فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 4102

ج / 3 ص -393- فرع: إذَا كَانَ الْمُسَافِرُ قَارِئًا فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فِي صَلَاةٍ سَجَدَ بِالْإِيمَاءِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ سَجَدَ بِالْإِيمَاءِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ، وَفِيهِ وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد: يَسْجُدُ مُطْلَقًا.

"تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع بإذن الله تعالى وأوله"

باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت