الصفحة 5 من 23

الفصل الاول

الاحتكار

تعريف:

الاحتكار هو حبس ما يحتاج اليه الناس بقصد ارتفاع سعره, وقد اختلف الفقهاء في تعريفه:

اولا: الحنفية:

الاحتكار عندهم حبس الاقوات متربصا للغلاء, او هو شراء طعام او نحوه وحبسه الى الغلاء اربعين يوما.

ثانيا: المالكية:

الاحتكار عندهم هو الادخار للبيع وطلب الربح بتغلب الاسعار, اما الادخار للقوت فليس من الاحتكار. 10

ثالثا: الشافعية:

الحتكار عندهم هو امساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه باكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة , بخلاف ما اشتراه وقت الرخص ,لا يحرم مطلقا, ولا امساك غلة ضيعته ,ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله, او لبيعه بمثل ما اشتراه.11

رابعا: الحنابلة:

الاحتكار المحرم عند الحنابلة ما توافرت فيه ثلاث شروط هى:

1:ان يكون بطريق الشراء لا الجلب, فلو جلب شيئا او ادخل من غلته شيئا فاد خره لم يكن محتكرا لقوله صلى الله عليه وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) 12

2:ان يكون المشترى قوتا, اى من الحبوب المقتاتة ونحوها, لانه مما تعما الحاجة اليه, اما الادام والحلواء والعسل والزيت واعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم.

3:ان يضيق على الناس بشرائه امرين: احدهما بان يكون في بلد يضيق باهله الاحتكار كالرمين والثغور, اما البلادالواسعة الكثيرة الجلبوالمرافق, فلا يحرم فيها الاحتكار, لان ذلك لايؤثر فيها غالبا. والثانى ان يكون في حال الضيق ,بان تدخل بلد قافلةفيبادر ذوو الاموال لشرائها ,ويضيقون على الناس, وفى هذا لا فرق بين البلد الصغير والبلد الكبير, اما الشراء في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على احد فليس بمحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت