معجم البلدان لياقوت الحموي
|
مُدْرَكٌ:
موضع في قول مزاحم العقيلي: من النخل أو من مدرك أو ثكامة ... بطاح سقاها كلّ أوطف مسبل |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
المُدْرَكَةُ:
بالضم ثم السكون، وراء مفتوحة، وكاف: ماء لبني يربوع، قال عرّام: إذا خرجت من عسفان لقيت البحر وانقطعت الجبال والقرى إلا أودية مسمّاة بينك وبين مرّ الظهران يقال لواد منها مسيحة ولواد آخر مدركة وهما واديان كبيران بهما مياه كثيرة منها ماء يقال له الحديبية بأسفله مياه تنصبّ من رؤوس الحرّة مستطيلين إلى البحر. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمدْرك: من لم يفته مَعَ الإِمَام شَيْء من الرَّكْعَات.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْمدْرك: من الْإِدْرَاك يَعْنِي دريابنده. وَعند الْفُقَهَاء الْمدْرك من أدْرك الصَّلَاة من أَولهَا إِلَى آخرهَا مَعَ الإِمَام.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُدْرِك: هو الذي أدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح أي أدرك جميعَ ركعات الإمام.
|
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
توضيح المدرك، في تصحيح: (المستدرك)
يأتي في: الميم. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
259- أنس بن مدرك
س: أنس بْن مدرك قال أَبُو موسى: ذكره ابن شاهين في الصحابة. (95) أخبرنا مُحَمَّد بْن أَبِي بكر بْن أَبِي عِيسَى الأصفهاني، كتابة، أخبرنا الحسن بْن أحمد، إذنًا، عن كتاب أَبِي أحمد العطار، أخبرنا عمر بْن أحمد بْن عثمان، أخبرنا مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عن رجاله، قال: أنس بْن مدرك بْن كعب بْن عمرو بْن سعد بْن عوف بْن العتيك بْن حارثة بْن عامر بْن تيم اللَّه بْن مبشر بْن أكلب بْن ربيعة بْن عفرس بْن حلف بْن أفتل، وهو خثعم بْن أنمار. قيل: إن خثعمًا أخو بجيلة لأبيه، وَإِنما سمي خثعمًا بجبل يقال له: خثعم، كان يقال: احتمل ونزل إِلَى خثعم، ويكنى: أنس أبا سفيان، وهو شاعر، وقد رأس، ولا أعرف له حديثًا. قلت: هذا كلام أَبِي موسى، وقد جعل خثعمًا جبلًا، والذي أعرفه جمل بالميم، فكان يقال: احتمل آل خثعم، قال ابن حبيب: هذا قول ابن الكلبي، وقال غيره: إن أفتل بْن أنمار لما تحالف بعض ولده عَلَى سائر ولده، نحروا بعيرًا، وتخثعموا بدمه أن تلطخوا به في لغتهم، فبقي الاسم عليهم. وقد ذكر ابن الكلبي أنسًا، ونسبه مثل ما تقدم، وقال: أَبُو سفيان الشاعر، وقد رأس، ولم يذكر له صحبة. حارثة: بالحاء المهملة، قال ابن حبيب: كل شيء في العرب حارثة يعني: بالحاء إلا جارية بْن سليط بْن يربوع في تميم، وفي سليم: جارية بْن عبد بْن عبس، وفي الأنصار: جارية بْن عامر بْن مجمع، قاله ابن ماكولا. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3676- عصمة بن مدرك
د ع: عصمة بْن مدرك روى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كره القعود فِي الشمس. رَوَاهُ نعيم بْن حَمَّاد، عَنْ زاجر بْن الصلت، عَنْ بسطام بْن عُبَيْد، عَنْهُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم، والله أعلم. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
3826- عمارة أبو مدرك بن عمارة
ب: عمارة أَبُو مدرك بْن عمارة لم يرو عَنْهُ غير ابنه مدرك، حديثه فِي الخلوق، أَنَّهُ لم يبايعه رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتَّى غسل يديه مِنْهُ، يعد فِي أهل البصرة. أَخْرَجَهُ أَبُو عُمَر. قلت: وهم أَبُو عُمَر فِيهِ، فإن مدركًا هُوَ ابْنُ عمارة بْن عقبة بْن أَبِي معيط، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عُمَر أيضًا فِي ترجمة عمارة بْن عقبة، إلا أَنَّهُ لم يرو عَنْهُ هناك حديثًا، ولا ذكر ابنه مدركًا حتَّى يعلم: هَلْ هُوَ هَذَا أَوْ غيره؟ وهما واحد، والحديث الَّذِي أَخْرَجَهُ لَهُ ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم فِي ترجمة عمارة بْن عقبة يدل عَلَى أَنَّهُ هَذَا، والله أعلم. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4808- مدرك بن الحارث
س ب د ع: مدرك بْن الحارث الأَزْدِيّ الغامدي لَهُ صحبة، عداده فِي الشاميين. روى عَنْهُ الْوَلِيد بْن عبد الرحمن الجرشي. (1494) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ إِجَازَةً بِإِسْنَادِهِ، إِلَى ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، عن الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عن مُدْرَكِ بْنِ الْحَارِثِ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمِنًى إِذَا جَمَاعَةٌ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَةِ، مَا هَذِه الْجَمَاعَةُ؟ فَقَالَ: هَذَا الصَّابِئُ الَّذِي تَرَكَ دِينَ قَوْمِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ أَبِي حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ عَلَى نَاقَتِهِ، وَذَهَبْتُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَيْهِمْ عَلَى نَاقَتِي، فَإِذَا بِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَزَرُونَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ مَوْقِفُ أَبِي حَتَّى تَفَرَّقُوا عن مَلالٍ وَارْتِفَاعٍ مِنَ النَّهاِر، وَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ وَفِي يَدِهَا قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَنَحْرُهَا مَكْشُوفٌ، فَقَالُوا: هَذِهِ زَيْنَبُ ابْنَتُهُ فَنَاوَلَتْهُ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: " خَمِّرِي عَلَيْكِ نَحْرَكِ، وَلَنْ تَخَافِي عَلَى أَبِيكِ غَلَبَةً وَلا ذُلًّا ". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَاسْتَدْرَكَهُ أَبُو مُوسَى، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ إِلا أَنَّهُ اخْتَصَرَهُ، فَلا اسْتِدْرَاكَ عَلَيْهِ |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4809- مدرك بن زياد
مدرك بْن زياد الفزاري لَهُ صحبة، وهو الذي قبره بقرية زاوية بينها وبين حجيرا من غوطة دمشق. روى أَبُو عمير عدي بْن أحمد بْن عبد الباقي الأدمي، عن أَبِي عطية عبد الرحيم بْن محرز بْن عَبْد اللَّهِ بْن محرز بْن سَعِيد بْن حبان بْن مدرك بْن زياد الفزاري، ومدرك بْن زياد صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مع أَبِي عبيدة فتوفي بدمشق بقرية يقال لَهَا: زاوية، وَكَانَ أول مسلم دفن بِهَا. أخرجه الحافظ أَبُو الْقَاسِم الدمشقي. وقال: لَمْ أجد ذكر مدرك من غير هَذَا الوجه. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4810- مدرك أبو الطفيل
ب د ع: مدرك أَبُو الطفيل الغفاري حديثه عند أولاده. (1495) أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي الْفَرَجِ فِيمَا أُذِنَ لِي بِإِسْنَادِهِ، عن أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حدثنا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، أَنَّ كَثِيرَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَهُمْ، عن خَالِدِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مُدْرَكٍ، عن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَعَثَهُ إِلَى ابْنَتِهِ يَأْتِي بِهَا مِنْ مَكَّةَ " (1496) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَرَفَعَ، قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أَبْلُغُ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ". أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4811- مدرك بن عمارة
ب: مدرك بْن عمارة أتى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليبايعه، فقبض يده عَنْهُ، لخلوق رآه عَلَيْهِ، فلما غسله بايعه، وَفِي حديثه هَذَا اضطراب، وَفِي صحبته نظر، فإن كَانَ هَذَا مدرك بْن عمارة بْن عقبة بْن أَبِي معيط، فلا تصح لَهُ صحبة، ولا لقاء، ولا رؤية، وحديثه هَذَا لا أصل لَهُ، وَإِنما روي ذَلِك فِي أبيه عمارة بْن عقبة، ولا يصح ذَلِكَ أيضا، وقد أوضحت ذَلِكَ فِي الْوَلِيد بْن عقبة، قاله أَبُو عمر، وهو أخرجه. |
أسد الغابة في معرفة الصحابة
|
4812- مدرك بن عوف
ب س: مدرك بْن عوف البجلي الأحمسي لَهُ صحبة، ذكره جَعْفَر هَكذا، قاله أَبُو موسى. وقال أَبُو عمر: يختلف فِي صحبته واتصال حديثه، روى عَنْهُ قيس بْن أَبِي حازم، وقيس يروي عن كبار الصحابة، ويروي مدرك هَذَا عن عمر بْن الخطاب. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عمرو بن سعد بن عوف بن العتيك بن جابر بن
عامر بن تيم اللَّه بن مبشّر بن أكلب- بضم اللام- الخثعميّ ثم الأكلبيّ، يكنى أبا سفيان. ذكره ابن شاهين في الصحابة. ونقل عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد عن رجاله، فذكر نسبه، ثم قال: لا أعرف له حديثا. وذكره ابن الكلبيّ ونسبه، وقال: كان شاعرا، وقد رأس، ولم يقل: إن له صحبة كعادته في أمثاله، وتبعه أبو عبيد وابن جندب وابن حزم وذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب عن الطبري، وقال: كان شاعرا، وقتل مع علي. وقد ذكره أبو حاتم السجستاني في المعمرين، قال: وكان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلام فأسلم، وعاش مائة وأربعا وخمسين سنة، وقال لما بلغها: إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالما ... وخمسين عاما بعد ذاك وأربعا تبدّل مرّ العيش من بعد حلوه ... وأوشك أن يبلى وأن يتسعسعا رهينة قعر البيت ليس يريمه ... لقي ثاويا لا يبرح المهد مضجعا يخبّر عمّن مات حتّى كأنّما ... رأى الصّعب ذا القرنين أو راء تبّعا [ (1) ] [الطويل] وقل غيره: تزوج خالد بن الوليد بنته، فأولدها عبد الرحمن، وعبد اللَّه، والمهاجر. وقال المرزبانيّ: كان أحد فرسان خثعم في الجاهلية، ثم أسلم وأقام بالكوفة، وهو القائل: أغشى الحروب وسربالي مضاعفة ... تغشى البنان وسيفي صارم ذكر [البسيط] وأخباره في الجاهلية كثيرة، منها ما حكاه أبو عبيدة في «الدّيباج» عن المنتجع بن نبهان، قال: كان السّليك بن سلكة الشاعر المشهور يعطي عبد ملك بن مويلك الخثعميّ إتاوة من غنيمته على الحيرة [ (2) ] ، فمرّ قافلا من غزوة له فإذا بيت من خثعم، ونفره خلوف، وفيه امرأة شابة، بضة، فسألها أين الحي؟ فقالت: خلوف، فتسنّمها، فلما فرغ وقام عنها بادرت إلى الماء، فأخبرت القوم بأمرها. فركب أنس بن مالك بن مدرك الخثعميّ، فلحقه فقتله، فقال عبد ملك: لأقتلن قاتله أو ليدينّه، فقال له أنس: واللَّه لا أديه أبدا لفجوره. وذكر له أبو الفرج الأصبهانيّ قصة طويلة مع دريد بن الصمة في الجاهليّة أيضا. وذكر الزّبير بن بكّار في «النّسب» : كان عبد اللَّه بن الحارث الوادعيّ يأتي مكة كل سنة، فلقيه أنس بن مدرك الخثعميّ، فأغار عليه وسلبه، فقال في ذلك شعرا منه: وما رحلت من شرّ وجهي ناقتي ... ليحجبها من دون سيبك [ (3) ] حاجب عتا أنس بعد المقيل فصدّنا ... عن البيت إذ أعيت عليه المكاسب [الطويل] : |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
روى ابن مندة من طريق نعيم بن حماد، عن زاجر بن الصلت، عن بسطام بن عبيد، عن عصمة بن مدرك، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم- أنه كره القعود في الشمس.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ذكره الذّهبيّ، ونسبه لبقي بن مخلد.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
هو ابن عقبة بن أبي معيط تقدم.
ذكر من اسمه عمر |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
بن عمرو بن سعد بن عوف بن العتيك بن جابر بن
عامر بن تيم اللَّه بن مبشّر بن أكلب- بضم اللام- الخثعميّ ثم الأكلبيّ، يكنى أبا سفيان. ذكره ابن شاهين في الصحابة. ونقل عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن يزيد عن رجاله، فذكر نسبه، ثم قال: لا أعرف له حديثا. وذكره ابن الكلبيّ ونسبه، وقال: كان شاعرا، وقد رأس، ولم يقل: إن له صحبة كعادته في أمثاله، وتبعه أبو عبيد وابن جندب وابن حزم وذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب عن الطبري، وقال: كان شاعرا، وقتل مع علي. وقد ذكره أبو حاتم السجستاني في المعمرين، قال: وكان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلام فأسلم، وعاش مائة وأربعا وخمسين سنة، وقال لما بلغها: إذا ما امرؤ عاش الهنيدة سالما ... وخمسين عاما بعد ذاك وأربعا تبدّل مرّ العيش من بعد حلوه ... وأوشك أن يبلى وأن يتسعسعا رهينة قعر البيت ليس يريمه ... لقي ثاويا لا يبرح المهد مضجعا يخبّر عمّن مات حتّى كأنّما ... رأى الصّعب ذا القرنين أو راء تبّعا [ (1) ] [الطويل] وقل غيره: تزوج خالد بن الوليد بنته، فأولدها عبد الرحمن، وعبد اللَّه، والمهاجر. وقال المرزبانيّ: كان أحد فرسان خثعم في الجاهلية، ثم أسلم وأقام بالكوفة، وهو القائل: أغشى الحروب وسربالي مضاعفة ... تغشى البنان وسيفي صارم ذكر [البسيط] وأخباره في الجاهلية كثيرة، منها ما حكاه أبو عبيدة في «الدّيباج» عن المنتجع بن نبهان، قال: كان السّليك بن سلكة الشاعر المشهور يعطي عبد ملك بن مويلك الخثعميّ إتاوة من غنيمته على الحيرة [ (2) ] ، فمرّ قافلا من غزوة له فإذا بيت من خثعم، ونفره خلوف، وفيه امرأة شابة، بضة، فسألها أين الحي؟ فقالت: خلوف، فتسنّمها، فلما فرغ وقام عنها بادرت إلى الماء، فأخبرت القوم بأمرها. فركب أنس بن مالك بن مدرك الخثعميّ، فلحقه فقتله، فقال عبد ملك: لأقتلن قاتله أو ليدينّه، فقال له أنس: واللَّه لا أديه أبدا لفجوره. وذكر له أبو الفرج الأصبهانيّ قصة طويلة مع دريد بن الصمة في الجاهليّة أيضا. وذكر الزّبير بن بكّار في «النّسب» : كان عبد اللَّه بن الحارث الوادعيّ يأتي مكة كل سنة، فلقيه أنس بن مدرك الخثعميّ، فأغار عليه وسلبه، فقال في ذلك شعرا منه: وما رحلت من شرّ وجهي ناقتي ... ليحجبها من دون سيبك [ (3) ] حاجب عتا أنس بعد المقيل فصدّنا ... عن البيت إذ أعيت عليه المكاسب [الطويل] : |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
روى ابن مندة من طريق نعيم بن حماد، عن زاجر بن الصلت، عن بسطام بن عبيد، عن عصمة بن مدرك، عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم- أنه كره القعود في الشمس.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
ذكره الذّهبيّ، ونسبه لبقي بن مخلد.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
هو ابن عقبة بن أبي معيط تقدم.
ذكر من اسمه عمر |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
. له صحبة، عداده في الشّاميين.
روى عنه الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، كذا أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم مختصرا. وقال أبو موسى: ذكره محمد بن المسيب الأرغياني، عن الصّحابة، وذكره أبو زرعة الدمشقيّ فيمن نزل الشام من قبائل اليمن، وكذا ذكره محمّد «1» بن سميع. وقد تقدمت الإشارة إليه في الحارث بن الحارث الغامدي. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: ذكره ابن عساكر في «التاريخ» وأخرج من طريق أبي عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي الأدمي، أنبأنا أبو عطية عبد الرحيم بن محرز بن عبد اللَّه بن محرز بن سعيد بن حبان بن مدرك بن زياد، قال: ومدرك بن زياد صاحب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، وقدم مع أبي عبيدة فتوفي بدمشق بقرية يقال لها راوية، وكان أول مسلّم دفن بها.
قال ابن عساكر: لم أجد ذكره من غير هذا الوجه. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
البجلي الأحمسي «3» .
ذكره جعفر المستغفري، وقال: له صحبة. وسبقه ابن حبّان فذكره في الصحابة، ثم ذكره في التابعين. وقال أبو عمر: مختلف في صحبته، روى عنه قيس بن أبي حازم، وسمع مدرك من عمر بن الخطاب. انتهى. وقد أخرج حديثه عن عمر أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي أمامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن مدرك بن عوف الأحمسي، قال: بينا أنا عند عمر إذ أتاه رسول النعمان بن مقرّن ... فذكر قصّة تقدمت في ترجمة عوف والد شبيل. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
: غير منسوب.
ذكره البغويّ وابن أبي عاصم، وأخرجا من طريق كثير بن زيد، عن خالد بن الطّفيل بن مدرك، عن جده- أن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم بعثه إلى ابنته يأتى بها من مكّة. وبه إلى النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: كان إذا سجد ورفع قال: «اللَّهمّ إنّي أعوذ بك من سخطك ... » الحديث. لفظ ابن أبي عاصم، أخرجه عن يعقوب بن حميد، عن سفيان بن حمزة، عن كثير. وأما البغويّ فأخرجه عن حمزة بن مالك بن حمزة بن سفيان الأسلميّ، قال: حدثني عمّي سفيان بن حمزة، فذكره، ولكن قال- عن خالد: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعث جدّه مدركا إلى ابنته يأتي بها من مكة، قال: وكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إذا سجد ... فذكره. قال البغوي: لا يروى عن مدرك إلا بهذا الإسناد. |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
. يأتي ذكره في ترجمة مرّة الأسديّ.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
. روى أنه أتى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلم ليبايعه فقبض يده عنه لخلوق رآه فيها.
وذكره ابن عبد البرّ فقال: في حديثه اضطراب، وفي صحبته نظر، فإن كان جد عقبة بن أبي معيط فلا صحبة له ولا لقاء ولا رؤية، وإن كان الحديث عن أبيه فلا يصح أيضا. انتهى. وذكره ابن قانع في الصّحابة، فقال: مدرك بن عمارة، وأورد من طريق عمر بن أبي زائدة عنه، قال: مررت في مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم في ناحية، وهكذا عنده. الميم بعدها الذال والراء |
سير أعلام النبلاء
|
1551- مظفر بن مدرك 1: "ت، ر، س"
الإِمَامُ، الثَّبْتُ، الحَافِظُ، المُجَوِّدُ، أَبُو كَامِلٍ البَغْدَادِيُّ، أَصْلُهُ خُرَاسَانِيٌّ. وُلِدَ قَبْلَ الأَرْبَعِيْنَ، وَمائَةٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. وَحَدَّثَ عَنْ: عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدٍ العُمَرِيِّ وَشَيْبَانَ النَّحْوِيِّ، وَحَمَّادِ ابن سَلَمَةَ، وَمَهْدِيِّ بنِ مَيْمُوْنٍ، وَعَبْدِ العَزِيْزِ بنِ المَاجَشُوْنِ وَقَيْسِ بنِ الرَّبِيْعِ وَاللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ،وَمُحَمَّدِ بنِ طَلْحَةَ وَزُهَيْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ وَشَرِيْكٍ وطبقتهم. وَعَنْهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَأَبُو مَعْمَرٍ القَطِيْعِيُّ، وَمُجَاهِدُ بنُ مُوْسَى، وَمُحَمَّدُ بنُ أَبِي غَالِبٍ القُوْمِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ المُخَرِّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ سَعْدَانٍ المُقْرِئُ. رَوَى مُهَنَّا بنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ قَالَ: لاَ أَعْلَمُ أَثْبَتَ فِي زُهَيْرٍ مِنَ الأَشْيَبِ إلَّا أَبَا كَامِلٍ مُظَفَّراً، فإنه كان أثبت من الأشيب. __________ 1 ترجمته في طبقات ابن سعد "7/ 337"، والتاريخ الكبير "8/ ترجمة 2217"، والمعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي "2/ 180، 284"، والجرح والتعديل "8/ ترجمة 2017"، وتاريخ بغداد "13/ 125"، وتذكرة الحفاظ "1/ ترجمة 348"، والكاشف "3/ ترجمة 5592"، وتهذيب التهذيب "183- 10-184"، وتقريب التهذيب "2/ 255"، وخلاصة الخزرجي "3/ ترجمة 7418"، وشذرات الذهب لابن العماد "2/ 18". |
سير أعلام النبلاء
|
حماد بن مدرك ومسدد بن قطن:
2581- حماد بن مدرك 1: المُحَدِّثُ الكَبِيْرُ، أَبُو الفَضْلِ الفَارِسِيُّ الفِسِنْجَانِيُّ، عُمِّرَ دَهْراً، وَحَدَّثَ بِشِيْرَاز عَنْ عَمْرِو بنِ مَرْزُوْقٍ، وَأَبِي عُمَرَ الحوضيِّ، وَطَائِفَةٍ. رَوَى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بنُ بَدْرٍ الأَمِيْرُ، وَالزَّاهِدُ مُحَمَّدُ بنُ خَفِيْفِ. تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِ مائة. 2582- مسدد بن قطن 2: ابن إبراهيم، الإِمَامُ المُحَدِّثُ المَأْمُوْنُ، القُدْوَةُ، العَابِدُ، أَبُو الحَسَنِ النَّيْسَابُوْرِيُّ، المُزَكِّي. سَمِعَ مِنْ: يَحْيَى بنِ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيِّ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ سَمِعَ وَهُوَ حدَثٌ، فَتَوَرَّعَ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، وَسَمِعَ مِنْ: جده لأمه بشر بن الحكم، وإسحاق بن رَاهْوَيْه، وَدَاوُدَ بنِ رُشَيْدِ، وَالصَّلْتِ بنِ مَسْعُوْدٍ الجَحْدَرِيِّ، وَأَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ، وَطَبَقَتهِم. حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو حَامِدٍ بنُ الشَّرْقِيِّ، وَمُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئِ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ سَعْدٍ، وَدَعْلَجُ السِّجْزِيُّ، وَعَلِيُّ بنُ عِيْسَى، وَأَبُو الوَلِيْدِ حَسَّانُ بنُ مُحَمَّدٍ الفَقِيْهُ، وَآخَرُوْنَ. وَحَدَّثَ عَنْهُ مِنْ أَقْرَانِهِ أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ. قَالَ الحَاكِمُ: كَانَ مُزَكِّي عَصْرِهِ المُقَدَّمَ فِي الزُّهْدِ وَالوَرَعِ، وَالتَّمَكُّنِ فِي العَقْلِ، تَوَرَّعَ مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْ يَحْيَى بنِ يَحْيَى لِصِغَرِ سِنِّهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاَثِ مائَةٍ. قُلْتُ: نَيَّفَ عَلَى التِّسْعِيْنَ. وَكَانَ أبوه صاحب حديث. __________ 1 ترجمته في اللباب لابن الأثير "2/ 432". 2 ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي "3/ 181"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "2/ 236". |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
أبو عبد الرحمن بن الهذلي، حليف بني زهرة، وَكَانَ أبوه مَسْعُود بْن غافل قد حالف فِي الجاهلية عَبْد الله بن الحارث ابن زهرة، وأم عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود أم عبد بِنْت عبد ود بْن سواء بْن قريم ابن صاهلة من بني هذيل أيضا، وأمها زهرية قيلة بِنْت الْحَارِث بْن زهرة. كان إسلامه قديما فِي أول الإسلام فِي حين أسلم سَعِيد بْن زَيْد وزوجته فاطمة بِنْت الخطاب قبل إسلام عُمَر بزمان، وَكَانَ سبب إسلامه أَنَّهُ كَانَ يرعى غنما لعقبة بْن أَبِي معيط، فمر بِهِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، وأخذ شاة حائلا من تلك الغنم، فدرت عَلَيْهِ لبنا غزيرا. وَمِنْ إِسْنَادِ حَدِيثِهِ هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عياش وغيره، عن عاصم ابن أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابن مسعود. قال: كنت أرعى غنما في الإصابة: وقيل ابن مسعدة بن مسعود بن قيس، كذا نسبه ابن عبد البر. في الإصابة: تيم. لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا غُلامُ، هَلْ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنَّنِي مُؤْتَمَنٌ. قَالَ: فَهَلْ مِنْ شَاةٍ حَائِلٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ؟ فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ فَمَسَحَ صرعها، فَنَزَلَ لَبَنٌ فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ وَشَرِبَ وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: اقْلِصْ فَقَلَصَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِنَّكَ عَلِيمٌ مُعَلَّمٌ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: ثُمَّ ضَمَّهُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يَلِجُ عَلَيْهِ وَيُلْبِسَهُ نَعْلَيْهِ، وَيَمْشِي أَمَامَهُ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، وَيُوقِظَهُ إِذَا نَامَ. وقال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إذنك علي أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سوادي حَتَّى أنهاك، وَكَانَ يعرف فِي الصحابة بصاحب السواد والسواك، شهد بدرا والحديبية، وهاجر الهجرتين جميعا: الأولى إِلَى أرض الحبشة، والهجرة الثانية من مكة إِلَى المدينة، فصلى القبلتين، وشهد لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ بالجنة فيما ذكر فِي حديث العشرة بإسناد حسن جيد. حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابْنُ جَامِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ ابْنِ ظَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِرَاءٍ، فَذَكَرَ عَشَرَةً فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف، وسعد بن مالك، وسعيد ابن زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم. افلص: اجتمع (النهاية) . السواد- بكسر السرار. قال ابو عبيدة: ويجوز الضم. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته (النهاية) . وَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا- وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا- مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لأَمَّرْتُ- وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أم عبد. وقال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رضيت لأمتي مَا رضي لَهَا ابْن أم عبدٍ، وسخطت لأمتي مَا سخط لَهَا ابْن أم عبدٍ. وَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: اهدوا هدي عَمَّار، وتمسكوا بعهد ابْن أم عبدٍ. وَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: رجل عَبْد اللَّهِ أو رجلا عَبْد اللَّهِ فِي الميزان أثقل من أحدٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أبو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عن مغيرة، عن أم موسى، قالت: سَمِعْتُ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَقُولُ: أَمَرَ رسول الله ﷺ عبد اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حَمُوشَةِ سَاقَيْهِ، فَضَحِكُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ لَرِجْلا عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: استقرءوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَبَدَأَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سمعت رسول الله ﷺ يَقُولُ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، فَبَدَأَ بِهِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وأتى ابن كعب، وسالم مولى أبى حذيفة. حموشة: دقة (النهاية) . وقال رسول الله ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ غَضًّا فَلْيَسْمَعْهُ من ابن أم عبد. وبعضهم يرويه: من أراد أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ على قراءة ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زائدة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، أن النبي ﷺ أتى بين أبى بكر وعمرو عبد اللَّهِ يُصَلِّي، فَافْتَتَحَ بِالنِّسَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. ثُمَّ قَعَدَ يَسْأَلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: سَلْ تُعْطَهُ، وَقَالَ فِيمَا سَأَلَ: اللَّهمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ- يَعْنِي مُحَمَّدًا- فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ. فأتى عُمَر عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود يبشره، فوجد أَبَا بَكْر خارجا قد سبقه، فَقَالَ: إن فعلت فقد كنت سباقا للخير. وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رجلا قصيرا نحيفا يكاد طوال الرجال يوازونه جلوسا، وَهُوَ قائم، وكانت لَهُ شعرة تبلغ أذنيه. وَكَانَ لا يغير شيبه. حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا الحسن بن رشيق الدولابي، حدثنا عثمان ابن عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَتَلْتُ أَبَا جَهْلٍ. قَالَ: باللَّه الَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، لأَنْتَ قَتَلْتُهُ! قُلْتُ: نَعَمْ، فَاسْتَخَفَّهُ الْفَرَحُ، ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ فَأَرِنِيهِ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى قُمْتُ بِهِ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه الَّذِي أَخْزَاكَ هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الأُمَّةِ، جُرُّوهُ إِلَى الْقَلِيبِ. قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي فَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ، فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَنَفَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْفَهُ. وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ، وَمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ وَلا آيَةٌ إِلا وَأَنَا أَعْلَمُ فيما زلت وَمَتَى نَزَلَتْ قَالَ أَبُو وَائِلٍ: فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَقَالَ حذيفة: لقد علم المحفظون من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أنّ عبد الله ابن مَسْعُود كَانَ من أقربهم وسيلة وأعلمهم بكتاب الله. وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَ حذيفة يحلف باللَّه ما أعلم أحد أَشْبَهَ دَلا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُحَفِّظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُ مِنْ أَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قال علي: وقد رَوَى هَذَا الحديث الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وائل، عَنْ حذيفة، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عُبَيْد، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، عَنْ شقيق، قَالَ: سمعت حذيفة يَقُول: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا بمحمد ﷺ عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود من حين يخرج إِلَى أن يرجع، لا أدري مَا يصنع فِي بيته، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد ﷺ أن عَبْد اللَّهِ من أقربهم عِنْدَ الله وسيلة يَوْم القيامة. قَالَ علي: وقد رواه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيد، عَنْ حذيفة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ سمعت عبد الرحمن القليب: البئر. في ى، والإصابة: المحفوظون. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
حديثه فِي الخلوق أَنَّهُ لم يبايعه حَتَّى غسل يديه منه. يعد فِي أهل البصرة. باب عُمَر |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
وَهُوَ من حلفاء بني عبد شمس. وقيل حلفاء حرب بْن أُمَيَّة يكنى أَبَا عَبْد اللَّهِ، كَانَ قد هاجر مع أَبِيهِ وعميه إِلَى أرض الحبشة، ثُمَّ هاجر من مكة إِلَى المدينة مع أَبِيهِ. له صحبة ورواية، وقد ذكرنا أباه وعمه وعماته كلهم فِي مواضعهم من هَذَا الكتاب، والحمد للَّه. وكان عَبْد اللَّهِ بْن جَحْش قد أوصى بابنه مُحَمَّد هَذَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى لعله عصام بن مقشعر النصري المتقدم. وفي ش: النصري. اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ فاشترى لَهُ مالا بخيبر وأقطعه دارا بسوق الرقيق بالمدينة. وكان مولده قبل الهجرة بخمس سنين- ذكره مُحَمَّد بْن عُمَر. روى عَنْهُ أَبُو كَثِير مولاه حديثا حسنا فِي أن المؤمن لا يدخل الجنة وإن رزق الشهادة حَتَّى يقضي دينه. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
روى عَنْهُ الْوَلِيد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ الجرشي أَنَّهُ حج مع أَبِيهِ فِي بدء الإسلام، فذكر قصة زينب بِنْت رَسُول اللَّهِ ﷺ إذ ناولت أباها رَسُول اللَّهِ ﷺ القدح وهي تبكي، وهي مكشوفة النحر، فَقَالَ لَهَا: خمري عليك نحرك، فلن تخافي على أبيك غلبةً ولا ذلا بعد اليوم. ويروى: غيلة ولا ذلا. وذكر الحديث بتمامه رَضِيَ اللَّهُ عنه. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
أتى النَّبِيّ ﷺ ليبايعه، فقبض يده عَنْهُ لخلوق رآه فيها، فلما غسله بايعه. في حديثه هَذَا اضطراب، وفي صحبته نظر، فإن كَانَ مدرك بْن عُمَارَة بْن عقبة بْن أَبِي معيط فلا تصح لَهُ صحبة ولا لقاء ولا رواية. وحديثه هَذَا لا أصل لَهُ، وإنما روي ذَلِكَ فِي أَبِيهِ عُمَارَة، ولا يصح ذَلِكَ أيضا، وقد أوضحت ذَلِكَ فِي باب الْوَلِيد بْن عقبة |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
مختلف فِي صحبته واتصال حديثه. روى عَنْهُ قَيْس بْن أَبِي حَازِم وقيس، يروي عَنْ كبار الصحابة، ويروي مدرك هَذَا عَنْ عمر بن الخطاب. سيأتي على حسب الترتيب الجديد للكتاب. |
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
الاستيعاب في معرفة الأصحاب
|
مولى لهم. أسلم مَعَ مواليه حين قدموا عَلَى رسول الله ﷺ ومسح رأسه فلم يشب منه موضع يد رَسُول الله ﷺ. |
|
في الفرنسية/ Percept
في الانكليزية/ Percept في اللاتينية/ Perceptum المدرك موضوع الادراك، وهو مقابل للتصور ( Concept)، أي للمعنى الكلي، ونسبته إلىقوة الادراك الحسي ( Perception) كنسبة التصور إلىقوة الادراك الذهني ( Conception)، ولا يشترط في وجوده ان يكون مستندا إلىحقيقة واقعية، أو شيء بذاته مطابق له. (راجع: الادراك). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُدْرِكُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَدْرَكَ الرَّجُل إِذَا لَحِقَهُ، وَتَدَارَكَ الْقَوْمُ: لَحِقَ آخِرُهُمْ أَوَّلَهُمْ (1) ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {{حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُِولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ}} (2) . وَالْمُدْرِكُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْمَامَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (3) . قَال الْحَصْكَفِيُّ: الْمُدْرِكُ هُوَ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ كَامِلَةً مَعَ الإِْمَامِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَيْ أَدْرَكَ جَمِيعَ رَكَعَاتِهَا مَعَهُ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ مَعَهُ التَّحْرِيمَةَ أَوْ أَدْرَكَهُ فِي جُزْءٍ مِنْ رُكُوعِ الرَّكْعَةِ الأُْولَى إِلَى أَنْ قَعَدَ مَعَهُ الْقَعْدَةَ الأَْخِيرَةَ، سَوَاءٌ سَلَّمَ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ (4) . كَمَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْمُدْرِكِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْوَقْتِ (5) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْمَسْبُوقُ: 2 - الْمَسْبُوقُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ السَّبْقِ، وَأَصْلُهُ التَّقَدُّمُ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْمَامَ بَعْدَ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (6) . وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: هُوَ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الإِْمَامِ مَحَل قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُعْتَدِلَةِ (7) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْرِكِ وَالْمَسْبُوقِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُقْتَدٍ بِالإِْمَامِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُدْرِكَ مُقْتَدٍ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا وَالْمَسْبُوقُ مُقْتَدٍ فِي بَعْضِهَا. ب - اللاَّحِقُ: 3 - اللاَّحِقُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ لَحِقَ، يُقَال: لَحِقْتُ بِهِ أَلْحَقُ لِحَاقًا: أَدْرَكْتُهُ (8) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ اصْطِلاَحٌ خَاصٌّ بِهِمْ - بِأَنَّهُ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ بِعُذْرٍ كَغَفْلَةٍ وَزَحْمَةٍ، وَسَبْقِ حَدَثٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِأَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ (9) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْرِكِ وَاللاَّحِقِ: أَنَّ الْمُدْرِكَ لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِْمَامِ، أَمَّا اللاَّحِقُ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا مَعَ الإِْمَامِ (10) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُدْرِكِ مِنْ أَحْكَامٍ: أَوَّلاً: الْمُدْرِكُ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ بَعْدَ زَوَال الأَْسْبَابِ الْمَانِعَةِ: 4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُدْرِكِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ زَوَال الأَْسْبَابِ الْمَانِعَةِ لِوُجُوبِهَا بِأَقَل مِنْ رَكْعَةٍ وَهَى: الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، وَالْكُفْرُ وَالصِّبَا، وَالْجُنُونُ وَالإِْغْمَاءُ، وَالنِّسْيَانُ وَالسَّفَرُ وَالإِْقَامَةُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا زَالَتْ هَذِهِ الأَْعْذَارُ، كَأَنْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَتَذَكَّرَ النَّاسِي، وَاسْتَيْقَظَ النَّائِمُ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَدْرُ رَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ (11) لِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (12) ، وَلِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (13) ، وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي هَذَا إِلاَّ زُفَرُ حَيْثُ قَال: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ إِلاَّ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُؤَدِّي فِيهِ الْفَرْضَ لأَِنَّ وُجُوبَ الأَْدَاءِ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ الأَْدَاءِ، " وَأَدَاءُ كُل الْفَرْضِ فِي هَذَا الْقَدْرِ لاَ يُتَصَوَّرُ، فَاسْتَحَال وُجُوبُ الأَْدَاءِ. قَال الْكَاسَانِيُّ: وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (14) . وَأَمَّا إِذَا أَدْرَكَ أَقَل مِنْ رَكْعَةٍ فَاخْتَلَفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ - عَدَا زُفَرُ وَمَنْ مَعَهُ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا زَالَتِ الأَْسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلاَةِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ قَدْرُ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَتِ الصَّلاَةُ، لأَِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتَجَزَّأُ، فَإِذَا وَجَبَ الْبَعْضُ وَجَبَ الْكُل، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ إِلاَّ قَدْرُ مَا يَسَعُ التَّحْرِيمَةَ وَجَبَتِ التَّحْرِيمَةُ، ثُمَّ تَجِبُ بَقِيَّةُ الصَّلاَةِ لِضَرُورَةِ وُجُوبِ التَّحْرِيمَةِ فَيُؤَدِّيهَا فِي الْوَقْتِ الْمُتَّصِل بِهِ (15) ، وَلأَِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ يَسْتَوِي فِيهِ قَدْرُ الرَّكْعَةِ وَدُونَهَا، كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا اقْتَدَى بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ يَلْزَمُهُ الإِْتْمَامُ (16) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ التَّكْبِيرَةِ قَدْرَ الطَّهَارَةِ عَلَى الأَْظْهَرِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ السَّلاَمَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِقَدْرِ فِعْل الطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ أَخَفُّ مَا يُمْكِنُ، فَلَوْ عَادَ الْمَانِعُ قَبْل ذَلِكَ كَأَنْ بَلَغَ ثُمَّ جُنَّ لَمْ تَجِبِ الصَّلاَةُ (17) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الْوُجُوبِ بِمِقْدَارِ التَّحْرِيمَةِ فِي حَقِّ الْحَائِضِ هُوَ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْرًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ إِذَا طَهُرَتْ وَعَلَيْهَا مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِل فِيهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَقْتِ مَا لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَغْتَسِل فِيهِ، أَوْ لاَ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَتَحَرَّمَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلاَةُ، حَتَّى لاَ يَجِبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ. وَالْفَرَقُ أَنَّ أَيَّامَهَا إِذَا كَانَتْ أَقَل مِنْ عَشَرَةٍ لاَ يُحْكَمُ بِخُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضِ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ مَا لَمْ تَغْتَسِل أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ تَصِيرُ تِلْكَ الصَّلاَةُ دَيْنًا عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً بِمُجَرَّدِ الاِنْقِطَاعِ يُحْكَمُ بِخُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضِ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ جُزْءًا مِنَ الْوَقْتِ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَتْ مِنَ الاِغْتِسَال أَوْ لَمْ تَتَمَكَّنْ، بِمَنْزِلَةِ كَافِرٍ أَسْلَمَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ صَبِيٍّ بَلَغَ بِالاِحْتِلاَمِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاَةِ، سَوَاءٌ تَمَكَّنَ مِنَ الاِغْتِسَال فِي الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ (18) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الأَْسْبَابُ الْمَانِعَةُ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ أَقَل مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ تَجِبِ الصَّلاَةُ، فَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُدْرِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الأَْعْذَارِ قَدْرَ رَكْعَةٍ أَخَفَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لِمَفْهُومِ حَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَلأَِنَّهُ إِدْرَاكٌ تَعَلَّقَ بِهِ إِدْرَاكُ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَكُنْ بِأَقَل مِنْ رَكْعَةٍ. كَمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تُدْرَكُ إِلاَّ بِرَكْعَةٍ. قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْتَبَرُ إِدْرَاكُ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ بَعْدَ زَوَال الأَْعْذَارِ وَمِقْدَارُ فِعْل الطَّهَارَةِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْهُمْ: لاَ تُعْتَبَرُ الطَّهَارَةُ فِي الْكَافِرِ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الرَّكْعَةِ قَدْرَ الطَّهَارَةِ عَلَى الأَْظْهَرِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ عَقِبَ زَوَال الْعُذْرِ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُضُوءَ إِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَصْغَرَ، أَوِ الْغُسْل إِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ - زِيَادَةً عَلَى زَمَنِ الرَّكْعَةِ - لَمْ تَجِبِ الصَّلاَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (19) ثَالِثًا: حُصُول الْعُذْرِ لِلْمُدْرِكِ قَبْل فِعْل الْفَرْضِ 6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ هَل تَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، فَكُلَّمَا دَخَل الْوَقْتُ أَوْ مَضَى مِنْهُ مَا يَسَعُ لأَِدَاءِ الْفَرْضِ - عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ - وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ أَوَّل الْوَقْتِ، أَوْ طَرَأَ عَلَى الْمُكَلَّفِ جُنُونٌ أَوْ إِغْمَاءٌ فِي أَوَّل الْوَقْتِ، وَاسْتَغْرَقَ هَذَا الْمَانِعُ بَقِيَّةَ الْوَقْتِ، فَإِنْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ قَبْل حُدُوثِ الْمَانِعِ قَدْرَ الْفَرْضِ وَقَدْرَ طُهْرٍ لاَ يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ كَتَيَمُّمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلاَةُ، فَيَقْضِيهَا عِنْدَ زَوَال الْعُذْرِ، لأَِنَّهَا تَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ وَلاَ تَسْقُطُ بِمَا طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِهَا، كَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْل وَإِمْكَانِ الأَْدَاءِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَسْقُطُ بِهِ، وَيَجِبُ الْفَرْضُ الَّذِي قَبْلَهَا أَيْضًا، إِنْ كَانَ يُجْمَعُ مَعَهَا وَأَدْرَكَ قَدْرَهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهَا، وَلاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تُجْمَعُ مَعَهَا إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا، لأَِنَّ وَقْتَ الأُْولَى لاَ يَصْلُحُ لِلثَّانِيَةِ إِلاَّ إِذَا صَلاَّهُمَا جَمْعًا بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، وَأَيْضًا وَقْتُ الأُْولَى فِي الْجَمْعِ وَقْتٌ لِلثَّانِيَةِ تَبَعًا بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، بِدَلِيل عَدَمِ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الأُْولَى، بَل وُجُوبُهُ عَلَى وَجْهٍ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ. أَمَّا الطَّهَارَةُ الَّتِي يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْتِ فَلاَ يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُهَا. وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنَ الْوَقْتِ قَدْرَ فِعْل الْفَرْضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلاَ وُجُوبَ فِي ذِمَّتِهِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وَقْتِهَا مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، كَمَا لَوْ طَرَأَ الْعُذْرُ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ، وَكَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ قَبْل التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ (20) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ ثُمَّ جُنَّ أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَزِمَ الْقَضَاءُ - بَعْدَ زَوَال الْعُذْرِ - لأَِنَّهَا صَلاَةٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، فَوَجَبَ قَضَاؤُهَا إِذَا فَاتَتْهُ كَالَّتِي أَمْكَنَ أَدَاؤُهَا، وَفَارَقَتِ الَّتِي طَرَأَ الْعُذْرُ قَبْل دُخُول وَقْتِهَا: فَإِنَّهَا لَمْ تَجِبْ، وَقِيَاسُ الْوَاجِبِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، قَالُوا: وَإِنْ أَدْرَكَ الْمُكَلَّفُ مِنْ وَقْتِ الأُْولَى مِنْ صَلاَتَيِ الْجَمْعِ قَدْرًا تَجِبُ بِهِ ثُمَّ جُنَّ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَحَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ ثُمَّ زَال الْعُذْرُ بَعْدَ وَقْتِهَا لَمْ تَجِبِ الثَّانِيَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَلاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا. وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ وَالأُْخْرَى: يَجِبُ وَيَلْزَمُ قَضَاؤُهَا، لإِِنَّهَا إِحْدَى صَلاَتَيِ الْجَمْعِ فَوَجَبَتْ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِ الأُْخْرَى كَالأُْولَى (21) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُدُوثَ الْعَارِضِ أَوِ الْعُذْرِ بَعْدَ إِدْرَاكِ الْوَقْتِ وَقَبْل فِعْل الصَّلاَةِ يَسْقُطُ الْفَرْضُ، وَعَلَّل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَإِنَّمَا التَّعْيِينُ إِلَى الْمُصَلِّي مِنْ حَيْثُ الْفِعْل، حَتَّى أَنَّهُ إِذَا شَرَعَ فِي أَوَّل الْوَقْتِ تَجِبُ فِي أَوَّل الْوَقْتِ، وَكَذَا إِذَا شَرَعَ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ فَتَجِبُ فِي وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، فَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ بِالْفِعْل حَتَّى بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ أَدَاءَ الْفَرْضِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلأَْدَاءِ فِعْلاً. قَالُوا: فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ جُنَّ الْعَاقِل أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ (22) ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْفَرْضَ لاَ يَلْزَمُهُمُ الْفَرْضُ، لأَِنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ فَيَسْتَدْعِي الأَْهْلِيَّةَ فِيهِ لاِسْتِحَالَةِ الإِْيجَابِ عَلَى غَيْرِ الأَْهْل وَلَمْ يُوجَدْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُدْرِكُ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ إِنْ حَصَل لَهُ عُذْرٌ كَالْجُنُونِ وَالإِْغْمَاءِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ (قَبْل أَدَاءِ الصَّلاَةِ) وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَثَلاً رَكْعَةٌ سَقَطَ الصُّبْحُ، وَإِنْ حَصَل وَالْبَاقِي لِلْغُرُوبِ أَوْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا يَسَعُ أُولَى الْمُشْتَرِكَتَيْنِ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَرَكْعَةً مِنْ ثَانِيَتِهِمَا سَقَطَتَا، وَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ هَذَا أَسْقَطَ الثَّانِيَةَ فَقَطْ. وَلاَ يُقَدَّرُ الطُّهْرُ فِي الإِْسْقَاطِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لِلَّخْمِيِّ (23) . رَابِعًا: مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمُعَةُ 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الإِْمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَكَبَّرَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ، فَإِنْ وَصَل الْمَأْمُومُ إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ قَبْل أَنْ يَرْفَعَ الإِْمَامُ عَنْ حَدِّ الرُّكُوعِ الْمُجْزِي فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَحُسِبَتْ لَهُ، وَحَصَلَتْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَأَدْرَكَ بِهَا صَلاَةَ الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ: مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَْخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْخْرَى فَلْيُصَل، الظُّهْرَ أَرْبَعًا (24) . أَمَّا الْجَمَاعَةُ ذَاتُهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تُدْرَكُ بِهِ عَلَى مَذَاهِبَ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ ف14) . مُدْمِنٌ التَّعْرِيفُ 1 - الْمُدْمِنُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَدْمَنَ، يُقَال: أَدْمَنَ الشَّرَابَ وَغَيْرَهُ: أَدَامَهُ وَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ (25) . قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ هُوَ الَّذِي يُعَاقِرُ شُرْبَهَا وَيُلاَزِمُهُ وَلاَ يَنْفَكُّ عَنْهُ (26) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (27) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْمُصِرُّ: 2 - الْمُصِرُّ فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَصَرَّ عَلَى الأَْمْرِ إِصْرَارًا: ثَبَتَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ (28) ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل الإِْصْرَارُ فِي الآْثَامِ، يُقَال: أَصَرَّ عَلَى الذَّنْبِ (29) . وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (30) ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الإِْصْرَارُ هُوَ الْعَزْمُ بِالْقَلْبِ عَلَى الأَْمْرِ وَتَرْكُ الإِْقْلاَعِ عَنْهُ، وَقَال قَتَادَةُ: الإِْصْرَارُ: الثُّبُوتُ عَلَى الْمَعَاصِي (31) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُدْمِنِ وَالْمُصِرِّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُدْمِنِ: شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ عَلَى الصَّغَائِرِ: 3 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ مَنْ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لاَ يُعَدُّ مُجْتَنِبًا الْمَحَارِمَ (32) . وَعَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْدْمَانِ هُنَا بِلَفْظِ الإِْصْرَارِ (ر: إِصْرَارٌ ف 1 - 2) . قَال الْغَزَالِيُّ: آحَادُ هَذِهِ الصَّغَائِرِ الَّتِي لاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهَا لأََثَّرَ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، كَمَنِ اتَّخَذَ الْغِيبَةَ وَثَلْبَ النَّاسِ عَادَةً، وَكَذَلِكَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ وَمُصَادَقَتُهُمْ (33) . شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ: 4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَشَارِبِ كُل مُسْكِرٍ (34) وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ قَبُول شَهَادَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بِمَا إِذَا أَرَادَ الإِْدْمَانَ فِي النِّيَّةِ، يَعْنِي يَشْرَبُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَشْرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَهُ، قَال السَّرَخْسِيُّ: وَيُشْتَرَطُ مَعَ الإِْدْمَانِ أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ أَوْ يَخْرُجَ سَكْرَانَ فَيَسْخَرُ مِنْهُ الصِّبْيَانُ، حَتَّى إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي السِّرِّ لاَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ (35) ، فَإِنَّ الْمُتَّهَمَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فِي بَيْتِهِ مَقْبُول الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَةً (36) ، وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ الْمُحِيطِ: قَال فِي الأَْصْل: وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُدْمِنِ السُّكْرِ وَأَرَادَ بِهِ فِي سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ (37) . ثِيَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ: 5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ الْمُخْتَارِ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ ثِيَابَ مُدْمِنِي الْخَمْرِ طَاهِرَةٌ وَلاَ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا، لأَِنَّهُ - كَمَا قَال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ - لَمْ يُكْرَهْ مِنْ ثِيَابِ أَهْل الذِّمَّةِ إِلاَّ السَّرَاوِيل مَعَ اسْتِحْلاَلِهِمُ الْخَمْرَ فَهَذَا أَوْلَى (38) ، وَقَال فِي الْفَتْحِ: قَال بَعْضُ الْمَشَايِخِ (مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ) : تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي ثِيَابِ الْفَسَقَةِ لأَِنَّهُمْ لاَ يَتَّقُونَ الْخُمُورَ (39) ، وَقَال جَمَاعَاتٌ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بِنَجَاسَةِ ثِيَابِ مُدْمِنِي الْخَمْرِ وَالْقَصَّابِينَ وَشَبَهِهِمْ مِمَّنْ يُخَالِطُ النَّجَاسَةَ وَلاَ يَتَصَوَّنُ مِنْهَا (40) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: ثِيَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا عِنْدَ تَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ أَوْ ظَنِّهَا، لاَ إِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهَا فَإِنَّهُ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا تَقْدِيمًا لِلأَْصْل عَلَى الْغَالِبِ (41) . أَكْل الأَْفْيُونِ لِلْمُدْمِنِ عَلَيْهِ 6 - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: سُئِل ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ عَمَّنِ ابْتُلِيَ بِأَكْل نَحْوِ الأَْفْيُونِ، وَصَارَ إِنْ لَمْ يَأْكُل مِنْهُ هَلَكَ، فَأَجَابَ: إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ قَطْعًا حَل لَهُ، بَل وَجَبَ لاِضْطِرَارِهِ إِلَى إِبْقَاءِ رُوحِهِ كَالْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدْرِيجُ فِي تَنْقِيصِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَزُول تَوَلُّعُ الْمَعِدَةِ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْعُرَ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ فَاسِقٌ، ثُمَّ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ قَوْلَهُ: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تُخَالِفُهُ (42) . __________ (1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط. (2) سورة الأعراف / 38. (3) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي. (4) حاشية ابن عابدين 1 / 399. (5) حاشية القليوبي 1 / 123. (6) لسان العرب، والمفردات، والفروق اللغوية، والتعريفات للجرجاني. (7) مغني المحتاج 1 / 257، والقليوبي وعميرة 1 / 249. (8) المصباح المنير، والصحاح للجوهري. (9) تبيين الحقائق للزيلعي 1 / 138. (10) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 399. (11) بدائع الصنائع 1 / 95 - 96، وحاشية ابن عابدين 1 / 196، 238، 494، والقوانين الفقهية ص 51، ومغني المحتاج 1 / 131، والمغني لابن قدامة 1 / 377، 396 وما بعدها. (12) حديث: " من أدرك ركعة من الصبح. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 56) ومسلم (1 / 424) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. (13) حديث: " من أدرك ركعة من الصلاة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 57) ومسلم (1 / 423) من حديث أبي هريرة. (14) بدائع الصنائع 1 / 95 - 97، وحاشية ابن عابدين 1 / 238. (15) بدائع الصنائع 1 / 96، وحاشية ابن عابدين 1 / 238، ومغني المحتاج 1 / 131، والمغني لابن قدامة 1 / 396. (16) مغني المحتاج 1 / 131، والمغني لابن قدامة 1 / 396. (17) مغني المحتاج 1 / 131 - 132. (18) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1 / 96، وحاشية ابن عابدين 1 / 238. (19) القوانين الفقهية ص51 وما بعدها، وجواهر الإِكليل 1 / 34، ومغني المحتاج 1 / 131 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 1 / 397. (20) مغني المحتاج 1 / 132 - 133، والمغني لابن قدامة 1 / 373 وما بعدها. (21) المغني 1 / 373، 397. (22) سقوط الفرض بالردة خاص بالحنفية انظر بدائع الصنائع 1 / 95، وحاشية ابن عابدين 1 / 494. (23) البدائع 1 / 95، وحاشية ابن عابدين 1 / 494، والفتاوى الهندية 1 / 51، وجواهر الإِكليل 1 / 34. (24) حديث: " من أدرك الركوع من الركعة الآخرة. . . ". أخرجه الدارقطني (2 / 12) من حديث أبي هريرة، وضعف إسناده النووي في المجموع (4 / 215) . (25) المصباح المنير، والمعجم الوسيط. (26) النهاية لابن الأثير 2 / 135. (27) الفتاوى الهندية 3 / 466. (28) المعجم الوسيط، والمصباح المنير. (29) المعجم الوسيط. (30) الفروق للقرافي 4 / 67 - 68. (31) تفسير القرطبي 4 / 211. (32) كشاف القناع 6 / 419، والتاج والإكليل 6 / 150، ومغني المحتاج 4 / 427، وحاشية ابن عابدين 4 / 377 (33) إحياء علوم الدين 4 / 32 ط. مصطفى الحلبي. (34) العناية شرح الهداية 6 / 35، والشرح الصغير 4 / 240، مغني المحتاج 4 / 427، وكشاف القناع 6 / 420. (35) الفتاوى الهندية 3 / 466، وشرح آداب القاضي للخصاف 3 / 34. (36) العناية شرح الهداية 6 / 35. (37) الفتاوى الهندية 3 / 466. (38) المجموع 1 / 206، 264، ومطالب أولي النهى 1 / 58، وحاشية ابن عابدين 1 / 234. (39) حاشية ابن عابدين 1 / 234. (40) المجموع 1 / 206، 264. (41) حاشية الدسوقي 1 / 61 ط دار الفكر. (42) حاشية ابن عابدين 5 / 297. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
199 - ع: عليّ بْن مُدْرِك النَّخْعيُّ الكوفيُّ [الوفاة: 111 - 120 ه]
عَنْ: أَبِي زُرْعة البَجَلي، وإِبْرَاهِيم النخعي، وهلال بن يساف، وَعَنْهُ: الأعمش، والمسعودي، وشعبة، وغيرهم. تُوُفِّيَ سنة عشرين ومائة. وثقه غير واحد. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
195 - د: عُقَيْلُ بْنُ مُدْرِكٍ، أَبُو الأَزْهَرِ. [الوفاة: 131 - 140 ه]
شَامِيٌّ صَدُوقٌ. عَنْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصُّنَابِحِيِّ، وَأَبِي الزَّاهِرِيَّةَ، وَلُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ. وَعَنْهُ: صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
24 - أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكِ بْنِ الْعَلاءِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ الدِّمَشْقِيُّ. [الوفاة: 181 - 190 ه]
قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى يَحْيَى الذماري، وَرَوَى عَنْ: مَكْحُولٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ. قَرَأَ عَلَيْهِ: الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبَ، وَرَوَى عَنْهُ: سِبْطُهُ الْعَلاءُ بْنُ عَمْرٍو، وَرَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَجَمَاعَةٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَتْرُوكٌ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضعيف. وقال البخاريُّ: حديثه عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلٌ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
54 - حَجْوَةُ بْنُ مُدْرِكٍ الغساني. [الوفاة: 181 - 190 ه]
-[831]- شَيْخٌ كُوفِيٌّ نَزَلَ دِمَشْقَ، كَانَ مِنَ الشُّعَرَاءِ الْمُحْسِنِينَ. رَوَى عَنْ: هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَالأَعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خالد. وَعَنْهُ: عيسى غنجار، وأبو الجماهر محمد بن عثمان، وهشام بن عمار، والحكم بن موسى القنطري. قال أبو حاتم: محله الصدق. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
339 - د: مدرك بن أبي سعد الفَزَاريّ الدّمشقيُّ، أبو سعد. [الوفاة: 181 - 190 ه]
عَنْ: يونس بن مَيْسرة بن حَلْبَس، وإسماعيل بن أبي المهاجر، وحيان أبي النضر. وقرأ القرآن على يحيى بن الحارث، قرأ عليه هشام بن عمار. وَرَوَى عَنْهُ: هشام، وعليّ بن حُجْر، وسعيد بن منصور، وسُليمان بن عبد الرحمن، وَجَمَاعَةٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا بَأْسَ بِهِ. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
|
357 - ن: مظفَّر بْن مُدْرك، أبو كامل الخُراسانيّ، ثمّ البَغْداديُّ الحافظ. [الوفاة: 201 - 210 ه]
عَنْ: شَيْبان النَّحْويّ، وحمّاد بْن سَلَمَةَ، وزُهَيْر بْن معاوية، وعاصم بْن محمد العُمَريّ، ونافع بْن عُمَر الْجُمَحيّ، وعبد العزيز بْن الماجِشُون، وخلْق. وَعَنْهُ: أحمد بْن حنبل، ويحيى بْن مَعِين، وأبو خَيْثَمَة، ومحمد بْن أَبِي غالب القُومِسيّ، ومحمد بْن عَبْد اللَّه المُخَرِّميّ، وغيرهم. وكان أثبت النّاس في زُهَيْر. -[197]- قَالَ أحمد بْن حنبل: كَانَ أصحاب الحديث ببغداد: أبو كامل، وأبو سَلَمَةَ الخُزاعيّ، والهيثم، يعني ابن جميل. وكان الهَيْثَم أحفظهم. وكان أبو كامل أتقن للحديث منهم. وكان لَهُ عقل شديد ووقار وهيئة. وقال ابن مَعِين: كنت آخذ عَنْهُ هذا الشأن، وكان بغداديًا من الأبناء، رجلًا صالحًا قلّ ما رأيت من يشبهه. وقال أبو خَيْثَمَة: ما كَانَ أبو كامل عندنا بدون وكيع عند الكوفيّين، وعبد الرحمن بن مهدي عند البصريين. وقال أبو داود: ثقة ثقة. وقال النَّسائيّ: ثقة مأمون. وقال إِبْرَاهِيم الحربيّ: مات سنة سبْعٍ ومائتين. قلت: هُوَ من أقران عليّ بْن الْجَعْد، ولكنه مات قبله بدهرٍ، فلهذا لم يشتهر. وقد ذكره ابن عديّ في شيوخ البخاري، فغلط ووهم. |