نتائج البحث عن (تطبيق) 22 نتيجة

  • التطبيق
(التطبيق) إخضاع الْمسَائِل والقضايا لقاعدة علمية أَو قانونية أَو نَحْوهَا (مو)
البرهان التطبيقي: هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملةً، ومما قبله، بواحد مثلًا، إلى غير النهاية، جملة أخرى، ثم تطبق الجملتين، بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية، والثاني بالثاني، وهلم جرَّا؛ فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية، كان الناقص كالزائد؛ وهو محال، وإن لم يكن فقد يوجد في الأولى ما لا يوجد في إزائه شيء في الثانية، فتنقطع الثانية وتتناهى، ويلزم منه تناهي الأولى؛ لأنها لا تزيد على الثانية بقدر متناهٍ، والزائد على المتناهي بقدرٍ متناهٍ يكون متناهيًا بالضرورة.
التطبيق: ويقال له أيضا المطابقة، والطباق والتكافؤ والتضاد؛ وهو أن يجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل، فلا يجيء باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم كقوله تعالى: {{فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}} .

التطبيق: مقابلة الفعل بالفعل والاسم بالاسم.
برهان التطبيق:[في الانكليزية] The proof by the succession to the infinity [ في الفرنسية] La demonstration par la succession a l'infini ويجيء بيانه في لفظ التّسلسل، وكذا برهان التضايف وبرهان العرشي يجيء هناك أيضا.
التّطبيق:[في الانكليزية] Antithesis ،proof [ في الفرنسية] Antithese ،preuve كالتصريف عند أهل البديع هو الطّباق كما مرّ. وعند أهل النظر عبارة عن إيراد الدليل على وجه المدعى، وهو مرادف التقريب كما يجيء. ويطلق أيضا على برهان التطبيق كما سبق.
  • التطبيق
التطبيق: والمطابقة والتضاد والطباق فِي البديع بِمَعْنى وَاحِد.
برهَان التطبيق: من أشهر براهين إبِْطَال التسلسل. وَهُوَ أَن يفْرض من الْمَعْلُول الْأَخير أَو من الْعلَّة الأولى إِلَى غير النِّهَايَة جملَة وَمِمَّا قبله بِوَاحِد مثلا إِلَى غير النِّهَايَة جملَة أُخْرَى ثمَّ نطبق الجملتين بِأَن نجْعَل الْجُزْء الأول من الْجُمْلَة الأولى بِإِزَاءِ الْجُزْء الأول من الْجُمْلَة الثَّانِيَة والجزء الثَّانِي من الْجُمْلَة الأولى بِإِزَاءِ الْجُزْء الثَّانِي من الْجُمْلَة الثَّانِيَة وهلم جرا. فَإِن كَانَ بِإِزَاءِ كل وَاحِد من الْجُمْلَة الأولى وَاحِد من الْجُمْلَة الثَّانِيَة كَانَ النَّاقِص كالزائد وَهُوَ محَال. وَإِن لم يكن فقد وجد فِي الْجُمْلَة الأولى مَا لَا يُوجد بإزائه شَيْء فِي الْجُمْلَة الثَّانِيَة فتنقطع الْجُمْلَة الثَّانِيَة وتتناهى وَيلْزم مِنْهُ تناهي الْجُمْلَة الأولى لِأَنَّهَا لَا تزيد على الْجُمْلَة الثَّانِيَة إِلَّا بِقدر متناه وَالزَّائِد على المتناهي بِقدر متناه يكون متناهيا بِالضَّرُورَةِ. وَلَا يخفى عَلَيْك وَجه تَسْمِيَة هَذَا الْبُرْهَان من هَذَا الْبَيَان وَإِن هَذَا الْبُرْهَان يبطل التسلسل فِي جَانِبي الْعِلَل والمعلولات المجتمعة أَو المتعاقبة أَي غير المجتمعة فِي الْوُجُود كالحركات الفلكية.وَاعْلَم أَن الْمُتَكَلِّمين مَا اشترطوا فِي جَرَيَان برهَان التطبيق اجْتِمَاع الْأُمُور فِي الْوُجُود وَالتَّرْتِيب بَينهَا بِأَن يكون بَينهَا علية ومعلولية بل لَا بُد عِنْدهم فِيهِ من الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْجُمْلَة سَوَاء كَانَت متعاقبة أَو مجتمعة مترتبة أَو غير مترتبة. وَأما عِنْد الْحُكَمَاء فَلَا يجْرِي إِلَّا فِي الموجودات المجتمعة المترتبة لاشتراطهم الِاجْتِمَاع فِي الْوُجُود وَالتَّرْتِيب كَمَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْحُكَمَاء قَالُوا إِذا كَانَ الْآحَاد مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر مَعًا وَكَانَ بَينهَا ترَتّب فَإِذا جعل الأول من إِحْدَى الجملتين بِإِزَاءِ الأول من الْأُخْرَى كَانَ الثَّانِي بِإِزَاءِ الثَّانِي وَهَكَذَا وَيتم التطبيق وَإِذا لم تكن مَوْجُودَة مَعًا لم يتم لِأَن الْأُمُور المتعاقبة مَعْدُومَة لَا تُوجد مِنْهَا فِي كل زمَان إِلَّا وَاحِد فَفِي كل زمَان نفرض التطابق لَا يُمكن إِلَّا بِاعْتِبَار فرض وجود الْآحَاد فَلَا تطابق فِيهَا بِحَسب نفس الْأَمر فَيَنْقَطِع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار. وَكَذَا الْأُمُور الْمَوْجُودَة المجتمعة الْغَيْر المترتبة إِذْ لَا يلْزم من كَون الأول بِإِزَاءِ الأول كَون الثَّانِي بِإِزَاءِ الثَّانِي. وَهَكَذَا إِذا لوحظ كل وَاحِد من الأولى وَاعْتبر بِإِزَاءِ كل وَاحِد من الْأُخْرَى لَكِن استحضار النَّفس مَا لَا نِهَايَة لَهُ مفصلة محَال فَيَنْقَطِع بِانْقِطَاع الِاعْتِبَار. واستوضح لَك بتوهم التطبيق الْفرق بَين الجملتين الممتدتين على الاسْتوَاء وَبَين إعداد الْحَصَى فَإِن فِي الأولى إِذا طبق أول إِحْدَاهمَا بِأول الْأُخْرَى كَانَ كَافِيا فِي وُقُوع أَجزَاء كل مِنْهُمَا بِمُقَابلَة أَجزَاء الْأُخْرَى بِخِلَاف الْحَصَى فَإِنَّهُ لَا بُد فِي تطبيقها من اعْتِبَار التَّفْصِيل.
وَاعْترض عَلَيْهِ المتكلمون: بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يتَوَقَّف التطبيق على مُلَاحظَة الْآحَاد مفصلا وَجعل كل جُزْء من أَحدهمَا بِإِزَاءِ أَجزَاء الْأُخْرَى أَو يَكْفِي مُلَاحظَة وُقُوع أَجزَاء أَحدهمَا بِإِزَاءِ أَجزَاء الْأُخْرَى على سَبِيل الْإِجْمَال. فَإِن كَانَ الأول يلْزم أَن لَا يجْرِي فِي الْأُمُور المترتبة لِأَن الذِّهْن لَا يقدر على مُلَاحظَة الْأُمُور الْغَيْر المتناهية مفصلا سَوَاء كَانَت مجتمعة أَو لَا. وَأَيْضًا التطبيق بِهَذَا الْوَجْه يعم الْمَوْجُود والمعدوم فَلَا وَجه لتخصيص الْمَوْجُودَة. وَإِن كَانَ الثَّانِي فَهُوَ مُتَحَقق فِي الْأُمُور المتعاقبة أَيْضا إِذْ يحكم الْعقل بعد مُلَاحظَة الجملتين مُجملا حكما إجماليا بِأَنَّهُ إِمَّا أَن يَقع بِإِزَاءِ كل جُزْء من إِحْدَاهمَا جُزْء من الآخر أَو لَا يَقع فعلى الأول يلْزم التَّسَاوِي وعَلى الثَّانِي التناهي انْتهى.
التطبيق: كالمطابقة والطباق والتكافؤ، والتضاد: هو أن يجمع بين المتضادين جمع رعاية التقابل، فلا يجيء باسم مع فعل ولا عكسه، بل يقابل الفعل بفعل والاسم باسم، كقوله {{فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}} .
التطبيق في الركوع: أن يجمع بين كفيه ويجعلهما بين ركبتيه.

بَاب تطبيق الْمَطَر الأَرْض وتلبيده إِيَّاهَا

المخصص

أَبُو حنيفَة الطَّبَقُ العَامُّ الَّذِي يُطَبِّقُ الأَرْض وَقَالَ فِي قَول أبي وَجْزَةَ
(مُطَبِّقَةُ المَجْرَى لَذِيذٌ نِسِيمُهَا ...
رُخَاءٌ أَبَتْ أَعْقَابُهَا أَن تَصَرَّبا)

المُطَبّقة المُحَقِّقَة قَالَ المتعقب وَإِنَّمَا أَخَذَ أَبُو حنيفَة هَذَا من قولِهم طَبَّقَ المَفْصِلَ وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا هَذَا مأخوذٌ من قَول امْرِئ الْقَيْس
(دِيمَةٌ هَطْلاَءُ فِيهَا وَطَفٌ ...
طَبَقُ الأرضِ تَحَرَّى وتَدُرْ)

أَي مُطَبِّقَةٌ للْأَرْض كُلِّهَا وغَطَاءُ كُلِّ شَيْءٍ طَبَقٌ لَهُ وَمِنْه قِيلَ لِغِطَاءِ الأَرْضِ طَبَقٌ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى {{سَبْعَ سَمواتٍ طَبَاقاً}} {{الْملك 3}} أَي طابقت كُلُّ واحدةٍ مِنْهَا صَاحِبَتَهَا طَبَاقاً ومُطَابَقَةً أَي هَذِه غِطَاءٌ لهَذِهِ وَهَذِه تحتَها لم تُفْصَل عَنْهَا وَمن هَذَا قيل للمُتَّفِقَيْنِ على الْأَمر مُتَطَابِقان على كَذَا وَكَذَا فَسَمَّى سُبْحَانَهُ بالمَصْدَرِ فَلم يُجْمَع على لفظِ طَبَق لأنَّ جَمْعَ طَبقِ أطْبَاق قَالَ الشماخ
(إِذا دَعَتْ غَوْثَهَا ضَرَّاتُهَا فَزَعَتْ ...
أطباقُ نَيٍّ على الأَثْبَاجِ مَنْضَودِ)

والمُغَطِّي للشيءِ طَبَقٌ لَهُ وطِباقٌ وَلَا معنى للمُحَقِّقَةِ فِي بَيت أبي وَجْزَةَ وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ مَا قُلْنَاهُ أَبُو عَليّ طَبَقُ الأرضِ فِي بَيت امْرِئ القيسِ من بَاب قَيْدِ الأَوابِدِ وعُبْرِ الهَوَاجِرِ صَاحب الْعين تَحَيِّرت الأرضُ بالمَطَرِ تَغَطَّتْ أَبُو عَليّ وَمِنْه رَوْضَةٌ حَيْرَى قَالَ الْهُذلِيّ
(فيارُبَّ حَيْرَى جُمَادِيَّةٍ ...
تَحَدَّرَ فِيهَا النَّدَى السَّاكِبُ)

أَبُو عبيد تركتُ الأرضَ قَرْوَةً وَاحِدَة ومَحْوَةً وَاحِدَة إِذا طَبَّقَهَا المَطَرُ أَبُو حنيفَة تركتُ الأرضَ دَثَّةً وزَلْفَةً وأصْلُ الزَّلَفَةٍ المَحَارَةُ أَي صارتْ كالمَحَارَةِ المَمْلُوءَةِ قَالَ الشَّاعِر يصف أرضَ زَرْعٍ أَوْ نَخْلٍ سَقَتْهَا سانِيَةٌ
(حَتَّى تَحَيَّرَتِ الدِّبَارُ كأَنَّهَا ...
زَلَفٌ وأُلْقِيَ قَتْبُها المَحْزُومُ)

وَقيل الزَّلَف وَجْهُ المرأةِ وَمن الأول قولُهم للغَدِير المَلآن زَلَفٌ وانشد
(جَثْجَاثُهَا وخُزَاماها وثامِرُها ...
هَبَائِبٌ تَضْرِبُ الثُّعْبَانَ والزَّلَفَا)

وَقيل الزَّلفَةُ المَصْنَعَةُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا قَالَ وَإِذا كانتِ الأرضُ كَذَلِك قيل أَرْضٌ مَيِّهَةٌ وَقد مَاهَتْ تَمُوهُ ماهاً أَي كَثُرَ ماؤُها وَإِذا اسْتَقَرَّ ماءُ السماءِ فِي الأرضِ فَهُوَ المَوْهِبَةُ وَقَالَ أرضٌ بلائِقُ إِذا كَثُرَ بهَا المطَرُ غَيره إِذا أصابَ الشتاءُ الأرضَ فَعَمَّهَا حَتَّى لَا يكون فِيهَا فَتْقٌ فَهِيَ مَنْصُوحَةٌ الْأَصْمَعِي لَبَّدَ المطرُ الأرضَ وكذل النَّدَى وَعَزَّزَهَا كَذَلِك وَقد تقدَّم أَن التَّلْبِيد كالرَّشِّ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّطْبِيقُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ طَبَّقَ، وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْمُسَاوَاةُ وَالتَّعْمِيمُ وَالتَّغْطِيَةُ قَال فِي الْمِصْبَاحِ: وَأَصْل الطَّبَقِ: الشَّيْءُ عَلَى مِقْدَارِ الشَّيْءِ مُطْبِقًا لَهُ مِنْ جَمِيع جَوَانِبه كَالْغِطَاءِ لَهُ وَيُقَال: طَبَّقَ السَّحَابُ الْجَوَّ: إِِذَا غَشَّاهُ، وَطَبَّقَ الْمَاءُ وَجْهَ الأَْرْضِ: إِِذَا غَطَّاهُ، وَطَبَّقَ الْغَيْمُ: عَمَّ بِمَطَرِهِ (1) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ: أَنْ يَجْعَل الْمُصَلِّي بَطْنَ إِحْدَى كَفَّيْهِ عَلَى بَطْنِ الأُْخْرَى، وَيَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ (2) .
الْحُكْمُ الإِِْجْمَالِيُّ:
2 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ كَرَاهَةَ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ. وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ
مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَال: صَلَّيْتُ إِِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَال: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. (3)
وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ قَوْل الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَفْعَل، وَأُمِرْنَا وَنُهِينَا، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ (4) .
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ. (5)
قَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: وَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَاحِبَاهُ عَلْقَمَةُ وَالأَْسْوَدُ إِِلَى أَنَّ السُّنَّةَ التَّطْبِيقُ، فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَْسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: أُصَلِّي مِنْ خَلْفِكُمْ؟ قَالاَ: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَل أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآْخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَال: هَكَذَا فَعَل رَسُول اللَّهِ ﷺ. (6)
قَال الْعَيْنِيُّ: وَأَخَذَ بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ. وَعَلَّل النَّوَوِيُّ فِعْلَهُمْ: بِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ، وَهُوَ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ الْمُتَقَدِّمُ (7) .
__________
(1) أساس البلاغة للزمخشري، والقاموس المحيط، والصحاح، والمصباح المنير مادة: " طبق ".
(2) المبدع في شرح المقنع 1 / 446 ط المكتب الإسلامي، والمجموع للنووي 3 / 407 ط المنيرية، ونيل الأوطار 2 / 244 ط العثمانية.
(3) حديث مصعب قال: " صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 273 ط السلفية) ، ومسلم (1 / 380 ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
(4) البناية 2 / 178، 179 ط دار الفكر، والمجموع 3 / 411، وكشاف القناع 1 / 346 ط مكتبة النصر الإسلامية، والكافي لابن عبد البر 1 / 203 نشر مكتبة الرياض، وعمدة القاري 6 / 63 ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 15 ط المطبعة المصرية بالأزهر، ونيل الأوطار 2 / 224 ط العثمانية.
(5) حديث: " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك. . . " أخرجه ابن عدي في الكامل من حديث أنس (الكامل 6 / 2086 ط دار الفكر) وأعله براويه، وهو كثير بن عبد الله الناجي الأبلي.
(6) حديث علقمة والأسود وغيرهما فقال: " أصلى من خلفكم؟ " أخرجه (مسلم 1 / 379 - 380 ط الحلبي) .
(7) صحيح مسلم بشرح النووي 5 / 15 - 17، وعمدة القاري 6 / 64، والمجموع 3 / 411، والبناية 2 / 178.

تطبيق المملكة الليبية قانون مقاطعة إسرائيل.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تطبيق المملكة الليبية قانون مقاطعة إسرائيل.
1375 رمضان - 1956 م
طبقت المملكة الليبية قانون مقاطعة إسرائيل وذلك بعد الضغوط الشعبية الكبيرة التي طالبتها بذلك، وقامت من أجل ذلك بإنشاء مكتب للمقاطعة في طرابلس.

الرئيس الصومالي محمد زياد بري يعلن تطبيق الاشتراكية في الصومال.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

الرئيس الصومالي محمد زياد بري يعلن تطبيق الاشتراكية في الصومال.
1392 رجب - 1972 م
لما تولى محمد زياد بري رئاسة الصومال بعد انقلاب عسكري أعلن أن دولة الصومال اشتراكية، وكان هذا عام 1390هـ ثم بدأت في هذا العام أعمال الإعدام وتوجهت نحو العلماء والتنظيمات الإسلامية، وقد أذاع الرئيس محمد زياد بري بدء تطبيق الاشتراكية في الصومال والتي أسسها كارل ماركس وطبقها لينين، وفي رمضان (تشرين الأول) وفي يوم الذكرى الثالثة للثورة أعلن الصومال إلغاء اللغة العربية واستخدام الحروف اللاتينية وذلك عقب قبول الصومال عضوا في جامعة الدول العربية.

إقرار الكنيست الإسرائيلي تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

إقرار الكنيست الإسرائيلي تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة.
1402 صفر - 1981 م
أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين إسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بـ"قانون الجولان" الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانوناً غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/ 12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأن لم يكن.

تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.

الموسوعة التاريخية - الدرر السنية

تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.
1403 ذو الحجة - 1983 م
بدأ الإخوان المسلمون في السودان يطالبون بتعديل الدستور وتقييد صلاحيات السلطات المطلقة للرئيس وحرية الصحافة وقاطعوا الاستفتاء، ثم بدأت المظاهرات سخطا على غزو الروس لأفغانستان وأخذت المظاهرات تنادي بتطبيق الشريعة إذ أيد ذلك قيام الثورة الخمينية في إيران التي كانت تعلن تطبيق الشريعة في ظاهر الأمر، ثم زاد السخط بزيارة السادات للقدس لمفاوضة اليهود، وازداد الإلحاح على تطبيق الشريعة لإنقاذ الوضع السوداني وخاصة بعد أن أفلست القوانين الوضعية من رأسمالية واشتراكية وشيوعية ولم تنجح أي منها في إصلاح الأحوال، فتشكلت لجنة لتعديل القوانين حتى تتماشى مع الشريعة الإسلامية حتى انتهت من مهمتها وبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية ينفذ من شهر ذي الحجة 1403هـ / أيلول 1983م فأثار هذا الأمر الأعداء شرقا وغربا، فتحرك اتحاد الكنائس العالمي والإرساليات التنصيرية والدول الصليبية وأتباع الأنظمة الوضعية كلها وإسرائيل وأصحاب العصبيات وحذر الرئيس السوداني من مغبة هذا الأمر، فخاف على مركزه وأخذ يحيد عن رأيه، فأعلن الرئيس جعفر النميري في جمادى الآخرة 1405هـ / آذار 1985م عن اكتشاف مؤامرة ضده من الإخوان المسلمين فألقى القبض على بعضهم وأبعد بعضهم وأعلن تغيير الوزارة. لكن أمره لم يدم طويلا إذ قامت حركة ضده وأطاحت بنظامه وبقي المسلمون يعملون على استمرار تطبيق الشريعة بينما أخذ أعداؤهم من الرأسماليين والشيوعيين والعلمانيين والصليبيين واليهود يحاربونهم باستمرار حتى دعموا حركة التمرد في الجنوب للتخلص من تطبيق الشريعة الإسلامية.

الرسالة المعنوية في التطبيق بين كلام الشيخ الأكبر والحضرة المولوية

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

الرسالة المعنوية، في التطبيق بين كلام الشيخ الأكبر والحضرة المولوية
فارسية.
مختصرة.
لبعض المشايخ.
أولها: (سبحان من أثبت حقائق الأشياء في حضرة علمه الأزلي ... الخ) .
لغة: مصدر طبق، قال ابن فارس: الطاء، والباء، والقاف أصل صحيح واحد، وهو يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه، تقول: «أطبقت على الشيء» فالأول طبق للثاني، وقد تطابقا، ومن هذا قولهم: «أطبق الناس على كذا»، كأن أقوالهم تساوت حتى لو صير أحدها طبقا للآخر لصلح.
والتطبيق في الصلاة:
قال الجوهري: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع، يقال:
«طبقت يده- بالكسر- طبقا» : إذا كانت لا تنبسط.
وعرّف بأنه: أن يجعل المصلى بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.
أو: الإلصاق بين باطن الكفين حال الركوع وجعلها بين الفخذين. «معجم المقاييس (طبق) ص 631، والمصباح المنير (طبق) ص 140، والتوقيف ص 182، والمغرب ص 287، 288، والنظم المستعذب 1/ 80، والكليات ص 313، ونيل الأوطار 2/ 244، والموسوعة الفقهية 12/ 141».

شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت