نتائج البحث عن (لاعت) 50 نتيجة

(الِاعْتِكَاف) الْإِقَامَة فِي الْمَسْجِد على نِيَّة الْعِبَادَة
(الِاعْتِبَار) الْفَرْض وَالتَّقْدِير يُقَال أَمر اعتباري مَبْنِيّ على الْفَرْض والكرامة وَمِنْه (فِي الْقَضَاء) رد الِاعْتِبَار (مو)
(الِاعْتِدَال) الْوَقْت يتساوى فِيهِ اللَّيْل وَالنَّهَار فِي أرجاء الْعَالم جَمِيعه وَهُوَ ربيعي وَيكون فِي أول يَوْم من فصل الرّبيع وخريفي وَيكون فِي أول يَوْم من فصل الخريف
(لاعت)الشَّمْس فلَانا لوعا غيرت لَونه وَالْحب فلَانا أمرضه فالحب لائع وَيُقَال لاعه الْهم والحزن والشوق أحرقه
الأمر الاعتباري: هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر، ما دام معتبرًا، وهو الماهية، بشرط العراء.
الاعتبار:[في الانكليزية] Syllogism ،consideration [ في الفرنسية] Syllogisme ،consideration ،tirer une lecon في اللغة ردّ الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، ومنه سمّي الأصل الذي تردّ إليه النظائر عبرة، وهو يشتمل الاتّعاظ والقياس العقلي والشرعي كما يستفاد من التوضيح والتلويح في باب القياس. وعند المحدّثين هو تفحّص حال الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا وذلك بأن يتتبع طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والأجزاء. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وليس كذلك، بل هو هيئة التوصّل إليهما، هكذا في خلاصة الخلاصة وشرح النخبة. وعند الأصوليين هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم. قال في التلويح: معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف أي العلّة في عين الحكم لا اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، ولا اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، ولا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم. ويجيء في لفظ المناسبة ما يتعلق بذلك.
الاعتراض:[في الانكليزية] Prolixity ،incidental and unuseful sentence [ في الفرنسية] Prolixite ،phrase incidente et inutile كالاجتناب عند أهل المعاني نوع من إطناب الزيادة. وسمّاه قدامة التفاتا وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتّصلا معنى لنكتة غير دفع الإيهام كذا في الإتقان. وتلك الجملة تسمّى معترضة، فخرج بقوله: لا محل لها من الإعراب التتميم، لأن الفضلة لا بدّ لها من الإعراب؛ هذا عند من فسّر الفضلة في تفسير التتميم بما يقابل العمدة. وأما عند من فسّرها بما يزيد على أصل المراد فيشتمل التعريف عنده للتتميم الذي يكون بجملة لا محل لها من الإعراب. وبقوله في أثناء كلام أو كلامين الإيغال، وليس المراد بالكلام هو المسند إليه والمسند فقط بل مع جميع ما يتعلّق بهما من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا أو بدلا منه أو معطوفا عليه. والظاهر أنّ الصفة المقطوعة مما يتصل معنى بالجملة السابقة، وكذا جواب سؤال نشأ من الجملة السابقة. وخرج بقوله:غير دفع الإيهام التكميل، لكنه يشتمل بعض صور التذييل وهو ما كان بجملة لا محلّ لها من الإعراب وقعت في أثناء كلام أو كلامين متّصلين، وينتقض التعريف بمعطوف لا محل له من الإعراب وقع بين المعطوف والمعطوف عليه، نحو قوله تعالى: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فإنّ قوله: وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، جملة لا محلّ لها من الإعراب وقع بين جملتين متّصلتين معنى، مع أنه لا يسمّى اعتراضا.وقال قوم قد تكون النكتة في الاعتراض دفع إيهام خلاف المقصود وافترقوا فرقتين، فجوّز فرقة منهم وقوع الاعتراض في آخر جملة متصلة بها بأن لا تليها جملة أصلا فيكون الاعتراض في آخر الكلام، أو تليها جملة غير متصلة بها معنى، وهذا صريح في مواضع من الكشاف. فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متّصلين أو غير متّصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، لأنهم لم يخالفوا الأولين إلّا في جواز كون النكتة دفع الإيهام وجواز أن لا تليها جملة متّصلة بها، فيبقى اشتراط أن لا يكون لها محل من الاعراب بحاله، فيشمل الاعتراض على هذا جميع صور التذييل وبعض صور التكميل وبعض صور الإيغال وهو أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب؛ هذا إذا اشترط في التذييل أن يكون جملة لا محل لها من الإعراب، وإن لم يشترط فيه ذلك يشمل بعض صور التذييل أيضا، ويباين التتميم عند من فسّر الفضلة بما يقابل العمدة، وإلّا فيشمل بعض صور التتميم أيضا. وجوّز فرقة أخرى منهم كونه غير جملة فالاعتراض عندهم أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متّصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة، فيشمل على هذا بعض صور التتميم وبعض صور التكميل، وهو ما يكون واقعا في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين معنى، وكذا بعض صور التذييل. فعند هؤلاء لا يشترط أن لا يكون للمعترضة محل من الإعراب هكذا يستفاد من الأطول والمطول وأبي القاسم. وقد يقع اعتراض في اعتراض كقوله تعالى: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اعترض بين القسم وجوابه بقوله: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ الآية، وبين القسم وصفته بقوله لَوْ تَعْلَمُونَ تعظيما للقسم وتحقيقا لاجلاله، وإعلاما لهم بأنّ له عظمة لا يعلمونها. قال الطيبي في التبيان ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة مع أنّ مجيئه مجيء ما لا يترقب فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب، كذا في الإتقان.فائدة:كثيرا ما يشتبه الاعتراض بالحال كما في قوله تعالى قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ فإنّ ما بين قوله: إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وقوله وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، اعتراض. والفرق أنه قال ابن مالك في شرح التسهيل وتميّز الاعتراضية عن الحالية امتناع قيام المفرد مقامها وجواز اقترانها بالفاء وإن والسين ولن وحرف تنفيس وجواز كونها طلبيّة، والحالية تخالف الاعتراضية في جميع ذلك. ومن جملة الفارقات اللفظية وإن لم يذكره ابن مالك جواز اقتران الاعتراضية بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت، وأنه تمنع في الحالية هذه الفروق اللفظية. وأما الفروق المعنوية فهو ما أشار إليه صاحب الكشاف من أنّ الحالية قيد لعامل الحال ووصف له في المعنى، بخلاف الاعتراضية فإنّ لها تعلّقا بما قبلها، لكن ليس بهذه المثابة، كذا في چلپي المطول. وان شئت الزيادة على هذا فارجع إلى مغنى اللبيب.وهاهنا إشعار بأنّ الاعتراض والاعتراضية تطلقان على الجملة المعترضة أيضا، كما أنّ الاعتراض يطلق على الإتيان بالجملة المذكورة. وقد ذكر صاحب المغني وقوع الاعتراض في سبعة عشر موضعا، فإن شئت التفصيل فارجع إليه.
الاعتقاد:[في الانكليزية] Opinion ،belief ،dogma [ في الفرنسية] Opinion ،croyance ،dogme

كالافتخار له معنيان: أحدهما المشهور وهو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك، والثاني الغير المشهور وهو حكم ذهني جازم أو راجح، فيعم العلم، وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك والاعتقاد المشهور، والظنّ وهو الحكم بالطرف الراجح كذا ذكر المحقق التفتازاني في المطول في بيان صدق الخبر. فالاعتقاد بالمعنى المشهور يقابل العلم وبالمعنى الغير المشهور يشتمل العلم والظن كما صرّح به هذا المحقق في حاشية العضدي في بحث العلم. وقال في شرح التجريد: إنّ الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا أعم من أن يكون جازما أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت؛ وهذا متداول مشهور. وقد يقال لأحد قسمي العلم وهو اليقين انتهى. وهو يخالف ما في المطول حيث جعل الاعتقاد بمعنى اليقين غير مشهور وبمعنى التصديق مشهورا. وأيضا الاعتقاد بمعنى اليقين لا يشتمل الجهل المركب بخلاف الاعتقاد بمعنى الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك فإنه يشتمله أيضا. ولهذا ذكر صاحب العضدي الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح وإلّا فاعتقاد فاسد، انتهى. وكأنّ اليقين معنى ثالث للاعتقاد، والله أعلم.
الاعتكاف:[في الانكليزية] Retreat (religious)[ في الفرنسية] Retraite (spirituelle)هو افتعال من عكف إذا دام وعكفه حبسه فهو في اللغة اللبث والدّوام. وفي الشرع لبث رجل في مسجد جماعة أو امرأة في بيتها بنيته أي بنية اللّبث، والمراد اللبث للعبادة، على أن يكون الإضافة للعهد. ولذا عرّف بأنه مكث في مسجد بنيّة عبادة. والمراد بمسجد الجماعة ما يقوم فيه جماعة ولو مرّة في يوم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصحّ إلّا في ما تقوم خمس مرات، والصحيح أنه يصح فيما أذّن وأقيم. ثم الاعتكاف واجب في المنذور، وسنّة في العشر الأخير من رمضان، ومستحب فيما سواه. وقيل هو سنّة مؤكّدة مطلقا. وأمّا الصوم فشرط في الواجب لا المستحب، وقيل للمستحب أيضا، كذا في جامع الرموز وغيره.
فساد الاعتبار:[في الانكليزية] Invalidity of syllogism [ في الفرنسية] Non validite du syllogisme عند الأصوليين وأهل النّظر هو أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ لأنّ النّصّ دلّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النّصّ باطل. وجواب هذا الاعتراض بوجوه الأول الطّعن في سند النّص إن لم يكن كتابا أو سنّة متواترة بأنّه مرسل أو موقوف ونحو ذلك. الثاني منع ظهوره فيما يدّعيه. الثالث أن يسلّم ظهوره ويدّعي أنّه مؤوّل. الرابع القول بالموجب بأن يدّعي أنّ مدلوله لا ينافي حكم القياس. الخامس المعارضة بنصّ آخر مثله حتى يتساقطا أي النّصّان فيسلم قياسه. مثاله أن تقول في ذبح تارك التّسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لأنّه بخلاف قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فيقول المستدلّ:هذا مؤوّل بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام؛ (اسم الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ).

إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات

كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

إسقاط الإضافات وإسقاط الاعتبارات:[في الانكليزية] Annihilation of all relations and considerations [ في الفرنسية] Annulation des relations ,et des considerations هو اعتبار أحدية الذات في كل الذوات، وهو التوحيد الحقيقي كما قال بعضهم:
بيت:الخير تقول والخير قال بالذات إن التوحيد هو إسقاط الإضافات
الاعتدال:[في الانكليزية] Equinox [ في الفرنسية] Equinoxe هو عند أهل العروض الزّحاف الذي يقع في جميع البيت كما سيأتي في لفظ الزحاف.واعتدال المزاج عند الأطباء مع أقسامه يجيء في لفظ المزاج. والاعتدال الربيعي والخريفي سيأتي ذكرهما في بيان دائرة البروج.
الاعتلال:[في الانكليزية] Existence of vowels [ في الفرنسية] Existence des voyelles عند الصرفيين هو الإعلال كما يستفاد من الضريري.
الاعتماد:[في الانكليزية] Inclination ،desire [ في الفرنسية] Inclination ،desir عند المتكلمين هو الميل عند الحكماء.واعتماد اسم الفاعل واسم المفعول على صاحبه عند النحاة هو أن يذكر بعد صاحبه أي بعد المتصف به وهو المبتدأ والموصول والموصوف وذو الحال. واعتماده على الهمزة وما النافية هو أن يذكر بعدهما، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية وغيره.
الاعتياد:[في الانكليزية] Familiarity [ في الفرنسية] Familiarite مقابل الغرابة والمعتاد مقابل الغريب كما يجيء.
الأمور الاعتبارية:[في الانكليزية] Universale [ في الفرنسية] Universale وتسمّى أمورا كلية أيضا. هي عند المتكلمين والحكماء تطلق على الأمور التي لا وجود لها في الخارج، وقد تطلق بمعنى الفرضيات. ثم إنّهم ذكروا لمعرفة الأمور الاعتبارية بالمعنى الأول قاعدتين: إحداهما كل ما تكرّر مفهومه أي يتصف أيّ شخص يفرض منه بمفهومه فهو اعتباري. أعني كل مفهوم جنسا كان أو نوعا عاليا أو سافلا يكون بحيث إذا فرض منه أيّ فرد كان موجودا وجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك المفهوم حتى يوجد فيه ذلك المفهوم مرتين، مرة على أنه حقيقته أي تمام ماهية ذلك الفرد محمول عليه مواطأة ومرة على أنه صفة قائمة به أي محمول عليه اشتقاقا فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلّا لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا. قيل المراد مطلق الحمل اشتقاقا كان أو مواطأة لأن مفهومي الموجود والوجود كلاهما يتكرر أن أحدهما يصدق على الأفراد اشتقاقا والآخر مواطأة فههنا أربع صور.إن قيل هاهنا صورة أخرى وهي أنّ يتحقق العرضي في أفراده مرتين مرة بأن يحمل عليها مواطأة ومرة بأن يحمل عليها اشتقاقا كالوجود على تقدير عرضيته للوجود الخاص. قلت هذه الصورة ممتنعة التحقق لأن الوجود مثلا لو كان عرضيا للوجود الخاص كان الموجود عرضا لمفهوم الوجود الخاص لاستلزام عرضية المشتق منه عرضية المشتق لأنه لو لم يستلزم صدق المشتق على الماهية من حيث هي من غير اتصافها بمبدإ الاشتقاق، فلا يتحقق الفرق بين صدق الموجود على مفهوم الوجود الخاص وصدقه على ما يصدق هو عليه، مع أن الفرق بينهما ضروري، انتهى. مثاله القدم والحدوث ونحوهما كالمعقولات الثانية فإن القدم لو وجد منه فرد لقدم ذلك الفرد وإلّا لكان ذلك الفرد حادثا مسبوقا بالعدم، فيلزم حدوث القديم.الثانية كل ما لا يجب من الصفات تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف فهو اعتباري كالوجود فإنه على تقدير زيادته يجب أن يكون من المعقولات الثانية إذ لا يجب أن يكون ثبوتها للماهية متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك، وكذا الحال في الحدوث والذاتية والعرضية وأمثالها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج، فيجب أن تكون اعتبارية، وإلّا لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه، وأنه محال بالضرورة، كذا في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم ومرزا زاهد في المرصد الثالث من موقف الأمور العامة.
القضايا الاعتبارية:[في الانكليزية] Fictive propositions [ في الفرنسية] Propositions fictives قسم من المحسوسات والمشاهدات وقد سبقت.
مغيب الاعتدال:[في الانكليزية] Setting [ في الفرنسية] Coucher هو نقطة المغرب.
الِاعْتِكَاف: من العكوف وَهُوَ الْحَبْس وَالْإِقَامَة. وَشرعا هُوَ لبث فِي مَسْجِد مَعَ الصَّوْم وَالنِّيَّة. وَالْمعْنَى اللّغَوِيّ مَوْجُود فِيهِ مَعَ زِيَادَة. وَفِي كنز الدقائق سنّ لبث فِي مَسْجِد جمَاعَة بِصَوْم وَنِيَّة. وَعَن أبي حنيفَة رَحمَه الله أَنه لَا يَصح إِلَّا فِي مَسْجِد يُصَلِّي فِيهِ الْخمس. وَعنهُ أَن الْوَاجِب لَا يجوز فِي غير مَسْجِد الْجَمَاعَة وَالنَّفْل فِيهِ يجوز فِيهِ. وَعنهُ أَن كل مَسْجِد بِهِ إِمَام ومؤذن مَعْلُوم وَيُصلي فِيهِ الْخمس بِالْجَمَاعَة فَإِنَّهُ يعْتَكف فِيهِ. وَأفضل مَا يكون فِي الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ فِي مَسْجِد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمَّ فِي بَيت الْمُقَدّس ثمَّ فِي الْجَامِع ثمَّ فِي كل مَسْجِد أَهله أَكثر. قَالَ الشَّيْخ هُوَ سنة. وَقَالَ الْقَدُورِيّ مُسْتَحبّ. وَقَالَ صَاحب الْهِدَايَة وَالصَّحِيح أَنه سنة مُؤَكدَة. وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن كَانَ منذورا تَعْلِيقا أَو تنحيزا فَوَاجِب. وَفِي الْعشْرَة الْأَوَاخِر من رَمَضَان سنة، وَفِي غَيره منالْأَزْمِنَة مُسْتَحبّ وَأَقل الِاعْتِكَاف النَّفْل سَاعَة فَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام.وَأما شُرُوطه فالنية فَلَا يجوز بِلَا نِيَّة - وَمَسْجِد جمَاعَة - وَالصَّوْم وَهُوَ شَرط فِي الِاعْتِكَاف الْوَاجِب وَلَيْسَ بِشَرْط فِي التَّطَوُّع - وَالْإِسْلَام - وَالْعقل - وَالطَّهَارَة عَن الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس - وَلَا يشْتَرط الْبلُوغ - والذكورة - وَالْحريَّة - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن أقل الِاعْتِكَاف النَّفْل سَاعَة لما فِي التَّبْيِين وَلَيْسَ لأَقل الِاعْتِكَاف التَّطَوُّع تَقْدِير على الظَّاهِر حَتَّى لَو دخل الْمَسْجِد وَنوى الِاعْتِكَاف إِلَى أَن يخرج مِنْهُ صَحَّ وَله آدَاب - ومفسدات فِي كتب الْفِقْه. وَاعْلَم أَنه لَو قَالَ لله عَليّ أَن أعتكف رَمَضَان أَو أعتكف هَذَا الشَّهْر مُشِيرا إِلَى رَمَضَان فصَام وَلم يعْتَكف لزمَه قَضَاء الِاعْتِكَاف شهرا مُتَتَابِعًا بِصَوْم مُبْتَدأ وَلَا يجوز أَن يَقْضِيه فِي رَمَضَان آخر مكتفيا بصومه خلافًا فالزفر رَحمَه الله وَالدَّلِيل فِي التَّلْوِيح.وَاعْلَم أَنه رُوِيَ أَن بعض الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم كَانُوا يخرجُون من الْمَسْجِد حَالَة الِاعْتِكَاف ويباشرون مَعَ أهلهم ثمَّ يرجعُونَ إِلَيْهِ فَنزلت {{وَلَا تباشروهن وَأَنْتُم عاكفون فِي الْمَسَاجِد}} - وَفِي الْكَشَّاف فِيهِ دَلِيل على أَن الِاعْتِكَاف لَا يكون إِلَّا فِي الْمَسْجِد تمّ كَلَامه - أَقُول كَيفَ جعل جَار الله عدم الدَّلِيل دَلِيلا لِأَن التَّخْصِيص يَجْعَل الْمَخْصُوص عَاما كَمَا تَقول لَا تصلوا وَأَنْتُم نائمون فِي الْمَسْجِد فَكيف يفهم مِنْهُ أَن النّوم لَا يكون إِلَّا فِيهِ. وَقَالَ القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ رَحمَه الله فِيهِ دَلِيل على أَن الِاعْتِكَاف يكون فِي الْمَسْجِد بِدُونِ أَدَاة الْحصْر. فَإِن مَا أَرَادَ صَاحب الْكَشَّاف فَعَلَيهِ مَا عَلَيْهِ. وَإِن أَرَادَ نفس الْجَوَاز فِيهِ فَلَا حَاجَة إِلَّا الِاسْتِدْلَال لِأَن الْأُمَم كَافَّة لَا يخالفون لَهُ بل الْخلاف فِي أَن الِاعْتِكَاف هَل يشْتَرط لَهُ الْمَسْجِد أم يجوز فِي غَيره من الْأَمْكِنَة، وَقد تصدى الْفَاضِل المدقق عِصَام الدّين فِي حَاشِيَته على الْبَيْضَاوِيّ بجوابه بتكلف لَا يَسعهُ الْمَسَاجِد فَلِذَا تركتهَا على حَاله.
الِاعْتِرَاض: فِي اللُّغَة الْمُزَاحمَة وَيُقَال فِيهِ اعْتِرَاض أَي مزاحمة وإشكال. وَفِي الِاصْطِلَاح هُوَ أَن يُؤْتى فِي أثْنَاء الْكَلَام أَو بَين كلامين متصلين معنى بجملة أَو أَكثر لَا مَحل لَهَا من الْإِعْرَاب لنكتة سوى رفع الْإِبْهَام وَيُسمى الحشو أَيْضا كالتنزيه فِي قَوْله تَعَالَى {{ويجعلون لله الْبَنَات سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يشتهون}} فَإِن قَوْله تَعَالَى سُبْحَانَهُ جملَة متعرضة لكَونه بِتَقْدِير سبحت سُبْحَانَهُ وَقعت فِي أثْنَاء الْكَلَام لِأَن قَوْله تَعَالَى {{وَلَهُم مَا يشتهون}} عطف على قَوْله {{لله الْبَنَات}} النُّكْتَة فِيهِ تَنْزِيه الله تَعَالَى عَمَّا ينسبون إِلَيْهِ.
الِاعْتِبَار: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره بِأَن يحكم عَلَيْهِ بِحكمِهِ وَمِنْه سمي الأَصْل الَّذِي يرد إِلَيْهِ النَّظَائِر عِبْرَة. وَهَذَا يَشْمَل الْأَلْفَاظ وَالْقِيَاس الْعقلِيّ الَّذِي هُوَ الْقسم الأول من الْحجَّة. والشرعي الَّذِي هُوَ التَّمْثِيل فِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمَعْقُول. وَقيل الِاعْتِبَار الْأَلْفَاظ وَقد يسْتَعْمل فِي الْقيَاس فِي الْأُمُور الْعَقْلِيَّة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {{فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار}} أَي فقيسوا وتنقيح هَذَا الْمقَام وتوضيحه فِي التَّلْوِيح.

الْأُمُور الاعتبارية

دستور العلماء للأحمد نكري

الْأُمُور الاعتبارية: فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْأَمر الاعتباري

دستور العلماء للأحمد نكري

الْأَمر الاعتباري: هُوَ الَّذِي لَا وجود لَهُ إِلَّا فِي عقل الْمُعْتَبر مَا دَامَ مُعْتَبرا كالماهية بِشَرْط العراة وتحقيقه فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

لَوْلَا الاعتبارات لبطلت الْحِكْمَة

دستور العلماء للأحمد نكري

لَوْلَا الاعتبارات لبطلت الْحِكْمَة: لِأَن الْحِكْمَة هِيَ معرفَة أَحْوَال الموجودات الْحَقِيقِيَّة وَهَذِه الْمعرفَة محتاجة إِلَى معرفَة المفهومات الاعتبارية وَبَيَان أحوالها لِأَن معرفَة الْحَقَائِق العينية وَتَعْلِيمهَا وتعلمها مَوْقُوفَة على معرفَة الْأَلْفَاظ والدلالات فَلَا بُد من معرفَة مَفْهُوم الِاسْم والكلمة والأداة وَمَفْهُوم الدّلَالَة وَمَفْهُوم أقسامها مثلا ومقومات هَذِه الْأُمُور اعتبارية وَلَا شكّ أَن بطلَان الْمُحْتَاج إِلَيْهِ يُوجب بطلَان الْمُحْتَاج وخرابه.

الْمُطلقَة الاعتبارية

دستور العلماء للأحمد نكري

الْمُطلقَة الاعتبارية: هِيَ الْمَاهِيّة الَّتِي اعتبرها الْمُعْتَبر. وَلَا تحقق لَهَا فِي نفس الْأَمر.
الاعتبار: الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدة إلى غيره، وقال أبو البقاء: هو التدبر وقياس ما غاب على ما ظهر، ويكون بمعنى الاختبار والامتحان كعبرت الدراهم أواعتبرتها. فوجدتها ألفا، وبمعنى الإيقاظ نحو {{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}} ، وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم، نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب أي الاعتداد في التقدم به.
الاعتباط: أن ينحر البعير أو غيره بغير علة.
الاعتذار: تحري الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه، وذلك ثلاثة: أن يقول لم أفعل، أو فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه ذنبا، أو فعلت ولا أعود، ونحو ذلك، والثالث هو التوبة، فكل توبة عذر ولا عكس. ويقولون اعتذرت المنازل درست على طريق التشبيه بالمعتذر الذي يندرس ذنبه بإبراز عذره.
الاعتراض: الإتيان في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى رفع الإبهام، ويسمى الحشو أيضًا، نحو {{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ}} ، فسبحانه معترضة لكونه بتقدير الفعل، وقعت في أثناء الكلام، ونكتته تنزيه الله عما نسب إليه.
الاعتراف: الإقرار، وأصله إظهار معرفة الذنب وذلك ضد الجحود.
الاعتزال: طلب العزل، وهو الانفراد عما شأنه الاشتراك. والاعتزال تجنب الشيء عمالة أو إمارة أو غيرهما بالبدن أو القلب.
الاعتقاد: عقد القلب على الشيء وإثباته في نفسه.
الاعتكاف: لغة المواظبة والملازمة، ومنه {{يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ}} ، والمقام والاحتباس، ومنه الاعتكاف الشرعي فإنه حبس النفس في المسجد عن التصرف العادي بالنية.
الأمر الاعتباري: ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
التعليل والاعتلال: الاحتجاج بما ليس بحجة.
فساد الاعتبار: أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا، وهو أعم من فساد الوضع.
الماهية الاعتبارية: التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا.
المطلقة الاعتبارية: الماهية التي اعتبرها المعتبر ولا تحقق لها في نفس الأمر.
  • الاعتبار
الاعتبار:قصر المد المنفصل، ذلك أن بعضهم يعتبر حرف المد واللين مع الهمزة، فإن كانا منفصلين لم يزد شيئاً على المد الطبيعي.
الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به وهذا عينُ القياس.
الاعتقاد: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك.
الاعتكاف: هو لغة: اللبث، وشرعاً: لبث ذَكَر في مسجدِ جماعةٍ، أو امرأةٍ في مسجد بيتها بنية. وهو ثلاثةُ أقسام: واجبٌ بالنذر بلسانه أو بالشروع، وسنةٌ مؤكدة على الكفاية في العشر الآخر من رمضان، ومستحبٌ في غيره. وشرط الصوم لصحة الأول اتفاقاً. وأقلُّه نفلاً ساعةٌ من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهرُ الرواية عن الإمام.
  • فساد الاعتبار
فساد الاعتبار: عند الأصوليين أن لا يصحَّ الاحتجاج بالقياس فيما يدَّعيه المُستدلُّ، لأن النص دلَّ على خلافه، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل.
الاعتجار: هو لفُّ العمامة على الرأس وإبداء الهامة، أي ترك وسطه مكشوفاً وقيل: أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد كذا في "رد المختار".

أسجال الاهتداء، بإبطال الاعتداء

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

أسجال الاهتداء، بإبطال الاعتداء
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911.
ألفه: ردا على الجوجري.
الاعتبار، ببقاء الجنة والنار
لتقي الدين: علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.

الاعتراض المبدي، لوهم التاج الكندي

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الاعتراض المبدي، لوهم التاج الكندي
لمحمد بن علي بن غالب الجزري.
المتوفى: حدود سنة 640.
ألفه: في رده، لما سئل عن الفرق بين طلقتك إن دخلت الدار، وبين إن دخلت الدار طلقتك؟ ووهم فيما كتبه جوابا عنه، فبينه.

الاعتراض (الإعراض) والتولي، عمن لا يحسن ويصلي (يصلي)

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة

الاعتراض (الإعراض) والتولي، عمن لا يحسن ويصلي (يصلي)
للشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن السيوطي.
مات: 911.
هو من الرسائل النحوية له.
على ما ذكره في (فهرس مؤلفاته).
الاعتصام في الحديث
للإمام، الحافظ، أبي الحسن: علي بن خلف بن بطال المالكي.
المتوفى: سنة 449.
ولأبي بكر: محمد بن اليمان السمرقندي.
المتوفى: سنة ثمان وستين ومائتين.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت