فهرس الكتاب
الصفحة 7 من 23
الى مال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه وضمن قيمته , لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.16
وقال المالكية: 17 يباع الشئ المحتكر للمحتاج اليه بمثل ما اشتراه به لا يزاد عنه شئ , وان لم يعلم ثمنه , فبسعره يوم احتكاره.
حجم الخط: