الصفحة 7 من 23

الى مال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه وضمن قيمته , لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.16

وقال المالكية: 17 يباع الشئ المحتكر للمحتاج اليه بمثل ما اشتراه به لا يزاد عنه شئ , وان لم يعلم ثمنه , فبسعره يوم احتكاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت