فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 4102

ج / 5 ص -240- بَنَاتِ لبُونٍ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لبُونٍ فَفِي الخَمْسِ ثُمُنُهَا، وَعَلى الجَدِيدِ يَجِبُ فِيهَا شَاةٌ تَغْليبًا للانْفِرَادِ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلى الخُمْسِ فَفِي اليَوْمِ السَّادِسِ مِنْ المُحَرَّمِ الآتِي كَمُل حَوْل البَعِيرِ السَّادِسِ، وَفِي السَّابِعِ وَفِي الثَّامِنِ الثَّامِنُ، وَفِي التَّاسِعِ التَّاسِعُ، وَالأَرْبَعُ وَقَصٌ بَيْنَ نِصَابَيْنِ، فَظَاهِرُ المَذْهَبِ أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِيهَا لأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلى نِصَابٍ وَلمْ تَبْلغْ النِّصَابَ الثَّانِي وَهِيَ دُونَ نِصَابٍ، وَلا يُمْكِنُ ضَمُّهَا إلى النِّصَابِ الأَوَّل لأَنَّهَا مُلكَتْ بَعْدَهُ. وَلا يُبْنَى ذَلكَ عَلى القَوْليْنِ فِي أَنَّ الوَقَصَ عَفْوٌ أَمْ يَتَعَلقُ بِهِ الوُجُوبُ؟ لأَنَّ الوُجُوبَ تَعَلقَ بِالخَمْسَةِ قَبْل حَوْل الوَقَصِ فَلا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ قَبْل حَوْلهِ وَلأَنَّ عَلى أَحَدِ القَوْليْنِ يُبْسَطُ وَاجِبُ النِّصَابِ عَليْهِ وَعَلى الوَقَصِ، وَلا يَجِبُ فَرْضٌ آخَرُ قَطْعًا فَلا مَعْنَى للبِنَاءِ هُنَا. وَيَجِيءُ عَلى القَدِيمِ احْتِمَال الوُجُوبِ فِي الوَقَصِ هُنَا عَلى مَا سَنَذْكُرُهُ.

ثُمَّ فِي اليَوْمِ العَاشِرِ وَيَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ الثَّانِي، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِيهِ ثُمُنُ بِنْتِ لبُونٍ كَمَا سَبَقَ، وَعَلى الجَدِيدِ شَاةٌ وَلا أَثَرَ لخَلطَتِهَا بِمَا قَبْلهَا، لأَنَّ وَاجِبَ كُل خَمْسٍ شَاةٌ مَعَ وُجُودِ الخُلطَةِ وَعَدَمِهَا، ثُمَّ لا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى يَكْمُل حَوْل البَعِيرِ الخَامِسَ عَشَرَ، فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِي الخَمْسَةِ عَلى القَدِيم ثُمُنُ بِنْتِ لبُونٍ وَعَلى الجَدِيدِ شَاةٌ، وَكَذَلكَ إلى كَمَال العِشْرِينَ فَيَجِبُ فِي الخَمْسَةِ الرَّابِعَةِ عَلى القَدِيمِ ثُمُنُ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ شَاةٌ. ثُمَّ إذَا كَمُل حَوْل البَعِيرِ الخَامِسِ وَالعِشْرِينَ فَقَدْ وُجِدَ نِصَابُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَقَدْ أَدَّى زَكَاةَ العِشْرِينَ، فَفِي الخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عَلى القَدِيمِ: ثُمُنُ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ: خُمُسُ بِنْتِ مَخَاضٍ؛ لأَنَّهَا لمْ تَنْفَكَّ عَنْ مُخَالطَةِ العِشْرِينَ التِي قَبْلهَا فِي جَمِيعِ الحَوْل، وَعَلى الوَجْهِ السَّابِقِ فِي الأَصْل الثَّالثِ لا يَثْبُتُ للخَمْسَةِ حُكْمُ الخُلطَةِ فَيَجِبُ فِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ الوَقَصُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إلى خَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ لا زَكَاةَ فِيهِ، فَإِذَا كَمُل حَوْل السَّادِسِ وَالثَّلاثِينَ فَقَدْ وُجِدَ نِصَابُ بِنْتِ لبُونٍ، وَقَدْ زَكَّى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ أَحَدَ عَشَرَ لمْ يُزَكِّهَا، فَعَلى القَدِيمِ تَجِبُ زَكَاةُ الخُلطَةِ لكُل المَال فَيَجِبُ فِي الأَحَدَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لبُونٍ؛ وَهُوَ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ وَرُبْعُ عُشْرِهَا. وَعَلى الجَدِيدِ وَجْهَانِ: أحدهما: يَجِبُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لبُونٍ والثاني: يَجِبُ شَاتَانِ فِي العَشَرَةِ الزَّائِدَةِ، وَالصَّوَابُ الأَوَّل.

ثُمَّ لا يَجِبُ شَيْءٌ حَتَّى يَكْمُل حَوْل البَعِيرِ السَّادِسِ وَالأَرْبَعِينَ، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِي العَشْرِ التِي فَوْقَ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ رُبْعُ بِنْتِ لبُونٍ عَلى مُقْتَضَى خُلطَةِ جُمْلةِ المَال، وَعَلى الجَدِيدِ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ حَقِّهِ وَلا تَفْرِيعَ عَلى الوَجْهِ الثَّانِي مِنْ الجَدِيدِ. ثُمَّ لا شَيْءَ فِيمَا زَادَ حَتَّى يَكْمُل حَوْل البَعِيرِ الحَادِي وَالسِّتِّينَ، وَبَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشْرَ بَعِيرًا، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِيهَا ثَلاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا مِنْ جَذَعَةٍ ثُمَّ لا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى يَكْمُل حَوْل البَعِيرِ السَّادِسِ وَالسَّبْعِينَ وَبَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِيهَا ثَلاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ بِنْتِ لبُونٍ، ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى يَكْمُل حَوْل البَعِيرِ الحَادِي وَالتِّسْعِينَ وَبَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ فِيهَا ثَلاثَةُ أَثْمَانِ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ خَمْسَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ إحْدَى وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنْ حِقَّتَيْنِ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى يَكْمُل حَوْل الحَادِي وَالعِشْرِينَ بَعْدَ المِائَةِ وَبَيْنَهُمَا ثَلاثُونَ، فَعَلى القَدِيمِ يَجِبُ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ بِنْتِ لبُونٍ، وَعَلى الجَدِيدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت