الجواب: إذا وكَّلت المرأة زوجها قالت يا فلان هذه مثلا مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يحرم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية
الشيخ: حتى وإن اشتراها
الشيخ سائلا: إذا اشتراها لها
السائل: اشتراها لها
الشيخ: لا يجوز (1)
1 -من سلسلة لقاء الباب المفتوح للإمام العثيمين شريط رقم 92