فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 4102

ج / 5 ص -241- ثَلاثُونَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ ثَلاثِ بَنَاتِ لبُونٍ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ، وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَالثَّمَانِيَةُ التِي بَيْنَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَثَلاثِينَ لا شَيْءَ فِيهَا، فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَثَلاثِينَ فَوَاجِبُهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لبُونٍ، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِي التِّسْعَةِ ثُمُنُ بِنْتِ لبُونٍ وَعُشْرُهَا، وَعَلى الجَدِيدِ التِّسْعَةُ مُخَالطَةٌ لمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي حَوْلٍ كَامِلٍ، فَيَجِبُ فِي التِّسْعَةِ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ مِائَةٍ وَثَلاثِينَ جُزْءًا مِنْ حِقَّةٍ وَبِنْتَيْ لبُونٍ، ثُمَّ كُلمَا كَمُل حَوْل عَشْرَةٍ وَجَبَ بِحِسَابِ ذَلكَ القَدْرِ، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ فِي كُل عَشْرَةٍ إلى آخِرِ الإِبِل، وَعَلى الجَدِيدِ تُضَمُّ العَشَرَةُ إلى مَا قَبْلهَا، وَيَجِبُ فِي العَشَرَةِ حِصَّتُهَا مِنْ فَرْضِ الجَمِيعِ؛ فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِي العَشَرَةِ عَلى القَدِيمِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ وَاجِبٌ المِائَةِ وَالأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لبُونٍ، فَفِي العَشَرَةِ سُبْعُ حِقَّةٍ وَنِصْفُ سُبْعِ بِنْتِ لبُونٍ، فَإِذَا كَمُل حَوْل عَشْرَةٍ أُخْرَى فَفِي القَدِيمِ فِيهَا رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ، وَفِي الجَدِيدِ خُمْسُ حِقَّةٍ، فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَسِتِّينَ فَفِي العَشَرَةِ عَلى القَدِيمِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ، وَفِي الجَدِيدِ كَذَلكَ، فَاتَّفَقَ القَوْلانِ.

فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَسَبْعِينَ فَفِي العَشَرَةِ الزَّائِدَةِ عَلى القَدِيمِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ حِقَّةٍ وَثَلاثِ بَنَاتِ لبُونٍ. فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَفِي العَشَرَةِ الزَّائِدَةِ عَلى القَدِيمِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ. وَعَلى الجَدِيدِ تُسْعُ حِقَّةٍ وَتُسْعُ بِنْتِ لبُونٍ، فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَةٍ وَتِسْعِينَ فَفِي العَشَرَةِ الزَّائِدَةِ عَلى القَدِيمِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ وَعَلى الجَدِيدِ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ ثَلاثِ حِقَاقٍ وَبِنْتِ لبُونٍ. فَإِذَا كَمُل حَوْل مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لبُونٍ. فَعَلى المَذْهَبِ يَخْتَارُ السَّاعِي الأَغْبَطَ للمَسَاكِينِ. وَقِيل: قَوْلانِ: ثَانِيهِمَا: تَتَعَيَّنُ الحِقَاقُ فَعَلى القَدِيمِ وَاجِبُ العَشَرَةِ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ وَعَلى الجَدِيدِ إنْ قُلنَا: تَجِبُ الحِقَاقُ أَوْ كَانَتْ الأَغْبَطَ وَجَبَ خُمْسُ حِقَّةٍ وَإِلا فَرُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ، وَحِينَئِذٍ يَتَّفِقُ القَوْلانِ. وَكُلمَا حَال حَوْل عَشْرَةٍ فَعَلى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللهُ أَعْلمُ.

قَال المُصَنِّفُ رحمه الله تعالى:"وَأَمَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ المَاشِيَةِ فَتَوَالدَتْ فِي أَثْنَاءِ الحَوْل حَتَّى بَلغَ النِّصَابُ الثَّانِي ضُمَّتْ إلى الأُمَّهَاتِ فِي الحَوْل وَعُدَّتْ مَعَهَا إذَا تَمَّ حَوْل الأُمَّهَاتِ. وَأُخْرِجَ عَنْهَا وَعَنْ الأُمَّهَاتِ زَكَاةُ المَال الوَاحِدِ. لمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال"اعْتَدَّ عَليْهِمْ بِالسَّخْلةِ التِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلى يَدَيْهِ"وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال"عُدَّ الصِّغَارَ مَعَ الكِبَارِ"وَلأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ النِّصَابِ وَفَوَائِدِهِ. فَلمْ يَنْفَرِدْ [عَنْهُ] بِالحَوْل، وَإِنْ تَمَاوَتَتْ الأُمَّهَاتُ وَبَقِيَتْ الأَوْلادُ وَهِيَ نِصَابٌ لمْ يَنْقَطِعْ الحَوْل فِيهَا. فَإِذَا تَمَّ حَوْل الأُمَّهَاتِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا. وَقَال أَبُو القَاسِمِ بْنُ يَسَار1ٍ الأَنْمَاطِيُّ: إذَا لمْ يَبْقَ نِصَابٌ مِنْ الأُمَّهَاتِ انْقَطَعَ الحَوْل؛ لأَنَّ السِّخَال تُجْرَى فِي حَوْل الأُمَّهَاتِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الأُمَّهَاتُ نِصَابًا وَقَدْ زَال هَذَا الشَّرْطُ فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَطِعَ الحَوْل، وَالمَذْهَبُ الأَوَّل؛ لأَنَّهَا جُمْلةٌ جَارِيَةٌ فِي الحَوْل هَلكَ بَعْضُهَا وَلمْ يَنْقُصْ البَاقِي عَنْ"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 في نسخة الركبي (أبو القاسم بن بكار) بدل يسار (ط)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت