المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الأملاك المرسلة: أن يشهد رجلان في شيءٍ، ولم يذكرا سبب الملك؛ إن كان جاريةً لا يحل وطؤها، وإن كان دارًا يغرم الشاهد إن قيمتها.
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْأَمْلَاك الْمُرْسلَة: أَن يشْهد الرّجلَانِ فِي شَيْء وَلم يذكرَا سَبَب الْملك فَإِن كَانَ جَارِيَة لَا يحل وَطْؤُهَا وَإِن كَانَ دَارا يغرم الشَّاهِدَانِ قيمتهَا.
|
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الدَّرَاهِم الْمُرْسلَة: أَي الدَّرَاهِم الْمُطلقَة وَالْمرَاد بهَا فِي بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال الدَّرَاهِم الْغَيْر الْمقيدَة بِكَسْر من الكسور كَنِصْف المَال وَثلثه. وَالْحَاصِل أَنَّهَا الدَّرَاهِم الْمعينَة الَّتِي مَا عبرت بِكَوْنِهَا ثلث المَال أَو نصفه بل عين عَددهَا بِأَن أوصى بِثَلَاثِينَ درهما من مَاله لرجل وَلآخر بستين درهما.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الأملاك المرسلة: أي المطلقة عن ذكر سبب الملك، قال السيد: "أن يشهد رجلان في شيء ولم يذكر سبب الملك إن كانت جارية لا يحل وطؤها وإن كان داراً يغرم الشاهدان قيمَتها".
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الدَّرَاهم المُرْسَلة: في الوصية ما يعيَّن عدده وعبرت بكونها ثلث المال أو ربعه.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المُرْسَلة من الأملاك: هي التي ادَّعاها ملكاً مطلقاً أي مرسلاً عن سبب معيَّن وكذلك المرسلةُ من الدراهم.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
المَصَالِح المُرْسَلَة: هي عند المالكية كالاستحسان عندنا في الحكم وتسمى بالمُنَاسبة أيضاً قال في "كشاف مصطلحات الفنون": والمصالح المرسلة عند الأصوليين: هي الأوصافُ التي تعرف عِلِّيَّتها بدون شهادة الأصول، بل بمجرد الإخالة أي بمجرد كونها مخيلة يعني موقعة في القلب خيال العِلِّيَّة والصحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
اليمين المُرْسَلة والمُطلقَة: أي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه.
|
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
35 - المصالح المرسلة
لغة: المصالح: جمع مصلحة، وهى المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها لغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة، والمرسلة: أى المطلقة (1). واصطلاحا: عبارة عن المصلحة التى قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها (2). فهذا التعريف صرح بأن المصلحة: هى جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم، وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضا، إلا أن تعريفه ينوه به ويلزم منه (3). وقد عرفها الآمدى فقال: هى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء (4). ولذلك سميت مرسلة. وتنقسم المصالح من حيث مقصودالشارع إلى ثلاث (5): 1 - ضرورية: وهى التى ترجع إلى حفظ النفس، والعقل، والما ل، والدين، والعرض، والنسب، وإذا اختل منها أمر اختلت المعايش به، وعمت الفوضى. 2 - حاجية: وهى الأمور التى تقتضيها سهولة الحياة، أوما أدى إلى حرج كبيرمن غير خوف على فوات ما سبق من المصالح الستة. 3 - تحسينية: وهى الأمورالتى تجعل الحياة فى جمال، ومرجعها إلى تهذيب الأخلاق وتحسين الصورة والمعاملات. وتنقسم المصالح من حيت اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيضا - إلى ثلاث: 1 - المصالح المعتبرة شرعا: كما سبق فى المصالح الست الكلية. 2 - المصالح الملغاة شرعا: كمصلحة آكل الربا فى زيادة ماله، ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته فى الانتحار ونحوها. 3 - المصالح المرسلة: وهى المقصودة فى هذا البحث، وهى مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. ومما ذكره الأصوليون كمثال للمصالح المرسلة: جمع القرآن فى مصحف واحد، والقول بقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع، وضمان الرهن، واتخاذ السجون، وغيرها من المسائل التى لا يوجد فيها نص ولا إجماع. وهى محلها لا تصلح مثالا للمصلحة المرسلة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك مصلحة إلا وقد نص عليها جنسا كالكليات الست، أو على أنواعها أيضا، ومصالح هذه المسائل المذكورة وغيرها مشروعة جنسا، وليس شىء منها مرسلا. فجمع القرآن فى مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهى مشروعة، وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهى مشروعة، وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهى مشروعة، وكذا ضمان الرهن، والأمثلة الباقية كلها تندرج تحت المصالح المعتبرة شرعا ضرورة أو حاجة أو تحسينا كما سبق، ولايتصور خروج شىء منها أصلا (6). ولكن يمكن أن نمثل للمصلحة المرسلة، وهى التى لم يشهد الشرع لها بالاعتبار أو بالإلغاء بجواز الضرب فى التهمة، فقد جوز هذا جماعة من الفقهاء، وهى مصلحة مرسلة عن الدليل الجزئى من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وكذا مرسلة عن الأصل الكلى، فنصوص الشريعة على إجمالها لا تجوز هتك حرمة المسلم، بأن تمتهن كرامته ويضرب لمجرد اتهامه فى حادث من الحوادث. فالمقصود بالمصالح المرسلة هى التى أرسلت عن الدليل الجزئى من الأصول الشرعية المتفق عليها، ومن الدليل الكلى الذى يؤول بدوره إلى مفهوم النص والإجماع، وعموما فقد اشترط الأصوليون شروطا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها، ومن هذه الشروط (7): 1 - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع بحيث لا تنافى أصلا من أصوله ولا تعارض نصا أو دليلا من أدلته القطعية. 2 - أن تكون معقولة، فى ذاتها، جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التى يتقبلها العاقل، بحيث يكون ترتب الحكم عليها مقطوعا لا مظنونا، ولا متوهما. 3 - أن تكون تلك المصلحة عامة للناس، وليس اعتبارها لمصلحة فردية أو طائفية معينة، لأن أحكام الشريعة للتطبيق على الناس جميعا. ومن نافلة القول أن أذكر بأن هذه المسألة - المصالح المرسلة - من الأدلة الشرعية المختلف فيها، فقد قال بها جماعة من الأصوليين كالمالكية وغيرهم، ومنعها جماعة آخرون كالشافمية ومن لف لفهم. أ. د/على جمعة محمد __________ الهامش: 1 - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية 1/ 520 لسان العرب لابن منظور 4/ 2479 دار المعارف. 2 - المحصول فى علم الأصول للفخر الرازى تحقيق د/طه جابر العلوانى (2/ 220) جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 3 - الاجتهاد فيما لا نص فيه د/الطيب خضرى السيد 2/ 53 مكتبة الحرمين بالرياض 1983م. 4 - الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 3/ 290 مؤسسة الحلبى 1967م. 5 - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزهدى ص305 ومابعدها دار ابن حزم بيروت، تيسير أصول الفقة، لمحمد أنو البدخشانى، ص156 طبعة كراتشى بباكستان 1990. 6 - تيسير الأصول للزاهدى ص306، 307. 7 - تيسير الأصول للزاهدى ص307، 308، تيسير أصول الفقه للبدخشانى ض 156 - 157، الأصوليون والمصالح المرسلة، د/محمد إبراهيم الدهشورى، ص41 وما بعدهاسنة 1996م. مراجع الاستزادة: 1 - المصالح المرسلة د/محمد عبد الكريم حسن دار النهضة الإسلامية بيروت الطبعة الأولى 1995م. 2 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق فى علم الأصول للإمام الشوكانى تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل 2/ 264 وما بعدها دار الكتب الطبعة الأولى 1993م. 3 - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى تحقيق د/محمد المختار الشنقيطى ص405 وما بعدها مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1414هـ |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
|
الصواعق المرسلة، على الجهمية والمعطلة
للشيخ، شمس الدين: محمد بن قيم الجوزية الدمشقي. المتوفى: سنة 751، إحدى وخمسين وسبعمائة. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
لغة: صلح الشيء صلوحا وصلاحا، خلاف فسد.
وفي الأمر مصلحة، أي: خير، والجمع: المصالح. - وعند الأصوليين: ما لا يشهد لها أصل من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. وهي أعم من الضروريات لأنها تشمل الضروريات والحاجيات والتحسينات. - وفي «منتهى الوصول» : هي التي لا أصل لها. - وفي «الموجز في أصول الفقه» : تطلق على الحكمة والثمرة المترتبة على شرعية الحكم. «منتهى الوصول ص 208، والموجز في أصول الفقه ص 272، والموسوعة الفقهية 8/ 26، 28/ 208». |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
|
- المصلحة لغة: كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى:
الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح. - والمصلحة المرسلة اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع المنحصر في الضروريات الخمس كما قال الإمام الغزالي- رحمه الله-. أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي. أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية. أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع. «مجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 342، والموسوعة الفقهية 8/ 26». |