|
ثوا: الثَّواءُ: طولُ المُقام، ثَوَى يَثْوي ثَواءً وثَوَيْتُ بالمكان وثَوَيْته ثَواءً وثُوِيّاً مثل مَضَى يَمْضِي مَضاءً ومُضِيّاً؛ الأَخيرة عن سيبويه، وأَثْوَيْت به: أَطلت الإقامة به. وأَثْوَيْته أَنا وثَوَّيْته؛ الأَخيرة عن كراع: أَلزمته الثَّواء فيه. وثَوَى بالمكان: نزل فيه، وبه سمي المنزل مَثْوىً. والمَثْوى: الموضع الذي يُقام به، وجمعه المَثاوِي. ومَثْوَى الرجل: منزله. والمَثْوَى: مصدر ثَوَيْت أَثْوِي ثَواءً ومَثْوىً. وفي كتاب أَهل نَجْران: وعلى نَجْران مَثْوَى رُسُلي أَي مسكَنُهم مدة مُقامهم ونُزُلهم. والمَثْوى: المَنْزل. وفي الحديث: أَن رُمْح النبي، صلى الله عليه وسلم، كان سمه المُثْوِيَ؛ سمي به لأَنه يُثْبِت المطعونَ به، من الثَّواء الإقامة. وأَثْوَيت بالمكان: لغة في ثَوَيْت؛ قال الأَعشى: أَثْوَى وقَصَّرَ ليلَه لِيُزَوَّدا، ومَضَى وأَخْلَفَ مِن قُتَيْلَة مَوْعِدا وأَثْوَيْت غيري: يتعدّى ولا يتعدّى، وثَوَّيْت غيري تَثْوية. وفي التنزيل العزيز: قال النارُ مثواكم؛ قال أَبو علي: المَثْوى عندي في الآية اسم للمصدر دون المكان لحصول الحال في الكلام مُعْمَلاً فيها، أَلا ترى أَنه لا يخلو من أَن يكون موضعاً أَو مصدراً؟ فلا يجوز أَن يكون موضعاً لأَن اسم الموضع لا يعمل عمل الفعل لأَنه لا معنى للفعل فيه، فإذا لم يكن موضعاً ثبت أَنه مصدر، والمعنى النار ذات إقامتكم أَي النار ذات إقامتكم فيها خالدين أَي هم أَهل أَن يقيموا فيها ويَثْوُوا خالدين. قال ثعلب: وفي الحديث عن عمر، رضي الله عنه: أَصْلِحُوا مَثاوِيَكُم وأَخِيفُوا الهَوامَّ قبل أَن تُخِيفَكُمْ ولا تُلِثُّوا بدَار مَعْجَزةٍ؛ قال: المَثاوي هنا المَنازل جمع مَثْوىً، والهَوامّ الحيات والعقارب، ولا تُلِثُّوا أَي لا تقيموا، والمَعْجَزَة والمَعْجِزَة العجز. وقوله تعالى: إنه ربي أَحْسَنَ مَثْوايَ؛ أَي إنه تَوَلاَّني في طول مُقامي. ويقال للغريب إذا لزم بلدة: هو ثاويها. وأَثْواني الرجل: أَضافَني. يقال: أَنْزَلَني الرجل فأَثْواني ثَواءً حَسَناً. وربّ البيت: أَبو مَثْواه؛ أَبو عبيد عن أَبي عبيدة أَنه أَنشده قول الأَعشى: أَثوى وقصَّر ليله ليزوَّدا قال شمر: أَثْوى عن غير استفهام وإنما يريد الخبر، قال: ورواه ابن الأَعرابي أَثَوَى على الاستفهام؛ قال أَبو منصور: والروايتان تدلان على أَن ثَوَى وأَثْوَى معناهما أَقام. وأَبو مَثْوَى الرجلِ: صاحب منزله. وأُمُّ مَثْواه: صاحبة منزله. ابن سيده: أَبو المَثْوى رب البيت، وأُمُّ المَثْوَى رَبَّتُه. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه كُتِبَ إليه في رجل قيل له مَتَى عهدُك بالنساء؟ قال: البارحةُ، قيل: بِمَنْ؟ قال: بأُمِّ مَثْوَايَ أَي ربَّةِ المنزل الذي بات فيه، ولم يرد زوجته لأَن تمام الحديث: فقيل له أَما عرفت أَن الله قد حرم الزنا؟ فقال: لا. وأَبو مَثْواك: ضيفُك الذي تُضِيفُه. والثَّوِيُّ: بيت في جوف بيت. والثَّوِيُّ: البيت المهيأُ للضيف. والثَّوِيُّ، على فَعِيل: الضيف نفسه. وفي حديث أَبي هريرة: أَن رجلاً قال تَثَوَّيْتُه أَي تَضَيَّفْتُه. والثَّوِيُّ: المجاور في الحرمين. والثَّوِيُّ: الصَّبور في المغازي المُجَمَّر وهو المحبوس. والثَّويُّ أَيضاً: الأَسير؛ عن ثعلب، وكل هذا من الثَّواء. وثُوِيَ الرجل: قُبِرَ لأَن ذلك ثَواءٌ لا أَطول منه؛ وقول أَبي كبير الهذلي: نَغْدُو فَنَتْرُكُ في المَزاحِفِ مَنْ ثَوَى، ونُمِرُّ في العَرَقاتِ مَنْ لم نَقْتُل (* قوله «ونمرّ إلخ» أنشده في عرق: ونقرَّ في العرقات من لم يقتل). أَراد بقوله من ثَوَى أَي مَنْ قُتِل فأَقام هنالك. ويقال للمقتول: قد ثَوَى. ابن بري: ثَوَى أَقام في قبره؛ ومنه قول الشاعر: حَتى ظَنَّني القَوْمُ ثاوِيا وثَوَى: هلك؛ قال كعب بن زهير: فَمَنْ للقَوافي شَأنَها مَنْ يحُوكُها، * إذا ما ثَوى كَعْبٌ وفَوَّزَ جَرْولُ؟ وقال الكميت: وما ضَرَّها أَنَّ كَعْباً ثَوَى، * وفَوَّزَ مِنْ بَعْدِه جَرْوَلُ وقال دكين: فإنْ ثَوَى ثَوَى النَّدَى في لَحْدِه وقالت الخنساء: فقُدْنَ لمَّا ثَوَى نَهْباً وأَسْلابَا ابن الأَعرابي: الثُّوَى قماش البيت، واحدتها ثُوَّةٌ مثل صُوَّةٍ وصُوىً وهُوَّةٍ وهُوىً. أَبو عمرو: يقال للخرقة التي تبل وتجعل على السقاء إذا مُخِضَ لئَلاَّ ينقطع الثُّوَّة والثَّايَةُ. والثَّوِيَّة: حجارة ترفع بالليل فتون علامة للراعي إذا رجع إلى الغنم لَيْلاً يهتدي بها، وهي أَيضاً أَخفض علم يكون بقدر قِعْدة الإنسان؛ قال ابن سيده: وهذا يدل على أَن أَلف ثاية منقلبة عن واو، وإن كان صاحب الكتاب يذهب إلى أَنها عن ياء؛ قال ابن السكيت: هذه ثاية الغنم وثاية الإبل مأْواها وهي عازبة أَو مأْواها حول البيوت. الجوهري: والثَّوِيَّةُ مأْوَى الغنم، وكذلك الثَّايَة، غير مهموز. قال ابن بري: والثِّيَّة لغة في الثَّاية. ابن سيده: الثُّوَّة كالصُّوَّة ارتفاع وغِلَظ، وربما نصبت فوقها الحجارة ليُهْتَدَى بها. والثُّوَّة: خرقة توضع تحت الوَطْب إذا مُخِضَ لِتَقِيَه الأَرض. والثُّوَّة والثُّوِيُّ كلتاهما: خِرَق كهيئة الكُبَّة على الوتد يُمْخض عليها السقاء لئلا ينخرق. قال ابن سيده: وإنما جعلنا الثَّوِيَّة من ث و و لقولهم في معناها ثُوَّة كقُوَّة، ونظيره في ضم أَوَّله ما حكاه سيبويه من قولهم السُّدُوس. قال ابن بري: والثُّوَّة خرقة أَو صوفة تُلَف على رأَس الوتد يوضع عليها السقاء ويمخض وقاية له، وجمعها ثُوىً؛ قال الطرِمّاح: رفاقاً تنادِي بالنُّزول كأنَّها بَقايا الثُّوَى، وَسْط الدِّيار المُطَرَّح والثَّايَة والثَّاوَة، غير مهموز، والثَّوِيَّة: مأْوى الغنم والبقر. قال ابن سيده: وأَرى الثَّاوَة مقلوبةً عن الثَّايةِ، والثايَة مَأْوَى الإبل، وهي عازبة أَو حول البيوت. والثَّاية أَيضاً: أَن تجمع شجرتان أَو ثلاث فيُلْقَى عليها ثوب فيُسْتَظَلَّ به؛ عن ابن الأَعرابي، وجمع الثَّاية ثايٌ؛ عن اللحياني. والثُّوَيَّة: موضع قريب من الكوفة. وفي الحديث ذكر الثُّوَيَّة؛ هي بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء، ويقال بفتح الثاء وكسر الواو: موضع بالكوفة به قبر أَبي موسى الأَشعري والمغيرة بن شعبة. والثاء: حرف هجاء، وإنما قضينا على أَلفه بأَنها واو لأَنها عين. وقافية ثاوِيَّةٌ: على حرف الثاء، والله أَعلم.
|
|
[ثوا]فيه: وعلى نجران "مثوى" رسلي أي مسكنهم مدة مقامهم، ونزلهم والمثوى المنزل، من ثوى بالمكان يثوي إذا أقام فيه. ومنه ح عمر: أصلحوا "مثاويكم" جمع المثوى. وح: قيل لرجل: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة، قيل: بمن؟ قال بأم "مثواي" أي ربة المنزل الذي بات به لا زوجته. وفيه تثويته أي تضيفته؛ وفيه: أن اسم رمح النبي صلى الله عليه وسلم "المثوى" لأنه يثبت المطعون به. و: "الثوية" بضم ثاء وفتح واو وتشديد ياء ويقال بفتح ثاء وكسر واو موضع بالكوفة، به قبر أبي موسى والمغيرة. ط: ولا يحل له أن "يثوى" عنده حتى يحرجه أي لا يطيل الإقامة حتى يضيق صدره فيكون الصدقة بوجه المن. وح: لا يبيتن رجل عند ثيب، خصها لأن البكر يكون أعصى وأخوف على نفسها. غ: الثوي: الضيف، ثوى بالمكان وأثوى.
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر [رَضِي الله عَنهُ -] أَنه كتِب إِلَيْهِ فِي رجل قيل لَهُ: مَتى عَهْدك بِالنسَاء قَالَ: البارحة قيل: من قَالَ: أم مثواي فَقيل لَهُ: قد هَلَكت قَالَ: مَا علمت أَن الله حرم الزِّنَا فَكتب عمر [أَن -] يسْتَحْلف مَا علم أَن الله حرم الزِّنَا ثمَّ يخلى سَبيله. قَوْله: أم مثواي يَعْنِي ربّة منزله وَالْعرب تَقول للرجل الَّذِي هم نزُول عَلَيْهِ: هَذَا أَبُو منزلنا وَأَبُو مثوانا وللمرأة: هَذِه أم منزلنا وَأم مثوانا والثواء هُوَ النزولُ بِالْمَكَانِ يُقَال: ثَوَيْتُ بِالْمَكَانِ وأثوَيتُ لُغَتَانِ. وأمّا قَوْله: يسْتَحْلف ثمَّ يخلى سَبيله فَإِنَّمَا يعْذر بِهَذَا الَّذِي أسلم حَدِيثا لَا يعرف الْإِسْلَام وَلَا شرائعه وَلم يسكن بلادًا بهَا أهل الْإِسْلَام فَأَما من كَانَ علىغير ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يصدّق ويقام عَلَيْهِ الحدّ.
|
|
ثواهمم خشن خشب معد أَبُو عبيد -] : وَقد يُفَسر هَذَا تَفْسِيرا آخر يُقَال: إِنَّه أَرَادَ الْإِقَامَة بالثغور مَعَ الْعِيَال قَالَ أَبُو عبيد: يَقُول: لَيْسَ بِموضع ذُرِّيَّة فَهَذَا هُوَ الإلثاث بدار معْجزَة. وَقَوله: وَأَصْلحُوا مَثَاوِيَكُمْ المثاوي الْمنَازل يُقَال: ثَوَيتُ بِالْمَكَانِ إِذا نزلت بِهِ وأقمت بِهِ وَلِهَذَا قيل لكل نَازل: ثاوٍ. وَهَذَا معنى قِرَاءَة عبد الله {{لنبوئنهم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفَا}} أَي لننزلنهم قَالَ: وَهَكَذَا كَانَ يقْرَأ الْكسَائي. [و -] قَوْله: وَأَخِيفُوا الهوامّ قبل أَن تُخيفكم يَعْنِي دوابّ الأَرْض العقارب والحيات يَقُول: احترسوا مِنْهُنَّ وَلَا يظْهر لكم مِنْهُنَّ شَيْء إِلَّا قَتَلْتُمُوهُ. وَقَوله: وَاخْشَوْشنُوا هُوَ من الخشونة فِي اللبَاس والمطعموَاخْشَوْشِبُوا أَيْضا شَبيه بِهِ وكل شيط غليظ خَشِن فَهُوَ أخشب وخَشِب وَهُوَ من الغلظ وابتذال النَّفس فِي الْعَمَل والاحتفاء فِي الْمَشْي ليغلظ الْجَسَد ويجسو وَمِنْه حَدِيث النَّبِيّ صلي الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مَكَّة: لَا تَزُول حَتَّى يَزُول أخشباها. والأخشب الْجَبَل قَالَ ذُو الرمة يصف الظليم: [الْبَسِيط]
شَخْت الْجُزارةِ مثل الْبَيْت سائره...من المُسُوحِ خدَبٌّ شَوقَبٌ خَشِبُ...وَقَوله: تمعددوا فِيهِ قَولَانِ يُقَال: هُوَ من الغِلظ أَحْيَانًا وَمِنْه قيل للغلام إِذا شَبّ وغَلظ: قد تمعدد قَالَ الراجز: [الرجز] ربَّيتُه حَتَّى إِذا تمعددا...وآض صلبا كالحصان أجردا كَانَ ثوابي بالعصا أَن أجلدا...يصف عقوق ابْنه وَيُقَال: تمعددوا تشبهوا بعيس مَعَدٍّ وَكَانُوا أهل قَشَف وغِلَظ فِي المعاش يَقُول: فكونوا مثلهم ودعوا التنعم وزِيّ الْعَجم.وهطذا هُوَ فِي حَدِيث [لَهُ -] آخر: عَلَيْكُم باللِبسة المَعَدِّية. |
|
(ثَوَا)(هـ) فِي كِتَابِ أَهْلِ نَجران «وَعَلَى نَجْرَان مَثْوَى رُسُلي» أَيْ مَسْكنهم مُدّة مُقَامهم ونُزُلهم. والمَثْوَى: الْمَنْزِلُ، مِنْ ثَوَى بِالْمَكَانِ يَثْوِي إِذَا أَقَامَ فِيهِ.(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أصْلِحوا مَثَاوِيَكُمْ» هِيَ جَمْعُ المَثْوَى: الْمَنْزِلُ.(هـ) وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «أَنَّهُ كُتِب إِلَيْهِ فِي رجُل قِيلَ لَهُ: مَتَى عهْدُك بِالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ، فَقِيلَ: بمنْ؟ قَالَ: بِأُمِّ مَثْوَايَ» أَيْ رَبَّة الْمَنْزِلِ الَّذِي باتَ بِهِ وَلَمْ يُرِدْ زَوْجَته؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَدِيثِ «فَقِيلَ لَهُ: أَمَا عَرَفْت أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّم الزِّنَا؟ فَقَالَ: لَا» .(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ «أَنَّ رجُلا قَالَ تَثَوَّيْتُهُ» أَيْ تَضَيَّفْتُه. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْحَدِيثِ.وَفِيهِ «أنَّ رُمْح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ المُثْوِي» سُمِّي بِهِ لِأَنَّهُ يُثْبت المطْعُون بِهِ، مِنَ الثَّوَى: الإقامةِ.وَفِيهِ ذِكْرُ «الثُّوَيَّة» هِيَ بِضَمِّ الثَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَيُقَالُ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ:مَوْضِعٌ بِالْكُوفَةِ بِهِ قبْر أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، والمُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
أَثْوَا:
مقصور: موضع مذكور في شعر عبد القيس عن نصر. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
ثَوَابَةُ:
بالفتح: درب ثوابة ببغداد ينسب إليه أبو جعفر محمد بن إبراهيم البرتي الأطروش الكاتب الثوابي، سمع القاضي يحيى بن أكثم، روى عنه أبو بكر الجعابي، ومات في سنة 313 من كتاب النسب. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
ثَوَّايَة
من (ث و ي) المكثرة من الإقامة، والشديدة الاستقرار. |
|
ثَوان
من (ث ن ي) جمع ثانية: التي تلي الأولى وتسبق الثالثة، والمتكبرة، وقسم من الستين قسما للدقيقة. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
ثَوَّابة
من (ث و ب) مؤنث ثَوَّاب. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
الثواب: الجزاء الخير، ذكره الراغب. وقال الحرالي: الثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله فسمي الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله: {{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}} . الآية. والثواب يقال في الخير والشر لكن الأكثر المتعارف في الخير. واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
بل سيبحثواالجذر: ب ل
مثال: لَنْ يذهبوا إلى عملهم غدًا بَلْ سَيَبحثوا عن عمل آخرالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لأن «بل» في الأسلوب حرف ابتداء، فلا تعطف ما بعدها على ما قبلها. الصواب والرتبة: -لن يذهبوا إلى عملهم غدًا بَلْ سَيَبحثون عن عمل آخر [فصيحة] التعليق: ذكر اللغويون أن «بل» تكون حرف عطف، إذا تلاها مفرد، وحرف ابتداء إذا تلتها جملة، ولا يتبع ما بعد "بل الابتدائية ما قبلها في الإعراب فهي تفيد الإضراب وتثبت الكلام بعدها. |
|
ثُوَّارالجذر: ث و ر
مثال: وقف الثوَّار أمام مبنى السفارةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن هذا الجمع لم يرد في المعاجم. المعنى: جمع «ثائر» للهائج المضطرم الصواب والرتبة: -وَقَفَ الثَّائرون أمام مبنى السفارة [فصيحة]-وَقَفَ الثُّوَّار أمام مبنى السفارة [فصيحة] التعليق: «ثُوَّار» جمع مقيس أيضًا؛ لأن «فُعّال» يطرد في جمع وصف صحيح اللام لمذكر على وزن «فاعل»، كصائم وصوام وحارس وحراس، وخائن وخوان ... |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
عَاثَوْاالجذر: ع ي ث
مثال: عَاثَوْا في الأرض فسادًاالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لضبط ما قبل واو الجماعة بالفتح. الصواب والرتبة: -عَاثُوا في الأرض فسادًا [فصيحة] التعليق: الفعل «عاث» من المعتل الأجوف، فعند إسناده لواو الجماعة يضم ما قبل الواو، وليس هو من المقصور حتى يفتح ما قبلها. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
كَيْمَا يَبْحَثُواالجذر: ك ي م ا
مثال: دعاهم كيما يبحثوا المشكلةالرأي: مرفوضةالسبب: لنصب الفعل المضارع بعد «كي» المتصلة بـ «ما». الصواب والرتبة: -دعاهم كيما يبحثون المشكلة [فصيحة]-دعاهم كيما يبحثوا المشكلة [صحيحة] التعليق: إذا اتصلت «كي» بـ «ما» المصدرية بطل عملها ورُفع المضارع بعدها، ويمكن تصحيح المثال المرفوض على أن «ما» زائدة وليست مصدرية، والمضارع بعدها منصوب. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التسلي والاعتباط، بثواب من تقدم من الإفراط
للحافظ، شرف الدين: عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. أورده: بإسناده. والمتون: قدر كراسة. ومات: بالقاهرة، سنة 706، ست وسبعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التعريف والتبيين، في ثواب فقد البنين
لكمال الدين: محمد بن يحيى الهمداني، المصري، الشافعي، المحدث. أطال في: الخلاف في أولاد المشركين، وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى: (وإذ أخذ ربك...) الآية. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ثواب الأعمال
لابن حبان. ولأبي العباس الناطفي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ثواب القرآن
للإمام، الحافظ، أبي بكر بن أبي شيبة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ثواب المصاب بالولد
للحافظ، أبي القاسم: علي بن عساكر الدمشقي. المتوفى: سنة 571، إحدى وسبعين وخمسمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ثواقب الأخبار
للشيخ، الإمام، ركن الدين: علي بن عثمان الأوشي، الحنفي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
ثواقب الأنظار، في أوائل منار الأنوار
يأتي. تم المجلد الأول من (كشف الظنون، عن أسامي الكتب والفنون)، يوم السبت الثامن من صفر سنة اثنتين وستين، ويتلوه المجلد الثاني في حرف الجيم، والحمد لله العزيز العليم. المجلد الثاني من (كشف الظنون، عن أسامي الكتب والفنون). |
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة
|
3 - قوله تحت قوله تعالى: {{وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى}} [طه: 13: "أي: وأنا اخترتك لنفسي بأن تكون أنا وكون أنا أنت. {{فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى}} وهذا نظير حديث الإنسان الغافل لنفسه يحدثها وتحدثه". نلاحظ: أنه أحس بأن في الآية موحيًا وموحى إليه وهذا يقتضي الغيرية والاثنينية وينقض عقيدتهم فبادر من أجل ذلك إلى تأويله وتحريفه بهذا الأسلوب البارد.
4 - وتحت قوله تعالى: {{وَأَلْقَيتُ عَلَيكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَينِي}} [طه: 39 يقول: (أي: على ذاتي فأظهر بك وتغيب أنت، وتظهر أنت وأغيب أنا، وما هما اثنان بل عين واحدة". 5 - وتحت قوله تعالى: {{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ}} [محمد: 19 يقول: "أي: لا موجود إلا الله". 6 - وعن آية الدعوة {{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}} [يوسف: 108 يقول: {{قل}} يا محمّد {{هذه سبيلي}} أي طريقي في رجوع الأعيان الكثيرة إلى العين الواحدة. وذلك رجوع الكثرة إلى الموحدة وهو التوحيد الحقيقي والإيمان الكامل {{أدعو إلى الله}} أي أرجع كل عين حادثة إلى عينه القديمة {{على بصيرة}} أي: معرفة تامة حقيقية. {{أنا ومن اتبعني}} فورث علومي الحقيقية لا الخيالية. {{وسبحان الله وما أنا من المشركين}} أي: الذين ألهاهم التكاثر: الكثرة عن الموحدة، حتى زرتم المقابر، أي: ماتوا على كثرة أعيانهم ولم يرجعوا إلى العين الواحدة". نلاحظ هنا: أ- كيف أنه سار على نهج من قبله من أهل وحدة الوجود فيجعل الموحدة هي التوحيد والإيمان الكامل، وبطلان ذلك معروف عند صبيان الموحدين. ب- أن المشرك عندهم هو من شغله الفرق عن الجمع وهذا التقرير جار على قواعدهم في أن التوحيد الحقيقي هو وحدة الوجود، لأن معنى ذلك أن من لم ير الموحدة فهو المشرك ولذا سهل على هؤلاء الناس أن يقارفوا كل أنواع الشرك والفسوق والعصيان ما داموا مؤمنين بالوحدة. جـ- كيف أنه لم يستح حتى جعل علوم النبي - ﷺ - قسمين: علوم حقيقية وعلوم خيالية، وذلك هو منتهى الوقاحة والحماقة. خاصة إذا علمت أنه يقصد بالعلوم الحقيقية وحدة الوجود. ويكفينا هنا لدحض باطله وتأويلاته التعسفية أن نورد هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عن آية الفتح حيث قال: "إن قوله تعالى: {{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ}} لم يرد بك أنك أنت الله، وإنما أراد أنك أنت رسول الله، ومبلغ أمره ونهيه فمن بايعك فقد بايع الله، كما أن من أطاعك فقد أطاع الله، ولم يرد بذلك بأن الرسول هو الله، ولكن الرسول أمر الله به فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال النبي - ﷺ -: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصا الله ومن عصى أميري فقد عصاني، ومعلوم أن أميره ليس هو إياه، ومن ظن في قوله: {{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ}} أن المراد به أن فعلك هو فعل الله، أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده فقد صلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره، وذلك أنه لو كان المراد به أنه خاك لفعلك لكان هناك قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق، وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله، ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله، ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله، وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضًا فيكون الله قد بايع الله". وفي آخر جوابه قال: "وهذا الذي كتبناه من فيض الوارد الرحماني والفاتح الرباني، فمن آمن به وصدق فهو من عند الله من المؤمنين الصادقين ومن جحد وأنكر فحسابه عند رب العالمين. فرغ ما جرى به قلم الإمداد ورسمه في الطرس روح الاستعداد، بصورة اسم عبد الغني في عشية نهار الجمعة الثالث عشر من شعبان لسنة تسع وثلاثين ومائة وألف". قلت من تأمل هذا الجواب علم يقينا أنه وارد شيطاني، ونفخ من نفخ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وأن من آمن كدلول تلك الكلمات التي أملاها عليه إبليس واقترفت يمينه أو شماله جريمة تدوينه، فقد وجب عليه أن يجدد إسلامه، فإنه خارج عن دائرة الإسلام، إذا دخلها من قبل". نسأل الله العافية" أ. هـ. قلت قد ذكرها صاحب كتاب الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية ضمن أشهر أعلام الماتريدية. وفاته: سنة (1143 هـ) ثلاث وأربعين ومائة وألف. من مصنفاته: "التحرير الحاوي بشرح تفسير البيضاوي) و "الرد على من تكلم في ابن عربي" و "أجمع الأسرار في منع الأشرار عن الطعن في الصوفية الأخيار وأهل التواجد بالأذكار". |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الثَّوَابُ: الْعِوَضُ: وَاللَّهُ يَأْجُرُ عَبْدَهُ، أَيْ يُثِيبُهُ، وَأَصْلُهُ مِنْ ثَابَ أَيْ رَجَعَ، كَأَنَّ الْمُثِيبَ يُعَوِّضُ الْمُثَابَ مِثْل مَا أَسْدَى إِلَيْهِ وَالثَّوَابُ: الْجَزَاءُ؛ لأَِنَّهُ نَفْعٌ يَعُودُ إِلَى الْمَجْزِيِّ، وَهُوَ اسْمٌ مِنَ الإِْثَابَةِ أَوِ التَّثْوِيبِ، مِنْهُ قَوْلُهُ فِي الْهِبَةِ: مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ (1) . وَالثَّوَابُ: جَزَاءُ الطَّاعَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَثُوبَةُ، قَال تَعَالَى: {{لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ (2) }} وَأَعْطَاهُ ثَوَابَهُ وَمَثُوبَتَهُ، أَيْ جَزَاءَ مَا عَمِلَهُ. وَفِي تَعْرِيفَاتِ الْجُرْجَانِيِّ: الثَّوَابُ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَالشَّفَاعَةَ مِنَ الرَّسُول ﷺ. وَقِيل: الثَّوَابُ هُوَ إِعْطَاءُ مَا يُلاَئِمُ الطَّبْعَ (3) . وَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: الثَّوَابُ مِقْدَارٌ مِنَ الْجَزَاءِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِيهِ لِعِبَادِهِ فِي نَظِيرِ أَعْمَالِهِمْ الْحَسَنَةِ الْمَقْبُولَةِ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْحَسَنَةُ: 2 - الْحَسَنَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْمَدْحُ فِي الْعَاجِل وَالثَّوَابُ فِي الآْجِل (5) . وَهِيَ بِذَلِكَ تَكُونُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ. ب - الطَّاعَةُ: 3 - الطَّاعَةُ: الاِنْقِيَادُ (6) فَإِذَا كَانَتْ فِي الْخَيْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ كَانَتْ سَبَبًا فِي الْعِقَابِ. مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ. لِلثَّوَابِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِطْلاَقَانِ: أ - الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ جَزَاءَ طَاعَتِهِ. ب - الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ (أَيْ الْعِوَضِ الْمَالِيِّ) . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أَوَّلاً: الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: 4 - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ، بَل الثَّوَابُ فَضْلُهُ وَالْعِقَابُ عَدْلُهُ {{لاَ يُسْأَل عَمَّا يَفْعَل (7) }} وَالتَّكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادَةِ الْكُل، لاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ الطَّائِعِينَ، وَلاَ تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ الْعَاصِينَ (8) .، وَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحْكَامَهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَسْبَابٍ رَبَطَهَا بِهَا، لِيَعْرِفَ الْعِبَادُ بِالأَْسْبَابِ أَحْكَامَهَا، فَيُسَارِعُوا بِذَلِكَ إِلَى طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ، إِذَا وَقَفُوا عَلَى الأَْسْبَابِ، فَأَمَرَ الْمُكَلَّفِينَ كُلَّهُمْ وَنَهَاهُمْ، وَقَدْ وَعَدَ مَنْ أَطَاعَهُ بِالثَّوَابِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ عَصَاهُ بِالْعِقَابِ (9) . مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ: 5 - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُثَابُ عَلَى الطَّاعَاتِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى الْمَعَاصِي إِلاَّ أَنْ يَشْمَلَهُ اللَّهُ بِعَفْوِهِ؛ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَوَامِرَ وَنَوَاهٍ وَهِيَ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ (10) . 6 - أَمَّا غَيْرُ الْمُكَلَّفِينَ كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فَالأَْصْل أَنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ أَهْلٌ لِلثَّوَابِ لِمَا لَهُ مِنْ قُدْرَةٍ قَاصِرَةٍ، وَتَصِحُّ عِبَادَتُهُ مِنْ صَلاَةٍ، وَصَوْمٍ، وَاعْتِكَافٍ، وَحَجٍّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ مَا يَعْمَلُهُ، وَالدَّلِيل عَلَى صِحَّةِ عِبَادَتِهِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ (11) وَحَدِيثُ صَلاَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَال: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُول اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (12) وَحَدِيثُ تَصْوِيمِ الصَّحَابَةِ الصِّبْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. فَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَل النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَْنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَل لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِْفْطَارِ (13) ، وَقَدْ رَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ تَعَلُّقَ النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ بِالصَّبِيِّ دُونَ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ فَيُشْتَرَطُ لَهَا الْبُلُوغُ، وَذَلِكَ لأَِمْرِهِ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ مِنَ الشَّارِعِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأَْمْرَ بِالأَْمْرِ أَمْرٌ بِالشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ أَهْلٌ لِلثَّوَابِ؛ لأَِنَّهُ يَبْقَى مُسْلِمًا بَعْدَ الْجُنُونِ وَالْمُسْلِمُ يُثَابُ (14) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ: (صَبِيٌّ، جُنُونٌ، أَهْلِيَّةٌ) . 7 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْكَافِرُ مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ ثُمَّ يُسْلِمُ، هَل يَنْفَعُهُ عَمَلُهُ السَّابِقُ أَوْ لاَ يَنْفَعُهُ؟ وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَمِنْ صِلَةِ رَحِمٍ فَهَل فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ (15) . قَال الْحَرْبِيُّ: مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي عَمِلْتَهُ هُوَ لَكَ. وَقَال الْمَازِرِيُّ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَيْرَ الَّذِي أَسْلَفَهُ، كُتِبَ لَهُ، لَكِنَّ ابْنَ حَجَرٍ نَقَل عَنِ الْمَازِرِيِّ رِوَايَةً أُخْرَى فِي مَكَانٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ التَّقَرُّبُ، فَلاَ يُثَابُ عَلَى الْعَمَل الصَّالِحِ الصَّادِرِ مِنْهُ فِي شِرْكِهِ. . . وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى ذَلِكَ. وَاسْتَضْعَفَ النَّوَوِيُّ رَأْيَ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الثَّوَابِ وَقَال: الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ بَل نَقَل بَعْضُهُمْ فِيهِ الإِْجْمَاعَ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا فَعَل أَفْعَالاً جَمِيلَةً كَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الإِْسْلاَمِ أَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ، وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْقُدَمَاءِ، وَالْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْمُنِيرِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ (16) . أَمَّا مَا فَعَلَهُ الْكَافِرُ مِنْ أَعْمَال الْبِرِّ ثُمَّ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا قَال النَّوَوِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِي الآْخِرَةِ، وَإِنَّمَا يُطْعَمُ فِي الدُّنْيَا بِمَا عَمِلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ (17) ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآْخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِل بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآْخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا (18) . مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ: 8 - مِنَ الْمُقَرَّرِ شَرْعًا أَنَّ الإِْنْسَانَ يُثَابُ - بِفَضْل اللَّهِ - عَلَى مَا يُؤَدِّي مِنْ طَاعَاتٍ، وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ مَنْدُوبَةً، وَعَلَى مَا يَتْرُكُ مِنْ مُحَرَّمَاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ. يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: {{فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (19) }} ، وَيَقُول النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الآْخِرَةِ لَكِنَّ فِعْل الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَتَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ لَيْسَ سَبَبًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ - لِلثَّوَابِ - مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْفِعْل مُجْزِئًا وَمُبْرِئًا لِلذِّمَّةِ وَالتَّرْكُ كَافِيًا لِلْخُرُوجِ مِنَ الْعُهْدَةِ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِحُصُول الثَّوَابِ فِي الْفِعْل وَالتَّرْكِ نِيَّةُ امْتِثَال أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. بَل إِنَّ الْمُبَاحَاتِ رَغْمَ أَنَّهَا لاَ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، لَكِنْ إِنْ أُرِيدَ بِهَا الثَّوَابُ بِجَعْلِهَا وَسِيلَةً لِلْعِبَادَةِ الْمَشْرُوعَةِ افْتَقَرَتْ إِلَى نِيَّةٍ (20) . قَال الشَّاطِبِيُّ: الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، وَالأَْدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لاَ تَنْحَصِرُ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (21) }} وَقَوْلُهُ ﷺ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى (22) . وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: لاَ ثَوَابَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: قَرَّرَ الْمَشَايِخُ فِي حَدِيثِ. إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى، إِذْ لاَ يَصِحُّ بِدُونِ تَقْدِيرٍ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الأَْعْمَال بِدُونِهَا فَقَدَّرُوا مُضَافًا أَيْ حُكْمَ الأَْعْمَال، وَهُوَ نَوْعَانِ: أُخْرَوِيٌّ، وَهُوَ الثَّوَابُ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ، وَدُنْيَوِيٌّ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ، وَقَدْ أُرِيدَ الأُْخْرَوِيُّ بِالإِْجْمَاعِ لِلإِْجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ وَلاَ عِقَابَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ، وَسَاقَ ابْنُ نُجَيْمٍ الأَْمْثِلَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي الأَْفْعَال وَالتُّرُوكِ، ثُمَّ قَال: وَلاَ تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ، بَل يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ، كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ (23) . 9 - بَل إِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا لَمْ يَعْمَل، وَيَكُونُ الثَّوَابُ عَلَى النِّيَّةِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً (24) وَقَوْلِهِ: مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ فِي اللَّيْل فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَل (25) وَيُثَابُ كَذَلِكَ عَلَى الْعَمَل وَإِنْ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ الْمُنَاسِبَ، فَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقِ الَّذِي وَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَسَارِقٍ (26) . وَحَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَْخْنَسِ الَّذِي أَخَذَ صَدَقَةَ أَبِيهِ مِنَ الرَّجُل الَّذِي وُضِعَتْ عِنْدَهُ وَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (27) قَال ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ (28) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ قِيل: إِنَّ الْقُرُبَاتِ الَّتِي لاَ لُبْسَ فِيهَا لاَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى (29) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نِيَّةٌ) . مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ: لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الثَّوَابَ يَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ مِنْ كَسْبِ الإِْنْسَانِ وَاكْتِسَابِهِ، أَمَّا ثَوَابُ مَا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ: أَوَّلاً - فِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنَ الثَّوَابِ: 10 - يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَجْعَل الإِْنْسَانُ ثَوَابَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِبَادَةُ صَلاَةً، أَمْ صَوْمًا، أَمْ حَجًّا، أَمْ صَدَقَةً، أَمْ قِرَاءَةً وَذِكْرًا، وَغَيْرَ ذَلِكَ لِظَاهِرِ الأَْدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: {{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْيمَانِ (30) }} وقَوْله تَعَالَى: {{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (31) }} وَقَدْ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَالآْخَرُ عَنْ أُمَّتِهِ (32) ، وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ أَبِيهِ: لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ (33) . وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْدِلَّةِ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (34) }} فَمَعْنَاهُ لاَ يَجِبُ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ فِيمَا عَدَا الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا عَدَا الصَّلاَةَ، وَفِي الصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خِلاَفٌ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ وَلأَِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ لاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَال الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. 11 - وَاخْتُلِفَ فِي إِهْدَاءِ الثَّوَابِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَمَنَعَهُ الآْخَرُونَ. وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَل ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الشَّارِعِ، لَكِنَّ الْحَطَّابَ قَال: التَّصَرُّفُ الْمَمْنُوعُ مَا يَكُونُ بِصِيغَةِ جَعَلْتُهُ لَهُ، أَوْ أَهْدَيْتُهُ لَهُ، أَمَّا الدُّعَاءُ بِجَعْل ثَوَابِهِ لَهُ فَلَيْسَ تَصَرُّفًا بَل سُؤَالٌ لِنَقْل الثَّوَابِ إِلَيْهِ وَلاَ مَانِعَ مِنْهُ (35) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ أَدَاءٌ (ف 14) . (الْمَوْسُوعَةُ 2 334) . ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ: 12 - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، لَكِنْ هَل يَحْصُل ثَوَابُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَفْعَل؟ قَال الْفُقَهَاءُ: الثَّوَابُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ يَحْصُل لِفَاعِلِهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ ثَوَابُ الْفِعْل نَفْسِهِ، وَهُوَ لِفَاعِلِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْفَاعِل فَيَسْتَوِي مَعَ الْفَاعِل فِي سُقُوطِ التَّكْلِيفِ، لاَ فِي الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ، نَعَمْ إِنْ كَانَ نَوَى الْفِعْل فَلَهُ الثَّوَابُ عَلَى نِيَّتِهِ، قَال بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يَحْصُل الثَّوَابُ بِغَيْرِ مَنْ رَدَّ السَّلاَمَ - أَيْ بَعْدَ رَدِّ غَيْرِهِ - إِذَا نَوَى الرَّدَّ وَتَرَكَهُ لأَِجْل رَدِّ الْغَيْرِ، وَإِلاَّ فَلاَ. وَنُقِل عَنِ الأَْبِيِّ أَنَّ الثَّوَابَ يَحْصُل مُطْلَقًا قَال الزُّرْقَانِيُّ: وَفِيهِ تَعَسُّفٌ (36) . ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لاَ 13 - الأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (37) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ، وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذًى، وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (38) . قَال الشَّاطِبِيُّ: إِنْ كَانَتِ الْمَصَائِبُ مِنْ فِعْل الْغَيْرِ، كَفَّرَ بِهَا مِنْ سَيِّئَاتِهِ، وَأَخَذَ بِهَا مِنْ أَجْرِ غَيْرِهِ، وَحَمَل غَيْرُهُ وِزْرَهُ (39) كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُفْلِسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَصَائِبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى: فَهِيَ كَفَّارَاتٌ فَقَطْ، أَوْ كَفَّارَاتٌ وَأُجُورٌ (40) . وَقَال الْقَرَافِيُّ وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: الْمَصَائِبُ كَفَّارَاتٌ لِلذُّنُوبِ قَطْعًا، سَوَاءٌ أَسَخِطَ، أَمْ رَضِيَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ صَبَرَ وَرَضِيَ اجْتَمَعَ مَعَ التَّكْفِيرِ الثَّوَابُ، فَالْمَصَائِبُ لاَ ثَوَابَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مُصِيبَةٌ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْمُصِيبَةِ يَقَعُ بِالْمُكْتَسَبِ وَغَيْرِ الْمُكْتَسَبِ (41) . وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبٍ يُوَازِيهَا، وَبِالرِّضَا يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ ذَنْبٌ عُوِّضَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الثَّوَابِ بِمَا يُوَازِيهِ (42) . وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: مَا وَرَدَ بِهِ السَّمْعُ مِنْ وَعْدِ الرِّزْقِ، وَوَعْدِ الثَّوَابِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَعَلَى أَلَمِ الْمُؤْمِنِ، وَأَلَمِ طِفْلِهِ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا مَحْضُ فَضْلٍ وَتَطَوُّلٍ مِنْهُ تَعَالَى لاَ بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ لِوَعْدِهِ الصَّادِقِ (43) . تَفَاوُتُ الثَّوَابِ: يَتَفَاوَتُ الثَّوَابُ قِلَّةً وَكَثْرَةً بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي: أ - مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ: 14 - الأَْصْل أَنَّ الْمَشَقَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ لِلشَّارِعِ، فَإِنَّ الْحَرَجَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْمُكَلَّفِ، وَلَكِنَّ الْمَشَقَّةَ فِي الْجُمْلَةِ مُثَابٌ عَلَيْهَا إِذَا لَحِقَتْ فِي أَثْنَاءِ التَّكْلِيفِ، وَيَخْتَلِفُ أَجْرُ تَحَمُّل الْمَشَاقِّ بِشِدَّةِ الْمَشَاقِّ وَخِفَّتِهَا، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِعْلَيْنِ إِذَا اتَّحَدَا فِي الشَّرَفِ، وَالشَّرَائِطِ، وَالسُّنَنِ، وَالأَْرْكَانِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا شَاقًّا فَقَدِ اسْتَوَيَا فِي أَجْرِهِمَا لِتَسَاوِيهِمَا فِي جَمِيعِ الْوَظَائِفِ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِتَحَمُّل الْمَشَقَّةِ لأَِجْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَأُثِيبَ عَلَى تَحَمُّل الْمَشَقَّةِ لاَ عَلَى عَيْنِ الْمَشَاقِّ، وَذَلِكَ كَالاِغْتِسَال فِي الصَّيْفِ وَالرَّبِيعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الاِغْتِسَال فِي شِدَّةِ بَرْدِ الشِّتَاءِ، فَيَزِيدُ أَجْرُ الاِغْتِسَال فِي الشِّتَاءِ لأَِجْل تَحَمُّل مَشَقَّةِ الْبَرْدِ، وَكَذَلِكَ مَشَاقُّ الْوَسَائِل فِي مَنْ يَقْصِدُ الْمَسَاجِدَ، وَالْحَجَّ، وَالْغَزْوَ، مِنْ مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ، وَمَنْ يَقْصِدُ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، فَإِنَّ ثَوَابَهَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الْوَسِيلَةِ، وَيَتَسَاوَى مِنْ جِهَةِ الْقِيَامِ بِسُنَنِ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ وَشَرَائِطِهَا وَأَرْكَانِهَا، فَإِنَّ الشَّرْعَ يُثِيبُ عَلَى الْوَسَائِل إِلَى الطَّاعَاتِ، كَمَا يُثِيبُ عَلَى الْمَقَاصِدِ مَعَ تَفَاوُتِ أُجُورِ الْوَسَائِل وَالْمَقَاصِدِ، وَكَذَلِكَ جَعَل لِكُل خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا الْمُصَلِّي إِلَى إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ رَفْعَ دَرَجَةٍ وَحَطَّ خَطِيئَةٍ، وَجَعَل أَبْعَدَهُمْ مَمْشًى إِلَى الصَّلاَةِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ أَقْرَبِهِمْ مَمْشًى إِلَيْهَا، وَجَعَل لِلْمُسَافِرِينَ إِلَى الْجِهَادِ بِمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الظَّمَأِ، وَالنَّصَبِ، وَالْمَخْمَصَةِ، وَالنَّفَقَةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ، وَقَطْعِ الأَْوْدِيَةِ، وَبِمَا يَنَالُونَهُ مِنَ الأَْعْدَاءِ أَجْرَ عَمَلٍ صَالِحٍ، وَعَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَشَقَّاتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَشَقَّاتٌ مُثَابًا عَلَيْهَا زِيَادَةً عَلَى مُعْتَادِ التَّكْلِيفِ دَل عَلَى أَنَّهَا مَقْصُودَةٌ لَهُ، وَإِلاَّ فَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ثَوَابٌ (44) . ب - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ: 15 - مِنْ ذَلِكَ تَفْضِيل شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، وَتَفْضِيل صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْيَّامِ، وَتَفْضِيل الْعَمَل فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ اللَّيَالِيِ مَعَ مُسَاوَاتِهَا لِقِيَامِ كُل لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَتَفْضِيل الثُّلُثِ الأَْخِيرِ مِنَ اللَّيْل عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْزْمِنَةِ. وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنَ الأَْدِلَّةِ (45) . مِنْهَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (46) }} . ج - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ: 16 - تَفَضَّل اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَضْعِيفِ الأُْجُورِ عَلَى الْعِبَادَةِ فِي بَعْضِ الأَْمَاكِنِ، فَجَعَل الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَل مِنَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الصَّلاَةِ، وَالصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَفْضَل مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى، وَالصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى أَفْضَل مِنَ الصَّلاَةِ فِي غَيْرِهِ، وَكَتَفْضِيل عَرَفَةَ، وَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَمُزْدَلِفَةَ، وَمِنًى، وَمَرْمَى الْجِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْبِقَاعِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَفْضِيلِهَا عَلَى غَيْرِهَا (47) . يَقُول النَّبِيُّ ﷺ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (48) . د - تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْل: 17 - مِنْ ذَلِكَ الإِْيمَانُ فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْ جَمِيعِ الأَْعْمَال بِكَثْرَةِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ثَوَابَهُ الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْخُلُوصُ مِنَ النَّارِ. وَصَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَل مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ صَلاَةً (49) . بُطْلاَنُ الثَّوَابِ: 18 - لاَ تَلاَزُمَ بَيْنَ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ وَإِجْزَائِهَا وَبَيْنَ بُطْلاَنِ ثَوَابِهَا، فَإِنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ تَكُونُ صَحِيحَةً مُجْزِئَةً لاِسْتِكْمَال أَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا، وَلَكِنْ لاَ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهَا الثَّوَابَ، لِمَا يَقْتَرِنُ بِهَا مِنَ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ الَّتِي تُبْطِل ثَمَرَتَهَا فِي الآْخِرَةِ، وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (50) . وَمِنْ ذَلِكَ الرِّيَاءُ فَإِنَّهُ يُبْطِل ثَوَابَ الْعِبَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ. 19 - وَقَدْ يَصِحُّ الْعَمَل وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الثَّوَابَ وَلَكِنْ يُتْبِعُهُ بِمَا يُبْطِل هَذَا الثَّوَابَ، فَالْمَنُّ وَالأَْذَى يُبْطِل أَجْرَ الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى (51) }} يَقُول ابْنُ الْقَيِّمِ: فَمَثَل صَاحِبِهَا وَبُطْلاَنِ عَمَلِهِ {{كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا (52) }} ، وَمِنَ الْمَعَاصِي مَا يُبْطِل ثَوَابَ الْعِبَادَةِ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (53) . قَال النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ. 20 - وَالإِْشْرَاكُ بِاللَّهِ يُبْطِل صِحَّةَ الْعَمَل وَثَوَابَهُ (54) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{لَئِنْ أَشْرَكَتْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (55) }} . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (رِدَّةٌ) . ثَانِيًا: الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ: 21 - الْمَقْصُودُ بِالثَّوَابِ فِي الْهِبَةِ الْعِوَضُ الْمَالِيُّ، وَالأَْصْل فِي الْهِبَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهَا عِوَضٌ مَادِّيٌّ، لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ وَلَيْسَتْ مُعَاوَضَةً، إِلاَّ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْوِيضُ فِيهَا وَتُسَمَّى هِبَةَ الثَّوَابِ، وَهِيَ الْهِبَةُ الَّتِي يَتِمُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهَا، وَالْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ إِمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لاَ: فَإِنِ اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ وَكَانَ مَعْلُومًا صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى عِنْدَهُمْ، وَالْقَوْل الثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ نَظَرًا إِلَى اللَّفْظِ لِتَنَاقُضِهِ، فَإِنَّ لَفْظَ الْهِبَةِ يَقْتَضِي التَّبَرُّعَ. وَإِذَا صَحَّ الْعَقْدُ اعْتُبِرَ بَيْعًا أَوْ كَالْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ. وَيَكُونُ لَهُ أَحْكَامُ الْبَيْعِ فَيَثْبُتُ فِيهِ حَقُّ الْخِيَارِ، وَحَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ، وَيَسْقُطُ حَقُّ الرُّجُوعِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا لإِِسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ التَّقَابُضَ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنْ يُغَلَّبَ فِيهَا حُكْمُ الْهِبَةِ فَلاَ تَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ. 22 - وَإِذَا اشْتُرِطَ الْعِوَضُ وَكَانَ مَجْهُولاً صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَمُقَابِل الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّ الْعَقْدَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يُعْتَبَرُ هِبَةً ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى أَصْل مَذْهَبِهِمُ الَّذِي يُجِيزُ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لِلْمَوْهُوبِ لَهُ دَفْعُ الْقِيمَةِ أَوْ رَدُّ الْهِبَةِ، فَإِذَا دَفَعَ الْقِيمَةَ أُلْزِمَ الْوَاهِبُ قَبُولَهَا، وَإِذَا لَمْ يَدْفَعْ كَانَ لِلْوَاهِبِ الرَّدُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. 23 - وَإِنْ وَهَبَ مُطْلَقًا دُونَ تَقْيِيدٍ بِثَوَابٍ أَوْ عَدَمِهِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ ثَوَابَ إِنْ وَهَبَ الشَّخْصُ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ، وَكَذَا الأَْعْلَى مِنْهُ فِي الأَْظْهَرِ وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُصَدَّقُ الْوَاهِبُ فِي قَصْدِهِ مَا لَمْ يَشْهَدِ الْعُرْفُ بِضِدِّهِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَقْتَضِي ثَوَابًا، أَيْ عِوَضًا، وَالْعِوَضُ فِي الْهِبَةِ الْمُطْلَقَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ هُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ أَوْ مَا يُعْتَبَرُ ثَوَابًا لِمِثْلِهِ عَادَةً (56) . 24 - وَمِنْ أَحْكَامِ هِبَةِ الثَّوَابِ - غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَالْخِيَارِ، وَإِسْقَاطِ الرُّجُوعِ - أَنَّ وَلِيَّ الصَّغِيرِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ هِبَةَ ثَوَابٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّهَا هِبَةٌ ابْتِدَاءً يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُعَاوَضَةً انْتِهَاءً، وَالْوَلِيُّ لاَ يَمْلِكُ الْهِبَةَ فَلَمْ يَنْعَقِدْ هِبَةً، فَلاَ يُتَصَوَّرُ صَيْرُورَتُهَا مُعَاوَضَةً يَمْلِكُهَا الْوَلِيُّ كَالْبَيْعِ، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الأَْبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَبَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ هِبَةَ ثَوَابٍ؛ لِثُبُوتِ الْعِوَضِ فِيهَا فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ، كَالْبَيْعِ (57) . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (هِبَةٌ - شُفْعَةٌ - خِيَارٌ) . __________ (1) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب والزاهر والمعجم الوسيط، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء مادة: " ثوب ". (2) سورة البقرة / 103. (3) التعريفات للجرجاجي وكشاف اصطلاحات الفنون. (4) الفواكه الدواني 1 / 32. (5) التعريفات للجرجاني. (6) لسان العرب والمصباح المنير. (7) سورة الأنبياء / 23. (8) فتح الباري 3 / 229، وصحيح مسلم بشرح النووي 17 / 160. (9) قواعد الأحكام 1 / 14، 2 / 63، والفروق للقرافي 2 / 3، 3 / 193. (10) التلويح 2 / 122، والأحكام للآمدي 1 / 147 - 148، والمستصفى 1 / 90، وقواعد الأحكام 1 / 114، والفروق 3 / 193. (11) حديث: " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ". أخرجه أبو داود (1 / 334 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في رياض الصالحين (ص 171 ط الرسالة) . (12) حديث صلاة ابن عباس مع النبي ﷺ. أخرجه البخاري (الفتح 2 / 190 - ط السلفية) . (13) حديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. أخرجه البخاري (الفتح 4 / 200 ط السلفية) . (14) التلويح 2 / 164 - 167، وجمع الجوامع 1 / 52 - 53، والمجموع 7 / 34 تحقيق نجيب المطيعي، وابن عابدين 1 / 587، وشرح منتهى الإرادات 1 / 119، وتهذيب الفروق بهامش الفروق 1 / 177، والدسوقي 1 / 186. (15) حديث: " أسلمت على ما أسلفت من خير ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 301 - ط السلفية) . (16) فتح الباري 1 / 99 - 100، 3 / 301 - 302. (17) صحيح مسلم بشرح النووي 17 / 150 وهامش الفروق 3 / 222، والقرطبي 20 / 150 - 151. (18) حديث: " إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة ". أخرجه مسلم (4 / 2162 - ط الحلبي) . (19) سورة الزلزلة / 7، 8. (20) الذخيرة / 62، 240، والموافقات للشاطبي وما بعدها 1 / 149 - 151، إلى 2 / 323 - 329، والفروق للقرافي 1 / 130، 2 / 50 - 51، والمنثور في القواعد 3 / 287 - 288. (21) سورة البينة / 5. (22) حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 9 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1515 - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ للبخاري. (23) الأشباه لابن نجيم / 19 - 26. (24) حديث: " من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ". أخرجه البخاري (الفتح 11 / 323 - ط السلفية) ومسلم (1 / 118 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس واللفظ لمسلم. (25) الموافقات للشاطبي 2 / 235. وحديث: " من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل ". أخرجه النسائي (3 / 258، - ط المكتبة التجارية) ، والحاكم (1 / 311 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي الدرداء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (26) حديث " المتصدق الذي وقعت صدقته في يد زانية ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 290 - ط السلفية) . (27) حديث: " لك ما نويت يا يزيد " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 291 - ط السلفية) . (28) فتح الباري 3 / 290 - 291. (29) قواعد الأحكام 1 / 149، والذخيرة 1 / 237. (30) سورة الحشر / 10. (31) سورة محمد / 19. (32) حديث: " ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته " أخرجه أبو يعلى عن جابر بن عبد الله كما في مجمع الزوائد (4 / 22 - ط القدسي) وقال الهيثمي: " إسناده حسن ". (33) حديث: " لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه ". أخرجه أبو داود (3 / 302 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن. (34) سورة النجم / 39. (35) ابن عابدين 2 / 236 - 237، ومنح الجليل 1 / 306 - 442، والحطاب 2 / 543 إلى 546، ومغني المحتاج 3 / 67 - 69 - 70، وقليوبي 3 / 73، والمغني 2 / 567 - 568، وقواعد الأحكام 1 / 114 - 115. (36) الفروق 1 / 117، ومنح الجليل 1 / 711، والزرقاني 3 / 109، وقواعد الأحكام 1 / 44، ومغني المحتاج 4 / 213. (37) حديث: " ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 103 ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1992 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري. (38) حديث: " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 103 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1992 - 1993 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معا واللفظ للبخاري. (39) الموافقات 2 / 234 - 235. (40) حديث المفلس. أخرجه مسلم (4 / 1997 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. (41) الفروق 4 / 234، وقواعد الأحكام 1 / 115. (42) فتح الباري 10 / 105. (43) ابن عابدين 1 / 603. (44) قواعد الأحكام 1 / 31، والموافقات 2 / 125. (45) المغني 3 / 178، وقواعد الأحكام 1 / 26 - 27. (46) سورة القدر / 3. (47) فتح الباري 3 / 63 - 64 - 65، والجمل 5 / 333. (48) حديث: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 63 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة. (49) قواعد الأحكام 1 / 26 - 27، والحطاب 2 / 84. (50) حديث: " إنما الأعمال بالنيات ". تقدم ف 8. (51) سورة البقرة / 264. (52) سورة البقرة / 264. (53) حديث: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". أخرجه مسلم (4 / 1751 - ط الحلبي) عن بعض أزواج النبي ﷺ. (54) الموافقات للشاطبي 1 / 295 - 296، 2 / 118، وأعلام الموقعين 1 / 185، وصحيح مسلم بشرح النووي 14 / 227، ابن عابدين 1 / 278، وقواعد الأحكام 1 / 124 - 125. (55) سورة الزمر / 65. (56) البدائع 6 / 132، ابن عابدين 4 / 516 إلى 520، والشرح الصغير 2 / 319 - 320 ط الحلبي، ومنح الجليل 4 / 110 - 112، والزرقاني 6 / 179، ومغني المحتاج 2 / 404، والقليوبي 3 / 114، والروضة 5 / 386، والمغني 5 / 684 - 685، والإفصاح 2 / 59، ومنتهى الإرادات 2 / 519. (57) البدائع 5 / 153، الشرح الصغير 2 / 320 ط الحلبي، ومنتهى الإرادات 2 / 293. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - ثواب أهل التوحيد في الآخرة:
الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين الموحدين يوم القيامة بسبع كرامات، وهي: دخول الجنة .. ورؤية الرب جل جلاله .. والقرب منه .. ورضاه عنهم .. وسماع كلامه .. والتلذذ بنعيم الجنة .. والخلود في دار النعيم. 1 - قال الله تعالى: {{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)}} [البقرة:25]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)}} [التوبة:72]. 3 - وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: أتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا المُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ» أخرجه مسلم (¬1). ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (93). |
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
5 - الثواب
اصطلاحا: نفع مستحق مقرون بالتعظيم والجلال. وهو فضل من الله تعالى وعد به عباده المؤمنين. والجنة هى دار الثواب التى أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين. أعد لهم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. بينما جزاء السيئة بمثلها. قال تعالى: {{من جاء بالحسنة فله عشْرُ أمثالِها ومَن جاءَ بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وَهُم لا يُظلَمُون}} (الأنعام 160) وقال تعالى أيضا: {{مَثَل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سَبع سنابل فى كل سُنبلة مائة حبة والله يضاعِف لمن يشاء}} (البقرة 261). وقال - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن رب العزة جل شأنه- من حديث أبى ذر الغفارى - رضي الله عنه -: "يا عبادى: إنما هى أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه". (رواه مسلم). والمعتزلة: يوجبون الثواب على الله تعالى فيقولون بناء على قاعدتهم: فى التحسين والتقبيح العقليين: يجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصى. ويقولون: الثواب حق للعبد فى مقابلة عمله، فالإخلال به قبيح فيجب فعله، لأنه الغرض من التكليف، والإخلال بالغرض قبيح. ورد أهل السنة عليه: بأن الطاعات التى كلف العبد بفعلها، لا تكافئ النعم السابقة لكثرتها، وعظمتها، وحقارة أفعال العباد، وقلتها بالنسبة إليها. فالثواب فضل من الله وعد به فيفى به من غير وجوب عليه، فالخلف فى الوعد نقص ينزه الله عنه؛ ووعد الله لا يتخلف. (1) أ. د/ أحمد المهدى 1 المراجع - شرح الطحاوية ص 472 وما بعدها. مكتبة دار البيان بدمشق سنة 1985م، وشرح المواقف للجرجانى- الموقف السادس ص 199 وما بعدها، تحقيق د. أحمد المهدى. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
ارتكاب الثوار اليونانيين مذبحة كبيرة ضد الأتراك.
1133 ذو الحجة - 1721 م ارتكب الثوار اليونانيون مذبحة كبيرة ضد الأتراك في مدينة تريبوليجة، وذلك في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة من هذه السنة، وقد راح ضحية تلك المذبحة 8 آلاف مدني (غير عسكري)، وقد حدث ذلك في أثناء الثورة اليونانية ضد الدولة العثمانية. |