الإسلامية، وإذا لم يمكن ذلك فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير إسلامية توصلا لما هو مطلوب شرعًا) [1]
فخلاصة هذا المبحث أن الحكم بالشّريعة الإسلامية من لوازم الإيمان للراعي والرّعية، وأن التحكيم مباحٌ عند وجود القضاء الشّرعي، وواجبٌ بحسب الاستطاعة عند فقده، فيحرم اللجوء للقضاء غير الإسلامي مع وجود التحكيم، ويحرم رفض التحكيم بغير عذرٍ، ويُعذر المكره والذي لا يحصّل حقّه إلا بالقضاء غير الإسلاميّ.
(1) 53 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، قرار حول (التحكيم في المنازعات) برقم 4 - 11.ويمكن قراءة القرار على موقع المجلس http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=279