السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره ويذبحها مستقبلا بها القبلة وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في الإرواء 1138 وآخر عند البيهقي 9/ 285 وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح (1)
1 -كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني