|
(البلدية) هَيْئَة رسمية تقوم على شؤون الْبَلَد
|
المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
الدّية:[في الانكليزية] Blood money ،blood -fine [ في الفرنسية] Prix du sang verse ،dedommagement paye pour les parents dun tue بالكسر محذوفة الواو كالعدة، مصدر ودى القاتل المقتول أي أعطى وليّه المال الذي هو بدل النّفس. ثم قيل لنفس ذلك المال دية. وقد تطلق على بدل ما دون النّفس من الأطراف وهو الأرش. وقد يطلق الأرش على بدل النّفس وحكومة العدل، كذا في جامع الرموز. وفي البرجندي الدّية كما تطلق على المال الذي هو بدل النّفس كذلك قد تطلق بحيث تشتمل المال الذي هو بدل ما دون النّفس. وقد يخصّ هذا باسم الأرش. ثم الدّية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أحد أشياء ثلاثة: ألف دينار من الذّهب وعشرة آلاف دراهم من الفضة ومائة من الإبل. والدّية المغلّظة الواجبة في القتل شبه العمد عنده خمس وعشرون من بنت مخاض، وكذلك من بنت لبون، وكذلك من حقّه، وكذلك من جذعة ومجموعها مائة إبل، ويقال لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد. وأما عند محمد رحمه الله فهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقّة وأربعون ثنية، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد، وهو مرويّ عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنها ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون خلفة.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
الخالِدِيَّةُ:
قرية من أعمال الموصل، ينسب إليها أبو عثمان سعيد وأبو بكر محمد ابنا هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد بن عبد الله بن عبد منبّه بن يثربي بن عبد السلام بن خالد بن عبد منبّه الخالديّان الشاعران المشهوران، كذا نسبهما السريّ الرفاء في شعره: ولقد حميت الشعر، وهو بمعشر ... رقم سوى الأسماء والألقاب وضربت عنه المدّعين، وإنما ... عن جودة الآداب كان ضرابي فغدت نبيط الخالدية تدّعي ... شعري، وترفل في حبير ثيابي وقال أيضا: ومن عجب أن الغنيّين أبرقا، ... مغيرين في أقطار شعري، وأرعدا فقد نقلاه عن بياض مناسبي ... إلى نسب في الخالدية أسودا وقد نسب بهذه النسبة أبو الحسن محمد بن أحمد الخالدي الشاهد منسوب إلى سكة خالد بنيسابور سمع أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ولم يقتصر عليه فخلط به غيره فضعّفه الحاكم. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المَخْلَدِيّة:
بالفتح ثم السكون، هو من أخلد إليه إذا ركن إليه: وهو اسم رجل كانت له قرية بالخابور. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
مُولَّدية
من (و ل د) مؤنث مُولَّدي. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
جِلْدَيَة
من (ج ل د) مؤنث جِلْدَي. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
جِلْدِيَّة
من (ج ل د) مؤنث جِلْدِيّ. |
القاموس المحيط للفيروزآبادي
|
الدِّيَةُ، بالكسر: حَقُّ القَتيلِج: دِياتٌ.ووَداهُ، كدَعاهُ: أعْطَى دِيَتَه،وـ الأمرَ: قَرَّبَهُ،وـ البعيرُ: أدْلَى لِيَبُولَ أو لِيَضْرِبَ.والوادِي: مَفْرَجُ ما بين جِبالٍ أو تِلالٍ أو آكامٍج: أوداءٌ وأَوْدِيَةٌ وأوْداةٌ وأوْدايَةٌ.وأَوْدَى: هَلَكَ،وـ به الموتُ: ذَهَبَ، وتَكَفَّرَ بالسِّلاحِ.واسْتَوْدَى بِحَقِّي: أقَرَّ.والوَدَى، كَفَتًى: الهلاكُ. وكَغَنِيٍّ: صِغارُ الفَسِيلِ، الواحِدَةُ: كَغَنِيَّةٍ، وما يَخْرُجُ بعدَ البَوْلِ،كالوَدْيِ، وقد وَدَى وأَوْدَى وَوَدَّى.والتَّوْدِيَةُ: خَشَبَةٌ تُشَدُّ على خِلْفِ الناقةِ إذا صُرَّتْج: التَّوادِي، والرَّجلُ القصِيرُ.والمُوْدِي: الأسَدُ.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الدِّيات جمع الدِّيَة: وَهِي مصدر وَذي الْقَاتِل الْمَقْتُول إِذا أعْطى وليه المَال الَّذِي هُوَ بدل النَّفس. ثمَّ قيل لذَلِك المَال الدِّيَة تَسْمِيَة بِالْمَصْدَرِ وَالتَّاء فِي آخرهَا عوض عَن الْوَاو كالعدة. وَقد تطلق على بدل مَا دون النَّفس من الْأَطْرَاف من الْأَرْش. وَقد يُطلق الْأَرْش بِفَتْح الْهمزَة على بدل النَّفس وحكومة الْعدْل.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الدِّيَة: المال الذي هو بدلُ النفس، والمغلَّظة منها: مائة من الإبل أرباعاً من بنت مخاض وبنت لَبون وحِقَّة وجَذَعة. وفي الدر المختار: "هي المغلظةُ لا غير".
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
5 - الدية فيما دون النفس
• * الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. 1 - القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:. • 2 - القسم الثاني: دية الشجاج والجروح:. • فالخمس التي فيها حكومة هي:. • وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي:. • 3 - القسم الثالث: دية العظام:. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
1 - القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها: 1 - ما كان في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية النفس كالأنف، واللسان، والذكر، واللحية، ومثلها ذهاب السمع، والبصر، والكلام، والعقل، والصُّلب ونحوها. 2 - ما كان في الإنسان منه شيئان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، والبيضتين واليدين، والرجلين، واللحيين ونحوها ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة، فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة. 3 - ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء: كأجفان العينين الأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة. 4 - ما كان في الإنسان منه عشرة: كأصابع اليدين والرجلين، ففي كل أصبع عشر الدية، وفي العشرة جميعاً الدية، وفي أنملة كل أصبع ثلث دية الأصبع، وفي أنملة الإبهام نصف ديته، وإن ذهبت منفعة أصبع ففيه عُشر الدية، وإن ذهبت منافع الأصابع ففيها الدية كاملة. 5 - الأسنان: أسنان الإنسان اثنان وثلاثون، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب وعشرون ضرساً في كل جانب عشرة، ويجب في كل واحد من الأسنان خمس من الإبل. * تجب الدية كاملة في كل واحد من الشعور الأربعة إذا ذهبت، وهي: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية. وفي اليد الشلاء، والعين التي لا تبصر، والسن السوداء، في كل واحدة إذا ذهبت ثلث ديتها. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - الدية فيما دون النفس
- الدية فيما دون النفس: هي المال الذي يلزم الجاني أو عاقلته دفعه إلى المجني عليه مقابل الاعتداء عليه. ويسمى بالأرش أحياناً. فإن كان الشرع قد حدد مقداره ابتداء فهو الأرش المقدر، وإن ترك الشرع تقديره للقاضي عن طريق حكومة العدل، فهو الأرش غير المقدر. - أنواع الجنايات على ما دون النفس: الجناية على ما دون النفس أربعة أنواع: الأول: قطع الأطراف كاليد والرجل والأصبع واللسان ونحوها. الثاني: إذهاب منافع الأطراف كإذهاب البصر مع بقاء العين، وإذهاب السمع مع بقاء الأذن، وشل الرجل مع بقائها. الثالث: جرح البدن كجرح اليد أو الصدر أو البطن. الرابع: كسر العظام ككسر عظم اليد أو الساق ونحوهما. عقوبة الخطأ وشبه العمد الدية، وعقوبة جناية العمد القصاص، أو الدية إذا عفا المجني عليه. - حكم الدية فيما دون النفس: 1 - إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص، وإن عفا المجني عليه إلى الدية أو أكثر منها، أو عفا مطلقاً فله ذلك. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
تأسيس أول بلدية عربية للقدس.
1279 - 1862 م تم تأسيس أول بلدية في القدس بشكل شبه منظم، وكانت عبارة عن مجلس محلي ذي سلطة محدودة وميزانية لا تتعدى (500) جنيه ذهبي في السنة، ثم صدر قانون الأقاليم (1864) الذي يتضمن أحكاما محدودة عن تشكيل البلديات. وقد بقي الوضع على ما هو عليه حتى عام (1918) حين دخل الإنجليز المدينة، وأصبحت البلدية تدار من قِبَلِ أربعة أشخاص من العرب واثنين من اليهود، وفي عام 1948 وبعد الاستيلاء الصهيوني على الشطر الغربي من المدينة أصبحت هناك أمانة القدس العربية، مسؤولة عن الشطر الشرقي للمدينة حتى عام 1967، حيث تم حينها الاستيلاء على كافة المدينة عقب حرب حزيران فحُلَّ مجلس أمانة القدس، وتم ضم الجهاز البلدي إلى بلدية القدس الإسرائيلية، واسْتُبعِدَ أمين القدس المنتخب. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
فوز مرشحي القبائل والتيار الإسلامي في الانتخابات البلدية بالكويت.
1426 ربيع الثاني - 2005 م أُعلنت النتائج النهائية للانتخابات البلدية بالكويت؛ حيث فاز مرشحو القبائل والتيار الإسلامي بأغلبية مقاعد المجلس البلدي المكوَّن من 16 عضوًا. وتعد هذه آخر انتخابات تجرى بمشاركة الرجال فقط، بعد أن أقر مجلس الأمة في مايو 2005م قانون الحقوق السياسية للمرأة، على أن تبدأ مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2007م. |
|
واحدة: الدّيات، مأخوذة من الودي، وهو الهلاك، يقال:
«أؤدي فلان» : إذا هلك، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك. أو من: أديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته، وائتديت: أى أخذت ديته، وإذا أمرت منه قلت: د فلانا، وللاثنين: ديا، وللجماعة: دوا فلانا. وفي حديث القسامة: «فؤاده من إبل الصدقة» [النهاية 5/ 177- 179]، أي: أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلم دية القتيل، ومنه الحديث: «إذا شاءوا قادوا، وإن أحبوا وأدوا» [النهاية 5/ 177- 179] أي: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. وعرّفها المالكية: بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد (ابن عرفة). وعرّفها الشافعية: بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها. وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. ملحوظة: - ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة». - دية الذهب: ألف دينار. - دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم. - الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة. «لسان العرب (ودى) ص 4803، والمصباح المنير (ودى) ص 654 (علمية)، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام 2/ 102، 103، والاختيار 5/ 48، والتعريفات ص 106 (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 621، 622، والإقناع 3/ 162، والثمر الداني للأزهري ص 424 (حلبي)، والمطلع ص 363، والروض المربع ص 476». |