أن أوضاع الأقلية المسلمة في ديار غير المسلمين يمكن أن توصف بأنها أوضاع ضرورة بالمعنى العام للضرورة الذي يشمل الحاجة والضرورة بالمعنى الخاص.
ولهذا احتاجت إلى فقه خاص ولا يعني ذلك إحداث فقه جديد خارج إطار الفقه الإسلامي ومرجعيته الكتاب والسنة وما ينبني عليهما من الأدلة كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب إلى آخر قائمة الأدلة التي اعتمدها الأئمة في أقوالهم وآرائهم العديدة والمتنوعة والتي تمثل ثراء وسعة فقضايا الأقليات قديمة بالجنس حديثة بالنوع. وهي بحاجة إلى تحقيق مناط بناء على المكان والزمان وتغيرات الأحوال. فالمرأة تسلم وزوجها غير مسلم هل تبين منه بناء على مذهب الجمهور، أم تبقى بناء على ما روي بأسانيد صحيحة عن بعض الصحابة. ومسألة اشتراء البيوت بالقروض الربوية في الغرب. ومسألة الدار. ومسألة المواطنة.
وغير هن من القضايا التي تفتقر إلى تحقيق المناط.