُ. وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ: " وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ (1) "، أَيْ: أُبْدِلَكَ بِهِ وَأُعَوِّضَكَ عَنْهُ. وَيُقَال: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً، إِذَا عَاوَضَهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَأَخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً (2) . وَالْمُقَايَضَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ (3) . وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هُوَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ: أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ. الْمُقَايَضَةُ وَالْبَيْعُ: 2 - لَمَّا كَانَتِ الْمُقَايَضَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهَا أَرْكَانُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهُ. وَشُرُوطُ الْبَيْعِ هِيَ شُرُوطُ الاِنْعِقَادِ، وَالصِّحَّةِ، وَالنَّفَاذِ، وَاللُّزُومِ (4) ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. وَأَحْكَامُ الْبَيْعِ كُلُّهَا تَسْرِي فِي عَقْدِ الْمُقَايَضَةِ، إِلاَّ الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالثَّمَنِ أَوِ الاِلْتِزَامَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَى الثَّمَنِ، إِذْ لَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ فِي الْمُقَايَضَةِ، لِخُلُوِّهَا مِنَ النَّقْدِ. وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْبَيْعِ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ) . شُرُوطُ الْمُقَايَضَةِ الْخَاصَّةُ 3 - يُؤْخَذُ مِنَ التَّعْرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُقَايَضَةِ أَنَّ شُرُوطَهَا الْخَاصَّةَ هِيَ: أ - أَنْ لاَ يَكُونَ الْبَدَلاَنِ فِيهَا نَقْدًا، فَإِنْ كَانَا نَقْدَيْنِ كَانَ الْبَيْعُ صَرْفًا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا فَالْبَيْعُ مُطْلَقٌ أَوْ سَلَمٌ. ب - أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ عَيْنًا مُعَيَّنَةً. كَمُبَادَلَةِ فَرَسٍ مُعَيَّنَةٍ بِفَرَسٍ مُعَيَّنَةٍ، لأَِنَّ بَيْعَ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِآخَرَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ فَرَسًا مُعَيَّنَةً بِخَمْسِينَ كَيْلَةً مِنَ الْحِنْطَةِ دَيْنًا (أَيْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يُسَلِّمُهَا بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلاً) ، فَذَلِكَ لَيْسَ مُقَايَضَةً، بَل هُوَ مِنَ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (أَيْ: بَيْعِ الْعَيْنِ بِالثَّمَنِ (5)) ، وَلأَِنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ دَيْنًا وَالثَّمَنُ سِلْعَةً فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّلَمِ (6) . وَلِذَلِكَ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى لُزُومِ تَسْلِيمِ الْبَدَلَيْنِ مَعًا فِي الْمُقَايَضَةِ. ج - التَّقَابُضُ فِي الْمُقَايَضَةِ: بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ يَقْتَضِي تَسْلِيمَهُمَا مَعًا، فَلاَ يُؤْمَرُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ قَبْل صَاحِبِهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنَ السِّلْعَتَيْنِ مُتَعَيَّنٌ (7) . وَلأَِنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مُسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْل التَّسْلِيمِ، فَإِيجَابُ تَقْدِيمِ دَفْعِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عَلَى الآْخَرِ تَحَكُّمٌ، فَيَدْفَعَانِ مَعًا (8) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ ف 63) . د - أَنْ تَكُونَ الْمُقَايَضَةُ فِيمَا لاَ يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْل (9) ، لأَِنَّ رِبَا الْفَضْل مُحَرَّمٌ بِأَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلاً بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (10) الْعِوَضَانِ فِي الْمُقَايَضَةِ: 4 - كُلٌّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ يَكُونُ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا (11) وَقَدْ أَخَذَ كُلٌّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ حُكْمَ الْمَبِيعِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لاَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودَ بِالْبَيْعِ دُونَ الآْخَرِ، وَلاَ يَصْلُحُ أَحَدُهُمَا لأََنَّ يَكُونَ ثَمَنًا وَلِعَدَمِ التَّرْجِيحِ بِدُونِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ (12) . وَمِنْ هَذَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَسَائِل الآْتِيَةَ: 1 - بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ: إِنْ كَانَ قُوبِل بِالدَّيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لاَ يُفِيدُ مِلْكَ الْخَمْرِ وَلاَ مَا يُقَابِلُهَا. وَإِنْ كَانَ قُوبِل بِعَيْنٍ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْعَرَضِ، بَاطِلٌ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، لاَ يُفِيدُ مِلْكَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَيُفِيدُ مِلْكَ مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْبَدَل بِالْقَبْضِ (13) ب - إِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ صَحَّتِ الإِْقَالَةُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَمِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، فَيُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ (14) . وَإِنَّمَا لاَ تَبْطُل بِهَلاَكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ وُجُودِهِمَا، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ مِنْهُمَا، فَأَمْكَنَ الرَّفْعُ فِيهِ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ هَلَكَ الْبَدَلاَنِ جَمِيعًا فِي الْمُقَايَضَةِ، فَالإِْقَالَةُ تَبْطُل عِنْدَئِذٍ، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ فِي الْمُقَايَضَةِ تَعَلَّقَتْ بِأَعْيَانِهِمَا - أَيِ الْبَدَلَيْنِ - قَائِمَيْنِ، فَمَتَى هَلَكَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُرَدُّ الإِْقَالَةُ عَلَيْهِ (15) . ج - إِذَا تَقَايَضَا فَتَقَايَلاَ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَا أَقَال، صَارَ قَابِضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لِقِيَامِهِمَا (أَيْ: قِيَامِ كُلٍّ مِنْ عِوَضَيِ الْمُقَايَضَةِ) . فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مَضْمُونًا بِقِيمَةِ نَفْسِهِ كَالْمَغْصُوبِ. وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا فَتَقَايَلاَ، ثُمَّ جُدِّدَ الْعَقْدُ فِي الْقَائِمِ، لاَ يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِقِيمَةِ الْعَرَضِ الآْخَرِ، فَشَابَهُ الْمَرْهُونَ (16) . __________ (1) حديث: " إن شئت أن أقيضك به ". أخرجه أبو داود (3 / 223) . (2) تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري. (3) قواعد الفقه للبركتي، ودرر الحكام 1 / 99. (4) البحر الرائق 4 / 278. (5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1 / 99، تعريب المحامي فهمي الحسيني الطبعة المصورة ببيروت، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص 69. الطبعة الثالثة المصورة ببيروت. (6) البحر الرائق 5 / 334 و 282. (7) تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 14، والهداية 5 / 109، ودرر الحكام لعلي حيدر 1 / 348. (8) الهداية وفتح القدير 5 / 109. (9) المبسوط للسرخسي 12 / 110 - 113، والهداية وعليها فتح القدير والعناية 5 / 274، وكنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه 4 / 85. (10) حديث: " الذهب بالذهب. . " أخرجه مسلم (3 / 1211) . (11) العناية على الهداية 5 / 188. (12) شرح مجلة الأحكام العدلية - محمد سعيد المحاسني 1 / 317 - مطبعة الترقي بدمشق 1346 هـ - 1927 م. (13) ابن عابدين 4 / 103، 104. (14) البحر الرائق 6 / 115. (15) الهداية والعناية، وفتح القدير عليها 5 / 251، وانظر تبيين الحقائق 4 / 73، والدر المختار ورد المحتار عليه 5 / 128، 129. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
هما: المبادلة من قولك: «تقيل فلان أباه»، وتقيضه:
إذا نزع إليه في الشبه، وهما قيلان وقيضان، أي: مثلان. والمقايضة شرعا: تعنى معاوضة عرض بعرض، أي: مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود. «المصباح 2/ 63 (قيض)، والتعريفات الفقهية ص 500، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 147، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1200». |
معجم المصطلحات الاسلامية
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Declaration الاعلان البيان الايضاح
|
معجم المصطلحات الاسلامية
|
Interpretation Taweel التفسير الايضاح التأويل
Interpretation Especially interpretation of the Holy Qur an |