فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 54

وقت الأضحية:

الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحى في هذه المدة ليلا أو نهارًا فأضحيته صحيحة [قال صلى الله عليه وسلم:"من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى"رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم:"كل أيام التشريق ذبح"رواه أحمد الصحيحة برقم 2476] (1)

1 -من فتاوى نور على الدرب للإمام العثيمين شريط رقم 333

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت