يترتب بطلان العقد، وقد تكون الشكلية فقط للإثبات، ويقصد بالشكلية هي كتابة العقد، وأن هذه الأخيرة قد تكون عرفية وقد تكون رسمية [1] .
طبقا لنص المادة 333 ق م ج [2] التصرفات القانونية المدنية الغالب فيها هو الكتابة فيما زاد التصرف عن 1000 دج.
والمادة 324 مكرر [3] ق م ج تنص على"زيادة العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها ...".
لكن بصدور القانون 05 - 10 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري [4] انتقل المشرع من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الإلكتروني.
حيث أصبح للكتابة في الشكل الإلكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادة 323 مكرر مدني جزائري [5] الكتابة في الشكل الإلكتروني ذات التسلسل في أو الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة الإلكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها.
ويقصد بالوسيلة الإلكترونية المستعملة مثل القرص الصلب أو القرص المرن أو في شكل رسائل إلكترونية.
وهكذا يتضح مما سبق بأن المشرع الجزائري اعتمد المفهوم الواسع للكتابة المقصود منه سواء الكتابة على الورق أو الكتابة الإلكترونية المثبتة على دعائم غير مادية غير ورقية.
ومن أجل إزالة كل غموض أو نزاع يمكن أن يحدث من الناحية القانونية بشأن تطبيق نص المادة 323 مكرر مدني جزائري، فيما أثار الإشكال"هل للوثيقة الإلكترونية نفس القيمة القانونية في الإثبات مقارنة مع الوثيقة العادية؟"
(1) المادة 324 القانون 88 - 14 لـ 3 ماي 1988 المعدل والمتمم للأمر 75 - 58 لـ 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري.
(2) الأمر 75 - 58 لـ 26 سبتمر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم.
(3) القانون رقم 88 - 14 السابق الذكر
(4) الأمر 75 - 58 السابق الذكر.
(5) القانون 05 - 10 المعدل والمتمم للأمر 75 - 58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.