ج / 3 ص -347- سَجْدَتَيْنِ"وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم"كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ"وَالْأَكْمَلُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا [لِمَا] رَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ"وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم"كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ [الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ1] وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ"وَالسُّنَّةُ فِيهَا وَفِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لِمَا رَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه [أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ] ".
الشرح: حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ، وَالسَّجْدَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي فَصْلِ السَّلَامِ مِنْ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَاسْمُ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَقِيلَ: اسْمُهَا هِنْدٌ كُنِّيَتْ بِابْنَتِهَا حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَتْ مِنْ السَّابِقِينَ إلَى الْإِسْلَامِ تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَنَةَ سِتٍّ، وَقِيلَ سَبْعٍ رضي الله عنها.
وَفِي الْفَصْلِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ أَيْضًا مِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم"كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْهَا"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا"رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم"كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ"رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُهُ.
أَمَّا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ: فَالْأَكْمَلُ فِي الرَّوَاتِبِ مَعَ الْفَرَائِضِ غَيْرِ الْوِتْرِ ثَمَانِ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ عَشْرٌ كَمَا ذَكَرَهُ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ثَمَانٍ فَأَسْقَطَ سُنَّةَ الْعِشَاءِ قَالَ الْخُضَرِيُّ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَزَادَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، وَقِيلَ بِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَكُلُّ هَذَا سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُؤَكَّدِ مِنْهُ.
فرع: فِي اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي طَرِيقَةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ الصَّحِيحُ: مِنْهُمَا: الِاسْتِحْبَابُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ"صَحِيحِهِ"وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه"قَالَ: رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْهُ قَالَ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما بين المعقوفين ساقط من ش. و. ق. (ط) .