فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 54

ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها:

الجواب: إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها لأنها صارت صدقة لله كالوقف لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولا يجوز أن يهبها لأحد ولا أن يتصدق بها بل لا بد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها لكن لابد أن يتصدق منها بجزء ولا يبيع جلدها بعد الذبح ["من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"صحيح الترغيب والترهيب رقم 1088] لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ولا يبيع شيئا من أجزائها ككبد أو رجل أو رأس أو كرش أو ما أشبه ذلك والعلة ما سبق (1)

1 -الشرح الممتع على زاد المستقنِع للإمام العثيمين كتاب المناسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت