نتائج البحث عن (كاز) 50 نتيجة

(الرِّكَاز) مَا ركزه الله تَعَالَى فِي الأَرْض من الْمَعَادِن فِي حالتها الطبيعية والكنز وَالْمَال المدفون قبل الْإِسْلَام
  • كاز
كاز: كاز: فُرضة أو حزّة في طرف السهم حيث يوضع وتر القوس، (الجريدة الآسيوية 1848، 210:2).
(الارتكاز) نقطة الارتكاز (فِي الميكانيكا) الْموضع الثَّابِت الَّذِي تتوازن عِنْده قوتا الدّفع والمقاومة وَيُقَال اتخذ الْجَيْش مَدِينَة كَذَا نقطة ارتكاز قَاعِدَة لعمله (محدثة)
(العكاز) عَصا يتَوَكَّأ عَلَيْهَا (ج) عكاكيز
(اللكاز) رقْعَة تدخل فِي ثقب المحور إِذا اتَّسع
الركاز: هو المال المركوز في الأرض، مخلوقًا كان أو موضوعًا.
الرّكاز:[في الانكليزية] Ore ،hidden treasure [ في الفرنسية] Minerai ،tresor enfoui لغة مأخوذ من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز. وشرعا مال مركوز تحت أرض أعمّ من كون راكزه خالقا أو مخلوقا، أي معدن خلقي أو كنز مدفون هكذا في الدر المختار. الرّكة:[في الانكليزية] Accentuation [ في الفرنسية] Accentuation عند البلغاء هو أن يضطرّ الشّاعر لتسكين المتحرّك أو أن يحرّك السّاكن أو أن يسكّن المتحرّك المشدّد أو يشدّد المخفّف. كذا في جامع الصنائع.
شِمْشَكازاد:
قلعة ومدينة بين آمد وملطية لها عمل ورستاق، وهي قرب حصن الرّان.
كازياركاه:
بعد الألف زاي، وياء مثناة، وألف، وراء: جبل وقرية بهراة فيها مقبرة لهم، منهم شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن عمر الأنصاري وجماعة من أهل العلم والزّهاد.
كازَر:
بعد الزاي المفتوحة راء، فهو عجميّ، عن الحازمي، وكازر: موضع من ناحية سابور من أرض فارس كان فيه قتال الخوارج والمهلّب وقتل عنده عبد الرحمن بن مخنف الغامدي، فقال سراقة بن مرداس البارقي يرثيه:
ثوى سيّد للأزد أزد شنوءة ... وأزد عمان رهن رمس بكازر
وضارب حتى مات أكرم ميتة ... بأبيض صاف كالعقيقة باتر
وصرّع حول التلّ تحت لوائه ... كرام المساعي من كرام المعاشر
قضى نحبه يوم اللقاء ابن مخنف ... وأدبر عنه كلّ ألوث داثر
كازَرُونُ:
بتقديم الزاي، وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز، قال البشّاري: كازرون بلدة عامرة كبيرة وهي دمياط الأعاجم وذلك أن ثياب الكتّان التي على عمل القصب وشبه الشّطويّ وإن كانت حطبا تعمل بها وتباع بها إلّا ما يعمل بتوّز، ثم هي كلها قصور وبساتين ونخيل ممتدّة عن يمين وشمال وبها سماسرة كبار وسوق كبيرة جادّة، ومعظم الدور والجامع على تلّ يصعد إليه والأسواق وقصور التجار تحت، وقد بنى عضد الدولة بن بويه دارا جمع فيها السماسرة، دخلها للسلطان كلّ يوم عشرة آلاف درهم، للسماسرة في البلد قصور حصينة حسنة وليس بها نهر مادّ إنما هي قنيّ وآبار، وبكازرون تمر يقال له الجيلان يتفرّد به ذلك الموضع ولا يكون بالعراق ولا بكرمان مثله ويحمل منه إلى العراق في الهدايا على كثرة التمور بالعراق، وبينها وبين شيراز ثلاثة أيام ثمانية عشر فرسخا، قال الإصطخري: وأما كازرون والنوبندجان فهما أكبر مدن كورة سابور، وكازرون والنوبندجان متقاربتان في الكبر إلّا أنّ بناء كازرون أوثق وأكثر قصورا وأصح تربة وليس بجميع فارس أصحّ هواء وتربة من كازرون، ومياههم من الآبار، وهي مدينة حصينة واسعة كثيرة الثمار وأخصب مدن كورة سابور، وبينها وبين فسا ثمانية فراسخ،
ولكازرون ذكر في أخبار الخوارج والمهلّب، قال النعمان بن عقبة العتكي من أصحاب المهلّب:
ليت الحواصن في الخدور شهدننا ... فيرين من وغل الكتيبة أوّلا
وقروا وكنّا في الوقار كمثلهم، ... إذ ليس تسمع غير قدّم أو هلا
رعدوا فأبرقنا لهم بسيوفنا ... ضربا ترى منه السواعد تختلى
تركوا الجماجم، والرماح تجيلها ... في كازرون كما تجيل الحنظلا
وينسب إلى كازرون جماعة من أهل العلم، منهم من المتأخرين: أحمد بن منصور بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن جعفر أبو العباس الكازروني، قدم بغداد في سنة 539 وأقام بها للتفقه على مذهب الشافعي وسمع بها من جماعة، منهم: أبو محمد عبد الله بن عليّ المغربي سبط أبي منصور الخيّاط وشيخ الشيوخ أبو البركات إسماعيل بن أحمد النيسابوري وأبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وغيرهم وعاد إلى بلده وتولى العصامة ثم قدم بغداد في سنة 586 رسولا وحدث بها وجمع لنفسه نسخة في سبعة أجزاء، وكان خبيرا، له فهم ومعرفة، ومولده في ذي الحجة سنة 516، وخرج ومات بشيراز في جمادى الأولى سنة 587، وأبو الحسين بن أبي علي الكازروني الصوفي، حدث عن أحمد بن العباس بن حوّى وسمع أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عتيق الشيرازي وعلي بن محمد بن إبراهيم الحربي السّتيتي، ومات سنة 454، ذكره أبو القاسم.
كازَه:
من قرى مرو، والنسبة إليها كازقي، بالقاف، وقد نسب إليها كازي أيضا على الأصل أحمد بن عبد الرحمن بن المنذر الكازي، حدث عن نصر بن أحمد ابن هانئ، حدث عنه أحمد بن منصور أبو العباس الحافظ بشيراز وقال: حدثني بكازه قرية من قرى مرو.
كازيا
عن الصيغة البولندية للإسم كاثروس المأخوذ عن اليونانية بمعنى نقي وطاهر. يستخدم للإناث.
مِرْكَاز
من (ر ك ز) الكثير القدرة على تثبيت الشيء وإقامته في موضعه.
كَازِيَا
صورة كتابية صوتية من كازية مؤنث كازي.
كازي
من (ك ز ي) المتفضل على طالبي معروفه.
كازي
عن الأيرلندية من الإسم كاثازاش بمعنى شجاع ومحارب وقوي ورائع. يستخدم للذكور.
كازوميّ
من (ك ز م) نسبة إلى الكازوم وصف بمعنى الكازم.
كَازِم
من (ك ز م) الضام فاه الساكت، والعاض الشيء الصلب عضا شديدا أو الكساره بمقدم فيه ليستخرج ما فيه فيأكله، والأكل بشدة، والقصير الأنف والأصابع، والذي يهاب التقدم على الشيء.
كازَرُ، كهاجَرَ: نَهْرٌ بالعَجمِ،وع بِنَاحِيَةِ سابُورَ من فارِسَ.وكَيْزَرُ: ة بِفَيْرُوزآبادَ. وكَزَرٌ، محركةً: اسْمٌ.وكازَرُون، بفتح الزاي: د م.
الرِّكَاز: المَال المركوز فِي الأَرْض مخلوقا كَانَ أَو مَوْضُوعا فِيهَا فَهُوَ أَعم من الْمَعْدن والكنز و (الْمَعْدن) مَا خلقه الله تَعَالَى فِي الأَرْض يَوْم خلقهَا و (الْكَنْز) اسْم لما دَفنه بَنو آدم و (الرِّكَاز) اسْم لَهما.
الركاز: المال المركوز في الأرض أي المدفون فيها إما بفعل آدمي كالكنز وإما بفعل إلهي كالمعدن. ويتناول الركاز الأمرين. وعند الفقهاء: المال المدفون في الجاهلية فعال بمعنى مفعول.
عُكَّازالجذر: ع ك ز

مثال: تَوَكَّأ الشيخ على عُكّازهالرأي: مرفوضةالسبب: لشيوع الكلمة على ألسنة العامة.

الصواب والرتبة: -تَوَكَّأ الشيخ على عُكَّازه [فصيحة] التعليق: وردت كلمة «عكَّاز» في المعاجم القديمة، فقد ذكرها التاج، ووصفها بأنها عصا ذات زُجٍّ في أسفلها يتوكأ عليها الرجل، وذكر اللسان كلمة «عُكّازة»، والوسيط: «عُكّاز» و «عُكّازة».
الرِّكاز: هو المال المركوز في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً فيعمُّ المعدن الخِلقي والكنز المدفون.
العُكَّاز: عصا ذاتُ زُجٍّ في أسفلها يتوكأ عليها الرجل والعُكَّازة أخصُّ منه.
وحاشية: الكازروني
الفاضل: أبي الفضل القرشي، الصديقي، الخطيب المشهور: بالكازروني.
المتوفى: في حدود سنة أربعين وتسعمائة. (945).
وهي: حاشية لطيفة.
في مجلد.
أورد فيها: من الدقائق، والحقائق، ما لا يحصى.
أولها: (الحمد لله الذي أنزل آيات بينات محكمة 000 الخ).

حيدرة، الكازوني، الخضري

سير أعلام النبلاء

حيدرة، الكازوني، الخضري:
4178- حيدرة:
ابن الحُسَيْنِ، الأَمِيْرُ المُؤَيَّدُ، نَائِبُ دِمَشْقَ لِلمُسْتَنْصِرِ، مِنْ كبار الدولة.
وَلِي سَنَة إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة وَدَام تِسْع سِنِيْنَ ثُمَّ صُرف ثُمَّ وَلِي سَنَةَ ثَلاَثٍ وَخَمْسِيْنَ ثُمَّ عُزل بَعْد عَامَيْن بِبَدْرٍ الجَمالِي ذَكَرَهُ ابْن عَسَاكِرَ مُخْتَصَراً ثُمَّ فَرَّ بدرٌ مِنَ البَلَد بَعْدَ سَنَةِ فَوليَه حَيْدَرَة بنُ منزو الكُتَامِي عُرف بِحِصْن الدَّوْلَة فَقَدم فِي رَمَضَانَ سَنَةَ سِتٍّ ثُمَّ عُزل بَعْد شهرين، وولي دري المستنصري.
4179- الكازروني:
الإِمَامُ الأَوْحَدُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللهِ؛ مُحَمَّدُ بنُ بَيَان بنِ مُحَمَّدٍ الكَازَرُوْنِيُّ المُقْرِئُ فَقِيْهُ أَهْلِ آمِد.
حَدَّثَ عَنْ: أَحْمَدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ الصَّيَّاح الْبَلَدِي وَالقَاضِي أَبِي عُمَرَ الهَاشِمِيّ وَابْن رَزْقُوَيْه وَابْن أَبِي الفوَارس. وَقَرَأَ القرآن على الحمامي أو غيره.
ارْتَحَلَ إِلَيْهِ الفَقِيْه نَصْر المَقْدِسِيّ وَتَفَقَّهَ عَلَيْهِ. وَقرَأَ عَلَيْهِ القُرْآن أَبُو عَلِيٍّ الفَارِقِيُّ الفَقِيْه.
وَحَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو غَانِمٍ عَبْد الرَّزَّاقِ المَعَرِّي وَعَبْدُ اللهِ بنُ الحَسَنِ النَّحَاس وَإِبْرَاهِيْم بن فَارِس وَآخَرُوْنَ.
وَحَدَّثَ بِدِمَشْقَ قَدِمهَا لِلْحَجِّ.
قَالَ ابْنُ عَسَاكِر: حَدَّثَنِي ضَبَّةُ بنُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لقِيه وَسَمِعَ: مِنْهُ.
قَالَ ابْنُ النَّجَّار: تُوُفِّيَ سنة خمس وخمسين وأربع مائة.
4180- الخضري 1:
الإِمَامُ العَلاَّمَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ؛ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ الخِضْرِيُّ مَنْسُوْبٌ إِلَى بَعْضِ أَجْدَادِهِ المَرْوَزِيُّ الشافعي؛ صاحب القفال المروزي.
كَانَ مِنْ أَسَاطين المَذْهَب يُضْرَبُ بذكَائِهِ وَقُوَة حَفِظه المَثَلُ وَإِذَا حَفِظ شَيْئاً لاَ يَكَاد يَنسَاهُ وَهُوَ صَاحِبُ وَجهٍ فِي المَذْهَب لَهُ وُجُوهٌ غرِيبَة نَقلهَا الخُرَاسَانِيون وَقَدْ نَقَلَ أَنَّ الشَّافِعِيّ صَحَّحَ دلاَلَة الصَّبيّ عَلَى القِبْلَة.
وَكَانَ مُوَثَّقاً فِي نَقلِهِ وَلَهُ خِبْرَةٌ بِالحَدِيْثِ.
عَاشَ نَيِّفاً وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ حَيّاً فِي حُدُوْدِ الخمسين إلى الستين وأربع مائة.
__________
1 ترجمته في الإكمال لابن ماكولا "3/ 252"، والأنساب للسمعاني "5/ 141"، واللباب لابن الأثير "1/ 451"، ووفيات الأعيان لابن خلكان "4/ 215- 216"، وشذرات الذهب لابن العماد "3/ 82".
المفسر: أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي، نور الدين الكازروني. نزيل مكة.
وفاته: سنة (923 هـ) ثلاث وعشرين وتسعمائة.
من مصنفاته: "الصراط المستقيم" في تفسير القرآن، ممزوج كتفسير الجلالين ..
قلت: وقد أخطأ صاحب "معجم المفسرين" فجعل كتابه "الصراط المستقيم" لابن خضر، أحمد بن محمد بن عمر المتوفى (785 هـ)، فليراجع التحقيق في ترجمة ابن خضر، وبالله التوفيق.

المفسر: محمّد بن أحمد بن محمد بن محمود بن إبراهيم بن أحمد بن روزبة الكازروني (¬1) الأصل، المدني الشافعي.
وفي إنباء الغمر: محمّد بن عبد الله ...
ولد: سنة (757 هـ) سبع وخمسين وسبعمائة.
من مشايخه: العز بن جماعة، والنويري، والعراقي وغيرهم.
من تلامذته: التقي بن فهد، وأبو الفرج المراغي وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• الضوء: "كان مجتهدًا في العبادة حريصًا على التهجد لم يضبط عنه تركه في سفر ولا حضر إلا ليلة في مرض موته، وقال المقريزي صحبته زمانًا ونعم الرجل رحمه الله".
وقال: "ووصفه النجم السكاكيني في إجازة ولده بشيخ الإسلام مفتي الأنام الجامع بين المشروع والمعقول البارع في الفروع والأصول ذي الهمة العلية مدرس الروضة النبوية" أ. هـ.
• البدر الطالع: "تصدر للقراءة والإفتاء والتحديث في المدينة المنورة" أ. هـ.
وفاته: سنة (843 هـ) ثلاث وأربعين وثمانمائة.
من مصنفاته: "مختصر المغني" للبارزي، وكتب تفسيرًا اعتمد فيه على تفسير القرطبي.

النحوي، المقرئ: محمّد بن الحسين بن علي بن موفق الأندلسي الميروقي أبو عبد الله، ويقال له ابن الشَّكاز.
من مشايخه: أسامة بن سليمان، ومحمد بن حوط الله وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• تكملة الصلة: "اختلط بأخرة من عمره، فلزم داره إلي أن توفي "أ. هـ.
• الأعلام: "عالم بالقراءات" أ. هـ.
• معجم المؤلفين: "مقرئ، خطيب، عارف بالعربية" أ. هـ.
وفاته: سنة (626 هـ) ست وعشرين وستمائة.
من مصنفاته: له كتب منها: "الميسّر" في القراءات.

النحوي، اللغوي: محمَّد بن سعيد بن مسعود بن محمَّد بن مسعود بن محمَّد بن علي بن أحمد بن عمر بن إسماعيل بن الحسن بن علي بن محمد، أبو عبد الله النيسابوري الكازروني نسيم الدين الشافعي.
ولد: سنة (735 هـ) خمس وثلاثين وسبعمائة.
من مشايخه: أبوه والمزي وغيرهما.
من تلامذته: قال السيوطي: "روى لنا عنه جماعة من شيوخنا المكيين" أ. هـ.
¬__________
* فوات الوفيات (3/ 263)، الوافي (1/ 175) وذكر اسمه محمَّد بن محمد، الجواهر المضية (3/ 160)، المغرب في حلى المغرب (2/ 383)، المقفى (2/ 675)، البغية (1/ 112)، نفح الطيب (2/ 335).
* إنباء الغمر (4/ 84)، الضوء (10/ 22)، بغية الوعاة (1/ 113)، شذرات الذهب (9/ 23).

كلام العلماء فيه:
* إنباء الغمر: "برع في العربية وشارك في الفقه وغيره مشاركة حسنة مع عبادة ونسك وخلق رضي. كان حسن التعليم غاية في الورع في عصرنا وانتفع به أهل مكة ومات ببلاده بلار .. " أ. هـ.
وفاته: سنة (801 هـ) إحدى وثمانمائة.

المفسر: منصور بن الحسن بن علي بن اختيار الدين فريدون بن علي بن محمّد القرشي العدوي العمري الكازروني الشافعي العماد.
من مشايخه: ابن الجزري، والسيد الجرجاني وغيرهما.
كلام العلماء فيه:
• الضوء: "كان متقدمًا في العقلبات يصبغ بالحمرة" أ. هـ.
• الشذرات: "كان إمامًا عالمًا مُصنفًا مفيدًا صحيح العقيدة" أ. هـ.
• الأعلام: "عالم بالتفسير والحديث والعقليات من فقهاء الشافعية" أ. هـ.
وفاته: (860 هـ) ستين وثمانمائة.
من مصنفاته: صنف ما ينيف على مائة تأليف منها "لطائف الألطاف في تحقيق التفسير" و"نقد الكشاف" ولم يكمله و"حجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة الكفرة" في نقد "الفصوص" لابن عربي.

التَّعْرِيفُ:
1 - الرِّكَازُ لُغَةً بِمَعْنَى الْمَرْكُوزِ وَهُوَ مِنَ الرَّكْزِ أَيِ: الإِْثْبَاتِ، وَهُوَ الْمَدْفُونُ فِي الأَْرْضِ إِذَا خَفِيَ.
يُقَال: رَكَزَ الرُّمْحَ إِذَا غَرَزَ أَسْفَلَهُ فِي الأَْرْضِ، وَشَيْءٌ رَاكِزٌ أَيْ: ثَابِتٌ.
وَالرِّكْزُ هُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ (1) . قَال اللَّهُ تَعَالَى: {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (2) } .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ هُوَ مَا دَفَنَهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ.
وَيُطْلَقُ عَلَى كُل مَا كَانَ مَالاً عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ خَصُّوا إِطْلاَقَهُ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْمْوَال.
وَأَمَّا الرِّكَازُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَيُطْلَقُ عَلَى أَعَمَّ مِنْ كَوْنِ رَاكِزِهِ الْخَالِقَ أَوِ الْمَخْلُوقَ فَيَشْمَل عَلَى هَذَا الْمَعَادِنَ وَالْكُنُوزَ (3) . عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي.
__________
(1) المصباح المنير، والمغرب، والمفردات للراغب.
(2) سورة مريم / 98.
(3) ابن عابدين 2 / 43 - 44، والمجموع 6 / 38، والحطاب 2 / 339، والمغني 3 / 18.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَعْدِنُ:
2 - الْمَعْدِنُ لُغَةً: هُوَ بِفَتْحِ الدَّال وَكَسْرِهَا اسْمٌ لِلْمَحَل وَلِمَا يَخْرُجُ، مُشْتَقٌّ مِنْ عَدَنَ بِالْمَكَانِ يَعْدِنُ إِذَا أَقَامَ بِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ جَنَّةُ عَدْنٍ لأَِنَّهَا دَارُ إِقَامَةٍ وَخُلُودٍ. وَمِنْهُ الْمَعْدِنُ لِمُسْتَقَرِّ الْجَوَاهِرِ (1) .
وَأَصْل الْمَعْدِنِ الْمَكَانُ بِقَيْدِ الاِسْتِقْرَارِ فِيهِ، ثُمَّ اشْتُهِرَ فِي نَفْسِ الأَْجْزَاءِ الْمُسْتَقِرَّةِ الَّتِي رَكَّبَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الأَْرْضِ يَوْمَ خَلَقَ الأَْرْضَ، حَتَّى صَارَ الاِنْتِقَال مِنَ اللَّفْظِ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً بِلاَ قَرِينَةٍ (2) .
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ كُل مَا خَرَجَ مِنَ الأَْرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ وَيُحْتَاجُ فِي إِخْرَاجِهِ إِلَى اسْتِنْبَاطٍ.
قَال أَحْمَدُ: الْمَعَادِنُ هِيَ الَّتِي تُسْتَنْبَطُ، لَيْسَ هُوَ شَيْءٌ دُفِنَ.
وَالْمَعَادِنُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
1 - جَامِدٌ يَذُوبُ وَيَنْطَبِعُ بِالنَّارِ كَالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ، وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
2 - جَامِدٌ لاَ يَنْطَبِعُ بِالنَّارِ كَالْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالزِّرْنِيخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
3 - مَا لَيْسَ بِجَامِدٍ كَالْمَاءِ وَالْقِيرِ وَالنَّفْطِ وَالزِّئْبَقِ.
وَقَدْ تَبَيَّنَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الرِّكَازَ مُبَايِنٌ لِلْمَعْدِنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
__________
(1) المصباح المنير، والمفردات للراغب.
(2) ابن عابدين 2 / 44.

وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ الرِّكَازَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْدِنِ، حَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْكَنْزِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (مَعْدِن)

ب - الْكَنْزُ:
3 - الْكَنْزُ لُغَةً: الْمَال الْمَجْمُوعُ الْمُدَّخَرُ، يُقَال: كَنَزْتُ الْمَال كَنْزًا إِذَا جَمَعْتَهُ وَادَّخَرْتَهُ، وَالْكَنْزُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ: الْمَال الْمَدْفُونُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ، وَالْجَمْعُ كُنُوزٌ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْكَنْزُ فِي الأَْصْل اسْمٌ لِلْمُثْبَتِ فِي الأَْرْضِ بِفِعْل إِنْسَانٍ، وَالإِْنْسَانُ يَشْمَل الْمُؤْمِنَ أَيْضًا لَكِنْ خَصَّهُ الشَّارِعُ بِالْكَافِرِ لأَِنَّ كَنْزَهُ هُوَ الَّذِي يُخَمَّسُ، وَأَمَّا كَنْزُ الْمُسْلِمِ فَلُقَطَةٌ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ (2) ، وَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (كَنْز) .
وَالْكَنْزُ أَعَمُّ مِنَ الرِّكَازِ؛ لأَِنَّ الرِّكَازَ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَطْ، وَالْكَنْزُ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْل الإِْسْلاَمِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الأَْحْكَامِ.

ج - الدَّفِينُ:
4 - الدَّفِينُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَا أُخْفِيَ تَحْتَ أَطْبَاقِ
__________
(1) المصباح المنير مادة (كنز) .
(2) ابن عابدين 2 / 44، والفواكه الدواني 1 / 349، والمجموع 6 / 43، والمغني 3 / 19.

التُّرَابِ، وَنَحْوِهِ مَدْفُونٌ (1) وَدَفِينٌ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَالدَّفِينُ أَعَمُّ مِنَ الرِّكَازِ.

أَحْكَامُ الرِّكَازِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (2) يَتَنَاوَل دَفِينَ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مَضْرُوبًا أَوْ غَيْرَهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ يَتَنَاوَل كُل مَا كَانَ مَالاً مَدْفُونًا عَلَى اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ، كَالْحَدِيدِ، وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ، وَالصُّفْرِ، وَالرُّخَامِ وَالأَْعْمِدَةِ، وَالآْنِيَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمِسْكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ حَدِيثِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ إِذِ الْحَدِيثُ لاَ يَخُصُّ مَدْفُونًا دُونَ غَيْرِهِ، بَل هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَا دَفَنَهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ خَالَفُوا جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ فَعَمَّمُوا إِطْلاَقَ الرِّكَازِ عَلَى الْمَعَادِنِ الْخِلْقِيَّةِ أَيْضًا لَكِنْ لَيْسَ جَمِيعَهَا، بَل قَصَرُوا ذَلِكَ عَلَى كُل مَعْدِنٍ جَامِدٍ يَنْطَبِعُ - أَيْ يَلِينُ - بِالنَّارِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
__________
(1) المصباح المنير مادة (دفن) .
(2) حديث: " وفي الركاز الخمس ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 364 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

وَأَلْحَقُوا بِمَا تَقَدَّمَ الْمَعَادِنَ السَّائِلَةَ الزِّئْبَقَ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لأَِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْعِلاَجِ مِنْ عَيْنِهِ وَطُبِعَ مَعَ غَيْرِهِ فَكَانَ كَالْفِضَّةِ، فَإِنَّ الْفِضَّةَ لاَ تَنْطَبِعُ مَا لَمْ يُخَالِطْهَا شَيْءٌ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ النَّهْرِ: وَالْخِلاَفُ - أَيْ: فِي الزِّئْبَقِ - فِي الْمُصَابِ فِي مَعْدِنِهِ، أَمَّا الْمَوْجُودُ فِي خَزَائِنِ الْكُفَّارِ فَفِيهِ الْخُمُسُ اتِّفَاقًا لأَِنَّهُ مَالٌ.
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ الرِّكَازَ أَعَمُّ مِنَ الْمَعْدِنِ وَمِنَ الْكَنْزِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْ: يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا.
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ حَدِيثِ: وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ لأَِنَّ كُلًّا مِنَ الْمَعْدِنِ وَالْكَنْزِ مَرْكُوزٌ فِي الأَْرْضِ إِنِ اخْتَلَفَ الرَّاكِزُ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّكَازَ حَقِيقَةً فِيهِمَا مُشْتَرَكٌ اشْتِرَاكًا مَعْنَوِيًّا وَلَيْسَ خَاصًّا بِالدَّفِينِ (1) .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ قَصَرُوا إِطْلاَقَ الرِّكَازِ عَلَى مَا وُجِدَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْمْوَال وَالْمَعَادِنِ؛ لأَِنَّ الرِّكَازَ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِنَ الأَْرْضِ فَاخْتُصَّ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَدْرًا وَنَوْعًا (2) .

دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ الْجَاهِلِيَّةِ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 44، والشرح الصغير 1 / 486، والدسوقي 1 / 489، والمغني 3 / 21.
(2) المجموع 6 / 44 - 47، ومغني المحتاج 1 / 395 - 396.

رِكَازٌ، وَيُسْتَدَل عَلَى كَوْنِهِ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ بِوُجُودِهِ فِي قُبُورِهِمْ أَوْ خَزَائِنِهِمْ أَوْ قِلاَعِهِمْ. فَإِنْ وُجِدَ فِي مَوَاتٍ فَيُعْرَفُ بِأَنْ تُرَى عَلَيْهِ عَلاَمَاتُهُمْ كَأَسْمَاءِ مُلُوكِهِمْ وَصُوَرِهِمْ وَصُلُبِهِمْ وَصُوَرِ أَصْنَامِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ كُفْرٍ وَبَعْضُهُ لاَ عَلاَمَةَ فِيهِ فَرِكَازٌ. أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ بِالْكَنْزِ عَلاَمَةٌ يُسْتَدَل بِهَا عَلَى كَوْنِهِ مِنْ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوِ الإِْسْلاَمِ أَوِ اشْتَبَهَ، فَالْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) عَلَى أَنَّهُ رِكَازٌ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِي الدَّفْنِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ بَل هُوَ لُقَطَةٌ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلاَ يُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِيَقِينٍ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ: قَال الرَّافِعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ مُدَارٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ أَنَّهُ مِنْ ضَرْبِهِمْ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ ضَرْبِهِمْ وَيَدْفِنُهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ أَنْ وَجَدَهُ وَأَخَذَهُ وَمَلَكَهُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ تَفْرِيعٌ عَلَى الأَْصَحِّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّ الْكَنْزَ الَّذِي لاَ عَلاَمَةَ فِيهِ يَكُونُ لُقَطَةً. فَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْقَوْل الآْخَرِ أَنَّهُ رِكَازٌ، فَالْحُكْمُ مُدَارٌ عَلَى ضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ (1)
__________
(1) ابن عابدين 2 / 47، والخرشي 2 / 210، والمجموع 6 / 44، والقليوبي 2 / 27، والمغني 3 / 19، وشرح منتهى الإرادات 1 / 399 - 400.

الْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ:
7 - الْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ: مَا قَبْل الإِْسْلاَمِ، أَيْ قَبْل مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ جَهَالاَتِهِمْ، أَوْ مَنْ كَانَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ وَلَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ.
وَعَلَى هَذَا فَلَفْظُ الْجَاهِلِيَّةِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ لاَ دِينَ لَهُ قَبْل الإِْسْلاَمِ أَوْ كَانَ لَهُ دِينٌ كَأَهْل الْكِتَابِ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَيُعْتَبَرُ فِي كَوْنِ الدَّفِينِ الْجَاهِلِيِّ رِكَازًا كَمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ أَنْ لاَ يُعْلَمَ أَنَّ مَالِكَهُ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بَلَغَتْهُ وَعَانَدَ وَوُجِدَ فِي بِنَائِهِ أَوْ بَلَدِهِ الَّتِي أَنْشَأَهَا كَنْزٌ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ بَل فَيْءٌ، حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ وَأَقَرَّهُ.
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَنْ كَانَ لَهُ كِتَابٌ هَل يُقَال: إِنَّهُ جَاهِلِيٌّ؟
قَال الدُّسُوقِيُّ: الْجَاهِلِيَّةُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ مَا عَدَا الإِْسْلاَمَ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ أَمْ لاَ.
وَقَال أَبُو الْحَسَنِ: اصْطِلاَحُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ أَهْل الْفَتْرَةِ الَّذِينَ لاَ كِتَابَ لَهُمْ. وَأَمَّا أَهْل الْكِتَابِ قَبْل الإِْسْلاَمِ فَلاَ يُقَال لَهُمْ: جَاهِلِيَّةٌ. وَعَلَى كُل حَالٍ دَفْنُهُمْ جَمِيعِهِمْ رِكَازٌ (1) .
هَذَا وَأَخْرَجَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الرِّكَازِ دَفِينَ أَهْل الذِّمَّةِ.
__________
(1) ابن عابدين 2 / 44، 46، والدسوقي 1 / 489، والشرح الصغير 1 / 486 - 487، ومغني المحتاج 1 / 396، والمغني 3 / 18، 20.

فَفِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي: إِنَّمَا كَانَ مَال الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ مُحْتَرَمٌ بِحُرْمَةِ الإِْسْلاَمِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ (1) .

اشْتِرَاطُ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ:
8 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل مَا دَفَنَهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يُعْتَبَرُ رِكَازًا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الدَّفْنِ فِي الرِّكَازِ.
فَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَا وُجِدَ عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ مِنْ أَمْوَال الْجَاهِلِيَّةِ يُعْتَبَرُ رِكَازًا أَيْضًا، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ، أَوْ بِسَاحِل الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا. قَال الصَّاوِيُّ: وَاقْتَصَرَ عَلَى الدَّفْنِ لأَِنَّهُ الْغَالِبُ، هَذَا إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَالٌ جَاهِلِيٌّ. وَفِي مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: وَيَلْحَقُ بِالدَّفْنِ مَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ أَرْضٍ.
وَقَدْ فَصَّل الشَّافِعِيَّةُ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ مَتَى يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ رِكَازًا؟ فَقِيل: بِدَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيل: بِضَرْبِهِمْ.
قَال السُّبْكِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ دَفْنِهِمْ فَإِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِعَلاَمَةٍ تَدُل عَلَيْهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَهَذَا أَوْلَى، وَالتَّقْيِيدُ بِدَفْنِ الْجَاهِلِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 44، 46، والدسوقي 1 / 489، والشرح الصغير 1 / 486 - 487، ومغني المحتاج 1 / 396، والمغني 3 / 18، 20، والفواكه الدواني 1 / 349.

فِي الصَّحَارَى مِنْ دَفِينِ الْحَرْبِيِّينَ الَّذِينَ عَاصَرُوا الإِْسْلاَمَ لاَ يَكُونُ رِكَازًا بَل فَيْئًا، وَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهِ رِكَازًا أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَدْفُونًا، فَإِنْ وَجَدَهُ ظَاهِرًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السَّيْل أَظْهَرَهُ فَرِكَازٌ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فَلُقَطَةٌ، وَإِنْ شَكَّ فَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ ضَرْبُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوِ الإِْسْلاَمِ. قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (1) .
وَلَمْ نَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ تَصْرِيحًا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ.

دَفِينُ أَهْل الإِْسْلاَمِ:
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإِْسْلاَمِ لُقَطَةٌ.
وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإِْسْلاَمِ أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَالٍ لَهُمْ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَتَفْصِيل حُكْمِ اللُّقَطَةِ فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .
قَال فِي الْمُغْنِي: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإِْسْلاَمِ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ (أَيْ: لُقَطَةٌ) ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ.
__________
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 486، ومغني المحتاج 1 / 396، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 399

قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ عَلِيٍّ الْقَارِيِّ: وَأَمَّا مَعَ اخْتِلاَطِ دَرَاهِمِ الْكُفَّارِ مَعَ دَرَاهِمِ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُشَخَّصِ الْمُسْتَعْمَل فِي زَمَانِنَا، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خِلاَفٌ فِي كَوْنِهِ إِسْلاَمِيًّا (1) .

الْوَاجِبُ فِي الرِّكَازِ:
10 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (2) .
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ الْحَسَنَ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَأَرْضِ الْعَرَبِ، فَقَال: فِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ الْخُمُسُ، وَفِيمَا يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ الزَّكَاةُ.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَحَل تَخْمِيسِهِ مَا لَمْ يَحْتَجْ لِنَفَقَةٍ كَبِيرَةٍ وَإِلاَّ فَيُزَكَّى.
قَال مَالِكٌ: الأَْمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، وَاَلَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ. وَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ، إِنَّمَا فِيهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ وُجُودِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ حَيْثُ اسْتَأْجَرَ عَلَى الْعَمَل، لاَ إِنْ عَمِل بِنَفْسِهِ أَوْ عَبِيدِهِ فَلاَ يَخْرُجُ عَنِ الرِّكَازِ.
__________
(1) المصادر السابقة.
(2) حديث: " العجماء جبار، وفي الركاز الخمس ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 364 - ط السلفية) .

وَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ فَلِوَاجِدِهِ (1) . وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَصْرِفِ الْخُمُسِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ ف 22

مَا يَلْحَقُ بِمَا يُخَمَّسُ:
11 - أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالرِّكَازِ النَّدْرَةَ: وَهِيَ قِطْعَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ الَّتِي لاَ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْفِيَةٍ، وَاَلَّتِي تُوجَدُ فِي الأَْرْضِ مِنْ أَصْل خِلْقَتِهَا لاَ بِوَضْعِ وَاضِعٍ لَهَا فِي الأَْرْضِ. وَفِيهَا الْخُمُسُ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ وَإِنَّمَا الْخُمُسُ فِي الرِّكَازِ (2) .

نَبْشُ الْقَبْرِ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال:
12 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مَا يُوجَدُ فِي قَبْرِ الْجَاهِلِيِّ رِكَازٌ. وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي قَبْرِ الْمُسْلِمِ فَفِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قَبْر، وَلُقَطَة) .

النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ:
13 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ النِّصَابُ فِي الرِّكَازِ، بَل يَجِبُ الْخُمُسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.
وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ إِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَال: وَبِهِ قَال أَكْثَرُ أَهْل
__________
(1) ابن عابدين 2 / 46، والفواكه الدواني 1 / 395، والمجموع 6 / 45، والمغني 3 / 21 - 22.
(2) الدسوقي 1 / 489، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 209.
(3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 486 - 487.

الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - إِلَى اشْتِرَاطِ النِّصَابِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ الْمَأْخُوذَ مِنَ الرِّكَازِ زَكَاةٌ.
قَال النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالأَْصْحَابِ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ مِنَ الرِّكَازِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَجَدَ مِائَةً أُخْرَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْخُمُسُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، بَل يَنْعَقِدُ الْحَوْل عَلَيْهِمَا مِنْ حِينِ كَمُل النِّصَابُ، فَإِذَا تَمَّ لَزِمَهُ رُبُعُ الْعُشْرِ كَسَائِرِ النُّقُودِ الَّتِي يَمْلِكُهَا، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الرِّكَازِ.
ثُمَّ قَال: إِذَا وَجَدَ مِنَ الرِّكَازِ دُونَ النِّصَابِ، وَلَهُ دَيْنٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَبْلُغُ بِهِ نِصَابًا، وَجَبَ خُمُسُ الرِّكَازِ فِي الْحَال. فَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَوْ مَدْفُونًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ دَيْنًا - وَالرِّكَازُ نَاقِصٌ - لَمْ يُخَمِّسْ حَتَّى يَعْلَمَ سَلاَمَةَ مَالِهِ، وَحِينَئِذٍ يُخَمِّسُ الرِّكَازَ النَّاقِصَ عَنِ النِّصَابِ سَوَاءٌ أَبَقِيَ الْمَال أَمْ تَلِفَ إِذَا عَلِمَ وُجُودَهُ يَوْمَ حُصُول الرِّكَازِ (1) .

الْحَوْل فِي الرِّكَازِ:
14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْحَوْل فِي الرِّكَازِ؛ لأَِنَّ الْحَوْل يُعْتَبَرُ لِتَكَامُل النَّمَاءِ وَهَذَا
__________
(1) ابن عابدين 2 / 44 ومابعدها، والخرشي 2 / 210، والمجموع مع المهذب 6 / 33، 45 - 47، ومغني المحتاج 1 / 394 - 395، والمغني 3 / 18 - 19، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 400

لاَ يَتَوَجَّهُ فِي الرِّكَازِ.
قَال النَّوَوِيُّ: وَنَقَل الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ الإِْجْمَاعَ (1)

مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمُسُ:
15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمُسُ هُوَ كُل مَنْ وَجَدَ الرِّكَازَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، عَاقِلٍ أَوْ مَجْنُونٍ. فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَهُوَ لَهُمَا، وَيُخْرِجُ الْخُمُسَ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا. وَهَذَا قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي الرِّكَازِ يَجِدُهُ: الْخُمُسَ، قَالَهُ أَهْل الْمَدِينَةِ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَهْل الْعِرَاقِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَغَيْرُهُمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْخُمُسُ إِلاَّ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا، أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا.
وَيُمْنَعُ الذِّمِّيُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ أَخْذِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ، كَمَا يُمْنَعُ مِنَ الإِْحْيَاءِ بِهَا؛ لأَِنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ دَخِيلٌ فِيهَا (2) .
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ مَا أَخَذَ إِلاَّ إِذَا عَمِل بِإِذْنِ الإِْمَامِ عَلَى شَرْطٍ فَلَهُ الْمَشْرُوطُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ عَمِل
__________
(1) المجموع مع المهذب 6 / 45، وانظر المراجع السابقة.
(2) مغني المحتاج 1 / 395.

رَجُلاَنِ فِي طَلَبِ الرِّكَازِ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ، وَإِنْ كَانَا مُسْتَأْجَرَيْنِ لِطَلَبِهِ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِدَ نَائِبُهُ فِيهِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حَرْبِيّ، شَرِكَة، إِجَارَة، خُمُس) .

مَوْضِعُ الرِّكَازِ:
أَوَّلاً: فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:
16 - أ - أَنْ يَجِدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مَا لاَ يُعْلَمُ لَهُ مَالِكٌ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِي عَهْدٍ، كَالأَْبْنِيَةِ الْقَدِيمَةِ، وَالتُّلُول، وَجُدْرَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقُبُورِهِمْ، فَهَذَا فِيهِ الْخُمُسُ بِلاَ خِلاَفٍ سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ.
وَعِبَارَةُ الْحَنَفِيَّةِ: فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَوْ عُشْرِيَّةٍ، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَوْ لاَ، صَالِحَةٍ لِلزِّرَاعَةِ أَوْ لاَ. فَيَدْخُل فِيهِ الْمَفَاوِزُ وَأَرْضُ الْمَوَاتِ، فَإِنَّهَا إِذَا جُعِلَتْ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ كَانَتْ عُشْرِيَّةً أَوْ خَرَاجِيَّةً (2) .
وَقَال فِي الْمُغْنِي: لَوْ وَجَدَهُ فِي هَذِهِ الأَْرْضِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ مَسْلُوكٍ، أَوْ قَرْيَةٍ خَرَابٍ فَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَ فِي قَرْيَةٍ
__________
(1) ابن عابدين 2 / 44، 47، والخرشي 2 / 210، والمغني 3 / 23، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 400
(2) ابن عابدين 2 / 44 - 45.

عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَخْرُجُ خُمُسُ الرِّكَازِ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ حَيْثُ وَجَدَهُ فِي أَرْضٍ لاَ مَالِكَ لَهَا، كَمَوَاتِ أَرْضِ الإِْسْلاَمِ، أَوْ فَيَافِي الْعَرَبِ الَّتِي لَمْ تُفْتَحْ عَنْوَةً وَلاَ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، وَأَمَّا لَوْ وُجِدَ الرِّكَازُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَيَكُونُ مَا فِيهِ لِمَالِكِ الأَْرْضِ.
وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَجِدَهُ فِي أَرْضٍ لَمْ تَبْلُغْهَا الدَّعْوَةُ.
قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا بَنَى كَافِرٌ بِنَاءً وَكَنَزَ فِيهِ كَنْزًا وَبَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَعَانَدَ فَلَمْ يُسْلِمْ ثُمَّ هَلَكَ وَبَادَ أَهْلُهُ فَوُجِدَ ذَلِكَ الْكَنْزُ كَانَ فَيْئًا لاَ رِكَازًا، لأَِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ أَمْوَال الْجَاهِلِيَّةِ الْعَادِيَّةُ الَّذِينَ لاَ يُعْرَفُ هَل بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةٌ أَمْ لاَ؟ فَأَمَّا مَنْ بَلَغَتْهُمْ فَمَا لَهُمْ فَيْءٌ، فَخُمُسُهُ لأَِهْل الْخُمُسِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْوَاجِدِ (2)
فَإِنْ وُجِدَ الرِّكَازُ فِي شَارِعٍ أَوْ طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ فَلُقَطَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِكَازٌ (3) .
__________
(1) حديث: " ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة. . . " أخرجه النسائي (5 / 44 - ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن.
(2) الفواكه الدواني 1 / 395، والقوانين الفقهية ص 102، والمجموع 6 / 38، 41، والمغني 3 / 19، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 400
(3) المجموع 6 / 38 - 39، وشرح منتهى الإرادات 1 / 400، والفواكه الدواني 1 / 349.

ب - أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِهِ:
17 - الْمِلْكُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْيَاهُ أَوِ انْتَقَل إِلَيْهِ.
1 - أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُ هُوَ الَّذِي أَحْيَاهُ، فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ رِكَازًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخَمِّسَهُ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الإِْحْيَاءِ الإِْرْثَ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ إِقْطَاعَ السُّلْطَانِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَعْنُونَ بِمَالِك الأَْرْضِ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَلَكَهَا أَوَّل الْفَتْحِ، وَهُوَ مَنْ خَصَّهُ الإِْمَامُ بِتَمْلِيكِ الأَْرْضِ حِينَ فَتْحِ الْبَلَدِ.
2 - أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِهِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ:
18 - إِذَا انْتَقَل الْمِلْكُ عَنْ طَرِيقِ الإِْرْثِ وَوَجَدَ فِيهِ رِكَازًا فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ.
أَمَّا لَوِ انْتَقَل إِلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَوَجَدَ فِيهِ رِكَازًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَنْ يَكُونُ لَهُ الرِّكَازُ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ) إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأَْوَّل أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا؛ لأَِنَّهُ كَانَتْ يَدُهُ عَلَى الدَّارِ فَكَانَتْ عَلَى مَا فِيهَا.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْبَحْرِ: إِنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأَْرْضِ فَلَمَّا مَلَكَهَا الأَْوَّل مَلَكَ مَا فِيهَا، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا كَالسَّمَكَةِ فِي جَوْفِهَا دُرَّةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفِ الْمَالِكُ الأَْوَّل وَلاَ وَرَثَتُهُ فَيُوضَعُ الرِّكَازُ فِي بَيْتِ الْمَال عَلَى الأَْوْجَهِ. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ.

قَال فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: وَهُوَ الظَّاهِرُ بَل الْمُتَعَيِّنُ. وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ لُقَطَةٌ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ - وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأَْخِيرِ، لأَِنَّهُ مَال كَافِرٍ مَظْهُورٌ عَلَيْهِ فِي الإِْسْلاَمِ، فَكَانَ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ كَالْغَنَائِمِ؛ وَلأَِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ لأَِنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَمْلِكَهُ.
وَقَدْ صَحَّحَ فِي الْمُغْنِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ، ثُمَّ قَال: لأَِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال أَبُو يُوسُفَ: الْبَاقِي لِلْوَاجِدِ كَمَا فِي أَرْضٍ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَبِهِ قَال أَبُو ثَوْرٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ لِمُورِثِهِمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ الْبَاقُونَ، فَحُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ فِي نَصِيبِهِ حُكْمُ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ، وَحُكْمُ الْمُعْتَرِفِينَ حُكْمُ الْمَالِكِ الْمُعْتَرِفِ (1) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 45 - 47، والخرشي 2 / 211، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 487، والمجموع 6 / 40 - 42، 47، والمغني 3 / 19، 20، وشرح منتهى الإرادات. 1 / 400

ج - أَنْ يَجِدَ الرِّكَازَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ:
19 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ.
وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُل أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ. لأَِنَّهُ قَال فِي مَسْأَلَةِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لَهُ فِي دَارِهِ فَأَصَابَ فِي الدَّارِ كَنْزًا: فَهُوَ لِلأَْجِيرِ. نَقَل ذَلِكَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّال، قَال الْقَاضِي: هُوَ الصَّحِيحُ، وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ لِوَاجِدِهِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْرٍ، وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْكَنْزَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ، فَيَكُونُ لِمَنْ وَجَدَهُ، لَكِنْ إِنِ ادَّعَاهُ الْمَالِكُ فَالْقَوْل قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ (1) .

ثَانِيًا: أَنْ يُوجَدُ الرِّكَازُ فِي دَارِ الصُّلْحِ:
20 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ دَفِينَ الْمُصَالَحِينَ لَهُمْ وَلَوْ كَانَ الدَّافِنُ غَيْرَهُمْ، فَمَا وُجِدَ مِنَ الرِّكَازِ مَدْفُونًا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ، سَوَاءٌ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ دَفَنُوهُ أَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى تِلْكَ الأَْرْضِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ، فَإِنْ وَجَدَهُ أَحَدُ الْمُصَالَحِينَ فِي دَارِهِ فَهُوَ لَهُ بِمُفْرَدِهِ سَوَاءٌ وَجَدَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ فِي
__________
(1) المصادر السابقة، والمغني 3 / 20 - 21.

مَوَاتِ دَارِ أَهْل الْعَهْدِ يَمْلِكُهُ وَاجِدُهُ كَمَوَاتِ دَارِ الإِْسْلاَمِ (1) .

ثَالِثًا: أَنْ يُوجَدَ الرِّكَازُ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرِّكَازِ الْمَوْجُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْمَوْجُودَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ مُسْتَأْمَنٍ فَالْكُل لِلْوَاجِدِ وَإِلاَّ وَجَبَ رَدُّهُ لِلْمَالِكِ، وَأَمَّا الْمَوْجُودُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَصْلاً فَالْكُل لِلْوَاجِدِ بِلاَ فَرْقٍ بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ وَغَيْرِهِ؛ لأَِنَّ مَا فِي صَحْرَائِهِمْ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ فَلاَ يُعَدُّ غَدْرًا.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْرْضِ الْمَمْلُوكَةِ بَيْنَ أَنْ يُؤْخَذَ الرِّكَازُ بِقَهْرٍ وَقِتَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، كَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَنُقُودِهِمْ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَكُونُ خُمُسُهُ لأَِهْل خُمُسِ الْغَنِيمَةِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِوَاجِدِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يُؤْخَذَ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلاَ قَهْرٍ فَهُوَ فَيْءٌ وَمُسْتَحِقُّهُ أَهْل الْفَيْءِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَذُبُّوا عَنْهُ فَهُوَ كَمَوَاتِ دَارِ الإِْسْلاَمِ - بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ - وَهُوَ رِكَازٌ.
وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا إِذَا دَخَل دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ أَمَانٍ. أَمَّا إِذَا دَخَل بِأَمَانٍ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْكَنْزِ لاَ بِقِتَالٍ وَلاَ بِغَيْرِهِ.
__________
(1) الخرشي 2 / 211 - 212، والمجموع 6 / 47.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ وَجَدَهُ فِي مَوَاتِ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُفَرِّقِ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَوَاتِ بَيْنَ مَا يُذَبُّ عَنْهُ وَبَيْنَ مَا لاَ يُذَبُّ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِمَوْضِعِهِ مَالِكٌ مُحْتَرَمٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ (1) .

مَصْرِفُ خُمُسِ الرِّكَازِ:
22 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَال الْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ) إِلَى أَنَّ خُمُسَ الرِّكَازِ يُصْرَفُ مَصَارِفَ الْغَنِيمَةِ وَلَيْسَ زَكَاةً.
وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ لِلأَْغْنِيَاءِ وَلاَ يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ، وَهُوَ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَخْتَصُّ بِالأَْصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَصَحُّ مِمَّا سَيَأْتِي وَأَقْيَسُ عَلَى مَذْهَبِهِ، لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْخُمُسَ مِائَتَيْ دِينَارٍ، وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُل بَقِيَّتَهَا، وَجَعَل عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ أَفْضَل مِنْهَا فَضْلَةً، فَقَال: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَال عُمَرُ:
__________
(1) ابن عابدين 2 / 47 - 48، والقوانين الفقهية ص 102، والمجموع 6 / 40 - 41، والمغني 3 / 21.

خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ.
وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً لَخَصَّ بِهِ أَهْلَهَا وَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَى وَاجِدِهِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ مَخْمُوسٌ زَالَتْ عَنْهُ يَدُ الْكَافِرِ، أَشْبَهَ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ خُمُسِ الرِّكَازِ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.
قَال النَّوَوِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ (1) .
وَلِتَفْصِيل تَوْزِيعِ الْخُمُسِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (خَمَس، غَنِيمَة، فَيْء) .
__________
(1) ابن عابدين 2 / 43، 48، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 209، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 485 - 486، والمجموع 6 / 47، ومغني المحتاج 1 / 395، والمغني 3 / 22 - 24، وشرح منتهى الإرادات 1 / 400.

رُكْن

التَّعْرِيفِ:
1 - الرُّكْنُ فِي اللُّغَةِ: الْجَانِبُ الأَْقْوَى وَالأَْمْرُ الْعَظِيمُ، وَمَا يُقْوَّى بِهِ مِنْ مَلِكٍ وَجُنْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالْعِزُّ، وَالْمَنَعَةُ.
وَالأَْرْكَانُ: الْجَوَارِحُ، وَفِي حَدِيثِ الْحِسَابِ: يُقَال لأَِرْكَانِهِ: انْطِقِي (1) أَيْ جَوَارِحِهِ، وَأَرْكَانُ كُل شَيْءٍ جَوَانِبُهُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا وَيَقُومُ بِهَا (2) .
وَرُكْنُ الشَّيْءِ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا لاَ وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلاَّ بِهِ.
وَهُوَ " الْجُزْءُ الذَّاتِيُّ الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ تَقَوُّمُهَا عَلَيْهِ (3) ".
__________
(1) حديث: " الحساب: يقال. . . " أخرجه مسلم (4 / 2280 - 2281 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(2) القاموس المحيط ولسان العرب مادة: (ركن) .
(3) التعريفات 99 - ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الكليات 2 / 395 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق الطبعة الثانية، حاشية ابن عابدين 1 / 61 - 64، دار إحياء التراث العربي، الكفاية على الهداية بذيل شرح فتح القدير 1 / 239 دار إحياء التراث العربي، حاشية الجمل 1 / 328 دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب 1 / 140 المكتبة الإسلامية.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - الشَّرْطُ:
2 - الشَّرْطُ فِي اللُّغَةِ إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ، وَكَذَلِكَ الشَّرِيطَةُ، وَالْجَمْعُ شُرُوطٌ وَشَرَائِطُ وَبِالتَّحْرِيكِ الْعَلاَمَةُ، وَجَمْعُهُ أَشْرَاطٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ بِقَوْلِهِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ ".
وَاخْتَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الشَّرْطَ " مَا اسْتَلْزَمَ نَفْيُهُ نَفْيَ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ ".
وَهُوَ اخْتِيَارُ شَارِحِ التَّحْرِيرِ الْعَلاَّمَةِ أَمِيرِ بَادْ شَاهْ (2) .
قَال الإِْمَامُ الْكَاسَانِيُّ مُفَرِّقًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ: وَالأَْصْل أَنَّ كُل مُتَرَكِّبٍ مِنْ مَعَانٍ مُتَغَايِرَةٍ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا، كَانَ كُل مَعْنًى مِنْهَا رُكْنًا لِلْمُرَكَّبِ،
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (شرط) .
(2) حاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 20 ط مصطفى البابي الحلبي، الفروق 1 / 62 مطبعة دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى 1344 هـ، فتح الغفار شرح المنار 3 / 73 مصطفى البابي الحلبي، التلويح على التوضيح 1 / 120، 145 ط محمد علي صبيح وأولاده، حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى 2 / 12 الناشر جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، ليبيا 1968م، تيسير التحرير 2 / 120، 148، مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ، وحاشية الحموي على الأشباه 2 / 224، والمنثور في القواعد 1 / 370.

كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ فِي الْمَحْسُوسَاتِ، وَالإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي بَابِ الْبَيْعِ فِي الْمَشْرُوعَاتِ، وَكُل مَا يَتَغَيَّرُ الشَّيْءُ بِهِ وَلاَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَانَ شَرْطًا، كَالشُّهُودِ فِي بَابِ النِّكَاحِ (1) .
وَعَلَى هَذَا فَكُلٌّ مِنَ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى شَرْعًا، غَيْرَ أَنَّ الرُّكْنَ يَكُونُ دَاخِلاً فِي حَقِيقَةِ الْمُسَمَّى، فَهُوَ جُزْؤُهُ، بِخِلاَفِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الْمُسَمَّى.
وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ مُحِبُّ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الشَّكُورِ بِأَنَّ الأَْرْكَانَ تَوْقِيفِيَّةٌ، قَال: وَإِنَّ جَعْل بَعْضِ الأُْمُورِ رُكْنًا وَبَعْضِهَا شَرْطًا تَوْقِيفِيٌّ لاَ يُدْرَكُ بِالْعَقْل (2) .

ب - الْفَرْضُ:
3 - الْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ وَالتَّوْقِيتُ، وَالْحَزُّ فِي الشَّيْءِ، وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَالسُّنَّةُ، يُقَال: فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ: سَنَّ (3) .
وَاصْطِلاَحًا: خِطَابُ اللَّهِ الْمُقْتَضِي لِلْفِعْل اقْتِضَاءً جَازِمًا. وَهُوَ تَعْرِيفُ الْوَاجِبِ أَيْضًا،
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 105 دار الكتاب العربي.
(2) التلويح على التوضيح 2 / 130 ط محمد علي صبيح وأولاده، فتح الغفار بشرح المنار 3 / 73 مصطفى البابي الحلبي، شرح المنار لابن ملك ص 921 المطبعة العثمانية 1315 هـ، فواتح الرحموت بذيل المستصفى 1 / 400، 402 دار صادر.
(3) لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (فرض) .

حَيْثُ إِنَّ الْجُمْهُورَ لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، فَهُمَا مِنَ التَّرَادُفِ عِنْدَهُمْ.
وَقَال الْعَضُدُ فِي تَعْرِيفِ الإِْيجَابِ: هُوَ خِطَابٌ بِطَلَبِ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ. وَالْوَاجِبُ هُوَ الْفِعْل الْمُتَعَلِّقُ بِالإِْيجَابِ، فَهُوَ فِعْلٌ غَيْرُ كَفٍّ تَعَلَّقَ بِهِ خِطَابٌ بِطَلَبٍ بِحَيْثُ يَنْتَهِضُ تَرْكُهُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَفْتَرِقُ الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ بِالظَّنِّ وَالْقَطْعِ، فَإِنْ كَانَ مَا ذُكِرَ ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ فَفَرْضٌ، وَإِنْ ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ فَهُوَ الْوَاجِبُ (1) .
ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يُطْلِقُونَ الْفَرْضَ عَلَى الرُّكْنِ، كَمَا صَنَعَ التُّمُرْتَاشِيُّ فِي تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ، فَقَال فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ: مِنْ فَرَائِضِهَا التَّحْرِيمَةُ. وَقَال خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ: فَرَائِضُ الْوُضُوءِ. . وَقَال فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ: فَرَائِضُ الصَّلاَةِ. . قَال الدَّرْدِيرُ: أَيْ: أَرْكَانُهَا وَأَجْزَاؤُهَا الْمُتَرَكِّبَةُ هِيَ مِنْهَا. وَالنَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ. فَقَال فِي بَابِ الْوُضُوءِ: فَرْضُهُ سِتَّةٌ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ
__________
(1) حاشية البناني على جمع الجوامع 1 / 86 مصطفى البابي الحلبي، شرح العضد على مختصر المنتهى بهامش حاشية التفتازاني 1 / 232، جامعة السنوسي الإسلامية، ليبيا 1968م، التلويح على التوضيح 2 / 123 محمد علي صبيح وأولاده، فتح الغفار شرح المنار 2 / 62، مصطفى البابي الحلبي 1936م، المستصفى 1 / 28 دار صادر.

بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا الرُّكْنُ لاَ الْمَحْدُودُ فِي كُتُبِ أُصُول الْفِقْهِ.
وَالشَّيْخُ أَبُو النَّجَا الْحَجَّاوِيُّ فِي الإِْقْنَاعِ، فَقَال فِي بَابِ الْوُضُوءِ: فَرْضُهُ سِتَّةٌ (1) . . لَكِنَّ الْفَرْضَ عِنْدَهُمْ أَعَمُّ مِنَ الرُّكْنِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَصْكَفِيُّ فَقَال: ثُمَّ الرُّكْنُ مَا يَكُونُ فَرْضًا دَاخِل الْمَاهِيَّةِ، وَأَمَّا الشَّرْطُ فَمَا يَكُونُ خَارِجَهَا، فَالْفَرْضُ أَعَمُّ مِنْهَا وَهُوَ مَا قُطِعَ بِلُزُومِهِ حَتَّى يَكْفُرَ جَاحِدُهُ (2) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الرُّكْنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ وَالإِْمْسَاكِ فِي الصَّوْمِ، وَفِي الْعُقُودِ كَالإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي عَقْدِ الْبَيْعِ. أَوْ جُزْءَ مَاهِيَّةِ الأَْشْيَاءِ الْمَحْسُوسَةِ كَأَرْكَانِ الْبَيْتِ.

الرُّكْنُ وَالْوَاجِبُ:
5 - يُفَرِّقُ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْوَاجِبِ فِي بَابَيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالصَّلاَةِ، أَمَّا بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 297، دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 85، 231 دار الفكر، مغني المحتاج 1 / 47 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 1 / 83 عالم الكتب.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 64، 297، دار إحياء التراث العربي.

فَبِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ فَيَنُصُّونَ أَنَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَرْكَانًا، وَوَاجِبَاتٍ، وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي التَّرْكِ، فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلاَّ بِهِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الإِْتْيَانُ أَتَى بِهِ، وَذَلِكَ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الإِْتْيَانُ بِهِ كَمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِأَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ فَإِنَّهُ يَفُوتُهُ الْحَجُّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَيَتَحَلَّل بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَاهِيَّةَ لاَ تَحْصُل إِلاَّ بِجَمِيعِ الأَْرْكَانِ. وَانْظُرْ (حَجّ: ف 123)
وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَيَكُونُ حَجُّهُ تَامًّا صَحِيحًا، فَالْوَاجِبُ يُمْكِنُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ بِخِلاَفِ الرُّكْنِ (1) .
وَأَمَّا بَابُ الصَّلاَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَقَطْ فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لِلصَّلاَةِ أَرْكَانًا وَوَاجِبَاتٍ.
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي التَّرْكِ أَيْضًا.
فَتَرْكُ الرُّكْنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلاَنُ الصَّلاَةِ إِنْ كَانَ تَرْكُهُ عَمْدًا. أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً فَلاَ تَصِحُّ صَلاَتُهُ إِلاَّ إِنْ أَمْكَنَ التَّدَارُكُ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (سُجُودِ السَّهْوِ) .
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 219، 237 المطبعة الأميرية الطبعة الثانية، الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية 1 / 298، المطبعة الأميرية الطبعة الثانية، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 398 المطبعة العثمانية، حاشية الدسوقي 2 / 21 دار الفكر، مغني المحتاج 1 / 513 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 2 / 521 عالم الكتب.

وَأَمَّا تَرْكُ الْوَاجِبِ فَإِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَبْطُل بِتَرْكِهِ سَهْوًا، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ جَبْرًا لَهُ، وَتَرْكُهُ عَمْدًا يُبْطِل الصَّلاَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاَةِ وُجُوبًا إِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا جَبْرًا لِنُقْصَانِهِ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَهُ سَهْوًا وَلَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ (1) .

الرُّكْنُ فِي الْعِبَادَاتِ:
تَخْتَلِفُ أَرْكَانُ الْعِبَادَاتِ بِاخْتِلاَفِهَا:

أ - أَرْكَانُ الْوُضُوءِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ، غَسْل الْوَجْهِ، وَغَسْل الْيَدَيْنِ، وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَيْهَا النِّيَّةَ وَالتَّرْتِيبَ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ الْمُوَالاَةَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اعْتَبَرُوا النِّيَّةَ شَرْطًا لاَ رُكْنًا. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ الدَّلْكَ (2) .

ب - أَرْكَانُ التَّيَمُّمِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ.
7 - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلتَّيَمُّمِ رُكْنَيْنِ،
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 297، 306 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 126 المطبعة الأميرية، الطبعة الثانية، كشاف القناع 1 / 385، 389 عالم الكتب.
(2) بدائع الصنائع 1 / 3 وما بعدها، حاشية الدسوقي 1 / 85 وما بعدها، مغني المحتاج 1 / 47، وما بعدها، كشاف القناع 1 / 83.

الضَّرْبَتَانِ، وَالْمَسْحُ، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ عِنْدَهُمْ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: أَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ: النِّيَّةُ، وَضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتَعْمِيمُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ بِالْمَسْحِ، وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ، وَالْمُوَالاَةُ.
كَمَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَهُ خَمْسَةٌ وَهِيَ: نَقْل التُّرَابِ، وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: مَسْحُ جَمِيعِ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالاَةُ فِي غَيْرِ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَهُمْ (1) .

ج - أَرْكَانُ الصَّلاَةِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلاَةِ هِيَ: النِّيَّةُ، وَاعْتَبَرَهَا الْحَنَابِلَةُ شَرْطًا، وَتَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ، وَالْقِيَامُ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ، وَالرُّكُوعُ، وَالاِعْتِدَال بَعْدَهُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، وَالتَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ. (وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: التَّشَهُّدُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 153، 154 - الشرح الصغير 1 / 193 ط دار المعارف بمصر، مغني المحتاج 1 / 97 وما بعدها، كشاف القناع 1 / 174.

الأَْخِيرُ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَأَمَّا الْجُلُوسُ فَإِنَّهُ رُكْنٌ لَكِنَّهُ لِلسَّلاَمِ) وَالسَّلاَمُ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالطُّمَأْنِينَةُ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ الرَّفْعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعَ مِنَ السُّجُودِ، قَال الدَّرْدِيرُ: الصَّلاَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ فَجَمِيعُ أَقْوَالِهَا لَيْسَتْ بِفَرَائِضَ إِلاَّ ثَلاَثَةً: تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ، وَالْفَاتِحَةَ، وَالسَّلاَمَ، وَجَمِيعُ أَفْعَالِهَا فَرَائِضُ إِلاَّ ثَلاَثَةً رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، وَالْجُلُوسَ لِلتَّشَهُّدِ، وَالتَّيَامُنَ بِالسَّلاَمِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، كَمَا قَال الْحَنَابِلَةُ بِرُكْنِيَّةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلاَةِ هِيَ: الْقِيَامُ، وَالرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَالْقِرَاءَةُ، وَالْقَعْدَةُ الأَْخِيرَةُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، وَتَرْتِيبُ الأَْرْكَانِ، وَإِتْمَامُ الصَّلاَةِ، وَالاِنْتِقَال مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ. وَالنِّيَّةُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ وَكَذَا التَّحْرِيمَةُ (1) .

د - أَرْكَانُ الصِّيَامِ:
9 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلصَّوْمِ رُكْنًا وَاحِدًا وَهُوَ الإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ، وَأَمَّا النِّيَّةُ فَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَهُمْ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 277، 297، بدائع الصنائع 1 / 105، حاشية الدسوقي 1 / 231، مغني المحتاج 1 / 148، كشاف القناع 1 / 313، 385.

وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ النِّيَّةَ رُكْنًا، فَلِلصَّوْمِ رُكْنَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُمَا النِّيَّةُ وَالإِْمْسَاكُ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ ثَالِثًا وَهُوَ الصَّائِمُ (1) .

هـ - أَرْكَانُ الاِعْتِكَافِ:
10 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلاِعْتِكَافِ رُكْنًا وَاحِدًا وَهُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَالْمُعْتَكِفُ، وَاللُّبْثُ، وَالْمَسْجِدُ (2) .

و أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ:
11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْحَجِّ رُكْنَيْنِ، الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَمُعْظَمُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ (أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ) . وَأَمَّا الإِْحْرَامُ فَهُوَ شَرْطٌ ابْتِدَاءً، رُكْنٌ انْتِهَاءً.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: الإِْحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ اتِّفَاقًا وَالسَّعْيُ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلاَفًا لاِبْنِ الْقَصَّارِ. وَزَادَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الأَْرْكَانِ: الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلاً بِرُكْنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 80، 81، حاشية الدسوقي 1 / 509، مغني المحتاج 1 / 420، 423، نيل المآرب 1 / 273، 274، مكتبة الفلاح 1983م.
(2) ابن عابدين 2 / 129، مغني المحتاج 1 / 450.

قَال الدُّسُوقِيُّ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ غَيْرُ رُكْنَيْنِ، بَل الأَْوَّل مُسْتَحَبٌّ، وَالثَّانِي وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ. وَأَمَّا الْقَوْل بِرُكْنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ بَل الْمَذْهَبُ أَنَّهُ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَرْكَانُ الْحَجِّ سِتَّةٌ: الإِْحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَْرْكَانِ.
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَرْكَانِ الْعُمْرَةِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَهَا رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الطَّوَافُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَرْكَانُهَا ثَلاَثَةٌ: الإِْحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ، وَالتَّرْتِيبَ (1) .

الرُّكْنُ فِي الْعُقُودِ:
12 - هُنَاكَ اتِّجَاهَانِ فِي تَحْدِيدِ الرُّكْنِ فِي الْعُقُودِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ لِكُل عَقْدٍ ثَلاَثَةَ أَرْكَانٍ هِيَ: الصِّيغَةُ، وَالْعَاقِدَانِ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ تَئُول فِي الْحَقِيقَةِ إِلَى سِتَّةٍ، فَمَثَلاً فِي الْبَيْعِ: الصِّيغَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 147، بدائع الصنائع 2 / 125، 227، حاشية الدسوقي 2 / 21، مغني المحتاج 1 / 513، كشاف القناع 2 / 521.

وَالْعَاقِدَانِ هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ.
الثَّانِي: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِكُل عَقْدٍ رُكْنًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ الصِّيغَةُ (الإِْيجَابُ وَالْقَبُول (1)) .

أَقْسَامُ الرُّكْنِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْسِيمِ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى فِعْلِيٍّ وَقَوْلِيٍّ (2) . وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي التَّكْرَارِ.
وَانْفَرَدَ الْحَنَفِيَّةُ بِتَقْسِيمِ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى رُكْنٍ أَصْلِيٍّ وَرُكْنٍ زَائِدٍ، فَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ أَرْكَانٌ أَصْلِيَّةٌ، وَالْقِرَاءَةُ وَالْقُعُودُ الأَْخِيرُ رُكْنَانِ زَائِدَانِ.
وَالرُّكْنُ الزَّائِدُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يَسْقُطُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ مِنْ غَيْرِ تَحَقُّقِ ضَرُورَةٍ بِلاَ خَلَفٍ، كَسُقُوطِ الْقِرَاءَةِ بِالاِقْتِدَاءِ. وَالرُّكْنُ الأَْصْلِيُّ مَا لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ.
وَمَعْنَى كَوْنِ الرُّكْنِ زَائِدًا أَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ حَيْثُ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 5، بدائع الصنائع 5 / 133، فتح القدير 5 / 455، حاشية الدسوقي 3 / 2، مغني المحتاج 2 / 3، 117، 128، كشاف القناع 3 / 146.
(2) بدائع الصنائع 1 / 167 دار الكتاب العربي، حاشية الدسوقي 1 / 231 دار الفكر، شرح روض الطالب 1 / 187 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 1 / 332 عالم الكتب.

قِيَامِ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِهِ فِي حَالَةٍ، وَانْتِفَاؤُهُ بِانْتِفَائِهِ، وَزَائِدٌ مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ بِدُونِهِ فِي حَالَةٍ أُخْرَى، فَالصَّلاَةُ مَاهِيَّةٌ اعْتِبَارِيَّةٌ، فَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَبِرَهَا الشَّارِعُ تَارَةً بِأَرْكَانٍ وَأُخْرَى بِأَقَل مِنْهَا. ثُمَّ إِنَّ اعْتِبَارَ الْقِرَاءَةِ، وَالْقُعُودِ الأَْخِيرِ رُكْنَيْنِ زَائِدَيْنِ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحَل خِلاَفٍ عِنْدَهُمْ. أَمَّا الْقِرَاءَةُ فَالأَْكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا رُكْنٌ زَائِدٌ.
كَمَا انْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِتَقْسِيمِ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى رُكْنٍ طَوِيلٍ وَرُكْنٍ قَصِيرٍ، فَالْقَصِيرُ عِنْدَهُمْ رُكْنَانِ: الاِعْتِدَال بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَمَا عَدَاهُمَا طَوِيلٌ.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ عِنْدَهُمْ أَنَّ تَطْوِيل الرُّكْنِ الْقَصِيرِ عَمْدًا بِسُكُوتٍ أَوْ ذِكْرٍ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ يُبْطِل الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّ تَطْوِيلَهُ تَغْيِيرٌ لِوَضْعِهِ، وَيُخِل بِالْمُوَالاَةِ؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَل لِلْفَصْل بَيْنَ الأَْرْكَانِ، وَأَمَّا تَطْوِيلُهُ سَهْوًا فَلاَ يُبْطِل الصَّلاَةَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.
وَمِقْدَارُ التَّطْوِيل عِنْدَهُمْ أَنْ يُلْحَقَ الاِعْتِدَال بَعْدَ الرُّكُوعِ بِالْقِيَامِ لِلْقِرَاءَةِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، وَالْمُرَادُ قِرَاءَةُ الْوَاجِبِ فَقَطْ لاَ قِرَاءَتُهُ مَعَ الْمَنْدُوبِ أَيِ الْفَاتِحَةِ وَأَقَل التَّشَهُّدِ (1) .
__________
(1) بدائع الصنائع 1 / 113 دار الكتاب العربي، حاشية ابن عابدين 1 / 300 دار إحياء التراث العربي، تيسير التحرير 2 / 129، مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ، ونهاية المحتاج 2 / 71 ط مصطفى البابي الحلبي 1967م - 1386 هـ، ومغني المحتاج 1 / 206 دار إحياء التراث العربي.

أَقَل الرُّكْنِ وَأَكْمَلُهُ:
14 - قَدْ يَكُونُ لِلرُّكْنِ كَيْفِيَّتَانِ يَتَحَقَّقُ بِهِمَا، إِحْدَاهُمَا: كَيْفِيَّةُ الإِْجْزَاءِ وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَالشَّافِعِيَّةِ أَقَل الرُّكْنِ، وَالثَّانِيَةُ: كَيْفِيَّةُ الْكَمَال، وَهِيَ الْكَيْفِيَّةُ الَّتِي تُوَافِقُ السُّنَّةَ.
وَمِنْ تِلْكَ الأَْرْكَانِ فِي بَابِ الصَّلاَةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، فَيَنُصُّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَهُمَا كَيْفِيَّتَيْنِ فَأَقَل الرُّكُوعِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّى تَقْتَرِبَ فِيهِ رَاحَتَا كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ خَفْضُ الرَّأْسِ مَعَ انْحِنَاءِ الظَّهْرِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {ارْكَعُوا} ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الاِقْتِصَارِ عَلَى الأَْقَل. وَأَكْمَل الرُّكُوعِ أَنْ يُسَوِّيَ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ، وَيُمَكِّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُفَرِّقًا أَصَابِعَهُ وَنَاصِبًا لِرُكْبَتَيْهِ. وَأَقَل السُّجُودِ مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلاَّهُ، وَهُنَاكَ خِلاَفٌ فِي بَقِيَّةِ الأَْعْضَاءِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا: (رُكُوع، سُجُود) .
وَأَكْمَل السُّجُودِ أَنْ يَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَنْشُرَ أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ، وَيُفَرِّقَ رُكْبَتَيْهِ، وَيَرْفَعَ

بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَهَذَا فِي الرَّجُل. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ (1) .
وَفِي بَابِ الْحَجِّ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَأَقَلُّهُ أَنْ يَحْصُل بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ وَلَوْ لَحْظَةً، وَلَوْ مَارًّا بِهَا، أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلاً بِهَا، فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ اللَّحْظَةُ فِي وَقْتِ الْوُقُوفِ صَارَ مُدْرِكًا لِلْحَجِّ، وَلاَ يَجْرِي عَلَيْهِ الْفَسَادُ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَوَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ زَوَال يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَمِنَ الْغُرُوبِ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ مَالِكٍ، فَالرُّكْنُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الاِسْتِقْرَارُ لَحْظَةً فِي عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، أَمَّا الْوُقُوفُ نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَال فَوَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ.
وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (2) .
وَقَدْ عَدَّ الْحَنَابِلَةُ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ وَاجِبًا يَجِبُ فِي تَرْكِهِ دَمٌ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 300 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 1 / 239 دار الفكر، مواهب الجليل 1 / 519، 520 دار الفكر، مغني المحتاج 1 / 164، 168، 170 دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب 1 / 156، 160 وما بعدها المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 1 / 347، 350 عالم الكتب.
(2) حديث: " لتأخذوا مناسككم ". أخرجه مسلم (2 / 943 - الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَكُونُ الْجَمْعُ وَاجِبًا فِيمَا إِذَا وَقَفَ نَهَارًا، أَمَّا إِذَا وَقَفَ لَيْلاً فَلاَ وَاجِبَ عَلَيْهِ.
وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ إِرَاقَةَ الدَّمِ حِينَئِذٍ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ (1) .

تَرْكُ الرُّكْنِ وَتَكْرَارُهُ:
15 - لِتَرْكِ الرُّكْنِ آثَارٌ وَصُوَرٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ كَيْفِيَّةِ التَّرْكِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً، وَفِي كُل حَالَةٍ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مَظَانِّهِ مِنَ الْمَوْسُوعَةِ. كَمَا أَنَّ تَكْرَارَ الرُّكْنِ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا يَجْرِي عَلَى التَّرْكِ مَعَ ضَوَابِطَ وَتَفْصِيلاَتٍ تُنْظَرُ فِي مَظَانِّهَا.

تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الْعُقُودِ:
16 - تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الْعُقُودِ يُوجِبُ بُطْلاَنَهَا، وَذَلِكَ لاِنْعِدَامِ الأُْمُورِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا لِيَتَحَقَّقَ الْعَقْدُ فِي الْخَارِجِ.
فَمَنْ تَرَكَ الإِْيجَابَ أَوِ الْقَبُول فِي جَمِيعِ صُوَرِهِمَا فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ، وَذَلِكَ كَمَنْ بَاعَ أَوِ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ أَوْ قَبُولٍ وَلَمْ
__________
(1) فتح القدير 2 / 373 دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 1 / 229 المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الثانية، حاشية الدسوقي 2 / 36 دار الفكر، مغني المحتاج 1 / 498 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 2 / 494 عالم الكتب.

يَقَعْ عَلَى سَبِيل التَّعَاطِي فَيَكُونُ بَيْعُهُ حِينَئِذٍ بَاطِلاً (1) .
ثُمَّ إِنْ تَخَلَّفَ الرُّكْنُ فِي الْعُقُودِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَدْخُل فِي حَالَةِ الْبُطْلاَنِ، وَاَلَّتِي يُفَرِّقُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَالَةِ الْفَسَادِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بُطْلاَن (2)) .
وَأَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بُطْلاَنِ الْعُقُودِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (بُطْلاَن (3)) .

الرُّكْنُ بِمَعْنَى جُزْءِ الْمَاهِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ:

اسْتِلاَمُ الأَْرْكَانِ فِي الطَّوَافِ:
17 - اسْتَحَبَّ الْفُقَهَاءُ اسْتِلاَمَ رُكْنَيْنِ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ.
الأَْوَّل: الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ، وَيُسَنُّ تَقْبِيلُهُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اسْتَقْبَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَال: يَا عُمَرُ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ (4) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 5، 99، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2 / 3 ط مصطفى الحلبي، شرح المحلي بهامش قليوبي وعميرة 2 / 152 ط عيسى البابي الحلبي، حاشية الجمل 3 / 5 ط دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 3 / 146 ط عالم الكتب.
(2) الموسوعة الفقهية 8 / 110.
(3) الموسوعة الفقهية 8 / 119.
(4) حديث: " يا عمر، هاهنا تسكب العبرات ". أخرجه ابن ماجه (2 / 982 - ط الحلبي) ، وضعف إسناده البوصيري كما في مصباح الزجاجة (2 / 134 - ط دار الجنان) .

وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، وَقَال: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (1) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنْ تَكُونَ الْقُبْلَةُ بِلاَ صَوْتٍ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الصَّوْتِ بِالتَّقْبِيل قَوْلاَنِ: الْكَرَاهَةُ وَالإِْبَاحَةُ. قَال الشَّيْخُ الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ زَرُّوقٍ فِي شَرْحِ الإِْرْشَادِ: وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْجَوَازَ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا الشَّيْخُ دُسُوقِيٌّ عَنِ الْحَطَّابِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنْكَرَ الإِْمَامُ مَالِكٌ وَضْعَ الْخَدَّيْنِ عَلَى الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، قَال فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَهُوَ بِدْعَةٌ، قَال الشَّيْخُ الدَّرْدِيرُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: وَكَرِهَ مَالِكٌ السُّجُودَ وَتَمْرِيغَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ، قَال الْحَطَّابُ: قَال بَعْضُ شُيُوخِنَا: وَكَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُهُ إِذَا خَلاَ بِهِ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ التَّقْبِيل وَالسُّجُودُ ثَلاَثًا. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيلِهِ اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّل يَدَهُ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّل يَدَهُ (2) . وَلِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ نَافِعٍ قَال: رَأَيْتُ
__________
(1) حديث عابس بن ربيعة: " في تقبيل عمر للحجر ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 462 - ط السلفية) .
(2) حديث ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود وقبل يده. . . " أخرجه مسلم (2 / 924 - ط الحلبي) .

ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّل يَدَهُ. وَقَال: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (1) وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُقَبِّل يَدَهُ بَل يَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، وَعِنْدَهُمْ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُقَبِّل يَدَهُ كَمَا يُقَبِّل الْحَجَرَ، وَالأَْوَّل هُوَ الْمَشْهُورُ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ التَّقْبِيل فِي الْحَجَرِ تَعَبُّدٌ وَلَيْسَتِ الْيَدُ بِالْحَجَرِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ يَدَهُ الْيُمْنَى، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهَا أَوْ يَضَعُ إِحْدَاهُمَا، وَالأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ الْيُمْنَى لأَِنَّهَا الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ.
فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِلاَمِهِ بِيَدِهِ اسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ كَعَصًا، ثُمَّ يُقَبِّل مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يَضَعُ الْعَصَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ.
18 - فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كُل ذَلِكَ لِشِدَّةِ الزِّحَامِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ شَيْءٍ فِيهَا مِنْ بَعِيدٍ وَلاَ يُزَاحِمُ النَّاسَ فَيُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعُمَرَ: يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ، لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ
__________
(1) حديث نافع قال: " رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ". أخرجه مسلم (2 / 924 - ط الحلبي) .
(2) حديث: " إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 251 - ط السلفية) ومسلم (2 / 975 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّل وَكَبِّرْ (1) . وَلأَِنَّ الاِسْتِلاَمَ سُنَّةٌ، وَإِيذَاءُ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ أَوْلَى مِنَ الإِْتْيَانِ بِالسُّنَّةِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ (2) . قَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشِيرُ إِلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ كَأَنَّهُ وَاضِعُهَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَيَجْعَل بَاطِنَهُمَا نَحْوَ الْحَجَرِ مُشِيرًا بِهِمَا إِلَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا نَحْوَ وَجْهِهِ، وَصَرَّحُوا بِتَقْبِيل كَفَّيْهِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي التَّقْبِيل كَمَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ إِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِتَقْبِيل مَا أَشَارَ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَتِ الإِْشَارَةُ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا. وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُقَبِّل الْمُشَارَ بِهِ قَالُوا: لِعَدَمِ وُرُودِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِلاَمُهُ يُكَبِّرُ فَقَطْ إِذَا حَاذَاهُ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ بِيَدِهِ وَلاَ رَفْعٍ، وَصِفَةُ الاِسْتِلاَمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْحَجَرِ وَيَضَعَ فَمَه بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيُقَبِّلَهُ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
__________
(1) حديث: " يا عمر إنك رجل قوي ". أخرجه أحمد (1 / 28 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 241 - ط القدسي) وقال: " رواه أحمد وفيه راو لم يسم " وبين الشافعي في روايته لهذا الحديث أن المبهم هو عبد الرحمن بن نافع بن الحارث، وهذا لم يسمع من عمر بن الخطاب ففيه انقطاع، لكن رواه البيهقي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلاً، فهو مما يقوي هذا الطريق، يراجع سنن البيهقي (5 / 80 - ط دائرة المعارف العثمانية) .
(2) حديث ابن عباس: " طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 476 - ط السلفية) .

أَنْ يَلْمِسَهُ بِيَدِهِ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَمْسَحُهُ بِيَدِهِ.
الثَّانِي: الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ، فَيُسَنُّ اسْتِلاَمُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَافِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ (1) .
وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَقْبِيلُهُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا اسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُقَبِّل مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِلاَمِهِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: لأَِنَّهَا بَدَلٌ عَنْهُ لِتَرَتُّبِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَجْزِ فِي الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ فَكَذَا هُنَا، وَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنَّهُ يُقَبِّل مَا أَشَارَ بِهِ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَهُوَ كَذَلِكَ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشِيرُ عِنْدَ الزِّحَامِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا حَاذَاهُ.
19 - وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَحْكَامِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ يُرَاعَى فِي كُل طَوْفَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الأَْسْوَدَ فِي كُل طَوْفَةٍ (2) . وَهَذَا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَأَمَّا اسْتِلاَمُ الرُّكْنَيْنِ
__________
(1) حديث ابن عمر: " أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني ". أخرجه مسلم (2 / 924 - ط الحلبي) .
(2) حديث ابن عمر: " أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني في كل طوفة ". أخرجه أبو داود (2 / 440 - 441 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .

الآْخَرَيْنِ - الشَّامِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ - فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ فِي الْجُمْلَةِ. قَال الْبُهُوتِيُّ: وَلاَ يَسْتَلِمُ وَلاَ يُقَبِّل الرُّكْنَيْنِ الآْخَرَيْنِ، لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ (1) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْعِرَاقِيِّ وَالشَّامِيِّ - وَهِيَ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - قَالُوا: لأَِنَّهُمَا لَيْسَا رُكْنَيْنِ حَقِيقَةً بَل مِنْ وَسَطِ الْبَيْتِ؛ لأَِنَّ بَعْضَ الْحَطِيمِ مِنَ الْبَيْتِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُسَنُّ اسْتِلاَمُ الرُّكْنَيْنِ وَلاَ تَقْبِيلُهُمَا. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ تَقْبِيل الأَْرْكَانِ الثَّلاَثَةِ إِنَّمَا هُوَ نَفْيُ كَوْنِهِ سُنَّةً، فَلَوْ قَبَّلَهُنَّ أَوْ غَيْرَهُنَّ مِنَ الْبَيْتِ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا وَلاَ خِلاَفَ الأَْوْلَى، بَل يَكُونُ حَسَنًا، كَمَا نَقَلَهُ فِي الاِسْتِقْصَاءِ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ قَال: وَأَيُّ الْبَيْتِ قَبَّل فَحَسَنٌ غَيْرَ أَنَّا نُؤْمَرُ بِالاِتِّبَاعِ. قَال الإِْسْنَوِيُّ: فَتَفَطَّنْ لَهُ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ مُهِمٌّ.
20 - وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلاَفِ الأَْرْكَانِ فِي هَذِهِ الأَْحْكَامِ أَنَّ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الأَْسْوَدُ فِيهِ فَضِيلَتَانِ: كَوْنُ الْحَجَرِ فِيهِ، وَكَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالْيَمَانِيُّ فِيهِ فَضِيلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
__________
(1) حديث ابن عمر: " لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 473 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 924 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

وَأَمَّا الشَّامِيَّانِ فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْفَضِيلَتَيْنِ (1) . قَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا أَرَاهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلاَ طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إِلاَّ لِذَلِكَ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 166، 169 دار إحياء التراث العربي، بدائع الصنائع 2 / 146 دار الكتاب العربي، حاشية الدسوقي 2 / 40، 42 دار الفكر، مواهب الجليل 3 / 107 دار الفكر، حاشية العدوي على الرسالة 1 / 465، 469 دار المعرفة، مغني المحتاج 1 / 487 دار إحياء التراث العربي، شرح روض الطالب 1 / 480 المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 2 / 478، 479، 485 عالم الكتب.
(2) أثر ابن عمر: " ما أراه صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 407 - ط السلفية) دون قوله: " ولا طاف الناس. . . " الخ. فقد أخرجه أبو داود (2 / 440 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .

* زكاة الركاز:
هو ما وجد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، قل أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده.
6 - زكاة الركاز
- الركاز: ما وُجِد من دفن الجاهلية.
- حكم زكاة الركاز:
1 - الركاز الذي تجب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن الجاهلية بعلامة تدل عليه.
2 - من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فهذا لقطة يعرِّفه من وجده سنة، فإن وجد صاحبه سلمه له، وإن لم يجده فهو لمن وجده.
قال الله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)}} [البقرة:267].
- مقدار زكاة الركاز:
1 - يجب في الركاز إذا وجده الإنسان الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من مسلم وكافر.
2 - يجب الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له حول، ولا نصاب، فمتى وجده أخرج زكاته.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». متفق عليه (¬1).
- مصرف الركاز:
يصرف خمس الركاز إلى إمام المسلمين، والإمام يصرفه في مصالح
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1499) , واللفظ له، ومسلم برقم (1710).
21 - الركاز
لغة: قطع ذهب وفضة أو معدن تخرج من الأرض، وقال أهل العراق الركاز، المعادن كلها، وقال أهل الحجاز الركاز: كنوز الجاهلية، فأما المعادن فليست بركاز. قال أبو عبيد: وهذان القولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز فى الأرض أى ثابت، كما فى اللسان (1).
واصطلاحا: اختلف الفقهاء فى حقيقته، فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية بأن توجد عليه آثارهم، أو يعثر عليه فى قبورهم أو مبانيهم، وعلى هذا يختلف الركاز عن المعدن الذى هو جزء من الأرض.
بينما يذهب أبو حنيفة إلى أن الركاز يشمل ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما استخرج من باطن الأرض من المعدن سواء كان جزءا منها، أوتكون فيها بفعل مؤثرات جيولوجية متنوعة، فيوجد على هيئة عروق ممتدة، فيقطع الجزء الخاص بالمعدن منها، ويصفى من خلال أجهزة معينة مما علق به من شوائب، ولا تخرج زكاته إلا بعد تصفيته، وقد أوجب فى الجميع الخُمس.
بينما أوجب الجمهور فى الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، الخمس لسهولة استخراجه وقلة تكاليفه خلافا للشافعى الذى أوجب فيه ربع العشر، وأوجبوا فى المعدن ربع العشر، نظرا لكثرة ما ينفق على استخراجه وتصفيته من تكاليف.
أما ما وجدت عليه علامة أهل الإسلام، أو فى المبانى الإسلامية، أو فى طرق المسلمين المستعملة فى حركتهم وتنقلاتهم، فإنه ليس بكنز جاهلى ولا يعطى حكم الركاز بل هو لقطة يجب أن تعرف سنة إن كانت قيمته ذات بال، وإلا فهو لواجده، وقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين بحديثه الشريف "ما كان فى طريق مأتى أو فى قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فلك، وما لم يكن فى طريق مأتى ولا قرية عامرة، ففيه وفى الركاز الخمس " (رواه النسائى) (2).
وهذا القدر الواجب إخراجه يجب على واجده أيا كان معتقده أو حاله، أى سواء كان مسلما أو ذميا، كان صغيرا أم كبيرا، عاقلا أومجنونا. وهذا قول جمهورالفقهاء لعموم حديث (وفى الركاز الخمس) خلافا للشافعى الذى أوجبه فقط على من تجب عليه الزكاة.
على أن ما يخرج من القدر الواجبه فى المعدن والركاز لا يشترط فيه مرور الحول بل يخرج كل منهما بمجرد العثور عليهما، وإمكانية الانتفاع بهما.
وما بقى من الركاز بعد القدر الواجب فهو لواجده من مسلم، أو ذمى، أو غيرهما، شأنه شأن الغنيمة، بخلاف المعدن، فإنه بعد إخراج زكاته يكون لصاحب الأرض التى وجد فيها، إذ هو جزء منها عند جمهور الفقهاء. وأن كان بعض العلماء يرى أنه ملك الدولة وأن كانت هى التى ملكت الأرض التى وجد بها معدن أو الركاز لبعض الأفراد أو الهيئات (3).
أ. د/أحمد على طه ريان
__________
الهامش:
1 - لسان العرب لابن منظور مادة (ركز) طبعة دار المعارف.
2 - سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى 3/ 44 طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت.
3 - المغنى لابن قدامة 4/ 231،245 دار هجر للطباعة والنشر القاهرة، والقوانين الفقهية لابن جزى ص110 عالم الفكر.

مراجع الاستزادة:
1 - التفريع لعبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 1/ 279.
2 - حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب لعبد الله بن حجازى بن إبراهيم الشرقاوى من ص346 إلى ص347 دار المعارف بيروت.
3 - كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتى 3/ 226 - 228 مكتبة النصر الحديثة الرياض

259 - عبد الملك بن علي، أبو عمر الكازروني

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

259 - عبد الملك بن علي، أبو عمر الكازَرُوني [المتوفى: 358 هـ]
الزاهد المُجاب الدّعوة.
كان يُعدّ من الأبدال.
سَمِعَ: أبا مسلم الكجّي وغيره،
ورُحِل إليه لتفرُّده بكازَرُون؛
رَوَى عَنْهُ: أبو القاسم الدهّان، وأحمد بن محمد بن عبدوس النسائي.
وكان ثقة.

327 - عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي، أبو عمر الفارسي الكازروني، ثم البغدادي البزاز.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

327 - عَبْد الواحد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّدِ بْن مهديّ، أبو عُمَر الفارسيّ الكازرُوني، ثم البغدادي البزّاز. [المتوفى: 410 هـ]
سَمِعَ أَبَا عَبْد اللَّه المَحَامِلي، ومُحَمَّد بْن مَخْلَد، وابن عياش القطّان، وأبا العبّاس بْن عُقدة، ومحمد بْن أحمد بْن يعقوب السُدوسي، وغيرهم.
وتفرّد بالرّواية عَنْ جماعة؛ روى عنه أبو بَكْر الخطيب ووثَّقه، وهبة الله بْن الحسين البزّاز، وأبو الغنائم محمد بْن عليّ بْن أَبِي عثمان، وعاصم بْن الحَسَن، وعليّ بْن محمد بْن محمد الأنباريّ ابن الأخضر، وأبو يوسف عَبْد السّلام بْن محمد القَزوينيّ رأس المعتزلة، ورزق الله بْن عَبْد الوهاب التّميميّ، وخلْق آخرهم أبو عَبْد الله بْن طلحة النّعاليّ.
وقال الخطيب: كان ثقة أمينًا، تُوُفّي في رجب. قال: وولد سنة ثمان عشرة وثلاثمائة.

141 - محمد بن بيان بن محمد الفقيه الكازروني الشافعي.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

141 - محمد بن بيان بن محمد الفقيه الكازَرُونيّ الشّافعيّ. [المتوفى: 455 هـ]
سكن آمد، وتفقّه به جماعة، ورحل إليه الفقيه نصر المقدسيّ وتَفَقَّه عليه. ثم قدِمَ دمشق حاجًّا، فحدَّث بها، وحدَّث عن أَحْمَد بن الحسين بن سهل بن خليفة البلديّ، والقاضي أبي عمر الهاشميّ، وأبي الفتح بن أبي الفوارس، وابن رزقويه، وغيرهم. روى عنه الفقيه نصر، وإبراهيم بن فارس الأزديّ، وأبو غانم عبد الرزَّاق المعرّيّ، وعبد الله بن الحسن ابن النحاس. -[64]-
قال ابن عساكر: حدَّثني ضبَّة بن أَحْمَد أنَّهُ لقيه وسمع منه.
قلت: وذكر ابن النّجار أنّ أبا عليّ الفارِقيّ قرأ عليه القرآن، وأنه توفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة.

29 - أحمد بن محمد بن سياوش، أبو بكر الكازروني الفارسي البيع.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

29 - أحمد بْن مُحَمَّد بْن سياوش، أَبُو بَكْر الكازروني الفارسي البيع. [المتوفى: 462 هـ]
شيخ ثقة، صالح، مكثر. -[162]-
قال أَبُو سعد: سمع أَبَا أَحْمَد الفرضي، وابن الصلت المجبر، وهلالًا الحفار، وأكثر عن هذه الطبقة. حدثنا عنه أبو بكر قاضي المارستان، وأبو عُبَد الله السلال.
توفي فِي جمادى الأولى.

247 - أحمد بن منصور بن أحمد بن عبد الله، أبو العباس الكازروني.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

247 - أَحْمَد بْن مَنْصُور بْن أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه، أَبُو الْعَبَّاس الكازرُونيّ. [المتوفى: 587 هـ]
قدِم بغداد، وسَمِع أَبَا مُحَمَّد سِبْط الخياط، وأبا عَبْد الله ابن السّلّال، وأبا بَكْر أَحْمَد بْن الأشقر، وجماعة.
وكتب أكثر مسموعاته، وتفقه مدةً عَلَى مذهب الشّافعيّ. ثُمَّ وُلّي قضاء كازرون، ثُمَّ قدِم بعد مدةٍ رسولًا من أمير شيراز، وحدَّث.
رَوَى عَنْهُ أَبُو عَبْد اللَّه الدُّبيثيّ فَقَالَ: سَمِعْتُ منه مشيخته فِي سبعة أجزاء جَمَعَها لنفسه، وقَالَ لي: وُلِدتُ سنة ست عشرة وخمسمائة.
وتُوُفّي فِي جُمادى الأولى بشيراز.
وَقَدْ حفظ أبو العباس هذا جملة كتبٍ فِي اللغة والعربية.

220 - محمد بن عبد السلام بن أبي المعالي بن أبي الخير بن ذاكر بن أحمد بن الحسن بن شهريار، أبو عبد الله الكازروني، ثم المكي المؤذن.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

220 - مُحَمَّد بن عَبْد السلام بن أَبِي المعالي بن أَبِي الخير بن ذاكر بن أحمد بن الحسن بن شَهْرَيار، أَبُو عَبْد الله الكازرُوني، ثم الْمَكِّيّ المؤذن. [المتوفى: 655 هـ]
سمع من: يحيى بن ياقوت البغدادي، وزاهر بن رستم. وحدث بحلب. روى عَنْهُ: الدمياطي، وأبو نصر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الشيرازي. ومات بمكّة فِي الثامن والعشرين من ذي الحجة عن بضعٍ وثمانين سنة.

342 - محمد بن أحمد بن محمد بن إسفنديار، الكازروني، مجد الدين ابن حدنك.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

457 - سعيد الكازروني، الصوفي، الزندبوشي، المقيم بمقصورة الخطابة.

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي

457 - سعيد الكازرونيّ، الصُّوفيّ، الزَّندبوشيّ، المقيم بمقصورة الخطابة. [المتوفى: 697 هـ]
فقير، مليح، فِيهِ دين وصلاح ومروءة وخدمة.
تُوُفّي فِي ربيع الأوّل فِي عَشْر السّتّين.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت