فهرس الكتاب
ج / 2 ص -333- قسما، فجميع الأقسام في صوم يومين بخمسة من جملة تسعة عشر إلى تسعة وعشرين ألف قسم وقسم، أما إذا أرادت يومين بخمسة من أكثر من تسعة وعشرين فلا يصح. هذا ما يتعلق بصوم اليومين وبالله التوفيق. .
فرع في صيامها ثلاثة أيام
قد سبق أن طريقة الجمهور في صوم الثلاثة أن تضعفها وتزيد يومين فتصير ثمانية، تصوم أربعة وتفطر تمام خمسة عشر، ثم تصوم أربعة أولها السادس عشر، وسبق أن صاحب"الحاوي"نقل عن الأصحاب أنها تصوم ثلاثة في أول الشهر وثلاثة في أول النصف الآخر. وأما طريقة الدارمي فبسطها بسطا لم يبلغ أحد قريبا منه في مسألة، فبلغ بها نحو ثمان كراريس، وليس فيها إلا بيان صومها ثلاثة أيام، وأتى فيها من العجائب والتدقيقات بما لا مزيد عليه، وقد أوضحتها في المختصر، وأشير هنا إلى بعض من كل نوع، , وقد سبق طريق بسطه.
قال الدارمي رحمه الله: إذا أرادت صوم ثلاثة أيام متوالية صامت تسعة عشر متوالية فيحصل منها ثلاثة، وإن أرادت أن تفرد كل يوم صامت تسعة أيام كل ثلاثة من سبعة عشر، كما سبق في صوم اليوم، وإن أرادت أن تصوم يومين على ما ذكرنا في اليوم، ويوما على ما ذكرنا في اليوم جاز، وحصل الثلاثة بثمانية اليومان بخمسة واليوم بثلاثة، وإن أرادت الثلاثة بحكم مفرد كما صامت اليومين بحكم مفرد، فأقل ما تحصل به الثلاثة سبعة أيام وهو ضعفها وواحد، كما قلنا في اليوم واليومين، وأقل ما يحصل منه هذه السبعة أحد وعشرون يوما فتصوم في كل طرف الأول والثالث والخامس وتخلي مما يلي كل خمسة يوما وتصوم يوما من السبعة الباقية، فالأقسام تسعة بعدد أيام التخيير ولها أن تزيد في عدد الأيام التي تصوم السبعة منها كما كان لها ذلك في اليوم واليومين.
فإن أرادت ذلك من اثنين وعشرين يوما صامت الأول والثالث والخامس من طرف، والأول والرابع والسادس من طرف. وأخلت يومين يليان الخمسة ويوما يلي الستة وصامت يوما من الثمانية الباقية، وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من الطرفين. أو الأول والثالث والسادس من طرف. والأول والرابع والسادس من طرف - فجملة الأقسام في الاثنين والعشرين أربعون. أما إذا أرادت تحصيل سبعة من ثلاثة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف. والأول والخامس والسابع من طرف، وتخلي ثلاثة تلي الخمسة ويوما يلي السبعة وتصوم يوما من السبعة الباقية. وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من طرف، والرابع والسابع من طرف، وله أقسام كثيرة تبلغ مائة وخمسة أقسام أوضحتها في المختصر.
أما إذا أرادت تحصيل ثلاثة بسبعة من أربعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف، والأول والسادس والثامن من طرف، وتخلي أربعة تلي الخمسة ويوما يلي الثمانية وتصوم يوما من الستة الباقية. وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من طرف والأول والخامس والثامن من طرف، وتبلغ أقسامه مائتين وعشرة أقسام أما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من خمسة وعشرين فتصوم الأول