فهرس الكتاب
الصفحة 2512 من 4102
ج / 7 ص -124- حَجِّهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَدَ الْهَدْيَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حجم الخط: