الجواب: لا يعني لو قال اذبحها لي وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا فلا يجوز لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم لأن عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المَبيع فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز (1)
1 -الشرح الممتع على زاد المستقنِع للإمام العثيمين كتاب المناسك